بَابٌ فِي الضَّحَايَا وَالذَّبَائِحِ وَالْعَقِيقَةِ وَالصَّيْدِ وَالْخِتَانِ وَمَا يَحْرُمُ مِنْ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ وَالْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ اسْتَطَاعَهَا.
وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ فِيهَا مِنْ الْأَسْنَانِ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ وَهُوَ ابْنُ سَنَةٍ
_________________
(١) [الفواكه الدواني] [بَاب فِي الضَّحَايَا وَالذَّبَائِح وَالْعَقِيقَة وَالصَّيْد وَالْخِتَان] بَابٌ فِي أَحْكَامِ الضَّحَايَا. وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الْخَمْسِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا شَرَعَ فِي أُمُورٍ لَا غِنَى لِلشَّخْصِ عَنْهَا عَادَةً فَقَالَ: وَمَنْ يَخْطُبُ بِهَا، وَمَا يُجْزِئُ مِنْهَا، وَمَكَانُهَا وَزَمَانُهَا، وَهِيَ جَمْعُ ضَحِيَّةٍ، وَعَرَّفَهَا ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ: مَا تُقَرِّبَ بِذَكَاتِهِ مِنْ جَذَعِ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيِّ سَائِرِ النَّعَمِ سَلِيمَيْنِ مِنْ بَيْنِ عَيْبٍ مَشْرُوطًا بِكَوْنِهِ فِي نَهَارِ عَاشِرِ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ تَالِيَيْهِ بَعْدَ صَلَاةِ إمَامٍ عِيدَهُ لَهُ، وَقَدْرَ زَمَنِ ذَبْحِهِ لِغَيْرِهِ وَلَوْ تَحَرِّيًا لِغَيْرِ حَاضِرِهِ، وَقَوْلُهُ: مَشْرُوطًا حَالٌ مِنْ الْمُتَقَرِّبِ لِإِخْرَاجِ الْعَقِيقَةِ وَالْهَدْيِ وَالنُّسُكِ لِعَدَمِ اخْتِصَاصِهَا بِالْوَقْتِ الْمَذْكُورِ، وَالضَّمِيرُ فِي عِيدِهِ يَرْجِعُ لِعَاشِرِ ذِي الْحِجَّةِ، وَالضَّمِيرُ فِي لَهُ عَائِدٌ عَلَى الْإِمَامِ. وَقَوْلُهُ: بَعْدَ صَلَاةِ إمَامٍ عِيدِهِ لَهُ كَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يَقُولَ وَخُطْبَتُهُ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يَذْبَحُ إلَّا بَعْدَ خُطْبَتِهِ. (وَ) فِي أَحْكَامِ (الذَّبَائِحِ) جَمْعُ ذَبِيحَةٍ، وَهِيَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: لَقَبٌ لِمَا يَحْرُمُ بَعْضُ أَفْرَادِهِ مِنْ الْحَيَوَانِ لِعَدَمِ ذَكَاتِهِ أَوْ سَلْبِهَا عَنْهُ، وَمَا يُبَاحُ بِهَا مَقْدُورًا عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ: لِعَدَمِ ذَكَاتِهِ أَيْ مِمَّا يَقْبَلُهَا، وَقَوْلُهُ: أَوْ سَلْبِهَا عَنْهُ أَيْ لِكَوْنِهِ مِمَّا لَا يَقْبَلُهَا كَالْخِنْزِيرِ. (وَ) فِي أَحْكَامِ (الْعَقِيقَةِ وَالصَّيْدِ وَالْخِتَانِ، وَمَا يَحْرُمُ مِنْ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ)، وَمَا لَا يَحْرُمُ، وَاعْتَرَضَ بَعْضُ الشُّيُوخِ قَوْلَهُ: وَالْأَشْرِبَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْهَا، وَأَجَابَ بَعْضٌ آخَرُ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْأَشْرِبَةِ الْمَائِعَاتِ الْمُشَارِ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ الْآتِي: وَمَا مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ مِنْ سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ عَسَلٍ، وَإِنْ بَحَثَ فِيهِ. ثُمَّ شَرَعَ فِي تَفْصِيلِ مَا تَرْجَمَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَلْتَزِمْ التَّرْتِيبَ فَقَالَ: (وَالْأُضْحِيَّةُ) حُكْمُهَا أَنَّهَا (سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ) أَيْ مُؤَكَّدَةٌ لِقَوْلِهِ - ﵊ -: «أُمِرْت بِالْأُضْحِيَّةِ فَهِيَ لَكُمْ سُنَّةٌ»، وَإِنَّمَا تُسَنُّ (عَلَى مَنْ اسْتَطَاعَهَا)، وَهُوَ مَنْ لَا يَحْتَاجُ إلَى ثَمَنِهَا فِي عَامِهِ. قَالَ خَلِيلٌ: سُنَّ لِحُرٍّ غَيْرِ حَاجٍّ بِمِنًى ضَحِيَّةٌ لَا تُجْحِفُ، وَإِطْلَاقُ الْحُرِّ يَتَنَاوَلُ الصَّغِيرَ وَالْأُنْثَى الْمُقِيمَ وَالْمُسَافِرَ، وَلِذَا قَالَ: وَإِنْ يَتِيمًا؛ لِأَنَّ مَالِكًا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَمَّا سُئِلَ عَنْ التَّضْحِيَةِ عَنْ يَتِيمٍ لَهُ ثَلَاثُونَ دِينَارًا قَالَ: يُضَحِّي عَنْهُ وَرِزْقُهُ عَلَى اللَّهِ، وَبِقَوْلِهِ: غَيْرِ حَاجٍّ يَعْلَمُ طَلَبَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ مُقِيمًا بِمِنًى؛ لِأَنَّ سُنَّةَ الْحَاجِّ الْهَدْيُ، وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ: عَلَى مَنْ اسْتَطَاعَهَا أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ غَيْرُ الْمُسْتَطِيعِ بِتَسَلُّفِهَا بِخِلَافِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ فَرْضٌ وَالضَّحِيَّةُ سُنَّةٌ، وَإِطْلَاقُ الْحُرِّ يَشْمَلُ الْكَافِرَ بِنَاءً عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ خِطَابِهِ، وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ لِفَقْدِ الْإِسْلَامِ. (تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: عَلَى مَنْ اسْتَطَاعَهَا إجْمَالٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ هَلْ يُخَاطَبُ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ فَقَطْ أَوْ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ؟ وَلَمْ يُبَيِّنْ أَيْضًا زَمَنَ الْخِطَابِ بِهَا، وَنَحْنُ نُبَيِّنُ ذَلِكَ بِفَضْلِ اللَّهِ - تَعَالَى - فَنَقُولُ: لَا شَكَّ فِي خِطَابِهِ عَنْ نَفْسِهِ، وَكَذَا عَنْ أَوْلَادِهِ. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَعَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ الْفُقَرَاءِ الذُّكُورِ حَتَّى يَحْتَمِلُوا، وَالْإِنَاثِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهِنَّ الْأَزْوَاجُ، وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: وَيُضَحِّي عَنْ أَبَوَيْهِ الْفَقِيرَيْنِ، وَلَا يُخَاطَبُ بِهَا الرَّجُلُ عَنْ زَوْجَتِهِ، وَإِنْ خُوطِبَ بِزَكَاةِ فِطْرِهَا؛ لِأَنَّهَا تَبَعٌ لِلنَّفَقَةِ وَلِقَوْلِهِ - ﵊ -: «أَدِّ الزَّكَاةَ عَمَّنْ تُمَوِّنْهُ» وَزَمَنُ الْخِطَابِ بِهَا هُوَ زَمَنُ فِعْلِهَا، وَهُوَ الثَّلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَكُلُّ مَنْ وُجِدَ أَوْ أَسْلَمَ فِيهَا مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ تُسَنُّ فِي حَقِّهِ وَلِأَجْلِهِ فَلَيْسَتْ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ. وَفِي الْحَطَّابِ: وَيُقَاتَلُ أَهْلُ الْبَلَدِ عَلَى تَرْكِهَا كَمَا يُقَاتَلُونَ عَلَى تَرْكِ الْأَذَانِ وَالْجَمَاعَةِ بِخِلَافِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَكَذَلِكَ صَلَاةُ الْعِيدِ لَا يُقَاتَلُونَ عَلَى تَرْكِهَا، وَعِنْدِي وَقْفَةٌ فِي كَلَامِ الْحَطَّابِ إذْ يَبْعُدُ قِتَالُهُمْ عَلَى تَرْكِ الضَّحِيَّةِ وَعَدَمُ قِتَالِهِمْ عَلَى تَرْكِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ لِسُنَّةِ الضَّحِيَّةِ وَفَرْضِيَّةِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ. الثَّانِي: فُهِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ كُلَّ مُسْتَطِيعٍ يُطْلَبُ بِضَحِيَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ، فَلَا يَجُوزُ التَّشْرِيكُ فِيهَا كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْعَوَامّ فِي الْأَرْيَافِ مِنْ شِرَائِهِمْ نَحْوَ الْجَامُوسَةِ وَيَذْبَحُونَهَا ضَحِيَّةً عَنْ جَمِيعِهِمْ فَهَذِهِ لَا تُجْزِئُ، وَأَجَازَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ حَيْثُ لَمْ يَزِدْ عَدَدُهُمْ عَلَى سَبْعٍ، وَأَمَّا التَّشْرِيكُ فِي الْأَجْرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَلَهُ صُورَتَانِ إحْدَاهُمَا أَنْ يُشْرِكَ الْمُضَحِّي جَمَاعَةً مَعَهُ، وَهَذِهِ
[ ١ / ٣٧٧ ]
وَقِيلَ ابْنُ ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ وَقِيلَ ابْنُ عَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَالثَّنِيُّ مِنْ الْمَعْزِ وَهُوَ مَا أَوْفَى سَنَةً وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ وَلَا يُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا مِنْ الْمَعْزِ وَالْبَقَرِ وَالْإِبِلِ إلَّا الثَّنِيُّ وَالثَّنِيُّ مِنْ الْبَقَرِ مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّنِيُّ مِنْ الْإِبِلِ ابْنُ سِتِّ سِنِينَ.
وَفُحُولُ الضَّأْنِ فِي الضَّحَايَا أَفْضَلُ مِنْ خُصْيَانِهَا، وَخُصْيَانُهَا أَفْضَلُ مِنْ إنَاثِهَا، وَإِنَاثُهَا أَفْضَلُ مِنْ ذُكُورِ الْمَعْزِ، وَمِنْ إنَاثِهَا وَفُحُولُ الْمَعْزِ أَفْضَلُ مِنْ إنَاثِهَا، وَإِنَاثُ الْمَعْزِ أَفْضَلُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِي الضَّحَايَا، وَأَمَّا فِي الْهَدَايَا فَالْإِبِلُ أَفْضَلُ ثُمَّ
_________________
(١) [الفواكه الدواني] لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ شُرُوطٍ: أَحَدِهَا أَنْ يَكُونَ الَّذِي أَشْرَكَهُ مَعَهُ قَرِيبًا لَهُ وَلَوْ حُكْمًا لِتَدْخُلَ الزَّوْجَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ، وَأَنْ يَكُونَ فِي نَفَقَتِهِ، وَأَنْ يَكُونَ سَاكِنًا مَعَهُ، وَإِنْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ تَبَرُّعًا كَأَخِيهِ أَوْ جَدِّهِ أَوْ عَمِّهِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وُجُوبًا فَيَكْفِي الشَّرْطَانِ الْأَوَّلَانِ. ثَانِيهِمَا: أَنْ يُشْرِكَ جَمَاعَةً فِي ضَحِيَّةٍ وَلَا يُدْخِلَ نَفْسَهُ مَعَهُمْ، وَهَذِهِ جَائِزَةٌ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الصُّورَتَيْنِ عَدَدٌ بَلْ وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ، وَفَائِدَةُ التَّشْرِيكِ سُقُوطُ الضَّحِيَّةِ عَنْ الْجَمِيعِ، وَلَوْ كَانَ الْمُشْرَكُ بِالْفَتْحِ مَلِيًّا، وَلَكِنْ لَا حَقَّ لِلْمُشْرَكِ بِالْفَتْحِ فِي اللَّحْمِ، وَأَمَّا لَوْ شَرَكَ مَعَهُ مَنْ لَمْ يَجُزْ تَشْرِيكُهُ فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. الثَّالِثِ: كَثِيرًا مَا يَقَعُ السُّؤَالُ عَنْ جَمَاعَةٍ مُشْتَرِكِينَ فِي الْمُؤْنَةِ، وَالْحُكْمُ فِيهِمْ أَنْ يُضَحِّيَ كُلُّ وَاحِدٍ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَا تُجْزِئُ وَاحِدَةٌ عَنْ الْجَمِيعِ؛ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي