٧٣٧ - تَعْتَدُّ زَوْجُ بَالِغٍ مِنْ غَيْرِ جَبّ أَمْكَنَ مِنْهُ شُغْلُهَا حَيْثُ احْتَجَبْ
٧٣٨ - مُطِيقَةٌ ذِمِّيَّةٌ أَوْ مُسْلِمَةْ ثَلَاثَةَ الْأَقْرَا وَقُرْآنِ الْأَمَةْ
٧٣٩ - وَالْقُرْءُ: طُهْرٌ بَيْنَ حَيْضَيْنِ احْكُمَا بِحِلِّهَا لِلزَّوْجِ مِنْ رُؤْيَا الدِّمَا
٧٤٠ - وَمَنْ تَأَخَّرْ حَيْضُهَا مِنَ الْمَرَضْ أَوِ اسْتُحِيضَتْ لَمْ تُمَيِّزْ مِنْ حِيَضْ
٧٤١ - أَوْ مِنْ رَضَاعٍ كَانَ أَوْ بِلَا سَبَبْ فَالتِّسْعُ مَعْ ثَلَاثَةٍ إِنْ لَمْ تَرِبْ
٧٤٢ - فَتَحْسِبُ الْمُرْضِعُ عَامًا بَعْدَمَا يَمُوتُ مِنْهَا الطِّفْلُ أَوْ أَنْ يُفْطَمَا
٧٤٣ - مَنْ لَمْ تَحِضْ وَلَوْ رَقِيقًا مِنْ صِغَرْ عِدَّتُهَا تِسْعُونَ يَوْمًا أَوْ كِبَرْ
٧٤٤ - وَعِدَّةُ الْحَامِلِ وَضْعُ الْحَمْلِ جَمِيعِهِ إِنْ كَانَ ذَا مِنْ حِلِّ
٧٤٥ - وَلَوْ عَلَى شَكٍّ فَإِنْ لَمْ يَلْحَقَهْ تَعْتَدُّ بَعْدَ الْوَضْعِ كَالْمُطَلَّقَةْ
[ ٣٧٠ ]
٧٤٦ - وَلِلْوَفَاةِ أَرْبَعُ الشُّهُورِ وَعَشْرَةٌ وَالرِّقُّ بِالتَّشْطِيرِ
٧٤٧ - لِأَيِّ زَوْجَةٍ بِأَيِّ بَعْلِ إِنْ لَمْ تَرِبْ تَمْكُثُ أَقْصَى الْحَمْلِ
٧٤٨ - وَإِنْ بَدَا الْفَسَادُ بِاتِّفَاقِ إِنْ مَسَّهَا تَعْتَدُّ كَالطَّلَاقِ
٧٤٩ - بِمَوْتِ زَوْجٍ أَوْ بِفَقْدٍ أَوْجِبِ إِحْدَادَ زَوْجَةٍ لِصَوْنِ النَّسَبِ
٧٥٠ - بِالتَّرْكِ لِلزِّينَةِ وَالتَّخْضِيبِ وَالْحُلْيِ وَالْحِنَّا وَمَسِّ الطِّيبِ
٧٥١ - وَالصَّبْغِ وَالْحَمَّامِ أَوْ كَالنُّورَةْ وَرَخَّصُوا فِي الْكُحْلِ لِلضَّرُورَةْ