/ خ ١١ أ/ وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ،/ أ ١٠٧/ وَيُؤَدَّبُ مَنْ حَلَفَ (^٤) بِطَلَاقٍ أَوْ عِتَاقٍ وَيَلْزَمُهُ، وَلَا ثُنْيَا (^٥) وَلَا كَفَّارَةَ إِلَّا فِي اليَمِينِ بِاللهِ (^٦) أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ. ومَنِ اسْتَثْنَى فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِذَا قَصَدَ الاسْتِثْنَاءَ، وَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، وَوَصَلَهَا بِيَمِينِهِ قَبلَ أَنْ يَصْمُتَ، وَإِلَّا لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ.
_________________
(١) قال التتائي: "بالبناءِ للمفعولِ أي يُجاهدُ".
(٢) قال التتائي: "قال بعضُ الشراحِ: يغيرون بإثباتِ النونِ، والصوابُ حذفُها" وأيده النفراوي (١/ ٦٢٨)، قلتُ: وقد يجاب عن هذا بجوابين: الأول أن الواو استئنافية، والثاني: أن الواو واو الحال، والتقدير: وهم يغيرون، فتكون جملة (يغيرون) خبر لمبتدأ محذوف؛ كما قال ابن مالك: وَذَاتُ وَاوٍ بَعْدَهَا انْوِ مُبْتَدَا لَهُ الْمُضَارِعَ اجْعَلَنَّ مُسْنَدَا.
(٣) في م والفرنسية (٢٥١) [الأبوين] كما في ج (٥٨ أ)، والمثبت من غيرها، وقال ابن عمر: "ويروى: ولا يستأذن الأبوين في مثل هذا" فلعله على بناء (يستأذن) للفاعل، والفاعل مستتر؛ وقد ضبط النفراوي المثبت فقال: "بالبناء للمفعول، ونائب الفاعل الأبوان". يراجع: شرح ابن عمر (٤/ ٦٧) والفواكه الدواني (١/ ٦٢٨).
(٤) في المعجم الوسيط (ص ١٩٢): "حَلَفَ يَحْلِفُ حَلِفًا وحَلْفًا ومَحْلوفًا ومحلوفةً: أقسم؛ فَهُوَ حَالفٌ وحلَّاف وحلَّافة، وَهِي حالفة وحلَّافة.
(٥) قال المغراوي (ص ١٩١): "يعني استثناء، ويقال أيضًا: ثَنوَى بفتح الثاء والواو والنون كفَتْوَى وفُتْيَا وبقوى وبقيا" قلتُ: البقوى من البقاء كالبقية كما في القاموس (ص ١٢٦٣)، وفي القاموس (ص ١٢٦٨): "الثُّنْيا: كل ما استثنيتَه".
(٦) هكذا في نسخ التتائي وأ، ج (٥٨ أ)، وفي كفاية الطالب الرباني (٣/ ٤١) هنا زيادة [﷿].
[ ٢٠٢ ]
والأَيْمَانُ بِاللهِ أَرْبَعَةٌ (^١): فَيَمِينَانِ تُكَفَّرَانِ (^٢)؛ وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ بِاللهِ إِنْ (^٣) فَعَلْتُ (^٤)، أَوْ يَحْلِفَ لَيَفْعَلَنَّ. وَيَمِينَانِ لَا تُكَفَّرَانِ: إحْدَاهُمَا (^٥) - لَغْوُ (^٦) اليَمِينِ، وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ يَظُنُّهُ (^٧) كَذَلِكَ فِي يَقِينِهِ، ثُمَّ يَتَبَيَّنَ لَهُ خِلَافُهُ؛ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلَا إِثْمَ، وَالأُخْرَى- الحَالِفُ (^٨) مُتَعَمِّدًا لِلْكَذبِ أَوْ شَاكًّا فَهُوَ آثِمٌ، وَلَا تُكَفِّرُ ذَلِكَ الكَفَّارَةُ،
_________________
(١) قال النفراوي (١/ ٦٣٣): "وفي نسخة أربع، وكل صحيح لحذف المعدود".
(٢) في أ، ج [يكفران] بالياء، والمثبت من نسخ التتائي وهو موافق للنفراوي (١/ ٦٣٣) حيث قال: ""تكفران" بالتاء؛ لأن اليمين مؤنثة؛ والتاء تلزم المضارع المسند إلى المؤنث الحقيقي الغائب المظهر والمضمر المفرد وغيره من مثنى وجمع".
