٣٦٨ - اعْلَمْ - يَقِينًا - كُلُّ رُوحٍ زَاهِقَةْ وَكُلُّ نَفْسٍ لِلْمَمَاتِ ذَائِقَةْ
٣٦٩ - عَلَى الْمَرِيضِ: أَنْ يَتُوبَ عَاجِلَا وَكُلَّ دَاءٍ فِي الْفُؤَادِ غَاسِلَا
٣٧٠ - وَأَنْ يَرُدَّ الْغَصْبَ وَالتَّبَاعَةْ وَيَقْضِيَ الدَّيْنَ أَوِ الْوَدَاعَةْ
[ ٣٤٨ ]
٣٧١ - وَكَاتِبًا وَثِيقَةً لَدَيْهِ بَمَا لَهُ مِنْ حَقٍّ أَوْ عَلَيْهِ
٣٧٢ - وَأَنْ يُدِيمَ الذِّكْرَ وَالدُّعَاءَ وَالْحَمْدَ وَالتَّهْلِيلَ وَالثَّنَاءَ
٣٧٣ - مُصَلِّيًا عَلَى الرَّسُولِ الْمُصْطَفَى مُسْتَغْفِرًا مِمَّا جَنَاهُ أَوْ هَفَا
٣٧٤ - يَقْرَا دُعَا ذِي النُّونِ أَرْبَعِينَا وَالرَّعْدَ وَالْإِخْلَاصَ مَعْ يَسِينَا
٣٧٥ - وَيُحْسِنُ الظَّنَّ بِعَفْوِ رَبِّهِ وَلَمْ يُقَنِّطْهُ عَظِيمُ ذَنْبِهِ
٣٧٦ - وَيَنْبَغِي تَلْقِينُهُ الشَّهَادَةْ لِكَيْ يَكُونَ الْخَتْمُ بِالسَّعَادَةْ
٣٧٧ - قَبِّلْهُ مَعْ إِحْدَادِهِ وَغَمِّضَا وَشُدَّ لَحْيَيْهِ بِرِفْقٍ إِنْ قَضَا
٣٧٨ - وَضَعْ ثَقِيلًا فَوْقَ بَطْنِ الْمَيِّتِ وَلَيِّنِ الْأَعْضَاءَ مِنْهُ بِالَّتِي
٣٧٩ - وَأُلْزِمَ الْأَحْيَاءُ لِلْأَمْوَاتِ بِالْكَفْنِ وَالدَّفْنِ وَبِالصَّلَاةِ
٣٨٠ - وَالْغَسْلِ وَالزَّوْجَانِ فِيهِ قُدِّمَا وَلَوْ تَكُنْ ذِمِّيَّةً وَمُسْلِمَا
٣٨١ - فَالْأَوْلِيَا فَرَجُلٌ فَمَحْرَمُ فَغَيْرُهَا لِمَرْفِقٍ تُيَمِّمُ
٣٨٢ - وَإِنْ تَكُنْ أُنْثَى فَأُنْثَى قُرِّبَتْ فَغَيْرُ قُرْبَى أَوْ لِكُوعٍ يُمِّمَتْ
٣٨٣ - وَالْغَسْلُ فِي الْهَيْئَةِ كَالْجَنَابَةْ وَسَتْرَ عَوْرَةٍ حَكَوْا إِيجَابَهْ
٣٨٤ - وَجَوَّزُوا رَضِيعَةً لِلرَّجُلِ وَكَإِبْنِ سَبْعٍ مَرْأَةٌ تُغَسِّلِ
٣٨٥ - وَعَدَمَ الدَّلْكِ لِأَمْرٍ قَدْ حَدَثْ وَجَمْعَ أَمْوَاتٍ لِضِيقٍ فِي جَدَثْ
٣٨٦ - وَيُنْدَبُ الْكَفْنُ بِلَا تَأْخِيرِ وَالسِّدْرُ وَالْكَافُورُ فِي الْأَخِيرِ
٣٨٧ - وَبَطْنَهُ اعْصِرْهُ بِرِفْقٍ وَعَلَى مُرْتَفَعٍ ضَعْهُ وَوَتْرًا غَسِّلَا
٣٨٨ - وَلَا تُبِنْ شَعْرًا وَلَا ظُفْرًا وَمَنْ أَبَانَ شَيْئًا فَلْيَضَعْهُ فِي الْكَفَنْ
[ ٣٤٩ ]
٣٨٩ - وَالْكَفَنُ الْوَاجِبُ مِنْهُ مَا سَتَرْ عَوْرَتَهُ وَالْبَاقِ مَسْنُونٌ ظَهَرْ
٣٩٠ - وَهْوَ عَلَى الْمُنْفِقِ بِالْمِلْكِيَّةْ أَوِ الْقَرَابَةِ سِوَى الزَّوْجِيَّةْ
٣٩١ - وَيُنْدَبُ الْبَيَاضُ وَالتَّعْطِيرُ وَيُكْرَهُ النَّجْسُ أَوِ الْحَرِيرُ
٣٩٢ - ثُمَّ الصَّلَاةُ لَازِمَهْ لِلْغَسْلِ مَنْ لَمْ تُغَسِّلْهُ فَلَا تُصَلِّ
٣٩٣ - كَعَدَمِ اسْتِهْلَالٍ او مُسْتَشْهِدِ أَوْ كَافِرٍ أَوْ فَقْدِ جُلِّ الْجَسَدِ
٣٩٤ - فُرُوضُهَا: الْقِيَامُ وَالسَّلَامُ كَذَلِكَ النِّيَّةُ وَالْإِحْرَامُ
٣٩٥ - وَبَعْدَهَا ثَلَاثُ تَكْبِيرَاتِ وَبَيْنَهَا فَلْيَدُعْ لِلْأَمْوَاتِ
٣٩٦ - وَيُسْتَحَبُّ: الْبَدْءُ فِيهَا بِالثَّنَا وَبِالصَّلَاةِ لِلنَّبِيِّ بِاعْتِنَا
٣٩٧ - بِمَنْكِبِ الْأُنْثَى وَوَسْطِ الرَّجُلِ فَقِفْ وَرَأْسَ الْمَيْتِ يُمْنَاكَ اجْعَلِ
٣٩٨ - وَدَفْنُهُ أَقَلُّهُ: أَنْ يَمْنَعَا رَائِحَةً، وَحِفْظُ مَيْتٍ وُضِعَا
٣٩٩ - يَحْثُو لَهُ الْقُرْبَى تُرَابًا فِيهِ وَلِلطَّعَامِ اصْنَعْ إِلَى أَهْلِيهِ
٤٠٠ - وَيَحْرُمُ: الصُّرَاخُ وَالنَّحِيبُ وَالصَّبْرُ فَرْضٌ، وَالْعَزَا مَحْبُوبُ