الرهن: إعطاء من يصح تصرفه ما يجوز بيعه وثيقة بحق، واغتفر الغرر بكآبق وشارد على المنصوص وإن شرط في العقد على المشهور وهما تأويلان، وعلى المنع ففي فساد البيع به قولان، لا كأحدِ وصيين دون إذن الآخر، ونظر الإمام إن اختلفا.
ولا جنين على المشهور ولا خمر ولا خنزير؛ كانت (١) [أ/١٤٦] من ذمي أو غيره وأريقت إن كانت لمسلم، ولا يلزمه رهن آخر إن كان المرتهن ذميًا، وفي العكس يرد ولا يفسد البيع بذلك، ولو طلب المسلم وقفها بيد ذمي حتى يحل دينه لم يمكن، وقال أشهب: إذا قبضها فهو أسوة الغرماء في الفلس.
سحنون: وهو أحق بها إن تخللت، وفيها: ومن ارتهن عصيرًا فصار خمرًا رفعها للإمام فتراق بأمره (٢)، يريد: وإن كانت لذمي ردت له.
وإن وجدها (٣) وصي في التركة أعلم الحاكم إن كان ممن يحكم ببقائها وتخليلها وإلا لم يلزمه.
ورهن الكلب وجلد السبع والميتة كبيعها، وفي افتقاره لصريح لفظ أو هو كالبيع قولان لابن القاسم وأشهب، وأقيما من النفقة على الرهن فيها.
وجاز من ولي ومكاتب ومأذون ورهن دين أو سلم (٤) ولو غير مقرر (٥) من مدين (٦) إن لم يكن أجل المرهون أقرب، إلا أن يجعل بيد أمين لحلول الآخر، وجزء مشاع وإن لم
_________________
(١) قوله (كانت) زيادة من (ح١).
(٢) انظر المدونة: (٤/ ١٦١).
(٣) قوله (وجدها) ساقط من (ح١).
(٤) قوله (أو سلم) زيادة من (ق١).
(٥) في (ح١): (معرر)، وفي (ق١): (مقدر).
(٦) في (ق١): (أمين).
[ ٢ / ٦٣٢ ]
يأذن الشريك على الأصح، وحيز بجميعه إن كان الرهن كله للراهن، ورهن المستأجر والمساقي وحوزه الأول كاف على الأصح، ولو كان المرتهن غير من هو بيده، فقيل يجعل مع المساقى أمينًا أو يترك (١) بيد من يرضياه (٢)، وقيل: إنما يصح إذا جعل بيد غير منْ في الحائط.
وعن ابن القاسم: من ارتهن بعيرًا مكترى، فإن كان يعلفه أو يقوم به فهو حوز ورهن غلة دار أو عبد، وحيز بقبض رقبتها، وتوضع غلتهما عند أمين أو يختم عليها إن لم تعرف بعينها (٣).
ورهن ثمرة أو زرع خلقا، ولو قبل بدو صلاحها على المشهور، وانتظر طيبها إن مات الراهن ولا مال له سواه، فإن كان عليه ديون وماله يقصر عنها حاصَّ في موت، وفلس بدينه كله، فإذا حل بيعها فإن وفت رد ما قبض وإلا قدر محاصًا بما بقي، فما زاد رده.
ورهن أمٍ دون ولد، وقيل: يكره، ورهنه دونها على المشهور، ويحاز معها، أما إن كان مثغرا (٤) وكانا في ملكين جاز مطلقًا باتفاق، وقيل: إن رهنه صغيرًا بشرط حوزه فقط فسخ، وبشرط حوزهما معًا صح، وهل يجوز ابتداء - وهو الأظهر - أو يكره؟ قولان، وبدون شرط يجوز إن حيزت معه على المنصوص، فإن رهنه وأراد أن يخرج بأمه لبلد آخر فلا خير فيه، ورهن ما يعرف بعينه لا غيره إلا أن يجعل بيد أمين أو يطبع عليه.
وعن أشهب: منع العين فقط. وعنه لا أحب رهنها إلا مطبوعًا (٥) عليها، فإن أهملت استقبل طبعها إن عثر عليها.
_________________
(١) في (ح١): (يجعل).
(٢) في (ق١): (يرضاه).
(٣) قوله (بعينها) ساقط من (ح١).
(٤) في (ق١): (أثغر).
(٥) في (ق١): (أن يطبع).
[ ٢ / ٦٣٣ ]
ورهن مدبر واستوفى من خراجه أو من ثمنه إن مات ربه مفلسًا، ولا يباع الآن وهل يعود بخدمته؟ قولان، كذا إن ظهر أنها حبس على الراهن، ورهن خدمته (١) مدة علمت ليؤاجره فيها كجميعها بعد البيع فقط.
