المبحث الثاني
أدلّة الولاء والبراء إن معتقد الولاء والبراء معتقدٌ يقيني، لا يُمكن التشكيك فيه، لارتباطه بأصل الإيمان. ولذلك فإن أدلّته أكثر من أن تحصى، خاصةً إذا أدخلنا في أدلّته كل ما دلّ عليه من منطوق ومفهوم. ولذلك فقد تعاضَدَ في إثبات هذا المعتقد أدلةٌ متكاثرة من: الكتاب، والسنة، والإجماع.
ولذلك فإني سأكتفي هنا بذكر قطرةٍ من بحر هذه الأدلّة:
_________________
(١) المقصور والممدود للفراء (٢٦)، والمقصور والممدود لأبي علي القالي (٣٥٩) .
(٢) المصدران السابقان، وتهذيبِ اللغة للأزهري (١٥ / ٢٦٩) .
(٣) تهذيب اللغة للأزهري (١٥ / ٢٦٩) .
[ ٣ ]
[أدلّته من الكتاب العزيز]
أدلّته من الكتاب العزيز يقول الله تعالى في الولاء: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ - وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [المائدة: ٥٥ - ٥٦]
وقال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٧١] قال ابن جرير: «وأمّا المؤمنون والمؤمنات، وهم المصدّقون بالله ورسوله وآيات كتابه، فإن صفتهم أن بعضهم أنصارُ بعض وأعوانهم» (١) .
_________________
(١) تفسير الطبري (١١ / ٥٥٦)، ونحوه في الوجيز للواحدي (١ / ٤٧٢) .
[ ٤ ]
وأما البراء، فقال تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ [آل عمران: ٢٨] قال ابن جرير في تفسيرها «ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكُفّارَ ظَهْرًا وأنصارًا، توالونهم على دينهم (١) وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، وتَدُلّونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك ﴿فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾ [آل عمران: ٢٨] يعني بذلك: فقد برئ من الله، وبرئ اللهُ منه، بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ [آل عمران: ٢٨] إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافونهم على أنفسكم، فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم، وتُضمروا لهم العداوة، ولا تُشايعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مسلم بفعل» (٢) .
والنصوص في ذلك كثيرة، وسيأتي غيرها في المبحث الآتي:
[أدلّته من السنة]
أدلّته من السنة أمّا في الولاء، فيقول ﷺ: «مَثَلُ المؤمنين في توادِّهم وتراحُمِهم وتعاطُفهم مَثَلُ الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تَدَاعى له سائر الجسد بالسهر والحُمّى» (٣) .
وقال ﷺ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بَعْضُه بعضًا» (٤) .
وقال ﷺ: «المسلم أخو المسلم: لا يظلمه، ولا يُسْلِمُه.» (٥) .
_________________
(١) هذا نصٌّ صريح أن الموالاة المخرجة من الملّة هي الموالاة على الدين، لا مطلق الموالاة.
(٢) تفسير الطبري (٥ / ٣١٥)، ونحوه مصرِّحًا بكفر الموالي للكفار كُلٌّ من الواحدي في الوجيز (١ / ٢٠٦)، والزمخشري في الكشاف (١ / ١٨٣) .
(٣) أخرجه البخاري (رقم ٦٠١١)، ومسلم (رقم ٢٥٨٦) .
(٤) أخرجه البخاري (رقم ٢٤٤٦)، ومسلم (رقم ٢٥٨٥) .
(٥) أخرجه البخاري (رقم ٢٤٤٢، ٦٩٥١)، ومسلم (رقم ٢٥٨٠) .
[ ٥ ]
وقال ﷺ: «والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنّةَ حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابّوا، أولا أدلّكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلامَ بينكم» (١) .
وأمّا في البراء، فيقول ﷺ، «في حديث جرير بن عبد الله البجلي، عندما جاء ليبايعه على الإسلام، فقال جريرٌ لرسول الله ﷺ: يا رسول الله، اشْترطْ عليَّ، فقال ﷺ: «أُبَايِعُك على أن تعبد الله ولا تُشْرِكَ به شيئًا، وتُقيمَ الصلاة، وتؤتيَ الزكاة، وتنصحَ المسلم، وتفارقَ المشرك [وفي رواية: وتبرأ من الكافر]»» (٢) .
[الاستدلال للولاء والبراء بالإجماع]
الاستدلال للولاء والبراء بالإجماع لا شك أنّ أمرًا هذا هو ظهوره في أدلّة الكتاب والسنّة، اجتمع فيه أن يكون حُكمًا مقطوعًا به، لكونه قطعيَّ الثبوت والدِّلالة، مع تضافر الأدلّة وتواردها عليه أنه سيكون من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. ولذلك فإننا لا نحتاج في مثله إلى نصٍّ من عالم على الإجماع فيه، بل يكفي أن نستحضر أدلّته وحقيقته وعلاقتَه بأصل الإيمان، لنوقن أن الولاء والبراءَ محلُّ إجماعٍ حقيقيٍّ بين الأُمّة.
ومع ذلك فقد نُقِل الإجماعُ في ذلك:
فقد قال ابن حَزْم (ت٤٥٦هـ) في (المُحَلّى): «وصَحَّ أن قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٥١] (إنما هو ظاهره، بأنه كافر من جملة الكفار فقط، وهذا حقٌّ، لا يختلف فيه اثنان من المسلمين» (٣) .
_________________
(١) أخرجه مسلم (رقم ٥٤) .
(٢) أخرجه الإمام أحمد (رقم ١٩١٥٣، ١٩١٦٢، ١٩١٦٣، ١٩١٦٥، ١٩١٨٢، ١٩٢١٩، ١٩٢٣٣، ١٩٢٣٨)، والنسائي ٧ / ١٤٧ - ١٤٨ رقم ٤١٧٥، ٤١٧٦، ٤١٧٧)، من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة، واختُلف عنه: فمن راوٍ له عنه عن جرير بغير واسطة، ومن راوٍ له عنه عن أبي نُحَيلة عن جرير. وقد رجّح ابن معين الأولى، كما في تاريخه (رقم ٢٨١٤)، وانظر علل الدارقطني (٤ / ٩١ / ب) . ولو صحّ الوجه الثاني، فأبو نُحَيلة أثبت له جماعةٌ الصحبة، وإن خالف في ذلك أبو حاتم الرازي، فمثله مقبول الحديث. وعلى هذا فالحديث صحيح.
(٣) المحلّى لابن حزم (١١ / ١٣٨) .
[ ٦ ]
وأنَّى نشك في صحّة هذا الإجماع، وفي أمّ القرآن: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٦ - ٧] وقد أجمع المفسرون أن: المغضوب عليهم هم اليهود، والضالين هم النصارى (١) .