س - مَا هُوَ حكم الْمسْح على الْخُفَّيْنِ والجورب وَهل يحدد الْمسْح بِزَمَان
ج - الْمسْح على الْخُفَّيْنِ رخصَة جَائِزَة بَدَلا عَن غسل الرجلَيْن فِي الْوضُوء فِي الْحَضَر وَالسّفر وَلَو كَانَ السّفر سفر مَعْصِيّة كالسفر لقطع الطَّرِيق
وَمثل الْخُف فِي الْجَوَاز والجورب وَهُوَ مَا كَانَ من قطن أَو كتَّان أَو صوف كسى ظَاهره بِالْجلدِ
فَإِن لم يجلد فَلَا يَصح الْمسْح عَلَيْهِ وَلَا حد لمُدَّة الْمسْح فَلَا يتَقَيَّد بِيَوْم وَلَيْلَة وَلَا بِأَكْثَرَ وَلَا أقل
س - كم هِيَ شُرُوط الْمسْح وَمَا هِيَ
ج - شُرُوطه أحد عشر سِتَّة فِي الْمَمْسُوح وَهُوَ الْخُف والجورب وَخَمْسَة فِي الماسح فستة الْمَمْسُوح هِيَ
(١) أَن يكون جلدا فَلَا يَصح على غَيره (٢) وَأَن يكون طَاهِرا فَلَا يَصح الْمسْح على جلد الْميتَة وَلَو مدبوغا (٣) وَأَن يكون مخروزا فَلَا يَصح على من كَانَت أجزاؤه متماسكة باللزاق (٤) وَأَن يكون لَهُ سَاق سَاتِر لمحل الْفَرْض بِأَن يستر الْكَعْبَيْنِ فَلَا يَصح الْمسْح على غير السَّاتِر لَهما (٥) وَأَن يُمكن الْمَشْي فِيهِ عَادَة فَلَا يَصح الْمسْح على الْوَاسِع الَّذِي ينسلت من الرجل عِنْد الْمَشْي فِيهِ (٦) وَأَن لَا يكون عَلَيْهِ حَائِل من شمع أَو خرقَة أَو نَحْو ذَلِك
وشروط الماسح هِيَ (١) أَن يلبس
[ ٤٣ ]
الماسح على طَهَارَة
فَلَا يَصح الْمسْح إِذا لبسه مُحدثا (٢) وَأَن تكون الطَّهَارَة مائية لَا ترابية (٣) وَأَن تكون تِلْكَ الطَّهَارَة كَامِلَة بِأَن لبسه بعد تَمام الْوضُوء أَو الْغسْل الَّذِي لم ينْتَقض فِيهِ وضوءه فَلَو غسل رجلَيْهِ قبل مسح رَأسه وَلبس خفه ثمَّ مسح رَأسه لم يجز لَهُ الْمسْح عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ لَو غسل إِحْدَى الرجلَيْن وَلبس فِيهَا الْخُف ثمَّ غسل الثَّانِيَة وَلبس فِيهَا الْأُخْرَى لم يجز لَهُ مسح حَتَّى ينْزع الأولى ثمَّ يلبسهَا وَهُوَ متطهر (٤) وَألا يكون مترفها بلبسه كمن لبسه لخوف على حناء فِي رجلَيْهِ أَو لمُجَرّد النّوم بِهِ أَو لكَونه حَاكما أَو لخوف برغوث فَلَا يجوز الْمسْح عَلَيْهِ بِخِلَاف من لبسه لحر أَو برد أَو خوف عقرب أَو نَحْو ذَلِك فَإِنَّهُ يمسح (٥) وَأَن لَا يكون عَاصِيا بلبسه كالمحرم بِحَجّ أَو عمْرَة لم يضْطَر للبسه فَلَا يجوز لَهُ الْمسْح بِخِلَاف الْمُضْطَر وَالْمَرْأَة فَلَهُمَا ذَلِك
س - مَا هِيَ مكروهات الْمسْح
ج - مكروهاته ثَلَاثَة (١) غسله وَقد نوى بِالْغسْلِ أَنه بدل الْمسْح أَو نوى رفع الْحَدث فيجزئه مَعَ الْكَرَاهَة فَإِن نوى بِالْغسْلِ مُجَرّد إِزَالَة النَّجَاسَة فَلَا يُجزئهُ (٢) وتتبع تكاميشه (٣) وتكرار الْمسْح عَلَيْهِ
