س١/ جاء حديثٌ يدل على أنَّ الاختلاف في الأمة رحمة؟
ج/ هذا الحديث ليس بصحيح، وليس اختلاف الأمة رحمة، بل الاختلاف في الأمة أوقعها في بلابل كثيرة.
س٢/ من اجتهد في إباحة نسبةٍ من الربا، كـ (٥ %) ونحوه، فهل يُؤجر على هذا وهل يُشَنَّعْ عليه؟
ج/ هذا الربا نوعان:
ربا مُتَّفَقٌ عليه ومُجْمَعْ عليه، فهذا الذي يخالف فيه الإجماع هو صاحب ضلالٍ وهوى، وهو ربا الجاهلية، الذي فيه القرض الحسن، فيقرضه ثُمَّ بعد ذلك يقول: إما أن تَقْضِيَ وإما أن تُرْبِيَ، ويجعلون الربا أضعافًا مضاعفة.
وهذا هو الذي جاء فيه عدد من الآيات والأحاديث.
أما الربا غير المتفق على تحريمه: فإنَّ هذا يدخل في باب الخلاف القوي والخلاف الضعيف على نحو ما فَصًّلْنَا.
مثلًا خلاف ابن عباس في ربا الفضل وربا النسيئة كما معلوم، وأنه لا ربا في الفضل وإنما الربا ربا النسيئة استدلالًا بالحصر في قوله ﷺ «إنما الربا في النسيئة» (١)، فهذا اجتهادْ وخلاف، لكنه خلافٌ ضعيف، حتى خلاف الصحابة خلافٌ ضعيف -يعني خلاف ابن عباس في هذه المسألة-.
كذلك إباحته للمتعة مثلًا في بعض المواطن أيضًا خلافٌ ضعيف، وما أشبه ذلك.
من الصور المعاصرة التي جرى فيها البحث: الفوائد الربوية، ومن أباحَهَا من بعض المنتسبين إلى العلم، فهذه الفوائد الربوية منها ما هو مُتَّفَقْ على تحريمه وهو ربا الجاهلية، ومنها ما هو مُخْتَلَفٌ في تحريمه.
وما اخْتُلِفْ في تحريمه يدخل في الخلاف الضعيف أو في الاجتهاد في ما ليس بصواب، فيدخل في التفصيل الذي ذكرناه.
وحسب علمي فإنَّ أول من أباح الفوائد الربوية يعني فوائد البنوك الربوية والقرض - القرض الصناعي ونحوه- الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار المعروف.
وهو رَجُلٌ يميل إلى مذهب السلف ونصر التوحيد والعقيدة في مواطن كثيرة، وله إلمام بالحديث والسنة والتخريج، لكنه غَلِطْ في المسائل الفقهية، فلم يكن من صناعته الفتوى، فأباح أشياء تبعه عليها عدد.
وله رسالة في هذا الموضوع بخصوصه وهو (الربا والمعاملات المالية) أجاز فيها هذه الفوائد لِشُبَهٍ عنده في ذلك ثم تبعه عليها عدد من المشايخ في مصر ما بين مُقَصِّرٍ وما بين [] في هذه المسائل.
ومعلومٌ أنَّ الحلاف -كما ذكرت لك في هذا - خلاف شاذ وضعيف وليس له حظ من الدليل.
لكنه وجود الخلاف في هذه المسألة يفيد فائدتين:
الأولى: أَنَّ مسألة الفوائد والقرض الصناعي ونحو ذلك ليس من مسائل الربا المُجْمَعْ عليها، فاعتقاد إباحتها والإفتاء بذلك أو إجازتها لا يدخل في إجازة واستحلال الربا؛ لأنَّ استحلال الربا المُجْمَعْ عليه كفر، والربا المجمع عليه هو ربا الجاهلية، أما ربا الفوائد وربا القرض وما أشبه ذلك فهذه محرمة ولا تجوز ويجب إنكارها لكن لا تدخل في الربا المتفق عليه.
س٣/ أليس يُنكر على من خالف في الفروع الفقهية مع ظهور الدليل؟
ج/ هذا يدخل في التفصيل الذي ذكرته: الخلاف القوي والخلاف الضعيف، أو أَقَلُّ من الضعيف الخلاف الشاذ أو المنكر، يجب فيه الإنكار لأنه ما له
س٤/ هل الفوائد الربوية من الخلاف الضعيف؟
كيف؟ أو أقل من الضعيف أيضًا، الخلاف الشاذ المنكر، يجب فيه الإنكار، يعني استدلوا بقوله - ﷿ - ﴿لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:١٧٩] وأنَّ الفوائد هذه ليس فيها؛ يعني الربا المحرم قالوا: هو الذي فيه ظلم للمسكين، يعني ظلم لصاحب المال، وهذا - يقولون - هذا صاحب المال إذا أودع ماله في البنك ولم يأخذ عليه شيئًا والبنك صار هو المظلوم، فأخذ الفوائد عندهم أنه عدل، وأن ترك الأخذ ظلم له، لأن البنك يستفيد وهو لا يُعْطَى شيئًا، يُشَغِّلْ المال ويستفيد، ومعلوم أن المال يقبل النماء باليوم، يعني كل يوم فيه كسب، يعني على طريقة التجارات العالمية وأشباه ذلك، فعندهم هذه الشبهة.
