وقال الشافعي في من مسّ ذكر طفل حي أو ميت ببطن كفه، انتقض وضؤوه. ومن مس ذلك من بهيمة لم ينقض ذلك وضوءه فقلنا للشافعي قولك هذا الذي خالفت فيه الأمة، وانفردت برأيك، هل أخذته من كتاب الله، عز اسمه، أو سنة ماضية، أو عن أحد من أهل العلم؟ وما حجتك في ذلك؟ فقد روينا أن النبي، ﷺ، كان يقبّل رنينة الحسين وهو صغير. حدثنيه يحيى بن عمر، قال حدثني نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قابوس عن أبي
[ ٨٣ ]
ظبيان أن رسول الله، ﷺ، فرّق بين رجلي الحسين، فكان يقبّل رنينه [١٩ ظ] فقد أعلمناك أن رسول الله، ﷺ، كان يقبل رنينة الحسين بفمه، ولم يكن ﷺ، ليمس بفمه شيئا إن يمسه بإصبعه فينتقض وضوؤه.