٢١٥ - (فَرَائِضُ الصَّلَاةِ) إِثْنَا عَشَرَةْ «فَنِيَّةٌ بِقَلْبِهِ» مُعْتَبَرَةْ
٢١٦ - ثَانِيُهَا «تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ» لِلْفَذِّ وَالْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ
٢١٧ - ثَالِثُهَا «قِرَاءَةٌ بِالْحَمْدِ» عَلَى الْإِمَامِ وَحْدَهُ وَالْفَرْدِ
[ ٣٣٩ ]
٢١٨ - ثُمَّ «قِيَامٌ فِيهِمَا» إِنْ تَسْتَطِعْ ثُمَّ «اسْتِنَادٌ» أَوْ جُلُوسٌ فَاضْطَجِعْ
٢١٩ - ثُمَّ «الرُّكُوعُ» وَ«السُّجُودُ» فَاعْلَمَا وَ«رَفْعُهُ مِنْ كُلِّ رُكْنٍ مِنْهُمَا»
٢٢٠ - وَالتَّاسِعُ «الْجُلُوسُ لِلسَّلَامِ» وَ«بَيْنَ سَجْدَتَيْكَ» بِالتَّمَامِ
٢٢١ - ثُمَّ «اطْمَئِنَّ» فِي الصَّلَاةِ وَاعْتَدِلْ وَ«اخْتِمْ بِتَسْلِيمٍ بِأَلْ» كَيْ تَمْتَثِلْ
٢٢٢ - (مَسْنُونُهَا) ثَلَاثُ عَشْرٍ انْقُلِ: فَسُورَةٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوَّلِ
٢٢٣ - وَالْجَهْرُ وَالسِّرُ وَمِنْ قِيَامِ وَكُلُّ تَكْبِيرٍ سِوَى الْإِحْرَامِ
٢٢٤ - وَسَمِعَ اللهُ لِمَنْ لَهُ حَمِدْ عَلَى إِمَامٍ وَحْدَهُ وَالْمُنْفَرِدْ
٢٢٥ - وَيُنْصِتُ الْمَأْمُومُ حَالَ الْجَهْرِ وَاجْهَرْ بِتَسْلِيمِ الْخُرُوجِ فَادْرِ
٢٢٦ - رَدُّ السَّلَامِ لِلْإِمَامِ وَعَلَى مَنْ بِالْيَسَارِ إِنْ رُكُوعًا حَصَّلَا
٢٢٧ - وَسُتْرَةٌ لِلْفَذِّ وَالْإِمَامِ إِنْ خَشِيَا الْمُرُورَ مِنْ أَمَامِ
٢٢٨ - وَالْجَلْسَةُ الْأُولَى وَمَا قَدْ زَادَ عَنْ قَدْرِ السَّلَامِ أَوْ عَلَى مَا يُطْمَأَنْ
٢٢٩ - كَذَاكَ كُلُّ تَشَهُّدٍ وَالْخُلْفُ شَبْ فِي لَفْظِهِ هُلْ سُنَّةٌ أَوْ مُسْتَحَبْ؟.
٢٣٠ - وَفَضْلُهَا: الرَّفْعُ لَدَى الْإِحْرَامِ كَذَاكَ تَحْمِيدٌ سِوَى الْإِمَامِ
٢٣١ - تَأْمِينُ مَأْمُومٍ وَفَذٍّ مُطْلَقَا كَذَا إِمَامٌ إِنْ بِسِرٍّ نَطَقَا
٢٣٢ - وَاقْرَأْ بِإِسْرَارِ الْإِمَامِ تَرْتَحِ وَفِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ سَبَّحِ
٢٣٣ - وَالطُّولُ فِي صُبْحٍ وَظُهْرٍ أَبَدَا وَفِي الْعِشَا وَسِّطْ وَقَصِّرْ مَا عَدَا
٢٣٤ - وَالرَّكْعَةَ الْأُولَى عَنِ الْأُخْرَى أَطِلْ وَفِي الْجُلُوسَيْنِ الْأَخِيرُ قَدْ مُطِلْ
٢٣٥ - مُكَبِّرًا عِنْدَ الشُّرُوعِ مُتَّصِلْ إِلَّا مِنِ اثْنَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَقِلْ
[ ٣٤٠ ]
٢٣٦ - قُنُوتُنَا بِلَفْظِهِ الْمَسْمُوعِ بِالصُّبْحِ سِرًّا سَابِقُ الرُّكُوعِ
٢٣٧ - وَيُكْرَهُ: الدُّعَاءُ بِالْإِحْرَامِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ بِالرُّكُوعِ السَّامِي
٢٣٨ - أَوْ وَسَطَ الْحَمْدُ وَوَسْطَ السُّورَةْ أَوْ قَبْلَهَا أَوْ دَعْوَةٌ مَحْصُورَةْ
٢٣٩ - أَوِ الدُّعَاءُ بِالْجُلُوسِ الْأَوَّلِ أَوْ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ الْمُكْمِلِ
٢٤٠ - أَوْ غَمْضُ عَيْنٍ وَالدُّعَا بِالْأَعْجَمِ أَوْ حَمْلُهُ شَيْئًا بِكُمٍّ أَوْ فَمِ
٢٤١ - فَرْقَعَةٌ تَشْبِيكٌ أَوْ تَخَصُّرُ إِقْعَاؤُهُ وَأَنْ بِدُنْيَا يُفْكِرُ
٢٤٢ - وَأَبْطَلُوا: صَلَاةَ مَنْ قَدْ قَهْقَهَا أَوْ مُحْدِثٍ وَإِنْ بِسَبْقٍ أَوْ سَهَا
٢٤٣ - وَالْأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَنَفْخًا عُدَّا قَيْئًا سَلَامًا أَوْ كَلَامًا عَمْدَا
٢٤٤ - أَوْ سَجَدَ الْقَبْلِيَّ مَنْ لَمْ يَرْكَعِ أَوْ قَدَّمَ الْبَعْدِيَّ مُطْلَقًا فَعِ
٢٤٥ - أَوْ تَرَكَ الْقَبْلِيَّ إِنْ طَالَ الزَّمَنْ وَكَانَ عَنْ نَقْصٍ ثَلَاثٍ مِنْ سُنَنْ
٢٤٦ - أَوْ زَادَ بِالْعَمْدِ لِرُكْنٍ فِعْلِي أَوْ عَنْ فَضِيلَةٍ سُجُودٍ قَبْلِي
٢٤٧ - أَوْ رُكْنًا اوْ شَرْطًا بِعَمْدٍ قَدْ تَرَكْ أَوْ ذِكْرُ فَائِتٍ بِوَقْتٍ مُشْتَرَكْ
٢٤٨ - أَوْ رَكْعَتَيْنِ زِيدَتَا فِي صُبْحِهَا أَوْ أَرْبَعًا فِيمَا سِوَاهَا إِنْ سَهَا