س - مَا هِيَ حَقِيقَة الْغسْل
ج - تَعْمِيم ظَاهر الْجَسَد بِالْمَاءِ
س - كم هِيَ فرائضة وَمَا هِيَ
ج - خَمْسَة وَهِي النِّيَّة والموالاة والدلك وتخليل الشّعْر وتعميم المَاء
س - مَا الَّذِي يَنْوِي فِي الْغسْل
ج - يَنْوِي المغتسل أحد ثَلَاثَة أَشْيَاء أَدَاء فرض الْغسْل أَو رفع الْحَدث الْأَكْبَر أَو اسْتِبَاحَة مَا مَنعه الْحَدث الْأَكْبَر سَوَاء كَانَ الإبتداء بفرجه أَو بِغَيْرِهِ
س - تكلم على الْمُوَالَاة
وَمَا هُوَ حكم النَّاسِي وَالْعَاجِز والمتعمد
ج - تجب الْمُوَالَاة فِي الْغسْل كَمَا وَجَبت فِي الْوضُوء
وَجَمِيع الْأَحْكَام
[ ٢٣ ]
الَّتِي تقدّمت فِيهِ بِالنِّسْبَةِ للناسي وَالْعَاجِز والمتعمد تكون نَفسهَا لهَؤُلَاء الثَّلَاثَة فَمن فرق نَاسِيا بنى على مَا فعل مُطلقًا طَال الزَّمن أَو قصر بنية جَدِيدَة وجوبا وَمن فرق عَاجِزا وَلم يكن مرتكبا لأسباب الْعَجز فَحكمه حكم النَّاسِي فيبني على مَا فعل مُطلقًا من غير تَجْدِيد نِيَّة وَمن فرق عَاجِزا مرتكبا لأسباب الْعَجز فَإِن قصر الزَّمن بنى وَإِن طَال أعَاد الْوضُوء وَمن فرق عَامِدًا مُخْتَارًا فَحكمه حكم الْعَاجِز فِي الصُّورَة الْأَخِيرَة فَإِن قصر الزَّمن بنى وَإِن طَال أعَاد الْوضُوء هَذَا كُله إِذا كَانَ الْعَامِد غير رافض للنِّيَّة
فَإِن رفضها أعَاد استحضارها وَأعَاد الْوضُوء من جَدِيد مُطلقًا طَال الزَّمن أَو قصر
س - تكلم على الدَّلْك وَهل يجب أَن يكون مُقَارنًا لصب المَاء وَمَا الحكم إِذا تعذر الدَّلْك
ج - الدَّلْك هُوَ إمرار الْعُضْو على ظَاهر الْجَسَد سَوَاء كَانَ الْعُضْو يدا أَو رجلا
فَيَكْفِي دلك الرجل بِالْأُخْرَى وَيَكْفِي الدَّلْك بِظَاهِر الْكَفّ وبالساعد والعضد وبالخرقة وَلَو عِنْد الْقُدْرَة على الدَّلْك بِالْيَدِ بِأَن يمسك طرفيها بيدَيْهِ ويدلك بوسطها أَو بِحَبل كَذَلِك
وَيَكْفِي الدَّلْك وَلَو بعد صب المَاء وانفصاله عَن الْجَسَد بِشَرْط أَن لَا يجِف الْجَسَد فَإِن جف الْجَسَد فَلَا يَكْفِي الدَّلْك
فَإِذا انغمس فِي المَاء ثمَّ خرج مِنْهُ فَصَارَ المَاء مُنْفَصِلا عَن جسده إِلَّا أَنه مبتل فَيَكْفِي الدَّلْك فِي هاته الْحَالة فَإِن تعذر الدَّلْك سقط وَيَكْفِي تَعْمِيم الْجَسَد بِالْمَاءِ وَلَا يجب عَلَيْهِ استنابة من يدلكه من زَوْجَة أَو أمة
وَلَا يسْتَعْمل الْخِرْقَة أَو الْحَبل
س - تكلم على تتخليل الشّعْر
ج - يجب تَخْلِيل الشّعْر وَلَو كَانَ كثيفا سَوَاء كَانَ شعر الرَّأْس أَو غَيره وَمعنى تخليله أَن يضمه ويعركه عِنْد صب المَاء حَتَّى يصل إِلَى الْبشرَة فَلَا يجب إِدْخَال أَصَابِعه تَحْتَهُ ويعرك بهَا الْبشرَة وَلَا يجب نقض الشّعْر المضفور إِلَّا إِذا اشْتَدَّ الضفر أَو كَانَ الضفر بخيوط كَثِيرَة تمنع وُصُول المَاء إِلَى الْبشرَة أَو إِلَى بَاطِن الشّعْر فَيجب حِينَئِذٍ النَّقْض سَوَاء فِي هَذَا شعر الْمَرْأَة أَو الرجل
[ ٢٤ ]
هَذَا هُوَ الْمَشْهُور وَكَذَلِكَ يجب تَخْلِيل أَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ كَمَا يجب إِيصَال المَاء إِلَى التكاميش الَّتِي تكون فِي الْجَسَد وَلَا يجب عَلَيْهِ نزع الْخَاتم الْمَأْذُون فِي لبسه وَلَا تحريكه وَلَو كَانَ ضيقا فَإِن كَانَ غير مَأْذُون فِيهِ وَجب نَزعه إِن كَانَ ضيقا فَإِن كَانَ وَاسِعًا اكْتفى بتحريكه
س - تكلم على تَعْمِيم ظَاهر الْجَسَد بِالْمَاءِ
ج - يجب تَعْمِيم ظَاهر الْجَسَد بِالْمَاءِ
بِأَن ينغمس فِيهِ أَو يصبهُ على جسده بِيَدِهِ أَو غَيرهَا وَيجب على المغتسل أَن يتعهد مغابنه وَهِي الْمَوَاضِع الَّتِي ينبو عَنْهَا المَاء وَلَا يصل إِلَيْهَا كالشقوق فِي الْبدن والتكاميش والسرة والرفغين والإبطين وكل مَا غَار من الْبدن بِأَن يصب عَلَيْهِ المَاء ويدلكه إِن أمكن وَإِن لم يُمكن اكْتفى بصب المَاء
س - مَا هُوَ حكم من شكّ فِي مَحل من بدنه هَل غسله
ج - فَإِن كَانَ مستنكحا وَهُوَ الَّذِي يَعْتَرِيه الشَّك كثيرا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ غير مستنكح وَشك فِي مَحل من بدنه هَل أَصَابَهُ المَاء وَجب عَلَيْهِ غسله بصب المَاء عَلَيْهِ ودلكه