٣١٦ - وَسُنَّةٌ إِقَامَةُ الْجَمَاعَةِ بِفَرْضِنَا وَوَجَبَتْ بِالْجُمْعَةِ
٣١٧ - وَفَضْلُهَا سَبْعٌ وَعِشْرُونَ أَتَى لِمُدْرِكٍ جَمِيعَهَا أَوْ رَكْعَةَ
٣١٨ - يُعِيدُ فَذٌّ مَعْ إِمَامٍ إِنْ يَشَا لَا مَغْرِبًا أَوْ بَعْدَ وَتْرٍ لِلْعِشَا
٣١٩ - وَعَشْرَةٌ (شَرَائِطُ الْإِمَامِ): فَذَكَرٌ بِالْعَقْلِ وَالْإِسْلَامِ
٣٢٠ - وَقُدْرَةٌ وَالْعِلْمُ بِاللَّذْ يَلْزَمُ مِنْ فِقْهٍ اوْ قِرَاءَةٍ مُحْتَلِمُ
[ ٣٤٥ ]
٣٢١ - وَلَيْسَ مَأْمُومًا وَلَا مُعِيدَا فِي جُمْعَةٍ حُرٌّ مُقِيمٌ زِيدَا
٣٢٢ - وَ(عَشْرَةٌ مَكْرُوهَةٌ) فِي النَّقْلِ: إِمَامَةُ الْأَقْطَعِ وَالْأَشَلِّ
٣٢٣ - وَذِي قُرُوحٍ لِلصَّحِيحِ أَوْ سَلَسْ كَذَاكَ أَعْرَابِي وَلَوْ ذِكْرًا دَرَسْ
٣٢٤ - وَمِثْلُهُ تَرَتَّبُ الْخَصِيِّ أَوْ أَغْلَفٍ مَأْمُونٍ اوْ بِدْعِيِّ
٣٢٥ - مُجْهُولِ حَالٍ أَوْ إِمَامٍ يُكْرَهُ وَالْعَبْدَ لَا فِي جُمْعَةٍ قَدْ كَرِهُوا
٣٢٦ - وَجَازَ لِلْعِنِّينِ أَنْ يَؤُمَّا وَمَنْ يُخَالِفْ فَرْعَنَا وَالْأَعْمَى
٣٢٧ - وَمِثْلُهُ الْأَلْكَنُ وَالْمَحْدُودُ وَذُو جُذَامٍ خَفَّ لَا الشَّدِيدُ
٣٢٨ - عَلَى الْإِمَامِ نِيَّةٌ فِي أَرْبَعَةْ: مُسْتَخْلِفٌ خَوْفٌ وَجَمْعُ جُمُعُةْ
٣٢٩ - وَاشْرِطْ عَلَى الْمَأْمُومِ: نِيَّةَ اقْتِدَا وَأَنْ يَكُونَا فِي الصَّلَاةِ اتَّحَدَا
٣٣٠ - يُتَابِعُ الْإِمَامَ فِي الْإِحْرَامِ وَفِي الْأَدَا وَالضِّدِّ وَالسَّلَامِ
٣٣١ - وَكَرِهُوا التَّقْدِيمَ عَنْ إِمَامِ أَوِ الْمُسَاوَاةَ بِلَا ازْدِحَامِ
٣٣٢ - وَجَازَ ذَا مِنْ زَحْمَةٍ أَوْ مِنَ ضَرَرْ وَفَصْلُ مَأْمُومٍ بِدَارٍ أَوْ نَهَرْ
٣٣٣ - أَوْ إِنْ عَلَا الْمَأْمُومُ سَطْحًا مَثَلَا وَابْطِلْ صَلَاةِ امَامِهِ إِذَا عَلَا
٣٣٤ - إِلَّا إِذَا مَا كَانَ قَدْرَ الشِّبْرِ وَابْطِلْ صَلَاتَهُمَا بِقَصْدِ الْكِبْرِ
٣٣٥ - وَكُلَّ مَا عَلَى الْإِمَامِ قَدْ بَطَلْ أَبْطِلْ عَلَى مَأْمُومِهِ وَلَوْ فَعَلْ
٣٣٦ - إِلَّا لِنَاسٍ حَدَثًا أَوْ سَبْقِهِ كَضَاحِكٍ مَغْلُوبٍ او مُقَهْقِهِ
٣٣٧ - أَبْطِلْ عَلَيْهِ دُونَهُمْ وَاسْتَخْلَفُوا كَمَوْتِهِ أَوْ عَجْزِهِ أَوْ يَرْعُفُ
[ ٣٤٦ ]