ذَاتِهَا، وَلَا يُشْرِكُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ غَيْرَهُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ؛ لِعَدَمِ إنْفَاقِهِ عَلَيْهِ، نَعَمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ إنْ اسْتَقَلَّ بِضَحِيَّةٍ أَنْ يُشْرِكَ صِغَارَ أَوْلَادِهِ وَزَوْجَاتِهِ فِي أَجْرِ ضَحِيَّتِهِ، وَيَنْبَغِي إنْ شَحَّ الْجَمِيعُ فِي تَضْحِيَةِ كُلِّ وَاحِدٍ شَاةٌ عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يُقَلِّدَ الشَّافِعِيَّ أَوْ أَبَا حَنِيفَةَ، وَتُجْزِئُ وَاحِدَةٌ عَنْهُمْ إنْ لَمْ يَزِيدُوا عَنْ سَبْعَةٍ. الرَّابِعِ: لَفْظِ أُضْحِيَّةٍ فِي كَلَامِهِ لَيْسَ مُفْرَدُ الضَّحَايَا كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ ذِكْرِهِ بَعْدَ لَفْظِ الضَّحَايَا، بَلْ هُوَ مُفْرَدٌ لِجَمْعٍ آخَرَ؛ لِأَنَّ فِيهِ أَرْبَعَ لُغَاتٍ: إحْدَاهَا أُضْحِيَّةٌ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ، وَكَسْرِهَا مَعَ سُكُونِ الضَّادِ، وَكَسْرِ الْحَاءِ وَشَدِّ الْيَاءِ فَهَاتَانِ لُغَتَانِ وَالْجَمْعُ فِيهِمَا أَضَاحِيُّ بِشَدِّ الْيَاءِ. وَثَالِثُهَا ضَحِيَّةٌ بِفَتْحِ الضَّادِ وَالْيَاءِ مُشَدَّدَةٌ وَجَمْعُهَا ضَحَايَا. وَرَابِعَتُهَا أَضْحَاةٌ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَإِسْكَانِ الضَّادِ كَأَرْطَاةٍ وَأَرْطَى وَجَمْعُهَا أَضَاحٍ وَأَضْحَى، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا تُذْبَحُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَقْتَ الضُّحَى، وَسُمِّيَ الْيَوْمُ يَوْمَ الْأَضْحَى؛ لِأَجْلِ صَلَاةِ الْعِيدِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَإِنَّمَا أَطَلْنَا فِي ذَلِكَ لِدَاعِي الْحَاجَةِ. وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ حُكْمِهَا شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا يُضَحِّي مِنْهُ وَبَيَانِ سِنِّهِ فَقَالَ: (وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ فِيهَا) أَيْ الضَّحِيَّةِ (مِنْ الْأَسْنَانِ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ) وَبَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ: (وَهُوَ ابْنُ سَنَةٍ) بِأَنْ وَفَّاهَا وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ دُخُولًا تَامًّا، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ. (وَقِيلَ ابْنُ ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ) وَيُرْوَى عَنْ مَالِكٍ. (وَقِيلَ) هُوَ (ابْنُ عَشَرَةِ أَشْهُرٍ)، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ وَلِسَحْنُونٍ ابْنُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَجُمْلَةُ الْأَقْوَالِ أَرْبَعَةٌ أَرْجَحُهَا أَوَّلُهَا كَمَا قَرَّرْنَا (وَ) أَمَّا أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ فَهُوَ (الثَّنِيُّ مِنْ الْمَعْزِ، وَهُوَ مَا أَوْفَى سَنَةً وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ) دُخُولًا بَيِّنًا كَالشَّهْرِ (وَ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ (لَا يُجْزِئُ فِي الضَّحَايَا مِنْ الْمَعْزِ وَالْبَقَرِ وَالْإِبِلِ إلَّا الثَّنِيُّ) هَذَا عَلَى سَائِرِ الْمَذَاهِبِ الْمُعَوَّلِ عَلَيْهَا لِمَا فِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «لَا تَذْبَحُوا