فَإِن قَالُوا فَمَا تَقولُونَ إِذا عقد جماعات من أهل الْحل وَالْعقد لعدة أَئِمَّة فِي بلدان مُتَفَرِّقَة وَكَانُوا كلهم يصلحون للْإِمَامَة وَكَانَ العقد لسائرهم وَاقعا مَعَ عدم إِمَام وَذي عهد من إِمَام مَا الحكم فيهم عنْدكُمْ وَمن أولى بِالْإِمَامَةِ مِنْهُم قيل لَهُم إِذا اتّفق مثل هَذَا تصفحت الْعُقُود وتؤملت وَنظر أيه السَّابِق فأقرت الْإِمَامَة فِيمَن بدىء بِالْعقدِ لَهُ وَقيل للباقين انزلوا عَن الْأَمر فَإِن فعلوا وَإِلَّا قوتلوا على ذَلِك وَكَانُوا عصاة فِي الْمقَام عَلَيْهَا وَإِذا لم يعلم أَيهَا تقدم على الآخر وَادّعى كل وَاحِد مِنْهُم أَن العقد سبق لَهُ أبطلت سَائِر الْعُقُود واستؤنف العقد لوَاحِد مِنْهُم أَو من غَيرهم وَإِن أَبُو ذَلِك قَاتلهم النَّاس عَلَيْهِ فَإِن تمكنوا وَإِلَّا فهم فِي غَلَبَة وفتنة وَعذر فِي ترك إِمَامَة الإِمَام وَإِن تمكن من العقد لغَيرهم فعل ذَلِك وَكَانَ الإِمَام الْمَعْقُود لَهُ حَربًا لسَائِر هَؤُلَاءِ حَتَّى يذعنوا ويرجعوا إِلَى الطَّاعَة والسداد وَإِن تؤملت الْعُقُود وَوجدت كلهَا وَقعت فِي وَقت وَاحِد أبطل أَيْضا جَمِيعهَا واستؤنف العقد لرجل مِنْهُم أَو من غَيرهم وَنَظِير ذَلِك من الشَّرِيعَة عقد وُلَاة الْمَرْأَة عَلَيْهَا وَوُجُوب تَسْلِيمهَا إِلَى من سبق بِالْعقدِ لَهُ فَإِن أشكل ذَلِك وتنازع الْأزْوَاج وعدمت الْبَيِّنَة أبطلت الْعُقُود بأسرها وَإِن انْكَشَفَ أَن جَمِيع أوليائها عقدوا عَلَيْهَا فِي حَالَة وَاحِدَة فسخت أَيْضا وَكَذَلِكَ القَوْل فِي الْإِمَامَة