ورهن مكاتب واستوفى من كتابته أو ثمنه (٢) إن عجز، ومستعار للرهن فإن أدى الرهن والدين أخذه ربه وإلا رجع بقيمته أو بما أدى نقلت عليهما، وثالثها: يخير، وعلى الثاني يأخذ المعير ما فضل، فلو وقف له فضاع فمنه على المنصوص، فإن هلك الرهن اتبع [ب/١٤٦] ربه الراهن والراهن المرتهن، فإن كان مما لا يغاب (٣) عليه فلا ضمان عليهما (٤)، وضمن إن خالف، وقيل: يبقى رهنًا فيما أذن فيه، وهل خلاف مطلقًا، أو إن أقر الراهن للمعير بذلك وخالفهما المرتهن وأبى المعير أن يحلف وإلا فلا؟ تأويلان.
ولو شرط منفعته مدة معينة في البيع جاز، وهل مطلقًا أو يكره في الثياب والحيوان؟ قولان.
لا في قرض أو غلة شجر لم يطب أو أباحها له (٥) بعد العقد مطلقًا، وفي ضمانه إن كان مما يغاب عليه قولان، كأن أذن له في بيعه أو غاب بفرط متى حل الأجل، فإن شرط أخذ ذلك من دينه جاز في القرض لا في عقد البيع، ورهن فضلته إن علم الأول ورضي وإلا فلا على المشهور، وجوزه بالأول، وقيل: يجوز إن لم يعلم الأول، وقيل: إن خرج من يد الأول وإلا منع، وهل عدم اشتراط الرضى إذا كان بيد الأول، وإذا كان بيد عدل؟ خلاف.
_________________
(١) قوله (قولان، كذا إن ظهر أنها حبس على الراهن، ورهن خدمته) ساقط من (ح٢).
(٢) قوله (أو ثمنه) ساقط من (ح١).
(٣) في (ق١): (يغاب).
(٤) انظر جامع الأمهات، ص: ٣٧٧.
(٥) قوله (له) ساقط من (ح١).
[ ٢ / ٦٣٤ ]
فإن رهن فضلة ما يغاب عليه من غيره فهلك بيد الأول، ففيها يضمن المرتهن الأول قدر دينه فقط لا الفضلة (١) على الأصح، كحصة استحقت فتركت بيده ودينار ليستوفي منه نصفه، وقيل إن أحضره وقت ارتهان الثاني أو علم ببينة أنه عنده وإلا ضمن جميعه، وعلى تضمينه البعض يرجع الثاني بدينه لأن فضلته بيد عدل، ولو كان بيد الثاني لم يضمن لأنه رهن للأول، وإنما هذا للفضلة لو كانت، فإن كان له (٢) يرضاه وسبق أجل الثاني قسم إن أمكن، وإلا بيع إن كان فيه فضل وقضي، فإن لم يكن فيه فضل (٣) فحتى يحل الأول، فإن شرط تبدية الأول فحل أجل الثاني، فإن لم يعلم الثاني بقدر أجل الأول بيع، وعجل للأول حقه، وأخذ الثاني من دينه ما فضل، وقيد: بأن يباع بعين أو بما يقضى بمثله، وحق الأول مثله، فإن بيع بعرض ولو مماثلًا لما عليه، أو بطعام مخالف، أو بذهب ودينه فضة وضع له رهنًا لحلول دينه، وقيل: وإن علم؛ إلا أن يكون حقه طعامًا فيأبى أخذه فله ذلك، ولو كان الرهن نصفه، وقبض الجميع لم يضمن إلا نصفه، وبطل في دين قديم مع قرض جديد، وبقي كله في الجديد لا قدر حصته على الأصح، كمن أخذت رهنًا بصداقها فطلقت قبل بناء، وفسر البطلان بكون الدين الأول مؤجلًا أو الغريم عديمًا، إلا أن يكون الرهن له ولم يف الدين به، وروي إن كان الأول برهن صح، وقيد إن كان فيه وفاء وهو مأمونٌ وإلا فلا.
واندرج صوف تم على الأصح، وفَرْخُ نَخْلٍ، وشجر، وولد عبد من أمة كجنين من آدمي وغيره، وإن شرط رهن الأم دونه بطل لا مال عبد، وما ربح فيه إن لم يشترط فيهما، ولا أرش جراحه أو ما وهب له، ولا عسل نحل مرهونة كغلة، وثمرة خلقت على المشهور فيهما إلا بشرط ولا ما أزهى، فإن تناهى ويبس فقولان.
_________________
(١) قوله (لا الفضلة) ساقط من (ح١).
(٢) قوله (له) ساقط من (ح١).
(٣) قوله (فضل) ساقط من (ح١).
[ ٢ / ٦٣٥ ]
وجاز قبل قرض (١) وبيع وعمل وجعل إن شرط، ويكون بقبضه الأول رهنًا لا في نجوم كتابةٍ من أجنبي، ولا في معين أو في (٢) منفعته وهو المعار لضمان قيمته إن هلك، ولذلك بطل فيما لم يغب عليه، ورد رهن اشترط في بيع فاسد ظن لزومه كمن أدى دينًا يظنه عليه ثم تبين سقوطه، وكمن جنى خطأً فرهن ظانًا لزوم الدية له إن حلف.
