س - أَيْن ينْدب الْوضُوء
ج - ينْدب الْوضُوء فِي عشرَة مَوَاطِن ١) لزيارة رجل صَالح كعالم وعابد وزاهد حَيّ أَو ميت وَأولى لزيارة نَبِي ٢) ولزيارة سُلْطَان أَو الدُّخُول عَلَيْهِ لأمر من الْأُمُور لِأَن حَضْرَة السُّلْطَان حَضْرَة قهر أَو رضى من الله
وَالْوُضُوء سلَاح الْمُؤمن وحصن من سطوته ٣ - ٤ - ٥ - ٦) ولقراءة الْقُرْآن أَو الحَدِيث أَو الْعلم الشَّرْعِيّ وَلذكر الله تَعَالَى ٧) وَعند النّوم ٨) وَعند دُخُول السُّوق لِأَنَّهُ مَحل لَهو واشتغال بِأُمُور الدُّنْيَا وَمحل الْأَيْمَان الكاذبة ٩) وَينْدب إدامته لِأَنَّهُ نور ١٠) وتجديده إِن صلى بِهِ فرضا أَو نفلا أَو طَاف بِهِ الْكَعْبَة وَأَرَادَ صَلَاة أُخْرَى أَو طَوافا آخر
بِخِلَاف مَا إِذا مس بِهِ مُصحفا فَلَا ينْدب لَهُ تجديده