قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: خالف الشافعي أصل مذهبه في التزويج بسورة من القرآن أنه لا بأس أن يتزوج بسورة من القرآن، وجعله صداقا. ويقول لا يجوز أن يعلم القرآن بأجر، فكيف يجعله صداقا وهو عوض للمرأة (١٧ ظ] بما استحلّ منها من بعضها، ولا يجعل التعليم بالأجر عوضا لما علم المتعلم؟ فهذا خلاف بيّن لا شك فيه عند أحد من الناس.