وجاز شرط رهن [أ/١٤٧] مبيع في ثمنه بيد أجنبي، وقيل: يكره، وثالثها: يمنع في الحيوان وبيد بائعه، ثالثها: يجوز في العقار وما يؤمن تغيره، ويمنع في الحيوان وشبهه، وهل يتفق على المنع إن شرط أجل بعيدًا؟ خلاف، فإن منع مبتاعه منه حتى يقبض ثمنه ففي ضمانه ثلاثة مشهورها كالرهن، وإن شرطه في بيع أجبر عليه إن عين ما لم يقم عليه الغرماء فيكون أسوتهم، وهذا إذا أسلم المبيع، وإلا لم يلزمه تسليمه مطلقًا إلا برهن ثقة، وفي غير المعين يجبر أيضًا، وإن بسجن على الأصوب، وقيل: لا يجبر (٣)، ويخير البائع وشبهه مطلقًا (٤) في إمضاء البيع وفسخه.
ولزم المرتهن قبول معتاد لا عبد ودابة، وصح قبل قبضه، ولا يتم بدونه، فإن فلس ربه أو مات قبله بطل، ولو جذ (٥) فيه (٦) على الأشهر، وقبضه كالمبيع، وزيد ما يكون به الرهن مقبوضًا (٧) وقيل: ما يمكن فيه ذلك.
_________________
(١) قوله (قرض) ساقط من (ح١).
(٢) قوله (في) زيادة من (ح٢).
(٣) في (ح١): (يجوز).
(٤) قوله (مطلقًا) زيادة من (ح٢).
(٥) في (ح١، ق٢): (ويوخذ).
(٦) قوله (فيه) ساقط من (ق١، ق٢).
(٧) قوله (ما يكون به الرهن مقبوضا) ساقط من (ح١).
[ ٢ / ٦٣٦ ]
وقال المازري: في المنقول (١) ينقله لمكانه، وفي غيره برفع يد راهنه وتفريغه من شواغله، وفي الخالي المغلق والمخزون فيه بأخذ مفتاحه، وفي أرض لا غلق فيها ولا شاغل بالإشهاد والذب عنها، وقيل: في العقار بالتسليم والإشهاد، وفي دار سكناه بإخلائها من شواغله أو منعه من التصرف فيها، وفي المكْترَى بلا وجيبة بالجمع بينه وبين مكتريه، ويقبض المرتهن أو من يرضى كراءه، واختلف في صحة حوز ذي الوجيبة إن قبض كراءه وقبض الدين إن كان على أجنبي ببينة وجمح غريمه ودفع وثيقة إن كانت وإلا كفى الإشهاد وحده على الأصح.
اللخمي: وإن كان الغريم غائبًا ولا وثيقة كفى الإشهاد، وفيه اختلاف، وقيل: دفع الوثيقة وحدها كاف ويختص به في الموت والفلس، وإن كان الدين على المرتهن لم يلزم بدفع الوثيقة خوف الجحد (٢)، وقبض الجزء المشاع بالمجموع إن بقي فيه للراهن شيء وإلا فقبض حصته على المشهور فيهما، وثالثها: إن كان عقارًا فيقبض حصته، وإن كان غيره فبجميعه (٣)، وجعله بيد الشريك أو غيرهما، وهل الخلاف إن كان الجميع للراهن ويختص بالعقار - وعليه الأكثر - أو يعم؟ طريقان.
وعلى المشهور لو استأجر الراهن جزء غيره منع من قبض أجرته، ويقبضها له المرتهن أو يقاسم، وقاسم (٤) الراهن أو الحاكم إن غاب شريكًا قصد بيع حصته، وهو في يد مرتهنه، ولو رهن شيئا (٥) منع من بيع الباقي قبل أجله، فإذا حل الأجل بيع واختص بما يقابل الرهن، ويحاص في باقيه بما بقي له، ولو كان الباقي لغيره وهو بيد شريكه أو مرتهنه فله بيع نصيبه على أن يبقى على حاله إلى الأجل على الأصح.
_________________
(١) قوله (في المنقول) ساقط من (ق١).
(٢) في (ح٢): (الحجر).
(٣) في (ح١): (فيجمعها).
(٤) قوله (وقاسم) زيادة من (ق١).
(٥) في (ح٢): (شقصا)، وفي (ق١): (جزءا).
[ ٢ / ٦٣٧ ]
ولو أمن الشريك فرهن حصته للمرتهن، وأمَّنا الراهن الأول بطل حوزهما، وكفى حوز تقدم بغير رهن على الأصح، وصح بتوكيل مكاتب راهنه في حوزه كأخيه لا زوجته - على الأصح فيهما - ولا عبده، وإن مأذونًا له، ومحجوره وإن ولدًا كبيرًا وكذا (١) إن لم يكن تحت نظره على الأصح.
وقال عبد الملك: في الابن والبنت، قال: ولو وضع بعضه عند قيم الراهن والمتصرف [ب/١٤٧] في ماله فليس بحوز، وإن وضع جميعه فحوز.
