١٨٠ - الْحَيْضُ: دَمٌّ خَارِجٌ كَكُدْرَةِ مِنْ قُبْلِ مَنْ يَحْمِلُ أَوْ كَصُفْرَةِ
١٨١ - أَقَلُّهُ الدَّفْعَةُ لَا فِي الْعِدَّةْ وَنِصْفُ شَهْرٍ فِيهِ أَقْصَى الْمُدَّةْ
١٨٢ - فَإِنْ تَمَادَى الدَّمُ فَوْقَ الْعَادَةْ اسْتَظْهَرَتْ ثَلَاثَةً مُعْتَادَةْ
١٨٣ - حَتَّى إِذَا جَاوَزَ نِصْفَ شَهْرِ فَمُسْتَحَاضَةٌ كَحُكْمِ الطُّهْرِ
١٨٤ - وَحَامِلٌ فِي سِتَّةٍ أَوْ فِي أَقَلْ عِشْرُونَ فِيمَا فَوْقَهَا شَهْرٌ كَمَلْ
١٨٥ - وَمَنْ تَقَطَّعْ طُهْرُهَا تُلَفِّقُ أَيَّامَ حَيْضِهَا فَقَطْ فَحَقِّقُوا
[ ٣٣٧ ]
١٨٦ - ثُمَّ النِّفَاسُ: الدَّمُ لِلْوِلَادَةْ أَكْثَرُهُ سِتُّونَ لَا زِيَادَةْ
١٨٧ - أَدْنَاهُ كَالْحَيْضِ وَأَدْنَى الطُّهْرِ فِيهِ وَفِي الْحَيْضَةِ نِصْفُ الشَّهْرِ
١٨٨ - وَالْحَيْضُ كَالنِّفَاسِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ وَالطُّهْرِ وَالتَّقْطِيعِ
١٨٩ - وَيُمْنَعُ الْمُحْدِثُ: أَنْ يَطَّوَّفَا أَوْ أَنْ يُصَلِّي أَوْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَا
١٩٠ - وَيُمْنَعُ الْمَسْجِدَ ذُو الْجَنَابَةْ أَوْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَةْ
١٩١ - إِلَّا لِكَالْآيَةِ أَوْ حِرْزًا حُرِزْ وَالْجُزْءَ لِلتَّعْلِيمِ مُطْلَقًا أَجِزْ
١٩٢ - وَذَاتَ كَالْحَيْضِ لِهَذَا فَامْنَعَا وَوَطْأَهَا فِي الْفَرْجِ وَالتَّمَتُّعَا
١٩٣ - تَحْتَ إِزَارٍ قَبْلَ غُسْلٍ وَابْتِدَا فِيهِ اعْتِدَادٌ أَوْ طَلَاقًا جَدِّدَا
١٩٤ - عَلَيْهِ بِالرَّجْعَةِ جَبْرًا يَقْضِي وَاسْقِطْ صَلَاتَهَا وَصَوْمًا تَقْضِي