إلَّا الْمُسِنَّةُ فَإِنْ عَسَرَ عَلَيْكُمْ فَاذْبَحُوا الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ» وَالْمُسِنَّةُ هِيَ الثَّنِيَّةُ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالسِّرُّ فِي إجْزَاءِ الْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ يَصِحُّ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ أَنْ يُلَقَّحَ أَيْ يَحْمِلَ، وَلَا يَصِحُّ فِي جَذَعٍ غَيْرِهِ. قَالَ سَيِّدِي يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ: يُؤْخَذُ مِنْ إجْزَاءِ الْجَذَعِ مِنْ الضَّأْنِ أَحْرَوِيَّةُ إجْزَاءِ الثَّنِيِّ، وَمِنْ إجْزَاءِ ثَنِيِّ الْمَعْزِ عَدَمُ إجْزَاءِ جَذَعِهَا، وَلَمَّا كَانَ الثَّنِيُّ يَخْتَلِفُ سِنُّهُ بِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِ الْحَيَوَانِ قَالَ:. (وَالثَّنِيُّ مِنْ الْبَقَرِ مَا) أَوْفَى ثَلَاثَ سِنِينَ وَ(دَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّنِيُّ مِنْ الْإِبِلِ ابْنُ سِتِّ سِنِينَ) وَالْمُرَادُ تَمَّ خَمْسَ سِنِينَ، وَدَخَلَ فِي السَّادِسَةِ. (تَنْبِيهَانِ) الْأَوَّلُ: فُهِمَ مِنْ حَصْرِ الْمُصَنِّفِ الضَّحِيَّةَ فِي تِلْكَ الْأَنْوَاعِ عَدَمُ إجْزَائِهَا مِنْ الْحَيَوَانَاتِ الْوَحْشِيَّةِ، وَلَا مِنْ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ وَالْإِنْسِيِّ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْأُمُّ وَحْشِيَّةً، وَالْأَبُ إنْسِيٌّ أَوْ عَكْسُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ، كَمَا لَا زَكَاةَ فِي الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْإِنْسِيِّ وَالْوَحْشِيِّ وَالْهَدَايَا وَالْجَزَاءُ وَالْفِدْيَةُ مِثْلُ الضَّحَايَا فِي اشْتِرَاطِ ذَلِكَ وَفِي اشْتِرَاطِ السِّنِّ الْمَذْكُورِ. الثَّانِي: قَدْ قَدَّمْنَا مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ حِكْمَةَ اخْتِلَافِ الْأَسْنَانِ، وَهُوَ اخْتِلَافُ أَمَدِ الْحَمْلِ، وَالْمُرَادُ السُّنُونَ الْقَمَرِيَّةُ لَا الشَّمْسِيَّةُ. ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْأَفْضَلِ مِنْ تِلْكَ الْأَنْوَاعِ بِقَوْلِهِ: (وَفُحُولُ الضَّأْنِ فِي الضَّحَايَا أَفْضَلُ) أَيْ أَكْثَرُ ثَوَابًا (مِنْ خُصْيَانِهَا) لِطِيبِ لَحْمِ الْفَحْلِ، وَقِيلَ لِبَقَاءِ كَمَالِ خِلْقَتِهِ، وَمَحَلُّ الْفَضْلِ مَا لَمْ يَكُنْ الْخَصِيُّ أَسْمَنَ، وَإِلَّا كَانَ أَفْضَلَ. (وَخُصْيَانُهَا) أَيْ الضَّأْنِ (أَفْضَلُ مِنْ إنَاثِهَا) لِفَضْلِ الذُّكُورِ عَلَى الْإِنَاثِ، وَهَذَا فِي الْخَصِيِّ الْمَقْطُوعِ الذَّكَرِ قَائِمِ الْأُنْثَيَيْنِ، وَأَمَّا مَقْطُوعُ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ فَتُكْرَهُ التَّضْحِيَةُ كَالْمَخْلُوقِ بِغَيْرِهِمَا. (وَإِنَاثُهَا) أَيْ الضَّأْنِ (أَفْضَلُ مِنْ ذُكُورِ الْمَعْزِ، وَ) أَوْلَى (مِنْ إنَاثِهَا) لِطِيبِ لَحْمِ الضَّأْنِ، وَفُحُولُ الْمَعْزِ أَفْضَلُ مِنْ خُصْيَانِهَا، وَخُصْيَانُهَا أَفْضَلُ مِنْ إنَاثِهَا. (وَإِنَاثُ الْمَعْزِ أَفْضَلُ مِنْ) جَمِيعِ (الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِي الضَّحَايَا) وَذَكَرُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ إنَاثِهِمَا عَلَى نَسَقِ مَا مَرَّ، فَالْمَرَاتِبُ اثْنَتَا
[ ١ / ٣٧٨ ]
الْبَقَرُ ثُمَّ الضَّأْنُ ثُمَّ الْمَعْزُ.