لكن هذا لو أُقِرْ لآل الأمر إلى أَنَّ البنوك - يعني من غير الأدلة النصية في الموضوع لكن على حد تعبيرهم بأن فيه ظلم وعدم ظلم - الحقيقة هو الذي فيه الظلم، لأنه لو أُقِرَ ذلك صارت البنوك تأخذ (١٠٠ %) وتُعْطِيْ هذا صاحب الفوائد (٥ %) (٦ %) (٧ %) ونحو ذلك، والأصل في ذلك أنَّ صاحب المال إذا أراد أن يُعْطِيْ من يشتغل له أن يكون شريكًا له في مكسبه وفي خسارته، فالناس تنمو أموالهم، يعني لو فرضنا أنهم سيودِعُون وسيأخذون هذا (٥ %) وهذا (٦ %) وهذا (٧ %) وهذا (١٠ %) سَيُودِعُون، البنك قد يُحَصِّلْ (٥٠ %) فسيبقى نمو المال عند هذه الفئة قليلًا، ونمو المال عند أهل البنوك عظيمًا فتقوى البنوك ويضعف الناس، ظاهر؟
هذا هو حقيقة الظلم، الظلم الجماعي.
س٥/ ما الفرق بين الإعتقاد والإعتماد الكلي؟
ج/ مثلًا في ماذا؟
[السائل] مثلًا في فعل الأسباب قال الإعتماد كليا
[الشيخ] الإعتقاد قلب والإعتماد فعل.
_________________
(١) مسلم (٤١٧٣) / النسائي (٤٥٨١) / ابن ماجه (٢٢٥٧)
[ ٧٢٤ ]
[السائل] لكنه اعتد اعتمادًا كليًَّا على هذا الشيء، فهل يدخل في الإعتقاد؟
[الشيخ] ليس بشرط، فقد يعتمد دون اعتقاد.
[السائل] أنَّ إعتقاد بسبب الإعتماد؟
[الشيخ] لا الإعتقاد هو أنَّهُ في قلبه ليس فيه أنَّ الله نافعه ولا، إنما هذا السبب مادِّي، يعتقد في داخله أنَّ المادة هي كل شيء، هذا هو الإعتقاد.
لكن الإعتماد غفل قلبه واعتمد ظاهره.
فلا يُسَوَّى هذا بهذا.
لهذا صار الإعتماد على الأسباب –يعني بالكلية- ما هو بالإعتماد على الأسباب فقط، الإعتماد على الأسباب بالكلية يعني دون اعتماد القلب على الله - ﷿ -، هذا محرم، أو نقول يدخل في نقض التوحيد، شرك أصغر أو شرك خفي، أمَّ الإعتقاد فهذا كفر ظاهر، أن يعتقد أنَّ الأسباب كافية ولا نافع الله - ﷻ -.
مثلًا الطبيب سيعمل لك عملية، يقول خلاص ما جاء في قلبه أنَّه يعظم الإعتماد على الله، فعلهكذا بالطبيعة، هذا عمل يعني فاته الأفضل، لكن في قلبه فيه أصل الإعتماد، لكن فيه من اعتمد على السبب في هذا بالذات.
مثلًا جاء وقال: أبد، الطبيب يكفي، ما دام في قلبه أي شيء من التوكل على الله، اعتمد على السبب فقط فهذا يدخل في إمَّا محرم أو شرك أصغر أو شرك خفي بحسب الحال.
لكن المسألة الثانية: اعتقد أنَّ هذا السبب كافٍ، يعني قال يكفي الطبيب، هذا كفر إذا اعتقد قلبه، ما فيه أحد يعتقد أنَّ الإعتماد على الأسباب فقط، يعتقد الأسباب فقط ويكون عنده إيمان؟، ما يمكن، المؤمن لازم يكون عنده اعتماد على الله - ﷿ - لكن يعتمد على الأسباب ظاهرًا بحسب الحال.
