•---------------------------------•
مقصود الترجمة: بيان حكم التصوير والمصورين، وما جاء في ذلك من نصوص الوعيد المنذرة بالعذاب الشديد والعقاب الأليم، وأن التصوير من جملة الكبائر التي تقدح في التوحيد وتُعرِّض فاعلها لغضب الله والنار وتنقص إيمانهم وتضعفه (١).
و(المصورون): جمع مصور، وهو الذي يقوم بالتصوير، والتصوير معناه: التشكيل، تشكيل الشيء حتى يكون على هيئة صورة لآدمي أو لغير آدمي من حيوان، أو نبات، أو جماد، أو سماء، أو أرض، فكل هذا يقال له: مصور، إذا كان يُشَكل بيده شيئًا على هيئة صورة معروفة (٢).
قوله: (باب ما جاء في المصورين) أي: من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. وقد ذكر النبي - ﷺ - العلة، وهي المضاهاة بخلق الله (٣).
وقول المصنف هنا: «باب ما جاء في التصوير» لا يقصد به الاحتمال أي احتمال التحريم واحتمال الكراهة، بل قصد الجزم بالتحريم على خلاف الأبواب السابقة التي بدأها بقوله: «باب ما جاء في كذا»؛ لكون هذا الباب لا يحتمل إلا التحريم في الأصل، ولكن عبر هنا بهذا التعبير تمرينًا لطالب العلم لينظر في الأدلة، ويبحث فيها.
_________________
(١) ينظر: شرح كتاب التوحيد لابن باز ص (٢٢٦).
(٢) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (٥٥٤) بتصرف.
(٣) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (٦٠٩)، وفتح المجيد ص (٤٨٠).
[ ٥٠٥ ]
ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: تتضح من وجهين:
الوجه الأول: أَنَّ التصوير تنديد من جهة أن المصور جعل فعله ندًا لفعل الله جل وعلا، فالتصوير فيه مضاهاةٌ لخلق الله؛ لأن فيه خلقًا وإبداعًا يكون به المصور مشاركًا لله في ذلك الخلق والإبداع، وهذا شركٌ في ربوبيته تعالى (١).
الوجه الثاني: أَنَّ التصوير ذريعةٌ إلى الشرك بالله تعالى، ووسيلة من وسائله؛ إذ إن نَصْب هذه الصور مفضٍ إلى عبادتها، وشركُ كثيرٍ من المشركين كان من جهة الصور؛ ومن ثم فإنَّ ذلك شركٌ في الألوهية؛ فكان من تحقيق التوحيد ألا تُقر الصور لأجل أن الصورة وسيلة من وسائل المشركين في عباداتهم (٢).
وعلاقة الباب بالذي قبله: أن هذا الباب «من فروع الباب السابق؛ أنه لا يحل أن يجعل لله نِدًّا في النيات والأقوال والأفعال، والند المشابه ولو بوجه بعيد. فاتخاذ الصور الحيوانية تَشَبهٌ بخلق الله، وكذب على الخلقة الإلهية، وتمويه وتزوير؛ فلذلك زجر الشارع عنه» (٣).
_________________
(١) ينظر: القول المفيد (٢/ ٤٣٥)، وحاشية كتاب التوحيد ص (٣٧١)، .
(٢) ينظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (٥٥٧، ٥٥٨)، وإعانة المستفيد (٢/ ٢٦٢).
(٣) القول السديد ص (١٨٠).
[ ٥٠٦ ]
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً». أَخْرَجَاهُ.
•---------------------------------•
حديث أبي هريرة - ﵁ - في الصحيحين كما أشار المصنف بقوله: أخرجاه (١).
«وَمَنْ أَظْلَمُ» (مَن): اسم استفهام استنكاري، والمراد به النفي؛ أي: لا أحد أظلم (٢).
فإن قيل: كيف يُجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٤]، وقوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [الأنعام: ٢١] وغير ذلك من النصوص؟
فالجواب من وجهين:
الأول: أن المعنى أنها مشتركة في الأظلمية، أي أنها في مستوى واحد في كونها في قمة الظلم.
الثاني: أن الأظلمية نسبية، أي أنه لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا العمل لا في كل شيء، فيقال مثلًا: من أظلم في مشابهة أحد في صنعه ممن ذهب يخلق كخلق الله، ومن أظلم في منع حق ممن منع مساجد الله، ومن أظلم في افتراء الكذب ممن افترى على الله كذبًا.
«يَخْلُقُ كَخَلْقِي» يعني بذلك المصور؛ لأن المصور يحاول أن يوجد صورة تشبه الصورة التي خلقها الله ﷾ (٣).
