٦٠٠ - يُنْدَبُ لِلْمُحْتَاجِ مَعْ أَمْنِ الْعَنَتْ ذِي أُهْبَةٍ تَزْوِيجُ بِكْرٍ لَاعَبَتْ
٦٠١ - وَالْوَجْهُ وَالْكَفُّ بِعِلْمٍ يُنْظَرُ وَخُطْبَةٌ فِي خِطْبَةٍ وَيُظْهَرُ
٦٠٢ - وَجَازَ بِالْعَقْدِ لِكُلٍّ أَنْ يَرَى كُلًّا وَالِاسْتِمْتَاعُ حَاشَى الدُّبُرَا
٦٠٣ - وَلَمْ يَجُزْ لِخَاطِبٍ أَنْ يَخُطُبَا مَخْطُوبَةً إِلَّا لِفِسْقٍ حَجَبَا
٦٠٤ - وَهْيَ عَلَى خِطْبَةِ زَوْجٍ أَوَّلِ فَيُفْسَخُ الثَّانِي إِذَا لَمْ يَدْخُلِ
٦٠٥ - كَزَوْجَةِ الْمَفْقُودِ مَعْ ضَرْبِ الْأَجَلْ وَعِدَّةِ الْفَقْدِ وَتَلْوِيمٍ حَصَلْ
٦٠٦ - إِذَا أَتَى الْمُفْقُودُ أَوْ حَيًّا ظَهَرْ أَوْ مَاتَ بَعْدَ الْعَقْدِ إِنْ جَاءَ الْخَبَرْ
٦٠٧ - أَوْ وَلَّتِ اثْنَيْنِ فَكُلٌّ عَقَدَا إِنْ مَسَّهَا الثَّانِي مَضَتْ عَمَّنْ بَدَا
٦٠٨ - فِي الْعِدَّةِ امْنَعْ خِطْبَةً وَإِنْ عَقَدْ فِيهَا عَلَيْهَا حَرَّمُوهَا لِلْأَبَدْ
٦٠٩ - إِنْ مَسَّهَا فِيهَا بِذَاكَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهَا إِلَّا بِعَقْدٍ مُبْدِ
٦١٠ - وَلَا تُوَاعِدْهَا بِهَا وَلَا الْوَلِي وَجَوَّزُوا التَّعْرِيضَ لَا الْقَوْلَ الْجَلِي
[ ٣٦٢ ]
فَصْلٌ
٦١١ - فَصْلٌ وَأَرْكَانُ النِّكَاحِ أَرْبَعَةْ: وَلِيُّهَا فِيهِ شُرُوطٌ مُجْمَعَةْ:
٦١٢ - حُرٌّ رَشِيدٌ مُسْلِمٌ فِي مُسْلِمَةْ مُكَلَّفٌ لَا مُحْرِمٌ أَوْ مُحْرِمَةْ
٦١٣ - وَتَقْبَلُ الْمَرْأَةُ عَقْدَ الذَّكَرِ فِي حِجْرِهَا لَا عَقْدَ أُنْثَى تَحْجُرِ
٦١٤ - وَوَكَّلَتْ ذُكُورَنَا الْمُحَقَّقَةْ وَصِيَّةٌ مَالِكَةٌ وَمُعْتِقَةْ
٦١٥ - وَقُدِّمَ ابْنٌ فَابْنُهُ ثُمَّ الْأَبُ أَخٌ فَجَدٌّ فَابْنُ كُلٍّ رَتِّبُوا
٦١٦ - شَقِيقَهُمْ عَمَّنْ لِأَبٍّ قَدَّمُوا مَوْلًى كَفِيلٌ حَاكِمٌ فَالْمُسْلِمُ
٦١٧ - وَإِنْ تَسَاوَى الْأَوْلِيَا وَاخْتَصَمُوا فِي الْعَقْدِ أَوْ فِي الزَّوْجِ وَلَّى الْحَاكِمُ
٦١٨ - وَالْمُجْبِرُونَ اعْدُدْ ثَلَاثًا فَالْأَبُ فِي بِكْرِهِ لَوْ عَنَسَتْ وَالثَّيِّبُ
٦١٩ - بِعَارِضٍ وَلَوْ زِنًى إِنْ صَغُرَتْ وَسَيِّدٌ كَذَا وَصِيٌّ قَدْ ثَبَتْ
٦٢٠ - وَغَيْبَةُ الْأَبِ بِأَمْنٍ عَشْرَا فَلَمْ يُزَوِّجْهَا سِوَاهُ جَبْرَا
٦٢١ - وَالْغَيْبَةُ الْوُسْطَى كَمِنْ إِفْرِيقِيَةْ لِمِصْرَ لِلْقَاضِي عَلَيْهَا التَّوْلِيَةْ
٦٢٢ - وَغَيْبَةٍ بَعِيدَةٍ كَفَقْدِهِ أَوْ أَسْرِهِ انْقُلْهَا لِمَنْ مِنْ بَعْدِهِ
