- فِيمَا لَيْسَ بغيبة ذكر النَّوَوِيّ فِي رياض الصَّالِحين وَالْغَزالِيّ فِي إحْيَاء عُلُوم الدّين
[ ٥٢ ]
- وَغَيرهمَا فِي غَيرهمَا أَن غيبَة الرجل حَيا وَمَيتًا تُبَاح لغَرَض شَرْعِي لَا يُمكن الْوُصُول إِلَيْهِ إِلَّا بهَا وَهِي سِتَّة
التظلم فَيجوز للمظلوم أَن يتظلم إِلَى السُّلْطَان وَالْقَاضِي وَغَيرهمَا مِمَّن لَهُ ولَايَة أَو قدرَة على إنصافه من ظلامه فَيَقُول فلَان ظَلَمَنِي كَذَا
الِاسْتِعَانَة على تَغْيِير الْمُنكر ورد العَاصِي إِلَى الصَّوَاب فَيَقُول لمن يَرْجُو مِنْهُ إِزَالَة الْمُنكر فلَان يفعل كَذَا فأزجره
الاستفتاء فَيَقُول للمفتي ظَلَمَنِي أبي بِكَذَا فَمَا سَبَب الْخَلَاص مِنْهُ
تحذير الْمُؤمنِينَ من الشَّرّ ونصيحتهم وَمن هَذَا الْبَاب الْمُشَاورَة فِي مصاهرة إِنْسَان أَو مشاركته أَو ايداعه أَو مُعَامَلَته أَو غير ذَلِك وَمِنْه جرح الشُّهُود عِنْد القَاضِي وجرح رَوَاهُ الحَدِيث وَهُوَ جَائِز بِالْإِجْمَاع بل وَاجِب للْحَاجة وَمِنْه مَا إِذا رأى متفقها يتَرَدَّد
[ ٥٣ ]
- إِلَى المبتدع أَو فَاسق يَأْخُذ عَنهُ الْعلم وَخَافَ أَن يتَضَرَّر المتفقه بذلك فنصحه بِبَيَان حَاله بِشَرْط أَن يَقْصِدهُ النصح وَلَا يحملهُ على ذَلِك الْحَسَد والاحتقار
أَن يكون مجاهرا بِفِسْقِهِ أَو بدعته فَيجوز ذكره بِمَا يُجَاهر بِهِ دون غَيره من الْعُيُوب
التَّعْرِيف كَأَن يكون الرجل مَعْرُوفا بِوَصْف يدل على عيب كالأعمش والأعرج والأصم والأعور والأحول وَغَيرهَا فَهَذِهِ سِتَّة أَسبَاب وَيلْحق بهَا غَيرهَا مِمَّا يناظها ويشابهها ودلائلها فِي كتب الحَدِيث مَشْهُورَة وَفِي كتب الْفَنّ مسطورة