_________________
(١) صحيح البخاري (٧/ ١٦٧) رقم (٥٩٥٣)، وصحيح مسلم (٣/ ١٦٧١) رقم (٢١١١).
(٢) القول المفيد (٢/ ٤٣٥).
(٣) إعانة المستفيد (٢/ ٢٦٣).
[ ٥٠٧ ]
أحوال التصوير وحكمه
«فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً» (اللام) للأمر، والمراد به التحدي والتعجيز، والذرة: مفرد ذَر، وهي النمل الصغار (١).
«أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً» «(أو) للتنويع؛ أي: انتقل من التحدي بخلق الحيوان ذي الروح إلى خلق الحبة التي هي أصل الزرع من الشعير وغيره وليس لها روح» (٢).
«ويستفاد من هذا الحديث، وهو ما ساقه المؤلف من أجله: تحريم التصوير؛ لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله ليكون مضاهيًا لله في صنعه، والتصوير له أحوال:
الحال الأولى: أن يصور الإنسانُ ما له ظل مما له روح، أي: ما له جسم على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهها، فهذا أجمع العلماء فيما أعلم على تحريمه، فإن قلت: إذا صور الإنسان لا مضاهاة لخلق الله، ولكن صور عبثًا، يعني: صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئًا على صورة حيوان وليس قصده أن يضاهي خلق الله، بل قصده العبث أو وضعه لصبي ليهدئه به، فهل يدخل في الحديث؟
فالجواب: نعم: يدخل في الحديث، لأنه خلق كخلق الله، ولأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد، وهذا هو سر المسألة، فمتى حصلت المضاهاة ثبت حكمها، ولهذا لو أن إنسانًا لبس لبسًا يختص بالكفار ثم قال: أنا لا أقصد التشبه بهم.
_________________
(١) ينظر: حاشية كتاب التوحيد ص (٣٧١)، والقول المفيد (٢/ ٤٣٦).
(٢) القول المفيد (٢/ ٤٣٧).
[ ٥٠٨ ]
نقول: التشبه منك بهم حاصل أردته أم لم ترده، وكذلك، لو أن أحدًا تشبه بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك وقال: ما أردت التشبه، قلنا له: قد حصل التشبه، سواء أردته أم لم ترده.
الحال الثانية: أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط، فهذا محرم لعموم الحديث، ويدل عليه حديث النمرقة؛ حيث أقبل النبي - ﷺ - إلى بيته، فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير، وعرفت الكراهة في وجهه، فقالت عائشة ﵂: ما أذنبت يا رسول الله؟ فقال: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» (١)، فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم، وقوله في صحيح البخاري: «إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ» (٢)، فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها.
الحال الثالثة: أن تلتقط الصور التقاطًا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط، فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين، وفيه عدة آراء:
الرأي الأول: أنه تصوير، وإذا كان كذلك، فإن حركة هذا الفاعل للآلة يعد تصويرًا، إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة، ونحن متفقون على أن هذه صورة، فحركته تعتبر تصويرًا، فيكون داخلًا في العموم.
_________________
(١) أخرجه البخاري ٥/ ١٩٨٦ رقم (٤٨٨٦).
(٢) أخرجه البخاري ٥/ ٢٢٢٢ رقم (٥٦١٣)، ومسلم ٣/ ١٦٦٥ رقم (٢١٠٦).
[ ٥٠٩ ]
الرأي الثاني: أنها ليست بتصوير؛ لأن التصوير فعل المصور، وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة، والتصوير من صنع الله، ولعل هذا القول أقرب للصواب.
الحال الرابعة: أن يكون التصوير لما لا روح فيه، وهذا على نوعين:
النوع الأول: أن يكون مما يصنعه الآدمي، فهذا لا بأس به بالاتفاق، مثل أن يصور الإنسان سيارته، فهذا يجوز؛ لأن صنع الأصل جائز، فالصورة التي هي فرع من باب أولى.
النوع الثاني: ما لا يصنعه الآدمي وإنما يخلقه الله، فهذا نوعان: نوع نامٍ، ونوع غير نامٍ، فغير النامي، كالجبال، والأودية، والبحار، والأنهار، فهذه لا بأس بتصويرها بالاتفاق، أما النوع الذي ينمو كالأشجار والزروع، فاختلف في ذلك أهل العلم، فجمهور أهل العلم على جواز تصويره.
وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره، واستدل بأن هذا من خلق الله ﷿، والحديث عام: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي» (١)، ولأن الله ﷿ تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة، والحبة أو الشعيرة ليس فيها روح، لكن لا شك أنها نامية، وعلى هذا، فيكون تصويرها حرامًا، وقد ذهب إلى هذا مجاهد - ﵀ - أعلم التابعين بالتفسير، وقال: إنه يحرم على الإنسان أن يصور الأشجار، لكن جمهور أهل العلم على الجواز» (٢)، وهو ما تدل عليه الأدلة.
_________________
(١) أخرجه البخاري ٥/ ٢٢٢٠ رقم (٥٦٠٩)، ومسلم ٣/ ١٦٧١ رقم (٢١١١).
(٢) القول المفيد ٢/ ٤٣٨ - ٤٤١.
[ ٥١٠ ]
علة تحريم التصوير
وَلَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ -، أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - قَالَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ الله».
•---------------------------------•
حديث عائشة في الصحيحين (١) أشار إليه المصنف بقوله: (وَلَهُمَا).
«أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا» فيه إشكال؛ لأن فيهم من هو أشد من المصورين ذنبًا، كالمشركين والكفار، وقد أجيب عن ذلك بوجوه:
الأول: أن الحديث على تقدير (مِن)، أي: من أشد الناس عذابًا، بدليل أنه قد جاء ما يؤيده بلفظ: «إن من أشد الناس عذابًا».
الثاني: أن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم، بل يشاركهم غيرهم، قال تعالى: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦].
الثالث: أن الأشدية نسبية، يعني أن الذين يصنعون الأشياء ويبدعونها أشدهم عذابًا الذين يضاهئون بخلق الله، وهذا أقرب.
الرابع: أن هذا من باب الوعيد الذي يطلق لتنفير النفوس عنه.
«الَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ الله»: أي يشابهون بما يصنعونه ما يصنعه الله (٢). وهذا فيه تنبيه على العلة، وهي المضاهاة بخلق الله (٣).
فالحكمة من تحريم التصوير ما فيه من محاكاة ومضاهاة لخلق الله، ومحاولة التشبه بصفة من صفات الله، وهي الخلق، وقد تفرد الله سبحانه بذلك، وهناك حكمة أخرى من تحريم التصوير، وهي: أن التصوير وسيلة إلى تعظيم الأشخاص الذي قد يؤدي إلى الشرك.
_________________
(١) صحيح البخاري (٧/ ١٦٨) رقم (٥٩٥٤)، وصحيح مسلم (٣/ ١٦٦٧) رقم (٢١٠٧).
(٢) حاشية كتاب التوحيد ص (٣٧٢)، وإعانة المستفيد (٢/ ٢٦٥).
(٣) التمهيد ص (٥٥٩)، وإعانة المستفيد (٢/ ٢٦٥).
[ ٥١١ ]
وَلَهُمَا عَن ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ -: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - ﷺ - يَقُولُ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ».
وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْفُوعًا: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ».
•---------------------------------•
حديث ابن عباس عزاه المصنف للبخاري ومسلم وهو بهذا اللفظ في مسلم فقط، ولفظه: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ، بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا، نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ» (١). وأما لفظ البخاري فمختلف وهو: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، فَإِنَّ الله مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا» (٢).
«يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ»: أي تعذبه نفس الصورة بأن يجعل فيها روحًا، والباء بمعنى (في)، أو يجعل له بكل صورة شخص يعذب به (٣).
«وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْفُوعًا» أي: للبخاري ومسلم (٤) عن ابن عباس مرفوعًا.
«كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ» قال الكرماني: «ظاهره أنه من تكليف ما لا يطاق، وليس كذلك، وإنما القصد طول تعذيبه وإظهار عجزه عما كان تعاطاه ومبالغة في توبيخه وبيان قبح فعله» (٥).
_________________
(١) صحيح مسلم (٣/ ١٦٧٠) رقم (٢١١٠).
(٢) صحيح البخاري (٣/ ٨٢) رقم (٢٢٢٥).
(٣) حاشية كتاب التوحيد ص (٣٧٣).
(٤) أخرجه البخاري (٧/ ١٦٩) رقم (٥٩٦٣)، ومسلم (٣/ ١٦٧١) رقم (٢١١٠).
(٥) فتح الباري ١٠/ ٣٩٤.
[ ٥١٢ ]
وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الهَيَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ - ﵁ -: «أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ الله؟: أَنْ لَا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا، وَلَا قَبْرًا مُشرفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ».
•---------------------------------•
«وَلِمُسْلِمٍ» في صحيحه (١).
