(١٣٠ - (ص) وَهل يكون حجَّة فِيهِ اخْتلف نعم إِذا أسْند من وَجه عرف)
(١٣١ - أَو مُرْسل آخر أَو يفصل بِالْكبرِ أَو من عَن ثِقَات ينْقل)
(ش): هَذَا بَيَان لحكم الْمُرْسل فى الِاحْتِجَاج وَعَدَمه، وَقد اخْتلف فِيهِ، فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك، وَأحمد فى رِوَايَة وَجها عَنهُ: يحْتَج بِهِ، وَمنع ذَلِك آخَرُونَ، والذى عَلَيْهِ جَمَاهِير الْعلمَاء والمحدثين وَهُوَ الْأَصَح: أَنه يكون حجَّة إِذا اعتضد بمجيئه من وَجه آخر مُسْندًا، وَكَذَا من وَجه آخر مُرْسلا لَكِن لَيْسَ على إِطْلَاقه كَمَا اقْتَضَاهُ النّظم، بل هُوَ مُقَيّد لمرسل أَخذ مرسله الْعلم من غير رجال الْمُرْسل الأول فَحِينَئِذٍ إِذا اعتضد بِأحد هذَيْن الْأَمريْنِ يلْتَحق بالْحسنِ، وَمَا قيل إِذا جَاءَ من وَجه آخر مُسْند مَقْبُول، من أَن الْعَمَل حِينَئِذٍ يكون بالمسند لَا بالمرسل فَلَا فَائِدَة فِيهِ، فَلَيْسَ بجيد، إِذْ بالمسند يتَبَيَّن صِحَة الْمُرْسل، وَيكون فى الحكم حديثان صَحِيحَانِ، بِحَيْثُ لَو عارضهما حَدِيث من طَرِيق وَاحِدَة رجح عَلَيْهِ، وَعمل بهما، وَأَيْضًا فَنحْن لَا نشترط فى الْمسند الذى يعتضد الْمُرْسل بِهِ أَن
[ ١٦٦ ]
يكون حجَّة بِانْفِرَادِهِ، بل لَو كَانَ فِيهِ يسير ضعف كفى، وَقَوله أَو يفصل أَشَارَ بِهِ إِلَى مَا نَص عَلَيْهِ الشافعى - ﵀ -[/ ١٠٨] تَعَالَى فى " الرسَالَة " حَيْثُ قَالَ: إِن مَرَاسِيل كبار التَّابِعين حجَّة إِن جَاءَت من وَجه آخر، وَلَو مُرْسلَة، أَو كَانَ الْمُرْسل لَو سمى، لَا يُسمى إِلَّا ثِقَة، كَذَا إِذا اعتضدت بقول صحابى أَو أَكثر الْعلمَاء يكون حجَّة، وَلَا ينتهى إِلَى رُتْبَة الْمُتَّصِل، قَالَ: وَأما مَرَاسِيل غير كبار التَّابِعين فَلَا أعلم أحدا قبلهَا. وَأما قَول الشافعى - رَحمَه الله تَعَالَى - فى " مُخْتَصر المزنى ": وإرسال سعيد بن الْمسيب عندنَا حسن، ففى مَعْنَاهُ قَولَانِ لأَصْحَابه، أَحدهمَا: أَن مراسيله حجَّة، لِأَنَّهَا فتشت فَوجدت مُسندَة، والثانى: أَنه يرجح بهَا لكَونهَا من أكَابِر عُلَمَاء التَّابِعين، لَا أَنه يحْتَج بهَا، وَالتَّرْجِيح بالمرسل صَحِيح. وصحيح الْخَطِيب هَذَا الثانى، ورد الأول فى مَرَاسِيل سعيد مَا لم يُوجد مُسْندًا بِحَال من وَجه.
[ ١٦٧ ]