في اللغة: الحبس.
وفي الشرع: "حبس العين على التمليك مع التصدق بمنفعتها" (^١).
ومقصودنا هنا ما يتعلق بالوقف إذا كان على قبر أو ما يتعلق بشرك أو معصية تكون وسيلة للشرك. وقد نص العلماء - ﵏ - على منع الوقف على المشاهد وإسراج القبور وأشباهه ومن أولئك العلماء الهيتمي - ﵀ - فقد نص في "الفتاوى الكبرى" على منع الوقف على إسراج شمع على مشهد صالح، إذا قصد به الواقف التقرب إلى من في القبر، والتنوير عليه (^٢).
قال ابن القيم: "وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وطفيه فإن فاعل ذلك ملعون بلعنة رسول الله - ﷺ - ولا يصح هذا الوقف ولا يحل إثباته وتنفيذه" (^٣).