«طَمَسْتَهَا»: وطمسها يكون بإتلافها، أو بقطع رأسها، حتى تصبح مجرد شكل بدون رأس، لأن الصورة تتم وتتكامل بالرأس والوجه (٢).
«مُشرفًا»: الإشراف له وجوه:
الحالات التي يكون القبرُ فيها مشرفًا
الأول: أن يكون مشرفًا بكبر الأعلام التي توضع عليه، وتسمى عند الناس (نصائل) أو (نصائب).
الثاني: أن يبنى عليه، وهذا من كبائر الذنوب؛ لأن النبي - ﷺ -: «لعن المتخذين عليها المساجد والسرج» (٣).
الثالث: أن يكون مشرفًا بالتلوين، وذلك بأن يوضع على أعلامها ألوان مزخرفة.
الرابع: أن يرفع تراب القبر عما حوله فيكون بينًا ظاهرًا.
فكل قبر مشرف، أي: ظاهر على غيره متميز عنه يجب أن يسوى بغيره، لئلا يؤدي ذلك إلى الغلو في القبور والشرك (٤).
«سَوَّيْتَهُ»: أي سويته بالأرض.
_________________
(١) أخرجه مسلم (٢/ ٦٦٦، ٦٦٧) رقم (٩٦٩).
(٢) إعانة المستفيد (٢/ ٢٦٨).
(٣) أخرجه أبو داود ٢/ ٢٣٨ رقم (٣٢٣٦)، والترمذي ٢/ ١٣٦ رقم (٣٢٠)، والنسائي ٤/ ٩٤ رقم (٢٠٤٣)، وابن ماجه ١/ ٥٠٢ رقم (١٥٧٥) من حديث ابن عباس ﵄.
(٤) انظر: القول المفيد ٢/ ٤٤٨، ٤٤٩.
[ ٥١٣ ]
اقتناء الصور على أقسام
ويؤخذ من محل الشاهد في حديث على - ﵁ -، وهو قوله: «أن لا تدع صورة إلا طمستها» أنه لا يجوز اقتناء الصور، وهذا محل تفصيل، فإن اقتناء الصور على أقسام:
القسم الأول: أن يقتنيها لتعظيم المصور، لكونه ذا سلطان أو جاه أو علم أو عبادة أو أبوة أو نحو ذلك، فهذا حرام بلا شك، ولا تدخل الملائكة بيتًا فيه هذه الصورة.
القسم الثاني: اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بها، فهذا حرام أيضًا، لما فيه من الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق.
القسم الثالث: أن يقتنيها للذكرى حنانًا أو تلطفًا، كالذين يصورون صغار أولادهم لتذكرهم حال الكبر، فهذا أيضًا ينبغي تركه لعموم حديث: «إِنَّ الملَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ» (١).
القسم الرابع: أن يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاقًا، ولكنها تأتي تبعًا لغيرها، كالتي تكون في الجوالات والمجلات والصحف، ولا يقصدها المقتني، وإنما يقصد ما في المجلات والصحف والجوالات من الأخبار والبحوث العلمية ونحو ذلك، فالظاهر أن هذا لا بأس به؛ لأن الصور فيها غير مقصودة، لكن إن أمكن التخلص منها بلا حرج ولا مشقة، فهو أولى.
_________________
(١) أخرجه البخاري ٣/ ١١٧٨ رقم (٣٠٥٢).
[ ٥١٤ ]
القسم الخامس: أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مهانة ملقاة في الزبل، أو مفترشة، أو موطوءة، فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء، وهل يلحق بذلك لباس ما فيه صورة لأن في ذلك امتهانًا للصورة ولا سيما إن كانت الملابس داخلية؟
الجواب: نقول: لا يلحق بذلك، بل لباس ما فيه صور محرم على الصغار والكبار، ولا يلحق بالمفروش ونحوه، لظهور الفرق بينهما، وقد صرح الفقهاء ﵏ بتحريم لباس ما فيه صورة، سواء كان قميصًا أو سراويل أو عمامة أو غيرها.
القسم السادس: أن يُلجأ إلى اقتنائها إلجاء، كالصور التي تكون في بطاقة إثبات الشخصية والشهادات والدراهم؛ فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز منه، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] (١).
و«في هذا الحديث التنبيه على العلة الثانية من علتي تحريم التصوير، وهي أنه وسيلة من وسائل الشرك، ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أنه قرن بين الصورة والقبر المشرف في وجوب إزالتهما، وبقاء القبر» (٢).
_________________
(١) ينظر: القول المفيد ٣/ ٢٦٦.
(٢) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص (٥٦٠).
[ ٥١٥ ]