س - مَا هُوَ حكم الرعاف
ج - الرعاف هُوَ الدَّم الْجَارِي من الْأنف وَهُوَ إِمَّا أَن يكون قبل الصَّلَاة أَو فِي الصَّلَاة
فَإِن كَانَ قبل الصَّلَاة وَاسْتمرّ فَإِن ظن الراعف استغراقه الْوَقْت صلى أول الْوَقْت إِذْ لَا فَائِدَة فِي تَأْخِيره ثمَّ إِن انْقَطع فِي الْوَقْت لم تجب عَلَيْهِ إِعَادَة وَإِن لم يظنّ استغراقه الْوَقْت أخر الصَّلَاة وجوبا لآخر الْوَقْت الإختياري بِحَيْثُ يوقعها فِيهِ وَصلى على حَالَته إِن لم يَنْقَطِع
وَلَا تصح الصَّلَاة إِن قدمهَا
وَسَوَاء كَانَ الدَّم سَائِلًا أَو قطرا أَو راشحا فَالْحكم مَا قدمنَا
وَإِن رعف الْمُصَلِّي فِي أثْنَاء صلَاته فَإِن ظن دوَام الرعاف إِلَى آخر الْوَقْت الْمُخْتَار تَمَادى فِي صلَاته وجوبا فِي حَالَته الَّتِي هُوَ بهَا وَلَا يقطعهَا إِلَّا إِذا خشِي من تماديه تلطخ فرش الْمَسْجِد أَو بلاطه وَلَو بقطرة فَحِينَئِذٍ يجب عَلَيْهِ الْقطع وَيُؤَدِّي الراعف صلَاته بركوعها وسجودها إِن لم يخف ضَرَرا فَإِن خَافَ ضَرَرا أَوْمَأ للرُّكُوع من قيام وللسجود من جُلُوس
وَمثل خَوفه الضَّرَر خَوفه تلطخ ثوب يُفْسِدهُ الْغسْل وَلَا يُومِئ الْخَوْف تلطخ الْبدن وَإِن ظن انْقِطَاعه فِي الْوَقْت الْمُخْتَار أَو شكّ فِيهِ فَإِن رشح الدَّم وَلم يقطر بل لوث طاقتي الْأنف وَجب تماديه فِي الصَّلَاة وَعَلِيهِ فتل بِأَن يدْخل الْأُنْمُلَة فِي طَاقَة أَنفه ويعركها بأنملة إبهامه إِلَى تَمام أنامله
وَقيل يضع الْأُنْمُلَة على طَاقَة أَنفه من غير إدخالها ثمَّ يفتلها بالإبهام إِلَى آخرهَا
وَينْدب أَن يكون الفتل بالأنامل الْعليا من أَصَابِع يسراه فَإِن انْقَطع الدَّم تَمَادى على صلَاته وَإِن لم يَنْقَطِع فتله بالأنامل الْوُسْطَى من أَصَابِع يسراه فَإِن لم يزدْ مَا عَلَيْهَا من الدَّم على دِرْهَم اسْتمرّ وَإِن زَاد الدَّم فِي الأنامل
[ ٦٩ ]
الْوُسْطَى على الدِّرْهَم قطع صلَاته إِن اتَّسع الْوَقْت وَإِن لم يَتَّسِع اسْتمرّ
وَإِن سَالَ الدَّم أَو قطر جَازَ للْمُصَلِّي الْبناء وَالْقطع إِن لم يخْش خُرُوج الْوَقْت وَإِلَّا تعين الْبناء
فَيخرج مُرِيد الْبناء لغسل الدَّم ممسكا أَنفه من أَعْلَاهُ فَإِذا غسله بنى على مَا تقدم لَهُ من الرَّكْعَات وَلَا يتم الْبناء إِلَّا بِشُرُوط سِتَّة (١) إِن لم يتلطخ بِالدَّمِ بِمَا يزِيد على دِرْهَم فَإِن تلطخ قطع (٢) وَلم يُجَاوز أقرب مَكَان مُمكن لغسل الدَّم فِيهِ فَإِن تجاوزه بطلت الصَّلَاة (٣) وَلم يكن الْمَكَان بَعيدا فَإِن كَانَ الْمَكَان بَعيدا بطلت وَلَو لم يتجاوزه (٤) وَلم يستدبر الْقبْلَة إِلَّا لعذر فَإِن استدبرها لغير عذر بطلت (٥) وَلم يطَأ فِي طَرِيقه نَجَاسَة فَإِن وَطئهَا بطلت (٦) وَلم يتَكَلَّم فِي ذَهَابه للْغسْل فَإِن تكلم وَلَو سَهوا بطلت