٧٢٢ - وَكُلُّ زَوْجٍ مُسْلِمٍ قَدْ كُلِّفَا وَالْوَطْءُ مِنْهُ مُمْكِنٌ قَدْ حَلَفَا
٧٢٣ - بِتَرْكِ وَطْءِ زَوْجَةٍ لَا مُرْضِعَةْ شَهْرَيْنِ لِلْعَبْدِ وَحُرٍّ أَرْبَعَةْ
٧٢٤ - فَذَاكَ: مُولٍ وَالْإِمَامُ أَلْزَمَهْ إِنْ قَامَتِ الْحُرَّةُ أَوْ رَبُّ الْأَمَةْ
٧٢٥ - بَعْدَ اجْتِهَادٍ فَاءَ بِالتَّكْفِيرِ أَوِ الطَّلَاقِ الْبَتِّ وَالتَّحْرِير