الغرابة
* ثُمَّ الْغَرَابَةُ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي أَصْلِ السَّنَدِ، [طرفه الذي فيه الصحابي من أول التابعى]، أَوْ لَا.
فالأول: الفرد المطلق.
والثاني: الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفرد عليه [كما ان أكثر ما يطلقون الغريب على الفرد النسبي] .
وَخَبَرُ الْآحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ، مُتَّصِلِ السَّنَدِ، غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍّ: هُوَ الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ،. [والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة والضبط ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه إلى أن يؤدى منه وقيد بالتام إشارة إلى المرتبة العليا في ذلك والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروى من شيخه والمعلل ما فيه علة خفية قادحة والشاذ ما يخالف فيه الراوى من هو ارجح منه]
وَتَتَفَاوَتُ رُتَبُهُ بِتَفَاوُتِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ.
، وَمِنْ ثَمَّ قُدِّمَ صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ، ثُمَّ مُسِلِمٍ، ثُمَّ شَرْطُهُمَا [المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح] .
فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ [مع بقية الشروط المتقدمة في الصحيح]: فَالْحَسَنُ لِذَاتِهِ، وَبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ [فيسمى الصحيح لغيره] .
فَإِنْ جُمِعَا [كقول الترمذي حديث حسن صحيح] فَلِلتَّرَدُّدِ فِي النَّاقِلِ حَيْثُ التَّفَرُّدُ، وَإِلَّا فَبِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ.
وَزِيَادَةُ رَاوِيهِمَا [أي الصحيح والحسن] مَقْبُولَةٌ مَا لَمْ تَقَعْ مُنَافِيَةً لِـ[رواية] مَنْ هُوَ أَوْثَقُ.
فَإِنْ خُولِفَ بِأَرْجَحَ فَالرَّاجِحُ الْمَحْفُوظُ، وَمُقَابِلُهُ الشَّاذُّ، وَ[إن وقعت المخالفة له] مَعَ الضَّعْفِ فَالرَّاجِحُ الْمَعْرُوفُ، وَمُقَابِلُهُ الْمُنْكَرُ.
[ ٤ / ٧٢٢ ]
الفرد النسبي
* وَالْفَرْدُ النِّسْبِيُّ: إِنْ وَافَقَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ الْمُتَابِعُ [والمتابعة مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي] .
وَإِنْ وُجِدَ مَتْنٌ [يروى من حديث صحابى آخر] يُشْبِهُهُ فَهُوَ الشَّاهِدُ.
وَتَتَبُّعُ الطُّرُقِ [من الجوامع والمسانيد والأجزاء] لِذَلِكَ [الحديث الذي يظن انه فرد] هُوَ الِاعْتِبَارُ.
[ ٤ / ٧٢٢ ]
المقبول
* ثُمَّ الْمَقْبُولُ: إِنْ سَلِمَ مِنَ الْمُعَارَضَةِ فَهُوَ الْمُحْكَمُ.، وَإِنْ عُورِضَ بِمِثْلِهِ: فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ [بغير تعسف] فَمُخْتَلِفُ الْحَدِيثِ.
أَوْ لَا [يعني: وإن لم يمكن الجمع] وثَبَتَ الْمُتَأَخِّرُ [عرف بالتاريخ] فَهُوَ النَّاسِخُ، وَالْآخَرُ الْمَنْسُوخُ.
وَإِلَّا فَالتَّرْجِيحُ، ثُمَّ التَّوَقُّفُ.
[ ٤ / ٧٢٢ ]
المردود
* ثُمَّ الْمَرْدُودُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِسَقْطٍ [من إسناد] أَوْ طَعْنٍ [في راو] .
[ ٤ / ٧٢٢ ]
السقط
* فَالسَّقْطُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَبَادِئِ السَّنَدِ مِنْ [تصرف] أَوْ مِنْ آخِرِهِ بَعْدَ التَّابِعِيِّ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
فَالْأَوَّلُ: الْمُعَلَّقُ. [قال ابن الصلاح إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على انه ثبت إسناده عنده وإنما حذف لغرض من ⦗٧٢٣⦘ الأغراض وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال] .
وَالثَّانِي: هُوَ الْمُرْسَلُ.
وَالثَّالِثُ: إِنْ كَانَ بِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مَعَ التَّوَالِي فَهُوَ الْمُعْضَلُ، وَإِلَّا فَالْمُنْقَطِعُ. ثُمَّ [إن السقط من الإسناد] قَدْ يَكُونُ وَاضِحًا أَوْ خَفِيًّا.
* فَالْأَوَّلُ: يُدْرَكُ بِعَدَمِ التَّلَاقِي، وَمِنْ ثَمَّ احْتِيجَ إِلَى التَّأْرِيخِ..
* والثاني: المدلس [سمى بذلك لكون الراوى لم يسم من حدثه واوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به] ويرد بصيغة تحتمل [وقوع] اللقي: كعن، وقال [فإن وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا]، وكذا المرسل الخفي، من معاصر لم يلق من حدث عنه [فالفرق بين المدلس والمرسل الخفى أن التدليس يختص بمن روى عمن لقاؤه إياه فأما إن عاصره ولم يعرف انه لقيه فهو المرسل الخفى] .