ولو كان ليتيم وليان فأخذ له أحدهما مالًا ورهن به رهنًا ووضع على يد أحدهما فليس بحوز، والقول لطالب وضعه عند عدل إلا لشرط، فإن سلم ما يغاب عليه دون إذن مرتهنه ضمن قيمته إن تلف، ولراهنه ضمنها أو ثمنه إن تلف (٢)، ونظر الحاكم إن اختلفا في عدلين، وقيل: يقدم راهنه، واستظهر الأول إن نازع كل صاحبه في عدالة من عينه، والثاني إن توافقا في عدالته، وليس للأمين إيصاء بوضعه عند غيره، وذلك للمتراهنين، ولا أثر لحوز بعد موت أو فلس، ولو شهد به الأمين على الأصح، وهل تكفي بينة على الحوز قبلهما - وبه عمل - أو التجويز؟ خلاف.
وقيل: هما (٣) جاريان من القولين في (٤) الصدقة توجد بيد المتصدق عليه بعد موت متصدق، فيدعي أنه قبضها في صحته (٥)، وفيها: دليلهما (٦)، وصدق المرتهن إن لم يكن معه غريم، وقدمت بينة الحوز على نافيته، وبطل إن أذن لراهنه في وطء أو إسكان أو كراء أو إجارة وإن لم يسكن أو يكر (٧)، وقيل: إن سكن، وهل خلاف؟ تأويلان.
_________________
(١) في (ح١، ق٢): (ولدا).
(٢) قوله (إن تلف) معكوفتين زيادة من (ح٢).
(٣) قوله (هما) زيادة من (ح٢، ق١).
(٤) قوله (القولين في) زيادة من (ق١).
(٥) قوله (توجد بيد المتصدق عليه بعد موت متصدق فيدعي أنه قبضها في صحته) زيادة من (ق١).
(٦) قوله (وفيها: دليلهما) ساقط من (ق١).
(٧) في (ق١): (لم يكر).
[ ٢ / ٦٣٨ ]
ويتولاه بإذن الراهن أو بيع أو سلم إن وقعا وسلمه وإلا حلف وبقي الثمن إن (١) لم يأت برهن كالأول لكَفَوْتِهِ بجناية، وأُخذت القيمة، وقيل: تُعجل إن كانت من جنس الدين، وهل وفاق؟ تردد.
وله طلبه إن لم يفت بعتق، أو حبس، أو قيام غرمائه إن أعاده (٢) اختيارًا، أو بعارية مؤجلة، أو على الرد لا مطلقة على الأصح، وغصبًا فله أخذه مطلقًا، ونفذ بيعه قبل قبض مرتهن فرط في قبضه (٣)، وفيها: ولا يلزمه رهن سواه، وقيل: يلزمه، رويت عليهما، ولو سبقه فالبيع رد على الأصح، فإن فات بيد مشتريه (٤) بقي ثمنه رهنًا، وإن لم يسلم المبيع (٥) فله المنع مطلقًا إلا برهن ثقة، وقيل: له رده مطلقًا عملًا بالشرط، فإن باعه بعد قبضه بأقل أو كان دينه عرضًا من بيع فله الرد، إذ لا يلزمه قبض العرض قبل أجله (٦)، وإن أجاز البيع (٧) تعجل دينه (٨) إن حلف أنه أراد ذلك، وقيل: إن بيع بمثله وقدره فأكثر نفد (٩) وعجل وإلا فلا، و(١٠) خير في الرد والإمضاء (١١)، فإن أذن بطل رهنه على الأصح إن سلمه وإلا حلف إن قال: أذنت لا تعجل، وأتى برهن ثقة وإلا وقف الثمن للأول،
_________________
(١) قوله (إن) ساقط من (ح١).
(٢) في (ق١): (أعطاه).
(٣) قوله (في قبضه) زيادة من (ق١).
(٤) قوله (بيد مشتريه) زيادة من (ق١).
(٥) في (ح٢): (البيع).
(٦) قوله (إذ لا يلزمه قبض العرض قبل أجله) زيادة من (ق١).
(٧) قوله (البيع) زيادة من (ق١).
(٨) قوله (دينه) ساقط من (ح١).
(٩) في (ق١): (مضى).
(١٠) قوله (فلا و) زيادة من (ق١).
(١١) قوله (في الرد والإمضاء) زيادة من (ق١).
[ ٢ / ٦٣٩ ]
وقيل: إن شرطه وإلا فلا، وجاز عتق موسر، وعجل الدين ككتابة، وروي: إن ساوت إذا بيعت وإلا فلا، وقيل: ليس له ذلك ابتداء فيهما، إلا أن يعجل الدين وبقي المدين، وروي: إن عجل فكالعتق، وقيل: له التمسك بالمدين (١)
والمكاتب، ويستوفي من ثمنه وكتابته، وقيل: من ثمنه (٢) إن عجز، ويبقى عند المعسر، فإن أدى ما عليه ولو من أجنبي مضى، وإن تعذر بيع بعضه بعد أجله بيع كله، وما فضل فللراهن.
