وهي أزيد من ستين فضيلة:
أولها: الغسل للإِحرام. وهو أحد أغسال الحج (٢).
الثانية: أن يكون إِحرامه بعد صلاة نافلة.
الثالثة: أن يكون إِحرامه من أول الميقات (٣).
وأول الميقات في المدينة مسجد ذي الحليفة ورابغ أول ميقات الجحفة.
الرابعة: مقارنة التلبية لإِحرامه عند استواء راحلته، وأخذه في الذهاب. وقد تقدم بيانه (٤).
الخامسة: تكرار التلبية دبر الصلوات وكلما على شرفًا وهبط واديًا أو سمع ملبيًا.
_________________
(١) ص: في تركها.
(٢) انظر عن أغسال الحج (التوضيح لخليل: ١/ ٢١٣ ب).
(٣) قال التاودي: يكره الإِحرام قبل الميقات كما يكره قبل دخول شوال (مناسك التاودي: ١٠).
(٤) تقدم في ص: ١٩٧ وما بعدها.
[ ٢ / ٥٧٣ ]
السادسة: أن يسمع بها نفسه ومن يليه، والمرأة تسمع نفسَهَا فقط.
السابعة: الغسل لدخول مكة، والأفضلُ فعلُه بذي طوى.
الثامنة: أن يدخل مكة من أعلاها، من ثنية كَداء (بالفتح والمد).
التاسعة: أن يقطع التلبية في الطواف والسعي.
العاشرة: أن يقطع التلبية إِذا أحرم من الميقات عند وصوله (١) الحرم، وإِن أحرم من الجِعِرَّانِة ونحوها، فإِذا وصل بيوت مكة.
وإِذا أحرم من التنعيم فإِذا دخل المسجد الحرام.
الحادية عشر: أن يبادر إِلى المسجد الحرام قبل أن يشتغل بغيره.
الثانية عشر: أن يدخل المسجد الحرام من باب (٢) بني شيبة (٣).
الثالثة عشر: أن يبدأ بتقبيل الحجر الأسود قبل الطواف إِن قدر وإِلا لمسه بيده أو بعود، ثم يضعها على فيه من غير تقبيل.
الرابعة عشر: أن يستلمه كما مر به في طوافه.
الخامسة عشر: أن يستلم الركن اليماني، كما مر به أو يكبر إِن عجز.
_________________
(١) ص: دخوله.
(٢) هو باب السلام، والداخل منه بقابله البيت ببابه. (مناسك التاودي: ١٣).
(٣) أن يدخل .. شيببة: ساقط من (ص). وبذلك اختلف الترتيب في (ص) عنه في (ر): فالثالثة عشر في (ص) هي =
[ ٢ / ٥٧٤ ]
السادسة عشر: أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول في الطواف الأول، وهو سعي خفيف، ولا ترمل المرأة. وقيل: في تركه دم.
السابعة عشر: الإِقبال في الطواف على الذكر والدعاء، دون القراءة.
الثامنة عشر: تقبيل الحجر الأسود بعد ركعتي الطواف، عند الخروج إِلى السعي.
التاسعة عشر: أن يصل الطواف بالسعي.
العشرون: أن يصعد على الصفا حيث يرى البيت. وكذا المروة يرقى عليها، وإِن كان البيت لا يرى منها لارتفاع الدور.
الحادية والعشرون: أن يستقبل الكعبة فوق الصفا، ويدعو كما تقدم بيانه (١).
الثانية والعشرون: الرمَل في بطن المسيل للرجال دون النساء.
الثالثة والعشرون: أن يكون سعيه متطهرًا.
_________________
(١) = ثانية عشر في (ر) والرابعة عشر في (ص) هي ثالثة عشر في (ر) والخامسة عشر في (ص) هي رابعة عشر في (ر) والسادسة عشر في (ص) هي خامسة عشر في (ر)، وليس في (ر) سادسة عشر. وتتفق (ص) و(ر) في السابعة عشر وما بعدها.
(٢) تقدم في ص ٣٥١ وما بعدها.
[ ٢ / ٥٧٥ ]
الرابعة والعشرون: أن يخرج إِلى مِنى يوم التروية فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ويقيم بها حتى تطلع الشمس فيغدو إِلى عرفة.
الخامسة والعشرون: جمع الصلاتين مع الإِمام بعرفة ومزدلفة إِن أمكن.
السادسة والعشرون: الغسل للوقوف بعرفة عند الزوال، لا قبله بكثير.
السابعة والعشرون: أن يقف مع الإِمام راكبًا، إِن وجد مركوبًا، أو قائمًا إِن كان ماشيًا أو بدابته علة. ولا يجلس إِلا للكلال، ثم يقوم.
الثامنة والعشرون: كثرة الذكر والدعاء، وحسن التوجه كما تقدم (١).
