س - كم هِيَ الْمَوَاضِع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَمَا هِيَ
ج - سِتَّة (١) تجوز فِي مَقْبرَة سَوَاء كَانَت عامرة أم دارسة وَسَوَاء كَانَت للْمُسلمين أم للْكفَّار وَسَوَاء وَقعت على الْقَبْر أم على غَيره (٢ - ٣) وَفِي الْحمام وَفِي المزبلة وَهِي مَحل طرح الزبل (٤) وَفِي قَارِعَة الطَّرِيق أى وَسطهَا (٥) وَفِي المجزرة بِشَرْط أَن تؤمن النَّجَاسَة فِي هاته الْمَوَاضِع الْخَمْسَة بِأَن ظن طَهَارَتهَا فَإِن صلى فِيهَا وَقد شكّ فِي طَهَارَتهَا أعَاد الصَّلَاة فِي الْوَقْت وَإِن تحقق نجاستها أَو ظَنّهَا أَعَادَهَا أبدا - (٦) وَفِي مربض الْغنم وَالْبَقر لطهارة زبلها
س - كم هِيَ الْمَوَاضِع الَّتِي تكره فِيهَا الصَّلَاة وَمَا هِيَ
ج - تكره فِي موضِعين (١) فِي معطن الْإِبِل وَهُوَ مَوضِع بروكها فَإِن صلى فِيهِ أعَاد الصَّلَاة فِي الْوَقْت سَوَاء أَمن النَّجَاسَة أم لَا وَسَوَاء فرش فَوق المعطن فرشا طَاهِرا أم لَا (٢) وَفِي الْكَنِيسَة سَوَاء كَانَت عامرة أم دارسة إِلَّا
[ ٧٠ ]
للضَّرُورَة
كحر أَو برد أَو مطر أَو خوف عَدو فَلَا كَرَاهَة وَلَو كَانَت عامرة وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ فِي الْوَقْت إِن صلى بهَا إِلَّا بِثَلَاثَة شُرُوط (١) أَن تكون الْكَنِيسَة عامرة لَا دارسة (٢) وَأَن ينزل بهَا اخْتِيَارا لَا اضطرارا (٣) وَأَن يُصَلِّي فِي مَكَان مِنْهَا مَشْكُوك فِي نَجَاسَته لَا فِي مَكَان تحققت طَهَارَته أَو ظنت
فَإِن توفرت الشُّرُوط الثَّلَاثَة أعَاد فِي الْوَقْت