س - مَا هُوَ حكم زَكَاة الْفطر وَمَا هُوَ وَقت وُجُوبهَا وعل من تجب
ج - زَكَاة الْفطر وَاجِبَة وزمن وُجُوبهَا غرُوب آخر يَوْم من رَمَضَان على قَول أَو فجر أول يَوْم من شَوَّال على آخر وَتجب على من اجْتمعت فِيهِ ثَلَاثَة شُرُوط ١) أَن يكون حرا ٢) مُسلما ٣) قَادِرًا عَلَيْهَا فِي وَقت الْوُجُوب وَلَو بتسلف قدرهَا إِن كَانَ يَرْجُو قَضَاء دينه وَتجب على نَفسه وعَلى كل مُسلم تلْزمهُ نَفَقَته بِأحد أُمُور ثَلَاثَة ١) بِقرَابَة كوالديه الفقيرين وَأَوْلَاده الذُّكُور للبلوغ قَادِرين على التكسب وَالْإِنَاث لدُخُول الزَّوْج بِهن أَو الدُّعَاء للدخول ٢) أَو بزوجية فيزكي عَن زَوجته وَزَوْجَة أَبِيه الْفَقِير ٣) أَو برق كعبيده وَعبيد أَبِيه وَأمه وَولده حَيْثُ كَانُوا أَهلا للإخدام
[ ١٨١ ]
س - كم هُوَ قدرهَا وَمن أَي شَيْء تخرج
ج - قدرهَا صَاع وَهُوَ أَرْبَعَة أَمْدَاد وَالْمدّ حفْنَة ملْء الْيَدَيْنِ المتوسطة وَقد فضل ذَلِك الصَّاع عَن قوته وقوت عِيَاله فِي يَوْم عيد الْفطر وَقد ملكه وَقت الْوُجُوب وَيكون الصَّاع من أغلب قوت أهل الْمحل
وَهُوَ من صنف من هاته الْأَصْنَاف التِّسْعَة الْقَمْح وَالشعِير والسلت والذرة والدخن والأرز وَالتَّمْر وَالزَّيْت والأقط وَهُوَ يَابِس اللَّبن الْمخْرج زبده
فَلَا يُجزئ الْإِخْرَاج من غَيرهَا وَلَا من وَاحِد مِنْهَا إِذا اقتيت غَيره إِلَّا أَن يخرج الْأَحْسَن فَينْدب كَمَا لَو غلب اقتيات الشّعير فَاخْرُج قمحا فَإِذا اقتيت غير هاته الْأَصْنَاف كالعلس وَاللَّحم والفول والعدس والحمص وَنَحْوهَا أخرج الصاغ من المقتات س - مَا هِيَ مندوبات زَكَاة الْفطر وَمَا هِيَ جائزاتها
ج - مندوباتها أَرْبَعَة ١) إخْرَاجهَا بعد الْفجْر وَقبل صَلَاة الْعِيد ٢) وإخراجها من قوته الْأَحْسَن من قوت أهل الْبَلَد ٣) وإخراجها لمن زَالَ فقره أَو زَالَ رقّه فِي يَوْمهَا ٤) وَعدم الزِّيَادَة على الصَّاع بل تكره الزِّيَادَة وجائزاتها ثَلَاثَة ١) دفع صَاع وَاحِد لمساكين يقتسمونه ٢) وَدفع آصَع مُتعَدِّدَة لوَاحِد من الْفُقَرَاء ٣) وَإِخْرَاج الزَّكَاة قبل يَوْمَيْنِ من وَقت وُجُوبهَا لَا أَكثر
س - لمن تدفع زَكَاة الْفطر وَمَا هُوَ حكم الْعَاجِز عَن بَعْضهَا
ج - تدفع لمن توفرت فِيهِ هاته الشُّرُوط الْأَرْبَعَة ١) أَن يكون حرا ٢) مُسلما ٣) فَقِيرا أَو مِسْكينا ٤) غير هاشمي وَمن لم يقدر على إِخْرَاج كَامِل مَا عَلَيْهِ من الزَّكَاة أخرج مَا قدر عَلَيْهِ وجوبا
فَإِن وَجب عَلَيْهِ آصَع مُتعَدِّدَة وَلم يجد إِلَّا بعض فَإِنَّهُ يبْدَأ بِنَفسِهِ ثمَّ بِزَوْجَتِهِ ثمَّ بقرابته كالابن وَالْأَب
س - هَل تسْقط زَكَاة الْفطر بِمُضِيِّ زَمَنهَا وَمَتى يَأْثَم من وَجَبت عَلَيْهِ
[ ١٨٢ ]
ج - لَا تسْقط زَكَاة الْفطر عَن غنى بهَا وَقت وُجُوبهَا بِمُضِيِّ زَمَنهَا الَّذِي هُوَ غرُوب شمس يَوْم الْعِيد بل هِيَ بَاقِيَة فِي ذمَّته أبدا حَتَّى يُخرجهَا وَلَو مضى عَلَيْهَا سِنِين وَيَأْثَم بِمن تجب عَلَيْهِ إِن أَخّرهَا للغروب لتفويته وَقت الْأَدَاء الَّذِي هُوَ الْيَوْم كُله