س٦/ ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد أنَّ الخوف الذي يحمل على ترك الواجب وفعل المحرم هذا خوفٌ محرم، والشيخ عبد الرحمن في فتح المجيد قال إنَّه شرك أصغر؟
ايه نعم، وش ظهر لك؟، أنَّه محرم، محرم ما هو بشرك أصغر، وهو توسع، الشرك الأصغر فيه نوع تشريك لأنه ما ترك الأمر والنهي خوفًا، يعني ما هو مصلحة، بس مجرد خوف، إلا أنَّه إيش؟، خاف منهمكخوف، أو قدَّمَ خوفه منهم على خوفه من الله، فيه نوع تشريك، بس الأظهر التعبير بالمحرم.
س٧/ الخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا التعريف لخوف الشرك يصح؟
لا، لا يصح لأنه الخوف الشركي والخوف السري، يعني يُعطي شيء غيبي ما لله - ﷿ - من الخصائص، يعني يؤذي بدون سبب ظاهر.
س٨/ لو قال شخص لولا فلان ما كان كذا، بدون مع الله ﷾ هل يكون فيه نوع من الشرك الأصغر؟
هذا شرك أصغر، إذا كان أنَّهُ في مقابلة نعمة أو اندفاع نقمة، يعني فيه نعمة حصلت له، قال (لولا فلان ما حصل لي كذا)، أو اندفع عنه مصيبة فقال (لولا فلان لك يأتيني كذا) هذا هو الشرك الأَصغر.
س٩/ والذي ورد في السنة (لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار) وقول عمر لحفصة (لولا أنا لطلَّقكِ رسول الله ﷺ)؟
ج/ هل القائل الآن هو المشفع المُتَفَضَّلْ عليه، أو المتفضِّل؟
المُتَفَضِّلْ، وصورتنا التي نتكلم فيها مُتَفَضَّلْ عليه، لأنَّ المُتَفَضَّلْ عليه يتعلَّق قلبه بمن تَفَضَّلَ عليه.
مثلًا لو أقول لك (لولا أنا ما كنت من أهل السنة والجماعة) لأنه من المتفضِّل، لكن القلب هنا ما فيه تعلُّق، هنا يدخل بحث آخر كالفخر مثلًا أو يدخل في ضوابط أخرى، لكن الضابط المنهي عنه أن يكون ممن انتفع وليس من النافع، لأنَّ من انتفع تعلَّقَ قلبه بمن أحسن إليه، فالتعلق هذا هو الذي يدخل له التشريك.
أمَّا حديث (لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار) هذا لم يدخل من جهتين:
الجهة الأولى: أنَّ النبي ﷺ مُتَفَضِّل، والأحاديث التي فيها النهي إنما هو في المنتفع بالنعمة أو اندفاع النِّقمة.
الجهة الثانية: أنَّ قوله (لولا أنا) يقصد به لولا شفاعتي له، وشفاعته ﷺ تُقبَلْ ابتداءً أم بفضل الله؟
بفضل الله، يعني شفاعته ما تُقْبَل إلا بإذن الله، فرجع الأمر –ولو لم يذكر ظاهر- إلى الله - ﷿ -.
وكذا قول عمر (لولا أنا لطلَّقكِ رسول الله ﷺ) لأنَّهُ المُتَفضِّل عليها.
ولو قال إنسان (لولا الهوى ما اختلف الناس في هذا) فهذه ما فيها شيء.
فأقرب شيء تنضبط به ما كان في أمرين:
الأول: أن يكون استعمال لولا في تحصيل نعمة أو اندفاع نقمة بسبب من الأسباس، فيعزوه للسبب ولا يذكر الله.
الثاني: أن يكون في ذكره تَعَلَّقَ القلب بهذا السبب، إذا حصل تعلق بالسبب حصل الشرك قلبًا ولفظًا.
س١٠/ بالنسبة للصلاة خلف الكاهن أو العَرَّاف إذا كان هو إمام مسجد، فهل تصلِّي في بيتك أو تُصَلِّي في المسجد معه؟
لا تصلي في بيتك، تصلي في جماعة أخرى إلَّا إذا اضطررت يعني للصلاة وتخشى من التفريط لأنَّه قصارى الأمر الصلاة خلفه باطلة، ظاهر؟، وفي الصلاة خلفه تقوية له أو تزكية له.
[ ٧٢٥ ]
فإذا اضطررت في هذا، لو صليت معه تعيد الصلاة لأنَّهُ كافر.
يعني ممكن تصلي معاه في المسجد وترجع في البيت تصلِّي، بس ما هو بدايم، يعني إذا اضطررت.
طيِّب إذا لم يكن هناك إلا هذا المسجد في الحي، فماذا تفعل؟
تصلي في بيتك، ولا تصلي خلفه، أو تشوف لك مسجد آخر وجماعة ولو بعيد، أمَّا الكهان والعرافين فلا يُصَلَّى وراءهم.
وفقكم الله وأعاننا وإياكم على الحق والهدى.
[ ٧٢٦ ]
الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّا بعد: