الْحيض دم أَو صفرَة أَو كدرة خرج بِنَفسِهِ من فرج الْمَرْأَة تحمل عَادَة وَأَقل الْحيض فِي الْعِبَادَة دفقة وَاحِدَة وَفِي الْعدة والإستبراء يَوْم أَو بعض يَوْم لَهُ بَال وَأَكْثَره يخْتَلف باخْتلَاف صاحبته فأكثره للمبتدأة خَمْسَة عشر يَوْمًا وَمَا زَاد فَهُوَ دم عِلّة وَفَسَاد وَهَذَا الْقدر هُوَ أقل أَيَّام الطُّهْر لجَمِيع النِّسَاء فَمن رَأَتْ دَمًا بعد أَيَّام الطُّهْر فَهُوَ حيض اتِّفَاقًا وَأَكْثَره للمعتادة ثَلَاثَة أَيَّام زِيَادَة على أَكثر عَادَتهمَا وَالْعَادَة تثبت بِمرَّة وَاحِدَة وَمحل الإستظهار بِثَلَاثَة أَيَّام مَا لم
[ ٥١ ]
تجَاوز مُدَّة الْحيض نصف شهر فَلَا استظهار لمن كَانَت كعادتها نصف شهر والإستظهار لمن عَادَتهَا أَرْبَعَة عشر يَوْمًا فَإِن تَمَادى بعد الإستظهار فَهُوَ عِلّة وَفَسَاد فتغتسل صاحبته وتصوم وَتصلي وتوطأ وَأَكْثَره للحامل عشرُون يَوْمًا بعد مُضِيّ شَهْرَيْن من حملهَا وَثَلَاثُونَ فِي سِتَّة أشهر فَأكْثر وَالْغَالِب فِي الْحَامِل أَنَّهَا لَا تحيض وَإِذا انْقَطَعت أَيَّام الْحيض أَيَّام الطُّهْر لفقت أَيَّام الْحيض فَقَط فَيُلَفقُ المبتدأة والمعتادة بِنصْف شهر خَمْسَة وَلَا تلفق أَيَّام الطُّهْر وتلفق الْمُعْتَادَة أَيَّام عَادَتهَا وَأَيَّام الإستظهار فَقَط وَالدَّم الْجَارِي بعد التلفيق دم عِلّة وَفَسَاد فتغتسل الملفقة كلما انْقَطع دَمهَا وَتصلي وتصوم وتوطأ ولانقطاع الدَّم علامتان الْقِصَّة والجفوف والقصة أبلغ
فالمعتادة بالقصة والجفوف تطهر بِرُؤْيَة الْقِصَّة وَإِذا رَأَتْ الجفوف أَولا انتظرت الْقِصَّة لآخر الْمُخْتَار وتطهر مُعْتَادَة الجفوف بِرُؤْيَة أَحدهمَا وَحكم المبتدأة حكم مُعْتَادَة الجفوف
وَدم النّفاس هُوَ الْخَارِج من فرج الْمَرْأَة عِنْد وِلَادَتهَا وَأكْثر أَيَّامه سِتُّونَ يَوْمًا فَمَا زَاد فَهُوَ دم اسْتِحَاضَة فَإِن تقطع لفقت السِّتين وتغسل كلما انْقَطع وتصوم وَتصلي فَإِن انْقَطع نصف الشَّهْر فقد تمّ الطُّهْر وَمَا نزل بعد فَهُوَ حيض وعلامة الطُّهْر الْقِصَّة والجفوف
وموانع الْحيض وَالنّفاس ثَمَانِيَة الطّواف والإعتكاف وَالصَّلَاة وَالصَّوْم وتقضيه دون الصَّلَاة وَالطَّلَاق وَالْوَطْء وَدخُول الْمَسْجِد وَمَسّ الْمُصحف وَيُبَاح لَهَا قِرَاءَة الْقُرْآن وَتَحْرِيم الْقِرَاءَة بعد انْقِطَاعه وَقبل غسله