س - مَا هِيَ مبطلات الْمسْح
ج - مبطلاته ثَلَاثَة (١) مُوجب الْغسْل فَمن كَانَت عَلَيْهِ جَنَابَة من مغيب حَشَفَة أَو نزُول منى لَذَّة مُعْتَادَة أَو كَانَت إمرأة عَلَيْهَا حيض أَو نِفَاس بَطل الْمسْح وتعطل إِلَى مَا بعد الطُّهْر (٢) وخرقه بِأَن الْخرق مِقْدَار ثلث الْقدَم سَوَاء كَانَ الْخرق منفتحا أَو ملتصقا بعضو بِبَعْض كالشق وفتق خياطته مَعَ التصاق الْجلد فَإِن كَانَ الْخرق أقل من الثُّلُث أبطل الْمسْح أَيْضا إِن انْفَتح بِأَن ظَهرت الرجل مِنْهُ فَإِن الْتَصق لم يضر وَيغْتَفر الإنفتاح الْيَسِير جدا إِذا كَانَ لَا يصل بَلل الْيَد عِنْد الْمسْح إِلَى مَا تَحْتَهُ من الرجل (٣) لخُرُوج أَكثر الرجل لساق الْخُف وَهُوَ مَا فَوق الْكَعْبَيْنِ فَأولى لَو خرجت كلهَا فَيبْطل الْمسْح إِلَى
[ ٤٤ ]
خُرُوج جَمِيع الْقدَم إِلَى سَاق الْخُف فَلَا يضر نزع أَكْثَره وَرجح هَذَا القَوْل
س - مَا هُوَ الحكم إِذا نزع الْخُفَّيْنِ أَو نزع خُفَّيْنِ تحتهما خُفَّيْنِ آخرَانِ أَو نزع أحد الْخُفَّيْنِ
ج - إِذا نزع الْمُتَوَضِّئ خفيه بعد الْمسْح عَلَيْهِمَا بَادر إِلَى غسل رجلَيْهِ وَإِذا كَانَ لابسا خُفَّيْنِ فَوق خُفَّيْنِ وَنزع الْخُفَّيْنِ الأعليين بعد مسحهما بَادر أَيْضا إِلَى مسح الْخُفَّيْنِ الآخرين وَإِذا نزع أحد الْخُفَّيْنِ بعد مسحهما أَيْضا بَادر إِلَى نزع الْخُف الآخر وَغسل الرجلَيْن والمبادرة هُنَا كالمبادرة فِي الْمُوَالَاة فَإِن طَال الزَّمن عمدا بَطل وضوؤه واستأنفه وَبنى بنية إِن نسي سَوَاء طَال الزَّمن أَو قصر وَيعْتَبر الطول بجفاف الْأَعْضَاء المعتدلة فِي الزَّمَان المعتدل
س - مَا هِيَ مندوبات الْمسْح
ج - اثْنَان (١) نزع الْخُفَّيْنِ فِي كل يَوْم جُمُعَة وَلَو لبسه يَوْم الْخَمِيس فَإِن لم يَنْزعهُ يَوْم الْجُمُعَة نَزعه ندبا فِي مثل الْيَوْم الَّذِي لبسه فِيهِ (٢) وَصفته المندوبة وَهِي أَن يضع بَاطِن كف يَده على أَطْرَاف أَصَابِع رجله الْيُمْنَى وَيَضَع بَاطِن كف الْيُسْرَى تَحت أَصَابِع رجله ويمر الْيَدَيْنِ لمنتهى كعبي رجله ويعكس الْحَال فِي رجله الْيُسْرَى فَيجْعَل الْيَد الْيُمْنَى تَحت الْخُف واليسرى فَوْقهَا
س - مَا هُوَ حكم الْأَعْلَى والأسفل من الْخُفَّيْنِ
ج - مسح أَعلَى الْخُفَّيْنِ وَاجِب تبطل بِتَرْكِهِ الصَّلَاة بِخِلَاف مسح الْأَسْفَل فَلَا يجب فَإِن تَركه أعَاد الصَّلَاة فِي الْوَقْت الْمُخْتَار وَترك الْبَعْض من الْأَعْلَى والأسفل هُوَ بِمَنْزِلَة ترك الْكل