١٠٢٢ - وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ بِـ: إِقْرَارٍ بَدَا كَذَا بِـ: عَدْلَيْنِ بِقَتْلٍ شَهِدَا
١٠٢٣ - أَوْ بِـ: قَسَامَةٍ بِعَدْلَيْنِ عَلَى كَجَرْحِهِ إِنْ عَاشَ حَتَّى أَكَلَا
١٠٢٤ - أَوْ شَاهِدٍ بِالْقَتْلِ أَوْ قَالَ: دَمِي عِنْدَ فُلَانَ ذَا بِخَمْسِينَ اقْسَمِ
١٠٢٥ - بِأَنَّهُ مِمَّا ادَّعَوْهُ قَدْ هَلَكْ وَوُزِّعَ الْحَلْفُ عَلَى إِرْثِ التِّرَكْ
١٠٢٦ - وَالْحَالِفُ اثْنَانِ: فَأَعْلَى يُشْتَرَطْ فِي عَمْدِهَا وَاقْتُلْ بِهَا نَفْسًا فَقَطْ
١٠٢٧ - إِنْ لَمْ يَكُ الْمَقْتُولُ حَرْبِيًّا وَلَا قَاتِلُهُ حُرًّا بِإِسْلَامٍ عَلَا
١٠٢٨ - وَالْقَاتِلُ الْمُخْطِي لِحُرٍّ لَزِمَهْ مَعْ عَاقِليهِ: دِيَّةٌ مُنَجَّمَةْ
١٠٢٩ - بِاللَّوْثِ أَثْبِتْهَا كَعَمْدٍ مَرَّا أَوْ بِشُهُودِ الْمَالِ لَا إِنْ قَرَّا
١٠٣٠ - عَنْ ثُلْثِ مَقْتُولٍ عَلَتْ أَوْ قَاتِلِ وَدُونَ ذَا فِي مَالِهِ بِالْعَاجِلِ
١٠٣١ - وَقَدْرُهَا: اثْنَا عَشْرَ أَلْفَ دِرْهَمِ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ وَأَهْلُ النَّعَمِ
١٠٣٢ - مَخَاضَةٌ لَبُونَةٌ لَبُونُ وَحِقَّةٌ وَجَذْعَةٌ تَكُونُ
١٠٣٣ - عِشْرِينَ عِشْرِينَ وَمَعْهَا أَوْجَبُوا كَفَّارَةً فِي قَتْلِ عَمْدٍ تُنْدَبُ
١٠٣٤ - وَهْيَ عَلَى التَّرْتِيبِ: عَتْقًا فَابْتَدِ فَصَوْمَ شَهْرَيْنِ وَمِئْةً فَاجْلِدِ
١٠٣٥ - وَمَنْ رَمَى حَدِيدَةً عَلَى ابْنِهِ لَا قَصْدَ قَتْلٍ غُلِّظَتْ لِغَبْنِهِ
[ ٣٨٨ ]
١٠٣٦ - وَهْيَ: ثَلَاثُونَ مِنَ الْحِقَّاتِ وَمِثْلُهَا أَيْضًا مِنَ: الْجَذْعَاتِ
١٠٣٧ - وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً أَوْلَادُهَا فِي بِطَنِهَا وِرَاثَةً تُفَادُهَا
١٠٣٨ - أَمَّا الْكِتَابِيُّ أَوِ الذِّمِّي اعْلَمِ دِيَتَهُ: فَنِصْفُ حُرٍّ مُسْلِمِ
١٠٣٩ - وَدِيَةُ الْمُرْتَدِّ وَالْمَجُوسِي: ثَمَانُ مَايِ دِرْهَمٍ مَنْجُوسِ
١٠٤٠ - وَالْعَبْدِ: قِيمَتْهُ وَأُنْثَى الصِّنْفِ بِـ: النِّصْفِ مِنْ عَقْلِ الذُّكُورِ الصِّرْفِ
١٠٤١ - وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ: وَلِيدَةْ أَوْ عُشْرُ قِيمَةْ أُمِّهِ التَّلِيدَةْ
١٠٤٢ - وَدِيَةٌ كَامِلَةٌ فِي: النُّطْقِ وَاللَّمْسِ وَالشَّمِّ وَمَنْعِ الذَّوْقِ
١٠٤٣ - وَالْعَقْلِ وَالسَّمْعِ أَوِ الْعَيْنَيْنِ وَالْأَنْفِ وَالْمَارِنِ وَالْأُذْنَيْنِ
١٠٤٤ - وَالظَّهْرِ وَالْبَطْنِ وَفَرْجٍ وَذَكَرْ وَشُفْرَيِ الْأُنْثَى مَنِيٍّ وَبَصَرْ
١٠٤٥ - وَدِيَةُ الْإِبْهَامِ: عَشْرُ أَجْمُلَةْ كَغَيْرِهَا وَوُزِّعَتْ فِي الْأَنْمُلَةْ
١٠٤٦ - وَخَمْسَةٌ تُعْطَى لِعَقْلِ الْمُوضِحَةْ وَمِثْلُهَا فِي كُلِّ سِنٍّ أَوْضَحَهْ
١٠٤٧ - إِنْ قَتَلَ الْمَجْنُونُ حُرًّا يَلْزَمُ مَنْ يَعْقِلُوهُ دِيَةٌ تُنَجَّمُ
١٠٤٨ - عَمْدُ الصَّبِيِّ كَالْخَطَا فِي مَالِهِ مَا دُونَ ثُلْثٍ أَوْ عَلَى عُقَّالِه