الطَّهَارَة رفع الْمَنْع الْمُرَتّب على الْأَعْضَاء
وَهِي طَهَارَة خبث وَحدث فطهارة الْخبث إِزَالَة النَّجَاسَة
وطهارة الْحَدث مائية وَهِي الْغسْل وَتسَمى الطَّهَارَة الْكُبْرَى
وَالْوُضُوء وَهِي الطَّهَارَة الصُّغْرَى
وترابية وَهِي التَّيَمُّم وطهارة الْخبث تكون بِالْمَاءِ الْمُطلق وَغَيره وطهارة الْحَدث لَا تُؤَدّى إِلَّا بالمطلق وَهُوَ الْبَاقِي على أصل خلقته
فَإِن تغير بِنَجس لم يسْتَعْمل
وَإِن تغير بطاهر ملازم لَهُ اسْتعْمل
وَبِغير ملازم لَهُ اسْتعْمل فِي الْعَادة دون الْعِبَادَة
وفرائض الْوضُوء سبع النِّيَّة والدلك والموالاة وَغسل الْوَجْه وَغسل الْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين وَمسح الرَّأْس وَغسل الرجلَيْن وسننه ثَمَان غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الكوعين والمضمضة والإستنشاق وَمسح الرَّأْس وَمسح الْأُذُنَيْنِ وتجديد المَاء لَهما وترتيب الْفَرَائِض ومستحباته اثْنَا عشر الْبقْعَة الطاهرة واستقبال الْقبْلَة وَالتَّسْمِيَة وتقليل المَاء وَتَقْدِيم الْأَعْضَاء الْيُمْنَى وَجعل الْإِنَاء المفتوح على الْيَمين والبدء بِمقدم الْأَعْضَاء والغسلة الثَّانِيَة والغسلة الثَّالِثَة وترتيب السّنَن فِي نَفسهَا وترتيبها مَعَ الْفَرَائِض والإستياك ومكروهاته تِسْعَة الْبقْعَة النَّجِسَة وإكثار المَاء وَالْكَلَام بِغَيْر ذكر الله وَالزِّيَادَة على الغسلات الثَّلَاث وعَلى الْمسْح والبدء بالمؤخر وكشف الْعَوْرَة وَمسح الرَّقَبَة وَكَثْرَة الزِّيَادَة على مَحل الْفَرْض وَترك سنة وَينْدب الْوضُوء فِي عشرَة مَوَاطِن لزيارة صَالح وسلطان ولقراءة الْقُرْآن والْحَدِيث وَالْعلم الشَّرْعِيّ وَلذكر الله وَعند النّوم وَدخُول السُّوق وإدامة الْوضُوء وتجديده وشروط صِحَّته ثَلَاثَة الْإِسْلَام وَعدم الْحَائِل وَعدم الْمنَافِي وشروط وُجُوبه أَرْبَعَة دُخُول الْوَقْت وَالْبُلُوغ وَالْقُدْرَة وَعدم
[ ٢٢ ]
حُصُول نَاقض وشروط صِحَّته ووجوبه أَرْبَعَة الْعقل والخلو من الْحيض وَالنّفاس وَوُجُوب المَاء الْكَافِي وَعدم النّوم والغفلة ونواقض الْوضُوء سَبْعَة عشر وَهِي أَحْدَاث وَأَسْبَاب وَغَيرهمَا
فالأحداث ثَمَانِيَة الرّيح وَالْغَائِط وَالْبَوْل والمذي والودي والمني بِغَيْر لَذَّة مُعْتَادَة وَالْهَادِي وَدم الإستحاضة والأسباب سَبْعَة النّوم وَالسكر وَالْإِغْمَاء وَالْجُنُون واللمس والقبلة وَمَسّ الذّكر وَغَيرهمَا اثْنَان الشَّك وَالرِّدَّة
وموانع الْحَدث الْأَصْغَر خَمْسَة الصَّلَاة وَالطّواف وَمَسّ الْمُصحف وكتابته وَحمله
وَمن ترك فرضا أَتَى بِهِ وَبِمَا بعده إِن لم تَجف الْأَعْضَاء
فَإِن جف أَتَى بِهِ وَحده إِن كَانَ نَاسِيا وَأعَاد الْوضُوء إِن كَانَ مُعْتَمدًا
وَالصَّلَاة بِدُونِ ذَلِك الْفَرْض بَاطِلَة وَلَا تبطل بترك سنة وَلَو عمدا
والإستبراء إِخْرَاج الْأَذَى من المحلين
فَإِن كَانَ المَاء فَهُوَ الإستنجاء وَإِن كَانَ بِالْحِجَارَةِ وَنَحْوهَا فَهُوَ الإستجمار
وَيتَعَيَّن الإستنجاء فِي سِتَّة الْمَنِيّ وَالْحيض وَالنّفاس وَبَوْل الْمَرْأَة والمنتشر والمذي
وشروط مَا يستجمر بِهِ خَمْسَة أَن يكون يَابسا طَاهِرا منقيا لَيْسَ مُؤْذِيًا وَلَا مُحْتَرما