٦٢٣ - وَصَحَّ بِالْأَبْعَدِ مَعْ ذِى الْقُرْبِ لَا مَعْ وُجُودِ مُجْبِرٍ نَحْوِ الْأَبِ
٦٢٤ - وَأَجْنَبِيٍّ مَعْ وُجُودِ الْخَاصِ فِي دَنِيَّةٍ لَا فِي ذَوَاتِ الشَّرَفِ
٦٢٥ - وَابْطِلْهُ فِي شَرِيفَةٍ لَمْ يَدْخُلِ زَوْجٌ بِهَا أَوْ مُكْثُهَا لَمْ يَطُلِ
٦٢٦ - وَثَانِيُ الْأَرْكَانِ: مَهْرٌ كَالثَّمَنْ وَرُبْعُ دِينَارٍ فَأَعْلَى فَالزَّمَنْ
٦٢٧ - وَتَمْلِكُ الزَّوْجَةُ نِصْفَ الْمَهْرِ بِالْعَقْدِ وَاكْمِلْهُ لَهَا بِالْقَهْرِ
[ ٣٦٣ ]
٦٢٨ - بِالْوَطْءِ أَوْ بِالْمَوْتِ أَوْ إِنْ مَكَثَتْ عَامًا بِبَيْتِ زَوْجِهَا مَا وُطِئَتْ
٦٢٩ - لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ بِالْوَطْءِ لَزِمْ إِنْ لَمْ تُسَمِّهْ وَالْمُسَمَّى إِنْ عُلِمْ
٦٣٠ - وَلَمْ يَجُزْ مِنْ أَجْلِهِ أَنْ تَمْنَعَا لِنَفْسِهَا مِنْ بَعْدِ وَطْءٍ وَقَعَا
٦٣١ - ثَالِثُ رُكْنٍ: مَرْأَةٌ خَلِيَّةْ (عَرَتْ عَنِ الْمَوَانِعِ الشَّرْعِيَّةْ)
٦٣٢ - الرَّابِعُ: الصِّيغَةُ بِالْإِفْصَاحِ مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةُ النِّكَاحِ
٦٣٣ - فَوْرًا بِلَفْظٍ دَلَّ لِلدَّوَامِ وَالصَّمْتُ إِذْنُ الْبِكْرِ كَالْكَلَامِ
٦٣٤ - وَزُوِّجَتْ يَتِيمَةٌ بِالنُّطْقِ مِنْ كُفْئِهَا بِالنَّقْدِ خَوْفَ الْفِسْقِ
٦٣٥ - وَشُووِرَ الْقَاضِي وَعَشْرًا بَلَغَتْ بِمَهْرِ مِثْلٍ عَجَّلُوهُ قَدْ ثَبَتْ
٦٣٦ - أَوْقِفْ عَلَى رِضَى وَلِيٍّ كَالْأَبِ عَقْدَ سَفِيهٍ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ صَبِي
فَصْلٌ
٦٣٧ - فَصْلٌ وَأَقْسَامُ فَسَادِ الْأَنْكِحَةْ ثَلَاثَةٌ تَأْتِي فَخُذْهَا مُوضَحَةْ:
٦٣٨ - فَكُلُّ عَقْدٍ فَاسِدٍ لِلْمَهْرِ كَالْأَجَلِ الْمَجْهُولِ أَوْ كَالْخَمْرِ
٦٣٩ - أَوْ نَاقِصٍ عَنْ رُبْعٍ اوْ زَادَ عَلَى خَمْسِينَ عَامًا أَوْ عَنِ الْمَهْرِ خَلَا
٦٤٠ - أَوْ مَا يُنَافِي الْعَقْدُ فِيهِ الشَّرْطَا مِثْلُ الْخِيَارِ أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَطَا
٦٤١ - أَوْ يَأْتِ بِاللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ وَالْوَجْهِ وَالتَّرْكِيبِ فِي الشِّغَارِ
٦٤٢ - فَفَسْخُ ذَا قَبْلَ دُخُولِهِ فَقَطْ وَبَعْدَهُ فَاثْبِتْهُ وَاسْقِطْ مَا شَرَطْ
٦٤٣ - ثَانِيُهَا: مَا فِيهِ فَسْخُ الْعَقْدِ مَا لَمْ يَطُلْ قَبْلَ الْبِنَا أَوْ بَعْدِ
٦٤٤ - مِثْلُ نِكَاحِ السِّرِّ وَالْيَتِيمَةْ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَرْطِهَا عَدِيمَةْ
