وَمَتَاعِ الْبَيْتِ وَالْوَلِيمَةِ وَالْمَبِيتِ
٦٦٧ - وَأَثْبَتُوا الْخِيَارَ لِلزَّوْجَيْنِ أَوْ وَاحِدٍ بِمَا طَرَا مِنْ شَيْنِ
٦٦٨ - عَذِيطَةٌ جُنٌّ جُذَامٌ أَوْ بَرَصْ اشْتَرَكَ الزَّوْجَانِ وَالْأُنْثَى تُخَصْ
٦٦٩ - بِـ: بَخَرِ الْفَرْجِ وَالِافْضَا وَالْعَفَلْ وَلِلدَّوَا قَرْنَا وَرَتْقَا بِالْأَجَلْ
٦٧٠ - وَعَيْبُهُ: جَبٌّ خِصًا وَعُنَّهْ ثُمَّ اعْتِرَاضٌ خُيِّرَتْ فِيهِنَّهْ
٦٧١ - وَأُجِّلَ الْعَامَ إِذَا مَا اعْتَرَضَا وَنِصْفَهُ لِلرِّقِّ مِنْ يَوْمِ الْقَضَا
٦٧٢ - مِنْ غَيْرِ إِنْفَاقٍ عَلَيْهَا فِي الْأَجَلْ وَإِنْ أَحَبَّتْ فَارَقَتْ بِلَا أَجَلْ
٦٧٣ - بِعَيْبِهَا لَا مَهْرَ فِيهِ مُطْلَقَا وَعَيْبِهِ بَعْدَ الْبِنَا فَلْيُصْدِقَا
٦٧٤ - وَكُلُّ عَيْبٍ غَيْرِ هَذَا قَدْ سَقَطْ إِلَّا إِذَا مَا نَفْيَهُ نَصًّا شَرَطْ
٦٧٥ - وَإِنْ نِزَاعٌ مِنْهُمَا فِي الْمَهْرِ فِي الْوَصْفِ أَوْ فِي الْجِنْسِ أَوْ فِي الْقَدْرِ
٦٧٦ - قَبْلَ الْبِنَا أَوِ الطَّلَاقِ اسْتُحْلِفَا وَيُفْسَخُ الْعَقْدُ إِذَا مَا حَلَفَا
٦٧٧ - وَإِنْ يَكُنْ بَعْدَهُمَا فِي الْجِنْسِ لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ دُونَ الْعَكْسِ
٦٧٨ - وَإِنْ يَكُنْ فِي قَدْرِهِ أَوِ الصِّفَةْ فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ إِذَنْ وَاسْتَحْلِفَهْ
[ ٣٦٦ ]
٦٧٩ - وَإِنْ نِزَاعٌ كَانَ فِي التَّزْوِيجِ مِنْ زَوْجَةٍ تَأْبَاهُ أَوْ مِنْ زَوْجِ
٦٨٠ - فَمُدَّعِيهِ كَلَّفُوهُ البَيِّنَةْ وَلَوْ سَمَاعًا فَاشِيًا قَدْ أَعْلَنَهْ
٦٨١ - وَلَا يَمِينَ فِي نُكُولِ الْجَاحِدِ وَلَوْ أَتَاهُ الْمُدَّعِي بِشَاهِدِ
٦٨٢ - وَالْقَوْلُ لِلزَّوْجَةِ بِاتِّفَاقِ قَبْلَ الْبِنَا فِي عَاجِلِ الصَّدَاقِ
٦٨٣ - وَبَعْدَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ إِلَّا بِعُرْفٍ أَوْ كِتَابٍ مُسْجَلِ
٦٨٤ - وَفِي مَتَاعِ الْبَيْتِ مُعْتَادُ النِّسَا فَقَطْ لَهَا مَعَ الْيَمِينِ أَسِّسَا
٦٨٥ - إِنِ ادَّعَى الزَّوْجُ الَّذِي يَعْتَادُ لَهْ أَوْ ذَا اشْتِرَاكٍ بِالْيَمِينِ حَصِّلَهْ
٦٨٦ - وَلِلنِّسَاءِ الْغَزْلُ مَا لَمْ يَثْبُتِ كِتَّانُهُ فَاشْرِكْهُمَا بِالنِّسْبَةِ
٦٨٧ - وَنُدِبَتْ وَلِيمَةٌ بَعْدَ الْبِنَا إِتْيَانُهَا فَرْضٌ عَلَى مَنْ عُيِّنَا
٦٨٨ - وَلَوْ يَكُونُ صَائِمًا فَيَحْضُرُ إِلَّا إِذَا مَا كَانَ فِيهَا مُنْكَرُ
٦٨٩ - وَفِي الْمَبِيتِ الْقَسْمُ لِلزَّوْجَاتِ مُحَتَّمٌ وَالْعَدْلُ بِالْعَادَاتِ
٦٩٠ - وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ عَنِ الْوَطْءِ امْتَنَعْ شَرْعًا وَطَبْعًا مِثْلَ حَيْضٍ أَوْ وَجَعْ
٦٩١ - وَاخْتَصَّتِ الْبِكْرُ بِسَبْعٍ مِثْلَ مَا ثَلَاثَةٌ أَيْضًا تَخُصُّ الْأَيِّمَا
٦٩٢ - وَلَا يَجُوزُ الْوَطْءُ فِي حُضُورِ شَخْصٍ وَلَوْ فِي النَّوْمِ أَوْ صَغِير