٧٣١ - إِنِ ادَّعَى فِي زَوْجَةٍ مَنْ كُلِّفَا بِأَنَّهَا تَزْنِي أَوِ الْحَمْلَ نَفَى
٧٣٢ - وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ شُهُودٌ بَعْدُ يُلَاعِنُ الزَّوْجَةَ أَوْ يُحَدُّ
٧٣٣ - يَشْهَدُ بِاللهَ ارْبَعًا بِـ: أَنِّي رَأَيْتُهَا تَزْنِي وَمَا ذَا مِنِّي
٧٣٤ - وَلَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِ الْخَامِسَةْ وَلَاعَنَتْهُ زَوْجُهُ مُجَانِسَهْ
٧٣٥ - تَشْهَدُ أَيْضًا أَرْبَعًا: لَقَدْ كَذَبْ وَخَتْمُ خَامِسَةْ عَلَيْهَا بِالْغَضَبْ
٧٣٦ - وَأَبِّدِ التَّحْرِيمَ مَعْ قَطْعِ النَّسَبْ وَيُدْرَأُ الْحَدُّ وَعَنْ إِرْثٍ حَجَبْ