س - مَا هِيَ الْأَشْيَاء الَّتِي يمْنَعهَا الْحَدث الْأَصْغَر
ج - خَمْسَة أَشْيَاء ١) الصَّلَاة ٢) وَالطّواف بِالْكَعْبَةِ ٣) وَمَسّ الْمُصحف وَلَو جُزْءا مِنْهُ وَلَو آيَة وَلَو مس ذَلِك من فَوق حَائِل أَو بِعُود ٤) وكتابته فَلَا يجوز للمحدث أَن يكْتب الْقُرْآن أَو آيَة مِنْهُ ٥) وَحمله وَلَو مَعَ أَمْتعَة لم يقْصد حملهَا وَإِنَّمَا قصد حمله فِيهَا وَلَو بعلاقة أَو ثوب أَو وسَادَة وَيسْتَثْنى الْمعلم والمتعلم وَلَو كَانَ كل مِنْهُمَا امْرَأَة حَائِضًا أَو نفسَاء فَيجوز لَهما مس الْقُرْآن والجزء واللوح بِخِلَاف الْجنب فَيمْنَع وَلَو كَانَ معلما أَو متعلما لقدرته على إِزَالَة الْجَنَابَة بِالْغسْلِ أَو التَّيَمُّم والمتعلم يَشْمَل من يُكَرر الْقُرْآن فِي الْمُصحف بنية حفظه
كَمَا يجوز حمله للمحدث وَالْجنب وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء إِذا كَانَ الْقُرْآن حرْزا بساتر يَقِيه من وصل قذارة إِلَيْهِ وَكَذَلِكَ حمله بأمتعة قصدت بِالْحملِ كصندوق وَنَحْوه فِيهِ مصحف أَو جُزْء وَقصد حمله فِي سفر أَو غَيره فَإِن قصد الْمُصحف فَقَط أَو قصد الْمُصحف والصندوق مَعًا منع الْحمل إِلَّا إِذا كَانَ قصد الْمُصحف بالتبع للصندوق فَيجوز
وَأما حمل التَّفْسِير ومسه والمطالعة فِيهِ فَلَا يحرم للمحدث وَلَو كَانَ جنبا لِأَنَّهُ لَا يُسمى مُصحفا عرفا
[ ٢٠ ]