قَالَ أهل السّنة والمعتزلة يجوز
وَقَالَت الاثنا عشرِيَّة لَا يجوز إِلَّا بِالنَّصِّ
وَقَالَ الزيدية يجوز بِالنَّصِّ وَيجوز أَيْضا بِسَبَب الدعْوَة وَالْخُرُوج مَعَ حُصُول الْأَهْلِيَّة
لنا أَن الدَّلِيل دلّ على إِمَامَة أبي بكر ﵁ وَمَا كَانَ لتِلْك الْإِمَامَة سَبَب إِلَّا الْبيعَة إِذْ لَو كَانَ مَنْصُوصا عَلَيْهِ لَكَانَ توقيفه الْأَمر على الْبيعَة خطأ عَظِيما يقْدَح فِي إِمَامَته وَذَلِكَ بَاطِل فَوَجَبَ كَون الطبيعة طَرِيقا صَحِيحا
احْتج الْمُخَالف بِأَنَّهُ يجب أَن يكون وَاجِب الْعِصْمَة وَلَا سَبِيل إِلَى مَعْرفَته إِلَّا بِالنَّصِّ
وَالْجَوَاب أَنا بَينا أَن وجوب الْعِصْمَة بَاطِل