[ ٣٦٤ ]
٦٤٥ - ثَالِثُهَا: مَا الْعَقْدُ فِيهِ فَسَدَا وَالْحُكْمُ بِالْبُطْلَانِ فِيهِ أَبَدَا
٦٤٦ - كَعَقْدِهِ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ صَرِيحْ شِغَارٍ اوْ ذِي مُتْعَةٍ غَيْرُ صَحِيحْ
٦٤٧ - وَكُلُّ فَسْخٍ بَعْدَ مَسِّ الْبَعْلِ فِيهِ الْمُسَمَّى أَوْ صَدَاقُ الْمِثْلِ
٦٤٨ - وَقَبْلَ مَسٍّ لَا صَدَاقَ يَلْزَمُ إِلَّا نِكَاحَ الدِّرْهَمَيْنِ دِرْهَمُ
٦٤٩ - وَتَحْرُمُ الْأُصُولُ وَالْفُصُولُ وَزَوْجَتَاهُمَا كَذَا فُصُولُ
٦٥٠ - أَوَّلِ أَصْلِ الْمَرْءِ ثُمَّ أَوَّلُ فَصْلٍ لَهُ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ أَصَّلُوا
٦٥١ - كَالْأُمِّ وَالْبِنْتِ وَبِنْتِ الْوَلَدِ وَزَوْجَةِ ابْنٍ أَوْ أَبٍ أَوْ جَدِّ
٦٥٢ - وَالْأُخْتِ وَابْنَتْهَا كَذَا بِنْتُ الْأَخِ وَعَمَّةٌ وَخَالَةٌ وَاعْكِسْ أَخِي
٦٥٣ - وَجَمْعُ أُخْتَيْنِ بِلَا مَحَالَةْ وَعَمَّةٍ مَعْهَا لَهَا أَوْ خَالَةْ
٦٥٤ - أَوْ جَمْعُ ثِنْتَي حُرِّمَا لَوْ قُدِّرَا إِحْدَاهُمَا أُنْثَى وَالُاخْرَى ذَكَرَا
٦٥٥ - وَأَصْلُ زَوْجَةٍ وَفَرْعُهَا انْتَسَبْ وَكُلُّ هَذَا مِنْ رَضَاعٍ أَوْ نَسَبْ
٦٥٦ - وَحَرَّمُوا مَبْتُوتَةً مِمَّنْ أَبَتْ إِلَّا بِوَطْءٍ فِي نِكَاحٍ قَدْ ثَبَتْ
٦٥٧ - إِنْ غَيَّبَ الْكَمْرَةَ بِانْتِشَارِ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ وَلَا إِنْكَارِ
٦٥٨ - مُكَلَّفٌ بِعِلْمِهَا فِي الْقُبُلِ لَا قَاصِدًا تَحْلِيلَهَا لِلْبَعِلِ
٦٥٩ - وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَا حَرَائِرَاتٍ فِى نِكَاحٍ أَرْبَعَا
٦٦٠ - وَجَازَ لِلْعَبْدِ نِكَاحُ الْأَمَةِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ مَا عَدَا (مُسْلِمَةِ)
٦٦١ - وَالْحُرُّ لَا إِلَّا إِذَا مَا أَسْلَمَتْ إِنْ عُدِمَ الطَّوْلُ إِذَا خَافَ الْعَنَتْ
٦٦٢ - وَامْنَعْ نِسَاءً مُشْرِكَاتٍ مَا خَلَا حُرَّةَ أَهْلِ الْكُتْبِ مَعْ كُرْهٍ عَلَا
[ ٣٦٥ ]
٦٦٣ - مَنْ تَحْتَهُ كَخَمْسَةٍ فَيُسْلِمْ يَخْتَارُ أَرْبَعًا إِذَا لَمْ تَحْرُمْ
٦٦٤ - عَلَيْهِ إِحْدَاهُنَّ أَوْ أَنْ يَجْمَعَا أُخْتَيْنِ أَوْ أُمًّا وَبِنْتًا فَامْنَعَا
٦٦٥ - وَالْمَسُّ لِلْأُمِّ يُفِيتُ الْإِبْنَتَا وَالْعَقْدُ لِلْبِنْتِ لِأُمٍّ فَوَّتَا
٦٦٦ - وَيُفْسَخُ الْعَقْدُ بِمِلْكِ الْعِرْسِ لِزَوْجِهَا وَاحْكُمْ بِهِ فِي الْعَكْس