١٠٦٧ - إِنْ أَخْرَجَ الشَّخْصُ الَّذِي قَدْ كُلِّفَا مِنْ حِرْزِهِ مَا " رُبْعَ دِينَارٍ " وَفَى
[ ٣٩٠ ]
١٠٦٨ - سِرًّا بِلَا شُبْهَةِ مِلْكٍ فَاقْطَعُوا يَمِينَهُ فَإِنْ يَعُدْ فَأَتْبِعُوا
١٠٦٩ - بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ قَدْ عَادَا يُسْرَى يَدَيْهِ اقْطَعْ فَإِنْ تَمَادَى
١٠٧٠ - فَرِجْلَهُ الْيُمْنَى فَإِنْ عَادَ اسْجِنِ لَهُ مَعَ الضَّرْبِ الشَّدِيدِ الْمُوهِنِ
١٠٧١ - وَاتْبِعْهُ فِي الْيُسْرِ بِمَا دَامَ انْقَطَعْ وَمُطْلَقًا مَعْ غَيْرِ قَطْعٍ يُتَّبَعْ
١٠٧٢ - وَاقْطَعْ يَدَ الذِّمِّيِّ وَالْمُعَاهَدِ وَالْعَبْدِ فِي مَالٍ لِغَيْرِ السَّيِّد