مالك: ومعير الرهن إن أعتقه وهو موسر غرم الدين إلا أن تكون قيمته أقل (٣)، فلا يلزمه غيرها، ويرجع على المستعير بعد الأجل، وقيل: يحلف ما قصد بالعتق تعجيل الدين، ثم يبقى رهنًا حتى يُؤخذ الحق من ثمنه إن بيع بعد الأجل أو يفديه، فإن نكل غرم الأقل من قيمته أو الدين، ونفذ عتقه.
ومنع راهن من وطء مرهونة، فإن فعل فولده حر مطلقًا، ثم إن كان غصبًا فكالعتق، وبيعت على معسر هنا (٤)، وشريك وعامل قراض ومفلس بعد وقفهما للبيع، وواطئ من [أ/١٤٨] تركة أبيه (٥)، وعليه دين محيط وواطئ علم بجنايتها وإن كانت تتصرف بطل رهنه على المشهور، وقيل: كالغصب، ومنع عبد من وطء أمته المرهونة معه أو هي وحدها، وإن افتكها فلا منع، وإن رهنه وحده إن لم يشترط ماله وإلا منع على الأصح، وحد مرتهن وطء ولو جاهلًا ولم يلحق الولد وبقي معها رهنًا، ويغرم ما نقصها إن أكرهها وإلا فثالثها: الأصح إن كانت بكرًا، ولا يعتق عليه الولد إن اشتراها فإن وطئ
_________________
(١) في (ق١): (بالمدبر) ..
(٢) قوله (وكتابته، وقيل: من ثمنه) ساقط من (ح١).
(٣) في (ح١): (أكمل).
(٤) في (ح٢): (بهذا)، وفي (ق١): (كهذا).
(٥) في (ح١، ق٢): (ابنه).
[ ٢ / ٦٤٠ ]
بإذن الراهن لم يحد وقومت عليه (١) دون ولدها حملت أم لا، واختص مرتهن عن غيره، ولا يستبد ببيع بعد أجل دون إذن، وفي الاكتفاء بإذن بين الأجل والعقد قولان.
وصح اتحاد قابض ومقبض، فإن أذن أولا عند الرهن ردَّ إن باع ما لم يفت، وقيل: يمضي التافه، وقيل: إن عز الوصول للحاكم، وهل خلاف أو لا، وهل يبيع (٢) بحضرة عدول أو حضورهم أو لا، خلاف.
وقيل: إنما الخلاف بالمنع والكراهة، وحملت عليهما، وقيل: يجوز، وعليه فإن باع بالقيمة فأكثر مضى، وكذلك في التافه اتفاقًا، وهل كذا إن خيف فساده (٣) أو يختلف فيه؟ طريقان، وفيما له بال، ثالثها: يمضي إن فاتت، ورابعها: في العروض لا الأصول، وخامسها: إلا أن تفوت، وعليه فإن فاتت بيد مشتريه لزم مرتهنه الأكثر من قيمته وثمنه، فإن باع بدون قيمته فله أخذه إن تداولته الأملاك بأي الأثمان شاء، وإن فوض له مضى بيعه اتفاقًا، فإن جعل له البيع دون حاكم مفوضًا له، وأحله محل نفسه، وأنه لا يعزله فله ذلك إن ثبت ملكه للرهن واستمراره إلى حين القبض، وحوزه من يده بالقبض والسداد في الثمن، وأقر له بالدين والوكالة والتفويض، وأنه مصدق في ثمنه واقتضائه دون يمين، ولو باعه ربه قبل مرتهنه مضى الأول، ولو بأنقص واستقل أمين أذن له ولو قبل أجل إلا لشرط في العقد، فإن فعل مضى الأول (٤)، وليس للراهن عزل من وكله في بيعه على الأظهر إلا بإذن مرتهنه، ولو أمر الحاكم ببيعه ليقضى الدين فتلف ثمنه من يد بائعه حلف إن اتهم وضمنه المرتهن، وهل مطلقًا وصوب، وإن ثبت أنه باعه ببينة لا بقوله وإلا ضمنه الراهن
_________________
(١) قوله (عليه) ساقط من (ق١).
(٢) في (ح٢، ق١): (بيع).
(٣) في (ح١): (فواته).
(٤) قوله (الأول) زيادة من (ح١).
