١١١٧ - وَكُلُّ مُوصٍ لِامْرِئٍ ذِي إِرْثِ إِنْ زَادَ فِي إِيصَائِهِ عَنْ ثُلْثِ
١١١٨ - أَجِزْهُ: إِنْ أَمْضَاهُ كُلُّ الْوَرَثَةْ أَبْطِلْهُ: إِنْ رَدُّوهُ إِلَّا ثُلُثَهْ
١١١٧ - وَكُلُّ مُوصٍ لِامْرِئٍ ذِي إِرْثِ إِنْ زَادَ فِي إِيصَائِهِ عَنْ ثُلْثِ
١١١٨ - أَجِزْهُ: إِنْ أَمْضَاهُ كُلُّ الْوَرَثَةْ أَبْطِلْهُ: إِنْ رَدُّوهُ إِلَّا ثُلُثَهْ