[ ٤ / ٧٢٢ ]
الطعن
* ثُمَّ الطَّعْنُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِكَذِبِ الرَّاوِي، أَوْ تُهْمَتِهِ بِذَلِكَ، أَوْ فُحْشِ غَلَطِهِ، أَوْ غَفْلَتِهِ [عن الإتقان]، أَوْ فِسْقِهِ، أَوْ وَهْمِهِ [بأن يروى على سبيل التوهم]، أَوْ مُخَالَفَتِهِ [للثقات]، أَوْ جَهَالَتِهِ، أَوْ بِدْعَتِهِ، أَوْ سُوءِ حِفْظِهِ [بأن يكون ليس غلطه أقل من إصابته] .
فَالْأَوَّلُ: الْمَوْضُوعُ
وَالثَّانِي: الْمَتْرُوكُ.
وَالثَّالِثُ: الْمُنْكَرُ عَلَى رَأْيٍ [من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة] .
وَكَذَا الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ.
[ ٤ / ٧٢٣ ]
الوهم
* ثُمَّ الْوَهْمُ: إِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ بِالْقَرَائِنِ، وَجَمْعِ الطُّرُقِ: فَ [هو] الْمُعَلَّلُ.
[ ٤ / ٧٢٣ ]
المخالفة
*ثُمَّ الْمُخَالَفَةُ: إِنْ كَانَتْ بِتَغْيِيرِ السِّيَاقِ [سياق الإسناد]: فَمُدْرَجُ الْإِسْنَادِ.
أَوْ بِدَمْجِ مَوْقُوفٍ بِمَرْفُوعٍ: فَمُدْرَجُ الْمَتْنِ.
أَوْ بِتَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ [في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة]: فَالْمَقْلُوبُ.
أَوْ بِزِيَادَةِ رَاوٍ: فَالْمَزِيدُ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ.
أَوْ بِإِبْدَالِهِ وَلَا مُرَجِّحَ: فَالْمُضْطَّرِبُ - وَقَدْ يَقَعُ الْإِبْدَالُ عَمْدًا امْتِحَانًا -
أَوْ بِتَغْيِيرٍ [حروف] مَعَ بَقَاءِ [صورة الخط في] لسِّيَاقِ: فَالْمُصَحَّفُ [في النقط] وَالْمُحَرَّفُ [في الشكل] .
وَلَا يَجُوزُ تَعَمُّدُ تَغْيِيرِ الْمَتْنِ بِالنَّقْصِ وَالْمُرَادِفِ إِلَّا لِعَالِمٍ بِمَا يُحِيلُ الْمَعَانِي [ومن ثم] فَإِنْ خَفِيَ الْمَعْنَى احْتِيجَ إِلَى شَرْحِ الْغَرِيبِ وَبَيَانِ الْمُشْكِلِ.
[ ٤ / ٧٢٣ ]
الجهالة
* ثُمَّ الْجَهَالَةُ: وَسَبَبُهَا أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ تَكْثُرُ نُعُوتُهُ [من اسم او كنية أو لقب أو حرفة الخ] فَيُذْكَرُ بِغَيْرِ مَا اشْتُهِرَ بِهِ لِغَرَضٍ، وَصَنَّفُوا فِيهِ الْمُوَضِّحَ.
وَقَدْ يَكُونُ مُقِلًّا فَلَا يَكْثُرُ الأَخْذُ عَنْهُ، وَصَنَّفُوا فِيهِ الوِحْدَانَ [وهو من لم يرو عنه إلا واحد]، َوْ لَا يُسَمَّى اخْتِصارًا، وَفِيهِ المُبْهَمَاتُ، وَلَا يُقْبَلُ المُبْهَمُ وَلَوْ أُبْهِمَ بِلَفْظِ التَّعْدِيلِ عَلَى الْأَصَّحِ.
فَإِنْ سُمِّيَ وَانْفَرَدَ وَاحِدٌ عَنْهُ فمَجْهُولُ الْعَيْنِ، أَوِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا، وَلَمْ يُوَثَّقْ: فَمَجْهُولُ الحَالِ، وَهُوَ الْمَسْتُورُ.
ثُمَّ الْبِدْعَةُ: إِمَّا بِمُكَفِّرٍ، أَوْ بِمُفَسِّقٍ.
فَالْأَوَّلُ: لَا يَقْبَلُ صَاحِبَهَا الْجُمْهُورُ [والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعى أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها فالمعتمد ⦗٧٢٤⦘ أن الذي ترد روايته من أنكر أثرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه] .
والثاني: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزقاني شيخ النسائي.
[ ٤ / ٧٢٣ ]
سوء الحفظ
* ثُمَّ سُوءُ الْحِفْظِ: إِنْ كَانَ لَازِمًا [للراوى في جميع حالاته] فَهُوَ الشَّاذُّ عَلَى رَأْيٍ، أَوْ طَارِئًا فَالْمُخْتَلِطُ، وَمَتَى تُوبِعَ سَيْئُّ الْحِفْظِ بِمُعْتَبَرٍ [كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه]، وَكَذَا الْمَسْتُورُ وَالْمُرْسَلُ، وَالْمُدلَّسُ: صَارَ حَدِيثُهُمْ حَسَنًا لَا لِذَاتِهِ، بَلْ بِ [اعتبار] الْمَجْمُوعِ.
[ ٤ / ٧٢٤ ]