[ ٢ / ٦٤١ ]
لأن المرتهن لم يأتمنه تأويلان، فإن كان (١) تلف قبل بيعه فمن راهنه على الأصح، وباعه الحاكم إن أبى ذلك راهنه، ولا وفاء عنده أو غاب (٢) أو له (٣) إن ثبتت رهنيته والدين، وخرج في شرط ملك الراهن له قولان، واستظهر إن أشبه كونه له، فأمَّا لو رهنت امرأة سلاحًا، أو رجل حلي امرأة أو لباسها، أو بالعكس، أو لباسا لا يليق فلا بد من إثباته، ومنع بيعه بغير العين، وقيل: إلا أن يباع بمثل الدين، ولا فضل فيه، وبطل بيع الفضلة، وخير المبتاع في المشاركة بما بقي أو يرد كبيعه بمخالف دينه، وإن لم يكن حاكم بيع بحضرة عدول، وهل يمضي في العروض وغيرها أو يرد العقار ولو بيع بقيمته؟ تردُّدٌ، وبيع ما قل ثمنه في مجلس، وما فوقه في أيَّام وما كثر جدًا فبحساب، والجارية الفارهة والدار [ب/١٤٨] والثوب الرفيع بعد إشهاره ولو في ثلاثة أشهر، ورجع مرتهنه بنفقته (٤) ولا يمنع منها، وتعلقت بذمة الراهن إن أذن اتفاقًا، وكذا إن لم يأذن، وقيل: في الرهن، فإذا قصر ثمنه عنها لم يتبع بما زاد كنفقة الضالة وفرق للمشهور بأن الراهن لما علم احتياجه للنفقة صار كالإذن، وعلى المشهور فهل يتبع بزائد نفقته إن غاب ربه أو لا؟ وصوب قولان.
والجعل في طلب الآبق على راهنه، وقيل: على مرتهنه، وفي البيع على المرتهن إن طلب ذلك وغاب ربه، وقيل: على الراهن، ولا يكون بالنفقة رهنًا حتى يقول وهو رهن بها، فلو قال: ونفقتك في الرهن فتأويلان، وبدئ بما أنفق على كشجر خيف عليه لتهوير بئر، وتأولت على عدم جبر راهنه على الإصلاح مطلقًا، وعلى أنه تطوع بالرهن بعد (٥) العقد.
_________________
(١) قوله (كان) زيادة من (ح١).
(٢) قوله (أو غاب) زيادة من (ح١).
(٣) في (ح٢): (ولد) ..
(٤) قوله (بنفقته) زيادة من (ح١).
(٥) في (ح١): (قبل).
[ ٢ / ٦٤٢ ]
وقال ابْنُ الْقَاسِمِ: يجبر إن كان ذا مال، وإلا بيع من الشجر بما يصلح إن كان خيرًا له، وإن تطوع مرتهنه بالنفقة على إصلاحه، وهو خير لربه كان أولى بالرهن حتى يأخذ ما أنفق، ولا يضمن المرتهن ما بيد أمين اتفاقًا، ولا ما لا يغاب عليه كعقار وكذا حيوان مطلقًا على الأصح، وثالثها: إن لم يستخف أكله وإلا ضمنه كأن ظهر كذبه بدعواه موت الدابة ببلدٍ أو مع رفقة دون علم أحد منهم بموتها (١)، وقيل: يسأل من حضر، فإن كذبوه وهم عدول ضمن وإلا فلا، وكفى قولهم رأينا دابة ميتة، وحمل على ما إذا لم تكن (٢) أنها غيرها، وإلا فمشكل إلا أن يقال الأصل عدم ضمان ما لا يغاب عليه، وعلى عدم تضمينه، ففي يمينه ثالثها: يحلف المتهم ما فرط، ولا ضيع وأنه ضاع (٣)، ويعتصر غيره إن قيل: بحلفه على الأولين، وما دخل على بقائه بموضعه كزرع قائم، وثمر على أصله، وما في جرين وأندر وأعدال بكفندق وكسفن وآلتها بساحل، ورهن مختزن بدار راهن مطبوعًا عليه، أو مفتاحه بيد مرتهنه، أو بدار أجنبي، أو بفندق فكما لا يغاب عليه، فإن كان في حوز مرتهنه (٤) أو علم أنه كان (٥) يتكرر له ويفتحه وأشبه أن يكون أخذه ضمنه كالذي بيده مما يغاب عليه من ثياب أو حلي أو نحوه، فإن قامت له بينة ففي براءته روايتان لابن القاسم وأشهب بناء على أنه ضمان تُهْمَةٍ أو لأنه دخل عليه، فإن شرط البراءة ولا بينة انعكس القولان.
وعلى تضمينه يحلف ما دلس ولا يعلم موضعه، وقيل: لا يمين إلا أن يقول الراهن أخبرني مخبر صدق أنه رآه عنده قائمًا، فإن جاء بالثوب محروقًا بعضه، وادعى احتراقه ضمنه حتى يعلم سبب ذلك من احتراق مكانه.
_________________
(١) قوله (بموتها) زيادة من (ق١).
(٢) في (ق١): (يقر).
(٣) في (ح٢): (صاع).
(٤) قوله (أو بدار أجنبي أو بفندق فكما لا يغاب عليه، فإن كان في حوز مرتهنه) ساقط من (ح٢).
(٥) قوله (كان) ساقط من (ح١).