التاسعة والعشرون: أن يدفع مع الإِمام إِذا غربت الشمس.
الثلاثون: أن يكون طريقه من بين المأزمين في ذهابه إِلى عرفة ورجوعه.
الحادية والثلاثون: أن يجمع بين الصلاتين مع الإِمام بالمزدلفة.
الثانية والثلاثون: لقط الجمار من المزدلفة. وقيل: من وادي محسّر وهو مشكلٌ؛ لأن محلٌ السنة أن يسرع الراكب والماشي في السير فيه ليخرج منه، فكيف يقيم للقط الجمار؟ ! .
الثالثة والثلاثون: الوقوف بالمشعر، كما تقدم بيانه (٢).
_________________
(١) تقدم في ص ٣٧٢ وص ٣٩٨.
(٢) تقدم في ص ٤٠٧ وما بعدها.
[ ٢ / ٥٧٦ ]
الرابعة والثلاثون: الدفع من المشعر قبل طلوع الشمس.
الخامسة والثلاثون: الإِسراع في بطن محسِّر.
السادسة والثلاثون: أن يرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس قبل أن يشتغل بالنزول إِن أمكن.
السابعة والثلاثون: أن يؤخر النحر عن الرمي.
الثامنة والثلاثون: أن يحلق بعد النحر.
التاسعة والثلاثون: أن يطوف طواف الإِفاضة يوم النحر بعد النحر والحَلق.
الأربعون: أن يغتسل لطواف (١) الإِفاضة.
الحادية والأربعون: الرمي قبل الصلاة.
الثانية والأربعون: الوقوف عند الجمرتين للدعاء والذكر، كما تقدم (٢).
الثالثة والأربعون: المشي لرمي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر.
الرابعة والأربعون: رفع الصوت بالتكبير في أيام مِنى، وقتًا بعد وقت.
الخامسة والأربعون: التكبير عقب خمسة عشر مكتوبة، أولها ظهر يوم النحر، كما تقدم بيانه (٣).
_________________
(١) ب: طواف.
(٢) تقدم في ص ٤٥٣ وما بعدها.
(٣) ص ٤٤٩.
[ ٢ / ٥٧٧ ]
السادسة والأربعون: الحلق بمِنى في أيام مِنى، وعند العقبة أفضل.
السابعة والأربعون: نحو الهدي بمِنى.
الثامنة والأربعون: نزول الأبطح لمن لم يتعجل ودخول مكة بعد صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
التاسعة والأربعون: (١) *: طواف الوداع إِذا عزم على الخروج من مكة للسفر إِلى بلده.
الخمسون: الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، والصلاة والدعاء في المواضع المتقدم ذكرها (٢)، والصلاة في المقام بعد فراغ الطواف. والخروج من مكة من ثنية كُدى نعيم (٣) - بضم الكاف والقصر - وهذا لمن قصد المدينة ومصر.
وأن يكون الحصى مما لم يُرم به.
ومن سنن الحج: الإِفرادُ به، ذكره القاضي وغيره (٤).
ومن فضائله: الإِحرام في البياض، وأن يكون أشعث، وأن يكون في جميع عمله على طهارة، وهي شرط في الطواف، والحلاق للرجال دون
_________________
(١) هنا ينتهي النقص الذي في (ر).
(٢) ص ٣٤٠.
(٣) نعيم: سقطت من (ب).
(٤) يقول القاضي عبد الوهاب: "الإِفراد أفضل من التمتع والقران؛ لأن النبي صلى الله =
[ ٢ / ٥٧٨ ]
التقصير، وأن يَلَي نحو هديه بيده، وترك المراء والجدال ومحادثة النساء وقربهن وحملهن في المحامل.
وكذا يستحب له أن يحضر مع الإِمام الصلاة (١) بمسجد الخيف ثاني يوم النحر ويحضر الخطبة معه بعد الصلاة.
وغير ذلك مما تقدم بيانه في الأبواب المتقدمة.
_________________
(١) = عليه وسلم أفرد بالحج، ورواية عائشة - ﵂ - أرجح من رواية غيرها، ولأن الأفضل أن يؤتى بالعبادة منفردة بنفسها من غير خلط لها بغيرها؛ ولأن القرآن والتمتع يتضمنان من الرخص ما يوجب النقص والجبران من إِيقاع العمرة في أشهر الحج والترفه بإِسقاط أحد السفرين وجعل الفعلين واحدًا، وكل ذلك نقص يوجب جبرانًا، والعبادة التي لا نقص فيها ولا تحتاج إِلى جبران أفضل مما خالفها". (المعونة: ١/ ٥٦٣ - ٥٦٤).
(٢) ب: في الصلاة.
[ ٢ / ٥٧٩ ]