فَإِن قَالُوا أفليس قد رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ وَآله أَنه قَالَ (من تحسى سما فَقتل نَفسه فَهُوَ يتحساه فِي نَار جَهَنَّم خَالِدا مخلدا فِيهَا أبدا) وَرُوِيَ مثله فِيمَن قتل نَفسه بحديدة وَمن تردى من جبل
وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ (لَا يدْخل الْجنَّة مدمن خمر وَلَا عَاق لوَالِديهِ)
وَهَذِه الْأَخْبَار مُعَارضَة لأخبار الشَّفَاعَة
قيل لَهُم لَو ثبتَتْ هَذِه الْأَخْبَار كثبوت خبر الشَّفَاعَة لم تكن متعارضة
بل يجب أَن يكون قَوْله من تحسى سما فَقتل نَفسه وَمن أدمن الْخمر وَمن عق وَالِديهِ وتردى من جبل وَقتل نَفسه بحديدة ينْصَرف إِلَى من فعل ذَلِك أجمع على وَجه الاستحلال وَتَكْذيب الْخَبَر والتوقيف على تَحْرِيمه
لِأَن ذَلِك لَا يَقع على جِهَة التَّكْذِيب مِمَّن يسْتَحق الشَّفَاعَة
مَسْأَلَة
فَإِن قَالُوا أفليس الرَّسُول ﷺ عنْدكُمْ لَا يشفع إِلَّا فِي مُؤمن وَقد وَردت الرِّوَايَات بِأَن السَّارِق لَا يسرق حِين يسرق وَهُوَ مُؤمن وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِين يَزْنِي وَهُوَ مُؤمن
فَكيف
[ ٤٢١ ]
يشفع الرَّسُول ﷺ وَآله فِيمَن لَيْسَ بِمُؤْمِن وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ (لَيْسَ منا من بَات بطينا وجاره خميص وَمن غَشنَا فَلَيْسَ منا) فَكيف تحصل الشَّفَاعَة لمن لَيْسَ من أهل مِلَّته
يُقَال لَهُم هَذِه الْأَخْبَار أَيْضا مُحْتَملَة لوجوه إِذا صرفت إِلَيْهَا لم تكن مُعَارضَة لخَبر الشَّفَاعَة
فَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد بقوله (لَا يَزْنِي الزَّانِي حِين يَزْنِي وَهُوَ مُؤمن وَلَا يسرق السَّارِق حِين يسرق وَهُوَ مُؤمن) إِذا فعلا ذَلِك مستحلين للزنى وَالسَّرِقَة ومكذبين بتحريمهما
وَلَا شَفَاعَة لمن زنى مستحلا لذَلِك
وَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد بذلك أَنه لَيْسَ بِمُؤْمِن كالمؤمن الَّذِي لم يكن مِنْهُ زنى وَلَا سَرقَة فِي الْبر وَالطَّهَارَة والسلامة من الذُّنُوب
وَيحْتَمل أَن يكون ذَلِك إِنَّمَا خرج على مَذْهَب التَّغْلِيظ وَالْمُبَالغَة فِي الزّجر على سَبِيل قَوْله (لَا صَلَاة لِجَار الْمَسْجِد إِلَّا فِي الْمَسْجِد) وَكَذَلِكَ قَوْله (من غَشنَا فَلَيْسَ منا) و(لَيْسَ منا من بَات بطينا وجاره خميصا)
[ ٤٢٢ ]
وَإِذا حملت هَذِه الْأَخْبَار على هَذَا التَّأْوِيل بَطل التَّعَارُض
وَقد روى أَبُو الدَّرْدَاء عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ (من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله دخل الْجنَّة)
قَالَ فَقلت يَا رَسُول الله وَإِن زنى وَإِن سرق وَأَنه ردد ذَلِك عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ لَهُ فِي الثَّانِيَة أَو الثَّالِثَة نعم وَإِن رغم أنف أبي الدَّرْدَاء) وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك وَجب حمل هَذِه الْأَخْبَار على الْبناء وَالتَّرْتِيب كَمَا يجب ذَلِك فِي آي الْقُرْآن المتعارضة الظَّوَاهِر
فَإِن قَالُوا فَمَا معنى قَوْله ﴿وَلَا يشفعون إِلَّا لمن ارتضى﴾
قيل لَهُم مَعْنَاهُ وَلَا يشفعون إِلَّا لمن رَضِي الله سُبْحَانَهُ أَن يشفعوا وَأذن فِيهِ
وَلم يرد بذلك أَنهم لَا يشفعون إِلَّا لمن رَضِي عمله لِأَن من رَضِي الله سَائِر عمله لَا يحْتَاج إِلَى الشَّفَاعَة
وَيحْتَمل أَيْضا أَن يكون أَرَادَ أَنهم لَا يشفعون إِلَّا لمن ارتضى عمله الَّذِي هُوَ غير ذَنبه الَّذِي يسْتَوْجب بِهِ الْعقَاب
فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا يشفعون إِلَّا لمن مَعَه عمل مرتضى
وَالْفَاسِق مَعَه طاعات وبر وَقرب وتصديق وتوحيد وَذَلِكَ أجمع مرتضى مِنْهُ
وَإِنَّمَا تدل هَذِه الْآيَة على أَنه لَا شَفَاعَة لكَافِر لِأَن الْكَافِر لَا طَاعَة مَعَه
[ ٤٢٣ ]