[ ٢ / ٦٤٣ ]
محمد: ويعلم أن النار من غير سببه، وهل تفسير؟ تردد، وقيل: إن ثبت الاحتراق أنه كان مع ما حرق، أو جاء ببعضه محروقًا صدق لا إن لم يأت بشيء منه وادعى حرق جميعه أفتي بتصديقه فيما اعتيد وضعه بالحوانيت إن عرف احتراق حانوته، وكذا في انتهاب السوق، وقيل: إن علم أخذ متاعه، وبه أفتي أيضًا، وضمانه باق، ولو قبض الدين أو وهب حتى يمكنه من الرهن فيتركه عنده، ولو شرط الضمان فيما لا يغاب عليه لم يعده، وقيل: إلا كلخوف بطريق على دابة فتهلك فيه وخرج إعماله، وعلى المشهور [أ/١٤٩] لا كراء أيضًا خلافًا لأشهب في (١) لزومه كراء المثل في ركوبه، وإن عثر عليه قبل ركوبه رد لفساده، وهل تفسيرٌ؟ تردد.
وفي البائع بثمن مؤجل اشترط أنه مصدق في عدم قبض الثمن، ثالثها: يوفى (٢) للمتورع عن اليمين دون غيره، وعلى التوفية فهل يجوز مثله في القرض وصحح أو لا؟ لأنه سلف جرَّ نفعًا قولان.
وللراهن أخذ قيمة ما فات بجنايةٍ إن أتى برهن مكانه، وإلا بقيت رهنًا مطبوعًا عليها، وقيل: إن كانت على صفة دينه النقد تعجلت، وإلا بقيت رهنًا، ومن أقر وحده بجناية رهنه لم يصدق إن أعدم وإلا استمرَّ إن فداه، وكذا إن أسلمه، وقيد إن لم يكن إقراره قبل الرهن، وإلا فإن لم يفده ولم يرض بحمل الجناية وحلف على ذلك جبر على إسلامه وتعجيل دينه إن كان مما له تعجيله، ولو كان عروضًا من بيع ولم يرض ربه بتعجيله فلذي الجناية قيمته يوم الرهن، وإن شاء صبر عليه للأجل فيباع ويتبعه بدينه، فإن ثبت أو اعترفًا بقي إن فداه، وإن قصد إسلامه خير مرتهنه أيضًا، فإن أسلمه ملكه ذو الجناية بماله، وللراهن دفع الجناية من مال العبد إن لم يشترط إدخاله في الرهن، ويبقى
_________________
(١) قوله (في) ساقط من (ح١).
(٢) قوله (يوفى) ساقط من (ح١).
[ ٢ / ٦٤٤ ]
رهنًا، وكذا إن شرط وقال أنه يفديه وليس لمرتهنه ذلك مطلقًا إلا بإذن ربه، فإن فداه بغير إذنه ففداؤه مَبْدَأٌ على الدَّيْنِ في رقبته وماله إن رهن معه، وإلا ففي رقبته على المشهور، وبيع بعد الأجل لا قبله وصوب بيعه بماله، فإن بيع بعشرين وماله نصفها (١) مثلًا والفداء عشرة أخذها، وتبقى عشرة خمسة لرقبته فيأخذها أيضًا لأن (٢) رهنه إن كان فيها، وخمسة (٣)
لماله يدخل معهم فيها بحساب ما بقي له، وعلى المشهور إنما يأخذ ما يقابل الرقبة، ويتحاصون في العشرة التي تقابل ماله إذ ليس هو رهنًا يختص به، وإن فداه بإذنه، ففي كونه رهنًا به قولان، وإذا قضى بعض الدين أو سقط فكل الرهن فيما بقي إلا أن يتعدد الراهن أو المرتهن، فيدفع أحدهم ما عليه، ويأخذ ماله فينفك ما يقابله فيهما، ودخل كل فيما قبضه غيره إن اتحد جنس دينهما، وهو في كتاب واحدٍ من شركة مبيع بينهما أو من سلفٍ واحدٍ اشتركا فيه، وكذا إن كان الرهن لهما في شيء متحد كقمح أو دنانير شركة بينهما، وإن لم يكن في كتاب واحد لا إن كانا نوعين أو حقين مختلفين كبيع وسلفٍ أو نقد وطعام أو اتحد نوعًا ولا شركة بينهما فيه كسلفين منفردين ولو في كتابٍ واحدٍ، ولو استحق بعض الرهن فكل الدين فيما بقي، فلو طلب المستحق بيع ما لم ينقسم، بيع وبقيت حصة الرهن رهنًا.
وقال أشهب: إن كانت من جنس الدين ولم يأت برهن (٤) آخر؛ عجلت، وهل مطلقًا أو إن بيع بنقد؟ تردد، وعنه إن كانت كالدين صفة وجودة وهي طعام أو شراب أو إدام فالأحسن تعجيلها وإن أبى المرتهن، وقيل: لا يجبر.
_________________
(١) في (ق١): (عشرة).
(٢) قوله (لأن) ساقط من (ح١).
(٣) في (ح١): (رهنه) ..
(٤) قوله (برهن) ساقط من (ح١).
