٩٠٦ - مِمَّن بِلَا حَجْرٍ فَحُكْمُ الْعَارِيَةْ مَنْدُوبَةٌ فِي مِلْكٍ اوْ فِي عَارِيَةْ
٩٠٧ - لِمَنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ الْمُعَارِ بِصِيغَةٍ كـ: مُصْحَفٍ لِلْقَارِي
٩٠٨ - وَالنَّفْعُ فِيهَا مَعْ بَقَاءِ الْعَارِيَةْ نَفْعًا مُبَاحًا لَا كَوَطْءِ الْجَارِيَةْ
٩٠٩ - ضَمَانُهَا فِيمَا يُغَابُ قَدْ وَجَبْ مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى الْعَطَبْ
٩١٠ - وَجَائِزٌ أَنْ يَفْعَلَ الْمَأْذُونَا فِي فِعْلِهِ أَوْ مِثْلِهِ أَوْ دُونَا
٩١١ - وَإِنْ يَزِدْ تَعَدِّيًا بِلَا عَطَبْ كِرَاءُ مَا زَادَ عَلَيْهِ قَدْ وَجَبْ
٩١٢ - أَوْ عَطِبَتْ فَرَبُّهَا قَدْ خُيِّرَا فِي أَخْذِهِ الْقِيمَةَ أَوْ أَخْذِ الْكِرَا
٩١٣ - إِنِ ادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّهُ كِرَا وَقَالَ: ذَا عَارِيَةٌ أَوْ أَنْكَرَا
٩١٤ - فَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ لَكِنْ يَحْلِفُ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ مِثْلِ هَذَا يَأْنَفُ