١ - باب في الشركة وأحكامها
فصل في صفة الشركة
ولا بأس بالشركة في الأموال كلها من الذهب والورق والعروض ولا تجوز الشركة بالطعام.
وقال ابن القاسم: إذا كان نوعًا متساويًا والملكية، فلا بأس به في الشركة، ولا يجوز أن يكون مال الشريكين متماثلًا والربح متفاضلًا، ولا أن يكون المال متفاضلًا والربح متماثلًا، وإنما الربح على قدر المال، وكذلك العمل في المال على قدره يعمل كل واحد من الشريكين في المال بقدر ماله.
[ ٢ / ١٧٧ ]
فصل نصيب الشركاء من الربح
وإذا أخرج أحد الشريكين ألفًا والآخر ألفين وعملا العمل نصفين وشرطا أن الربح بينهما نصفان وعملا على ذلك الربح والخسران بينهما على قدر المالين، يرجع صاحب الألف على صاحب الألفين بأجرة المثل في نصف الألف الزائدة.
فصل في شركة الأموال
ولا يجوز عند مالك أن يخرج أحدهما ذهبًا والآخر ورقًا.
[ ٢ / ١٨٠ ]
وقال أشهب: لا بأس بذلك، ولا بأس أن يخرج كل واحد منهما ذهبًا وورقًا، ولا يجوز أن يشتركا بالمالين مفترقين.
ولا بأس إذا اشتركا وجمعا المالين في خُرج واحد أو كيس، وإن لم يخلطها.
ولا بأس أن يكون ذهب أحدهما أو ورقة أجود من ذهب الآخر أو ورقة إذا استوى الذهبان أو الورقان والشركة في العروض على القيمة.
[ ٢ / ١٨١ ]
فصل في شركة الأبدان
ولا بأس بشركة الأبدان مثل القصابين والخياطين والحدادين والحطابين وما أشبه ذلك. ولا بأس بشركة المعلمين والصيادين وما أشبه ذلك.
ولا يجوز أن شترك اثنان وصنعتهما مختلفة مثل الحداد والقصار، والخياط والحمال، ولا يجوز إذا كانت الصنعة مؤتلفة، أن يكونا في مكانين مفترقين. ولا بأس بذلك إذا كانا في مكان واحد.
[ ٢ / ١٨٢ ]
نهاية كتاب الشركة
[ ٢ / ١٨٤ ]