[ ٢ / ٦٤٥ ]
الباجي: وينبغي تعجيلها [ب/١٤٩] في كل مكيل أو موزون ونحوه، وصدق نافي الرهنية كبعض متعدد، وقيل إلا أن يكون المرتهن كخباز يترك عنده الخاتم ونحوه فإنه يصدق، ولو كان عنده (١) جبة أو كساء فهلك الكساء فقال المرتهن هو وديعة، والجبة رهن، وعكس الراهن لم يصدق واحد منهما وحلفا، وأخذ الراهن الجبة وليس الدين كالشاهد على قدر الرهن على المشهور بخلاف العكس لمبلغ قيمته، ولو بيد أمين (٢) على الأصح، وثالثها: يصدق من أشبه قوله، فإن هلك في ضمان ربه فليس كالشاهد، واختير تقويمه إن شهدت بينة على صفته، وتكون القيمة كالشاهد كأن شهدت على قيمته فيكون كالشاهد على الذمة، وإن هلك واستحق، فإن وافقت دعوى المرتهن قيمته حلف وحده على المشهور، وأخذه إن لم يَفْتَكَّهُ بما حلف عليه المرتهن، وقيل: يحلف الراهن أيضًا إن أراد ذلك المرتهن ليسقط عنه كلفة بيع الرهن في الدين وخوف ظهور العيب وصحح، فإن نكل المرتهن حلف الراهن وغرم ما أقر به، ولا يلزمه إن حلف المرتهن دفع ما حلف عليه ما بينه وبين قيمة الرهن على المشهور، وإن زاد المرتهن على قيمته حلف الراهن ما لم ينقص منها وإلا حلفا وأخذه إن لم يَفْتَكَّهُ بقيمته، وقيل: بما حلف عليه، وحلف المرتهن على ما ادعاه، وقيل: قيمة الرهن، وثالثها: يخير وبرئ باليمين لأنها كشاهد له على قيمته (٣)
فإن تلف مضمون، واختلفا في قيمته وصفاه ثم قوم، فإن اختلفا في صفته صدق مرتهنه بيمينه وإن لم يسمه خلافًا لأشهب، فإن تجاهلاه كان بما فيه، واعتبرت قيمته يوم الحكم إن لم يفت، وإلا فلابن القاسم ثلاث يوم قبضه وصحح، ويوم ارتهانه واستظهر، ويوم تلفه،
_________________
(١) قوله (عنده) زيادة من (ح١).
(٢) قوله (وحلفا وأخذ الراهن الجبة، وليس الدين كالشاهد على قدر الرهن على المشهور بخلاف العكس لمبلغ قيمته ولو بيد أمين) ساقط من (ح١).
(٣) قوله (لأنها كشاهد له على قيمته) زيادة من (ق١) ..
[ ٢ / ٦٤٦ ]
وعليه فيجب اعتبار تلك القيمة في مبلغ الدين، وإن قال للمقبوض (١) ما قبضته، فعن دين الرهن، وقال المرتهن عن غيره، حلفا ووزع بينهما، وقيل: إلا أن يتداعيا البيان فيصدق المرتهن، وقيل: يصدق مطلقًا، وقيل: الراهن واستظهرا، وعلى المشهور فالقول لمن حلف دون الآخر.
قيل: وإنما التوزيع إن حل الدينان أو لم يحلا وتقارب أجلهما، فأما إن حل أحدهما فالقول لمن ادعاه، أو تباين الأجلان فلمن ادعى أقربهما حلولا مع يمينه، وقيل: إن لم يحلا فالقول للدافع ووزع في الحمالة كالرهن، وقيل القول للقابض لأنه أمين، وقيل: قول الدافع (٢).
وإن قال الأمين بعت الرهن بمائة ودفعتها للمرتهن، وأنكر المرتهن ذلك غرم له الأمين ما أنكر مع يمينه، وقيل: إلا أن يكون هو الذي أمره ببيع الرهن فيصدق الأمين، وضمن إن باع بغير العين، ولو أمره السلطان ببيعه للغريم فضاع الثمن لم يضمنه وصدق وحلف إن اتهم والمصيبة من رب الدين (٣).
_________________
(١) قوله (للمقبوض) زيادة من (ح٢).
(٢) في (ق١): (للدافع).
(٣) من قوله (في صفته صدق مرتهنه بيمينه ) يقابله في (ح١، ق٢): (فالقول قول المرتهن والمعتبر في القيمة عند ابن القاسم يوم الحكم إن كان باقيا، ويوم قبضه إن كان تالفا، وعنه أن الرهن بقيمته يوم الضياع، وعنه يوم الرهن. قال الباجي: وينبغي أن تعتبر تلك القيمة في مبلغ الدين، وإذا اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين الرهن، وقال المرتهن عن غيره وزع بعد أيمانهما على الجهتين، وقيل: القول قول المرتهن، وإذا اختلف الأمين والمرتهن فقال الأمين: بعتها بمائة وسلمتها لك وأنكر المرتهن غرم الأمين له ما أنكره).
[ ٢ / ٦٤٧ ]