(٣) قال التتائي: " (إنْ) حرفُ نفيٍ؛ كقولِك: والله لا كلمتُ فلانًا، أي لا أكلمُه؛ لأنَّ (كلَّم) وإنْ كان ماضيًا فمعناه الاستقبالُ؛ إذ الكفارةُ لا تتعلقُ إلا بالمستقبلِ، والذي صرفه إليه الإنشاءُ، إذ الحلفُ إنشاءٌ، وقد جعله النحاةُ من صوارفِ الماضي للاستقبالِ".
(٤) في الكفاية (٣/ ٤٣) هنا زيادة [كذا] في متن الرسالة، وقد زادها في المخطوط ج (٥٨ ب) بين السطرين، وليست في أ، وهي في نسخ التتائي بمداد الشرح، وقد زيدت (كذا) في الكفاية بعد (ليفعلن) أيضًا.
(٥) كذا في خ وتشستر بيتي (١٦٤ أ) وهو موافق للكفاية (٣/ ٤٤)، وفي غيرهما من نسخ التتائي وفي أ، ج (٥٨ ب) [أحدهما] وعليه شرح النفراوي (١/ ٦٣٤) حيث قال: ""أحدهما" الأولى "إحداهما"؛ لأن اليمين مؤنثة، إلا أن يقال ذكَّر باعتبار أنهما فردان" ويؤيد هذا التأويل مجيء (الآخر) في نسخته وفي أ، ج بدلًا من (الأخرى).
(٦) في القاموس المحيط (ص ١٣٣١): "واللَّغْوُ واللَّغَا، كالفَتَى: السقَطُ، وما لا يُعْتَدُّ به من كلامٍ وغيرِهِ".
(٧) قال التتائي: "بأنْ يتيقنَه كما حلف عليه ماضيًا كان أو مستقبلًا؛ ولذا قال: "فِي يَقِينِهِ … وإطلاقُ الظنِّ على اليقينِ شائعٌ، قال اللهُ (تعالى): ﴿فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا﴾ [سورة الكهف، آية ٥٣] أي تيقنوا".
(٨) هكذا في أ، ج وفي نسخ التتائي، وهو موافق للنفراوي (١/ ٦٣٥) وفي كفاية الطالب الرباني (٣/ ٤٥) [الحلف]، والمثبت على حذف مضاف؛ أي والأخرى يمينُ الحالفِ ليطابق الخبر المبتدأ.
[ ٢٠٣ ]
وَلْيَتُبْ مِنْ ذَلِكَ إِلَى رَبِّهِ (^١).
[كفارة اليمين:]
وَالكَفَّارَةُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ المُسْلِمِينَ الأَحْرَارِ مُدًّا لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ لَوْ زَادَ عَلَى المُدِّ مِثْلَ ثُلْثِ مُدٍّ أَوْ نِصْفِ مُدٍّ، وَذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ مِنْ وَسَطِ عَيْشِهِمْ فِي غَلَاءٍ أَوْ رُخْصٍ، وَإِنْ (^٢) أَخْرَجَ مُدًّا عَلَى كُلِّ حَالٍ أَجْزَأَهُ. وَإِنْ كَسَاهُمْ كَسَاهُمْ لِلرَّجُلِ قَمِيصٌ، وَلِلْمَرْأَةِ دِرْعٌ (^٣) وَخِمَارٌ، أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ وَلَا إِطْعَامًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يُتَابِعُهُنَّ، فَإِنْ فَرَّقَهُنَّ أَجْزَأَهُ. وَلَهُ أَنْ يُكَفِّرَ قَبْلَ الحِنْثِ (^٤) أَوْ بَعْدَهُ، وَبَعْدَ الحِنْثِ أَحَبُّ إِلَيْنَا.
[أحكام النذر]
وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (^٥)، وَمَنْ نَذَرَ صَدَقةَ مَالِ غَيْرِهِ أَوْ عِتْقَ عَبْدِ غَيْرِهِ = لَمْ يَلْزمْهُ شَيْءٌ، وَمَنْ قَالَ: إنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَعَلَيَّ نَذْرُ كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ يَذْكُرُهُ مِنْ فِعْلِ البِرِّ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ صَدَقَةِ شَيْءٍ سَمَّاهُ فَذَلِكَ يَلْزَمُهُ إِنْ حَنِثَ كَمَا يَلْزَمُهُ لَوْ نَذَرَهُ مُجَرَّدًا
_________________
(١) في ز [إلى الله] وهو موافق للكفاية (٣/ ٤٦) والمثبت من غيرها، وهو موافق للنفراوي (١/ ٦٣٥).
(٢) هكذا في نسخ التتائي، وفي أ، ج (٥٩ أ) والكفاية (٣/ ٥٠) [مَنْ]، والمثبت موافق للنفراوي (١/ ٦٣٧).
(٣) في أ، ج [قميص] قال التتائي: "بدالٍ مهملةٍ، وفي بعضِ النسخِ: (قميصٌ) موضعَ (درعٍ) ".
(٤) في القاموس المحيط (ص ١٦٨): "الحِنْثُ، بالكسر: الإِثْمُ، والخُلْفُ في اليَمينِ، وقد حَنِثَ كعَلِمَ، وأحْنَثْتُه أنا".
(٥) يحتمل أي لا إثم عليه إذا لم يفعل ما نذره، أو لا كفارة يمين عليه كما هو مذهب أبي حنيفة، قاله التتائي.
[ ٢٠٤ ]
بِغَيْرِ يَمِينٍ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لِنَذْرِهِ مَخْرَجًا مِنَ الأَعْمَالِ فَعَلَيْهِ كَفَارَةُ يَمِينٍ. وَمَنْ نَذَرَ مَعْصِيَةً مِنْ قَتْلِ نَفْسٍ أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ أَوْ شِبْهِهِ أَوْ مَا لَيْسَ بِطَاعَةٍ وَلَا مَعْصِيَةٍ = فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ، وَإِنْ حَلَفَ بِاللهِ لَيَفْعَلَنَّ مَعْصِيَةً فَلْيُكَفِّرْ عَنْ (^١) يَمِينِهِ، وَلَا يَفْعَلْ (^٢) ذَلِكَ، وَإِنْ تَجَرَّأَ وَفَعَلَهُ أَثِمَ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِيَمِينِهِ.
[في اليمين المؤكَّدة والمحرَّمة]
وَمَنْ قَالَ: عَلَيَّ عَهْدُ اللهِ وَمِيثَاقُهُ في يمينٍ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ، وَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَكَّدَ (^٣) اليَمِينَ فَكَرَّرَهَا فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ غَيْرُ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ.
وَمَنْ قَالَ: أَشْرَكْتُ بِاللهِ، أَوْ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِنْ فَعَلَ كَذَا (^٤) فَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُ الاسْتِغْفَارِ. وَمَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا مِمَّا أَحَلَّ اللهُ لَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، إِلَّا فِي زَوْجَتِهِ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ، وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ صَدَقَةً أَوْ هَدْيًا أَجْزَأَهُ ثُلُثُهُ، وَمَنْ حَلَفَ بِنَحْرِ وَلَدِهِ فَإِنْ ذَكَرَ مَقَامَ إِبْرِاهِيمَ أَهْدَى هَدْيًا يُذبَحُ بِمَكَّةَ، وتُجْزِئُهُ شَاةٌ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ المَقَامَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
_________________
(١) "عن" من ز، ك، وقد سقطت من بقية النسخ كما سقطت من أ، ج (٥٩ ب)، وهي ثابتة عند النفراوي (١/ ٦٤٣).
(٢) كذا في أ بالجزم ف (لا) ناهية.
(٣) "قال التتائي: "وكَّد" بالواوِ أفصحُ من (أكَّد) بالهمزِ " وفي القاموس المحيط (ص ٣٢٧): وَكَدَ يكِدُ وُكُودًا: أقامَ، وقَصَدَ، وأصابَ، ووكَّد العَقْدَ: أوْثَقَهُ، كأكَّدَهُ، وفي تاج العروس (٩/ ٣٢٠): "وكَّدْتُ اليَمينَ، والهَمْزُ فِي العَقْدِ أَجْوَدُ، وَتقول: إِذا عَقَدْتَ فَأَكِّدْ، وإِذا حَلَفْتَ فَوَكِّدْ".
(٤) هكذا في النسخ، وهو أيضًا ما أثبته ابن عمر (٤/ ١٢٦) وابن ناجي، وفي الكفاية (٣/ ٦٢) والرسالة الفقهية (ص ١٩٤) زيادة في المتن هنا [فلا شيء عليه]. يراجع: شرح ابن ناجي (١/ ٤١٧).
[ ٢٠٥ ]
[يمين المشي إلى مكة:]
وَمَنْ حَلَفَ بِالمَشْيِ إِلَى مَكَّةَ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ المَشْيُ مِنْ مَوْضِعِ حَلَفَ (^١)؛ فَلْيَمْشِ إِنْ شَاءَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ المَشْيِ رَكِبَ، ثُمَّ يَرْجِعُ ثَانِيَةً إِنْ قَدَرَ، فَيَمْشِي/ أ ١٠٨/ أَمَاكِنَ رُكُوبِهِ، فَإِنْ عَلِم أنَّهُ لَا يَقْدِرُ قَعَدَ وَأَهْدَى، وَقَالَ عَطَاءٌ (^٢): لَا يَرْجِعُ ثَانِيَةً وَإِنْ قَدَرَ، وَيُجْزِئُهُ الهَدْيُ. وَإِنْ كَانَ صَرُورَةً (^٣) وجَعَلَ ذَلِكَ فِي عُمْرَةٍ، فَإِذَا طَافَ وَسَعَى وَقَصَّرَ = أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ بِفَرِيضَتِهِ وَكَانَ مُتَمَتِّعًا، وَالحِلَاقُ فِي غَيْرِ هَذَا أَفْضَلُ، وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّقْصِيرُ فِي هَذَا اسْتِبْقَاءً لِلشَّعْثِ فِي الحَجِّ.
وَمَنْ نَذَرَ مَشْيًا إِلَى المَدِينَةِ أَوْ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ أَتَاهُمَا رَاكِبًا إنْ نَوَى الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدَيْهُمَا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا غَيْرُ هَذِهِ المَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ (^٤) فَلَا يِأْتِيهَا مَاشِيًا
_________________
(١) كذا في نسخ التتائي وفي أ، ج (٦٠ أ)، وهو موافق لمعين التلاميذ (ص ٢٧٣)، والظاهر أنه فعل ماض، وعند غيره [حلفه] وضبطُه كمصدر مضاف إلى فاعله.
(٢) قال التتائي: "هو ابنُ أبي رباحٍ الفقيهُ المفتي بمكةَ" وهو من علماء التابعين توفي ﵀ سنة ١١٥ هـ. يراجع: سير أعلام النبلاء، للذهبي (٥/ ٧٨).
(٣) قال التتائي: "أي لم يحجَّ حجةَ الإسلامِ، وإنَّما فُسِّر بذلك؛ لأنَّ كلَّ مَنْ لم يفعلْ شيئًا يقالُ له: صروريٌّ، فالذي لم يتزوجْ قطُ يقالُ له: صروريٌّ"، قلتُ: هذه الكلمة فيها لغات ذكرها صاحبُ القاموس (ص ٤٢٣): رجلٌ صَرُورٌ وَصَرَارَةٌ وصَارُورَةٌ وصَارُورٌ وصَرورِيٌّ وصارُوراءُ: لم يَحُجَّ، ج: صَرَارةٌ وَصَرَارٌ، أو لم يَتَزَوَّجْ، للواحِدِ والجَمعِ، وللمذكر والمؤنث.
(٤) هكذا في م، وفي غيرها [الثلاثة مساجد] وهو الثابت في الكفاية (٣/ ٧٣) والفواكه الدواني (١/ ٦٥١) وغيرها، وفي أ، ج (٦٠ ب) [الثلاث مساجد] وكلاهما لحنٌ، والصواب ما في م، وقد سبق التنبيه على مثله، وأنَّ (أل) لا تدخل على أول المضاف مع تجرد ثانيه بإجماع. يراجع: همع الهوامع، للسيوطي (٥/ ٣١٤).
[ ٢٠٦ ]
وَلَا رَاكِبًا لِصَلَاةٍ نَذَرَهَا، وَلْيُصَلِّ بِمَوْضِعِهِ، وَمَنْ (^١) نَذَرَ رِبَاطًا بِمَوْضِعٍ مِنَ الثُّغُورِ فَذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهُ.