[ ١٢٨ ]
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ الْفَقِيهُ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْبَرْقَانِيُّ، بِهَا حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ يَعْنِي أَبَا حَاتِمٍ الرَّازِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيَّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ فِي الْإِكْثَارِ: كُنَّا نَقُولُ: «الْإِكْثَارُ مِنَ الْحَدِيثِ جُنُونٌ» قَالَ الطَّنَافِسِيُّ: صَدَقَ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ، يَذْكُرُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: مَا أَكْثَرَ أَحَدٌ مِنَ الْحَدِيثِ فَأَنْجَحَ. قَالَ الشَّيْخُ الْحَافِظُ: وَقَدْ حُفِظَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ، فِي الْإِكْثَارِ مِنَ الْحَدِيثِ مَا يُقَارِبُ هَذَا الْمَعْنَى
[ ١٢٨ ]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَرْفِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْخُتُلِّيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ، يَقُولُ: «كُنَّا نَظُنُّ أَنَّ كَثْرَةَ الْحَدِيثِ خَيْرٌ، فَإِذَا هُوَ شَرٌّ كُلُّهُ» قَالَ الشَّيْخُ الْحَافِظُ: وَهَذَا الْكَلَامُ كُلُّهُ قَرِيبٌ مِنْ كَلَامِ الثَّوْرِيِّ فِي ذَمِّ شَوَاذِّ الْحَدِيثِ، وَالْمَعْنَى فِيهِمَا سَوَاءٌ، إِنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُمَا الْإِكْثَارَ مِنْ طَلَبِ الْأَسَانِيدِ الْغَرِيبَةِ وَالطُّرُقِ الْمُسْتَنْكَرَةِ كَأَسَانِيدِ: حَدِيثِ الطَّائِرِ، وَطُرُقِ حَدِيثِ الْمِغْفَرِ، وَغُسْلِ الْجُمُعَةِ، وَقَبْضِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ.، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ.، وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ. وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَتَتَبَّعُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ طُرُقَهُ وُيَعْنَوْنَ بِجَمْعِهِ، وَالصَّحِيحُ مِنْ طُرُقِهِ أَقَلُّهَا، وَأَكْثَرُ مَنْ يَجْمَعُ ذَلِكَ الْأَحْدَاثُ مِنْهُمْ، فَيَتَحَفَّظُونَهَا وَيُذَاكِرُونَ بِهَا. وَلَعَلَّ أَحَدَهُمْ لَا يَعْرِفُ مِنَ الصِّحَاحِ حَدِيثًا، وَتَرَاهُ يَذْكُرُ مِنَ الطُّرُقِ الْغَرِيبَةِ وَالْأَسَانِيدِ الْعَجِيبَةِ الَّتِي أَكْثَرُهَا مَوْضُوعٌ، وَجُلُّهَا مَصْنُوعٌ، مَا لَا يَنْتَفِعُ بِهِ. وَقَدْ أَذْهَبَ مِنْ عُمُرِهِ جُزْءًا فِي طَلَبِهِ. وَهَذِهِ الْعِلَّةُ، هِيَ الَّتِي اقْتَطَعَتْ أَكْثَرَ مَنْ فِي عَصْرِنَا مِنْ طَلَبَةِ الْحَدِيثِ عَنِ التَّفَقُّهِ بِهِ، وَاسْتِنْبَاطِ مَا فِيهِ مِنَ الْأَحْكَامِ،
[ ١٢٩ ]
وَقَدْ فَعَلَ مُتَفَقِّهَةُ زَمَانِنَا كَفِعْلِهِمْ، وَسَلَكُوا فِي ذَلِكَ سَبِيلَهُمْ، وَرَغَّبُوا عَنْ سَمَاعِ السُّنَنِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَشَغَلُوا أَنْفُسَهُمْ بِتَصَانِيفِ الْمُتَكَلِّمِينَ. فَكِلَا الطَّائِفَتَيْنِ ضَيَّعَ مَا يَعْنِيهِ، وَأَقْبَلَ عَلَى مَا لَا فَائِدَةَ لَهُ فِيهِ
[ ١٣٠ ]
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُوسَى الْأَرْدَبِيلِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ النَّجْمِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَرْذَعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَعْنِي الرَّازِيَّ يَقُولُ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو ثَوْرٍ: " لَمْ يَزَلْ هَذَا الْأَمْرُ فِي أَصْحَابِكَ حَتَّى شَغَلَهُمْ عَنْهُ إِحْصَاءُ عَدَدِ رُوَاةِ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا. . .» فَغَلَبَهُمْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ عَلَيْهِ "
[ ١٣٠ ]