١٠٨١ - وَصَحَّ إِعْتَاقُ رَقِيقٍ سَلِمَا مِنْ كُلِّ تَعْلِيقٍ وَحَقٍّ مُسْلِمَا
١٠٨٢ - بِصِيغَةٍ مِمَّنْ لَهُ التَّبَرُّعْ وَالْمَالُ لِلْعَبْدِ إِذَا لَمْ يُنْزَعْ
[ ٣٩١ ]
١٠٨٣ - وَمَنْ بِتَكْلِيفٍ وَعَمْدٍ مَثَّلَا بِرِقِّهِ فَاعْتِقْ عَلَيْهِ مُسْجَلَا
١٠٨٤ - وَمُعْتِقُ الْبَعْضِ عَلَيْهِ يَسْرِي جَمِيعُهُ فِي عُسْرِهِ وَالْيُسْرِ
١٠٨٥ - وَإِنْ يَكُنْ مُشْتَرِكًا فَقَوِّمِ عَلَيْهِ شِقْصَ الْغَيْرِ إِنْ لَمْ يُعْدِمِ
١٠٨٦ - مَنْ يَمْلِكِ الْأَصْلَ عَلَيْهِ أُعْتِقَا وَالْفَرْعَ وَالْإِخْوَةَ كُلًّا مُطْلَقَا
١٠٨٧ - ثُمَّ الْوَلَا لِمَالِكٍ قَدْ أَعْتَقَا عَنْ نَفْسِهِ وَالدَّيْنُ فِيمَا أَنْفَقَا