١٩٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ، قَالَ: أنبأنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: أنبأنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الضَّبِّيُّ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّحَاضُ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ يَعْنِي رَوَّادَ بْنَ الْجَرَّاحِ، ثنا نَهْشَلٌ، عَنِ
[ ٢٥٦ ]
الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِنْ فَاتَهُ الْوِتْرُ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَقْضِهِ مِنَ الْغَدِ عِنْدَ الضُّحَى»
ذِكْرُ مَا يُخَالِفُ هَذَا
١٩٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ، قَالَ: أنبأنَا أَبُو مَنْصُورِ بْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ،
[ ٢٥٧ ]
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا وِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ» .
الْحَدِيثَانِ مَذْكُورَانِ فِي النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، وَلَا وَجْهَ لِذَلِكَ، فَمَنْ فَاتَهُ الْوِتْرُ، فَحُكْمُ الْوِتْرِ حُكْمُ السُّنَنِ، وَإِنَّمَا تُقْضَى السُّنَنُ فِي وَقْتِ جَوَازِ التَّنَفُّلِ، وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الضُّحَى.
وَقَوْلُهُ: «لَا وِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ»، يَعْنِي بِهِ ابْتِدَاءً لَا قَضَاءً عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَيْنِ لَا يَثْبُتَانِ، فَإِنَّ الضَّحَّاكَ لَمْ يَلْقِ ابْنَ عُمَرَ، وَأَبُو هَارُونَ الْعَبْدِي لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِثَقَةٍ، وَقَدْ بَيَّنَّا الْحُكْمَ فِي الْمَسْأَلَةِ
[ ٢٥٨ ]