فصْلٌ:
في نظْمِ قوْلِهِ: وَفِي دُعَاءِ الأحْيَاءِ وَصَدَقَاتِهِمْ مَنْفَعَةٌ للأمْوَاتِ.
١٥٥٣ - ثَلاثةٌ بالمَوْتِ لَيْسَ ينْقَطِعْ للمَرْءِ مِنْهَا عَمَلٌ كمَا سُمِعْ
١٥٥٤ - وَهَذِهِ ابْنٌ صَالحٌ يَدْعُو لَهْ وَبَعْدَهُ صَدَقَةٌ مَوْصُولةْ
١٥٥٥ - وَهَكَذَا العِلْمُ الذِي قَدْ خَلَّفَهْ وَانْتَفَعَ النَّاسُ بِهِ وَالمَعْرِفَةْ
١٥٥٦ - هَذَا الذِي لاشَكَّ في أَنْ يَصِلا إِلَيْهِ أَجْرُهُ كَمَا لوْ عَمِلا
١٥٥٧ - لأنَّهُ مَا دَامَ قَدْ تَسَبَّبَا فِيهِ فَلا خِلافَ في أَنْ يُكْتَبَا
١٥٥٨ - وَإنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ أوْ دَعَا غَيرُ ابْنِهِ كَانَ بِهُ مُنْتَفِعَا
١٥٥٩ - لَكِنْ قِرَاءَةُ القُرَانِ لا تَصِلْ إِذْ لمْ يَرِدْ نَصٌّ بها فِيمَا نُقِلْ
١٥٦٠ - وَلمْ تكُنْ مِنْ فِعْلِ أَصْحَابِ النَّبي مَعَ قِيَامِ المُقْتَضَى وَالسَّبَبِ
١٥٦١ - أَضِفْ إلى هَذَا انْتِفَاءَ المَانِعِ مِنْ ذَلِكَ الأمْرِ اليَسِيرِ النَّافِعِ
١٥٦٢ - مِنْ ثَمَّ كَانَ الأمْرُ هَذَا مُحْدَثا وَالشَّرُّ كُلُّ الشَّرِّ فِيمَا أُحْدِثَا
[ ١٤١ ]