٢٥٧ - سُنَّ لِسَهْوٍ سَجْدَتَانِ فِيهِمَا فَلْيَتَشَهَّدْ وَلْيُسَلِّمْ مِنْهُمَا
٢٥٨ - وَهْوَ لِنَقْصٍ سُنَّةٌ تَأَكَّدَتْ قَبْلَ سَلَامِهِ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ
٢٥٩ - كَتَرْكِ تَسْمِيعَيْنِ أَوْ إِحْدَى السُّوَرْ أَوْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ أَوْ جَهْرًا أَسَرْ
٢٦٠ - أَوْ تَرْكِ تَكْبِيرَيْنِ أَوْ إِنْ عَدِمَا تَشَهُّدَيْهِ أَوْ جُلُوسًا لَهُمَا
٢٦١ - وَإِنْ يَكُنْ زَيْدٌ وَنَقْصٌ حَلَّا فَغَلِّبِ النُّقْصَانَ وَاسْجَدْ قَبْلَا
٢٦٢ - وَإِنْ تَكُنْ تَمَحَّضَتْ زِيَادَةْ فَاسْجُدْ لَهَا بَعْدَ وَفَا الْعِبَادَةْ
٢٦٣ - كَالْجَهْرِ فِي السِّرِّ وَرُكْنًا تَزِدِ وَالشَّكِّ فِي الْإِتْمَامِ أَوْ فِي الْعَدَدِ
٢٦٤ - وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَنَفْخٍ قَلَّا وَالْقَيْءِ وَالتَّسْلِيمِ سَهْوًا كَلَّا
٢٦٥ - أَوْ بَعْدَ ثِنْتَيْنِ اسْتَوَى ثُمَّ جَلَسْ أَوْ فِي مَحَلَّاتِ الْقِيَامِ قَدْ عَكَسْ
٢٦٦ - وَلَا سُجُودَ مُجْزِئٌ عَمَّا وَجَبْ وَلَا خَفِيفِ سُنَّةٍ أَوْ مُسْتَحَبْ
٢٦٧ - وَيَسْجُدُ الْقَبْلِي مَعَ الْإِمَامِ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ بِالتَّمَامِ
٢٦٨ - وَأَخَّرَ الْبَعْدِيَّ مُطْلَقًا أَجَلْ وَإِنْ يُخَالِفْ فِيهِمَا عَمْدًا بَطَلْ
٢٦٩ - وَكُلُّ مَا سَهَاهُ حَالَ الْقُدْوَةِ يَحْمِلُهُ إِمَامُهُ مِنْ سُنَّةِ
[ ٣٤٢ ]
٢٧٠ - وَكُلُّ سَهْوٍ بِالْإِمَامِ قَدْ نَزَلْ يَتْبَعُهُ مَأْمُومُهُ وَلَوْ فَعَلْ
٢٧١ - وَلَمْ يَقُمْ يَقْضِي الَّذِي قَدْ فَاتَهْ حَتَّى يَفِى إِمَامُهُ صَلَاتَهْ
٢٧٢ - وَقَامَ بِالتَّكْبِيرِ مُدْرِكُ الْإِمَامْ فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ تَشَهُّدِ السَّلَامْ
٢٧٣ - وَمُدْرِكٌ ثَلَاثَةً أَوْ وَاحِدَةْ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ يَقُمْ خُذْ فَائِدَةْ