وَلَا يَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَوْرَاءُ وَلَا مَرِيضَةٌ، وَلَا الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضِلْعُهَا، وَلَا الْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا شَحْمَ فِيهَا وَيُتَّقَى فِيهَا الْعَيْبُ كُلُّهُ وَلَا الْمَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا، وَكَذَلِكَ الْقَطْعُ، وَمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ إنْ كَانَ يُدْمِي فَلَا يَجُوزُ، وَإِنْ لَمْ يُدْمِ فَذَلِكَ جَائِزٌ.
وَلْيَلِ الرَّجُلُ ذَبْحَ أُضْحِيَّتِهِ بِيَدِهِ.
بَعْدَ ذَبْحِ الْإِمَامِ أَوْ نَحْرِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ضَحْوَةً
_________________
(١) [الفواكه الدواني] عَشْرَةَ أَعْلَاهَا فَحْلُ الضَّأْنِ وَأَدْنَاهَا أُنْثَى الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْأَفْضَلِ مِنْ نَوْعَيْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْأَطْيَبِ لَحْمًا مِنْهُمَا. ثُمَّ بَيَّنَ مُحْتَرَزَ قَوْلِهِ فِي الضَّحَايَا بِقَوْلِهِ: (وَأَمَّا فِي الْهَدَايَا فَالْإِبِلُ أَفْضَلُ)؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ فِيهَا كَثْرَةُ اللَّحْمِ بِخِلَافِ الضَّحَايَا الْمَطْلُوبُ فِيهَا طِيبُ اللَّحْمِ (ثُمَّ) يَلِي الْإِبِلَ فِي الْفَضْلِ (الْبَقَرُ ثُمَّ) يَلِي الْبَقَرَ (الضَّأْنُ ثُمَّ الْمَعْزُ) وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقَرْنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ» . وَفِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ: «أَنَّهُ - ﷺ - ضَحَّى بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ» زَادَ النَّسَائِيُّ: «وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ» . وَرُوِيَ أَنَّ هَذِهِ كَانَتْ صِفَةُ الْكَبْشِ الَّذِي فَدَى بِهِ سَيِّدُنَا إبْرَاهِيمُ وَلَدَهُ - ﵉ - مِنْ الذَّبْحِ، وَأَفْضَلُ الضَّحَايَا الْأَبْيَضُ الْأَقْرَنُ الْأَعْيَنُ الَّذِي يَمْشِي فِي سَوَادٍ، وَالْعُفْرُ الْمَذْكُورَةُ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ هِيَ الْبَيْضَاءُ، وَالْأَعْيَنُ الْمُرَادُ بِهِ الْوَاسِعُ الْعَيْنِ، وَالْأَمْلَحُ الَّذِي بَيَاضُهُ أَكْثَرُ مِنْ سَوَادِهِ أَوْ الَّذِي لَوْنُهُ كَلَوْنِ الْمِلْحِ، وَمَعْنَى يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ أَنَّ قَوَائِمَهُ وَبَطْنَهُ، وَمَا حَوْلَ عَيْنَيْهِ أَسْوَدُ. وَلَمَّا بَيَّنَ السِّنَّ الْمُجْزِئَ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْعُيُوبِ الَّتِي تَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ بِقَوْلِهِ: (وَلَا تُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ مِنْ الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا (عَوْرَاءُ) بِالْمَدِّ، وَهِيَ فَاقِدَةُ جَمِيعِ أَوْ مُعْظَمِ نُورِ إحْدَى عَيْنَيْهَا، وَلَوْ بَقِيَتْ الْحَدَقَةُ، وَأَحْرَى فِي عَدَمِ الْإِجْزَاءِ الْعَمْيَاءُ، وَلَوْ كَانَتْ سَمِينَةً. (وَلَا) يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا (مَرِيضَةٌ) مَرَضًا بَيِّنًا، وَهُوَ الَّذِي لَا تَتَصَرَّفُ مَعَهُ تَصَرُّفَ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الْمَرَضَ الْبَيِّنَ يُفْسِدُ اللَّحْمَ، وَمِنْهُ الْجَرَبُ الْكَثِيرُ؛ لِأَنَّهُ يَضُرُّ بِالْأَكْلِ (وَلَا) يُجْزِئُ أَيْضًا (الْعَرْجَاءُ) بِالْمَدِّ (الْبَيِّنُ) أَيْ الْفَاحِشُ (ضِلْعُهَا) يُرْوَى بِالضَّادِ وَالظَّاءِ أَيْ عَرَجُهَا بِحَيْثُ لَا تَلْحَقُ الْغَنَمَ (وَلَا) يُجْزِئُ أَيْضًا (الْعَجْفَاءُ) بِالْمَدِّ وَفَسَّرَهَا بِقَوْلِهِ: (الَّتِي لَا شَحْمَ فِيهَا) لِشِدَّةِ هُزَالِهَا وَالْأَكْثَرُ تَفْسِيرُهَا بِأَنَّهَا الَّتِي لَا مُخَّ فِي عِظَامِهَا؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي عِظَامِهَا مُخٌّ تُجْزِئُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَحْمٌ، وَهَذِهِ الْعُيُوبُ الْأَرْبَعَةُ مُجْمَعٌ عَلَى وُجُوبِ اتِّقَائِهَا لِمَا فِي الْمُوَطَّإِ وَغَيْرِهِ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - سُئِلَ عَمَّا يُتَّقَى فِي الضَّحَايَا فَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -» الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضِلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنَقَّى أَيْ لَا مُخَّ فِي عِظَامِهَا لِشِدَّةِ هُزَالِهَا. قَالَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ، وَلَمَّا كَانَ الْمَطْلُوبُ سَلَامَةَ الضَّحِيَّةِ وَنَحْوِهَا مِنْ عَقِيقَةٍ، وَهَدْيٍ وَجَزَاءٍ وَفِدْيَةٍ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ لَا خُصُوصِ مَا سَبَقَ قَالَ: (وَ) كَذَلِكَ (يُتَّقَى فِيهَا) أَيْ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا (الْعَيْبُ كُلُّهُ) وُجُوبًا حَيْثُ كَانَ فَاحِشًا كَالْجُنُونِ، وَهُوَ فَقْدُ الْإِلْهَامِ، وَالْبَشَمُ، وَهُوَ التُّخَمَةُ الَّتِي تَحْصُلُ لِلْحَيَوَانِ مِنْ كَثْرَةِ الْأَكْلِ، وَكَذَا نَقْصُ جُزْءٍ غَيْرِ خَصِيِّهِ، وَمِنْهُ صِغَرُ الْأُذُنِ الْفَاحِشُ، وَهِيَ الصَّمَّاءُ، وَيُقَالُ لَهَا عِنْدَ الْعَامَّةِ الْمَلْصَاءُ بِخِلَافِ صِغَرِ الْأُذُنِ الْخَفِيفِ، وَتُعْرَفُ عِنْدَ الْعَامَّةِ بِالْكَرْتَاءِ فَلَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ. وَمِثْلُهُ لَوْ قُطِعَ مِنْ أُذُنِهَا الثُّلُثُ فَأَقَلُّ بِخِلَافِ الزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ، وَمِمَّا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ الْبَتْرُ، وَهُوَ عَدَمُ الذَّنَبِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضٍ مِنْهُ إنْ كَانَ لَهُ بَالٌ، وَلَوْ الثُّلُثُ فَأَقَلُّ مِنْ الثُّلُثِ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ ثُلُثِ الذَّنَبِ وَثُلُثِ الْأُذُنِ أَنَّ الذَّنَبَ مُشْتَمِلٌ عَلَى لَحْمٍ وَشَحْمٍ، بِخِلَافِ الْأُذُنِ فَإِنَّهَا مَحْضُ جِلْدٍ، وَهَذَا فِي ذَنَبِ الْغَنَمِ الَّتِي لَهَا لِيَّةٌ كَبِيرَةٌ، وَأَمَّا نَحْوُ الثَّوْرِ وَالْجَمَلِ وَالْغَنَمِ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ مِمَّا لَا لَحْمَ، وَلَا شَحْمَ فِي ذَنَبِهِ فَاَلَّذِي يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ مِنْهُ مَا يُنْقِصُ الْجَمَالَ، وَلَا يَتَقَيَّدُ بِالثُّلُثِ، وَمِمَّا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ الْبَخَرُ، وَهُوَ تَغَيُّرُ رَائِحَةِ الْفَمِ لِتَنْقِيصِهِ الْجَمَالِ وَتَغْيِيرِهِ اللَّحْمِ حَيْثُ كَانَ عَارِضًا لَا مَا كَانَ أَصْلِيًّا. وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الْعَارِضَ نَشَأَ عَنْ مَرَضٍ بِبَاطِنِ الْحَيَوَانِ، وَمِمَّا يَمْنَعُ أَيْضًا الْإِجْزَاءَ الْبُكْمُ، وَهُوَ فَقْدُ الصَّوْتِ مِنْ الْحَيَوَانِ إلَّا لِعَارِضٍ كَالنَّاقَةِ بَعْدَ حَمْلِهَا فَلَا يَضُرُّ، وَمِمَّا يَضُرُّ أَيْضًا عَدَمُ اللَّبَنِ بِخِلَافِ قِلَّتِهِ فَلَا تَمْنَعُ، وَمِمَّا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ شَقُّ الْأُذُنِ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: (وَلَا الْمَشْقُوقَةُ الْأُذُنُ إلَّا أَنْ يَكُونَ) الشَّقُّ (يَسِيرًا) بِأَنْ يَكُونَ الثُّلُثَ فَأَقَلَّ فَلَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ، وَلَمَّا كَانَ الْقَطْعُ أَشَدَّ مِنْ الشَّقِّ فَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ مَنْعُهُ الْإِجْزَاءَ مُطْلَقًا قَالَ: (وَكَذَلِكَ الْقَطْعُ) مِثْلُ الشَّقِّ فِي مَنْعِهِ الْإِجْزَاءِ إنْ كَثُرَ بِأَنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ شَقَّ الْأُذُنِ كَقَطْعِهَا فَإِنْ كَانَ الْمَشْقُوقُ أَوْ الْمَقْطُوعُ زَائِدًا عَلَى الثُّلُثِ مَنَعَ الْإِجْزَاءَ، وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ فِي الْأُذُنِ مِنْ حَيِّزِ الْيَسِيرِ، بِخِلَافِ الذَّنَبِ فَإِنَّ الثُّلُثَ كَثِيرٌ، وَقَدْ قَدَّمْنَا الْفَرْقَ، وَمِمَّا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ كَسْرُ الْقَرْنِ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: (وَ) كَذَلِكَ (مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ إنْ كَانَ) قَرْنُهَا (يُدْمِي) أَيْ لَمْ يَبْرَأْ (فَلَا يَجُوزُ) ذَبْحُهَا ضَحِيَّةً، وَلَا هَدْيًا. (وَ) مَفْهُومُ يُدْمِي (إنْ لَمْ يُدْمِ) بِأَنْ بَرِئَ (فَذَلِكَ) الْمَذْكُورُ مِنْ تَضْحِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (جَائِزٌ)، وَلَوْ انْكَسَرَ مِنْ أَصْلِهِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَمِنْ لَازِمِ الْجَوَازِ الْإِجْزَاءُ؛ لِأَنَّ ذَهَابَ الْقَرْنِ لَيْسَ نَقْصًا فِي الْخِلْقَةِ، وَلَا فِي اللَّحْمِ، إذْ لَا خِلَافَ فِي إجْزَاءِ الْجَمَّاءِ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا بِالْأَصَالَةِ
[ ١ / ٣٧٩ ]
وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ الْإِمَامُ أَوْ يَنْحَرَ أَعَادَ أُضْحِيَّتَهُ
وَمَنْ لَا إمَامَ لَهُمْ فَلْيَتَحَرَّوْا صَلَاةَ أَقْرَبِ الْأَئِمَّةِ إلَيْهِمْ وَذَبْحَهُ.
وَمَنْ
_________________
(١) [الفواكه الدواني] وَمَفْهُومُ الْقَرْنِ أَنَّ كَسْرَ نَحْوِ الرِّجْلِ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ بِالْأَوْلَى. وَأَمَّا مَكْسُورَةُ السِّنِّ أَوْ مَقْلُوعَتُهَا فَفِيهَا تَفْصِيلٌ مُحَصَّلُهُ أَنَّ فَقْدَ الْوَاحِدَةِ وَأَوْلَى كَسْرُهَا لِغَيْرِ إثْغَارٍ، وَلِغَيْرِ كِبَرٍ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ، وَذَهَابُ الِاثْنَيْنِ كَغَيْرِهِمَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ عَلَى الرَّاجِحِ، وَإِمَّا لِإِثْغَارٍ أَوْ كِبَرٍ فَلَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ، وَلَوْ الْجَمِيعُ، وَأَمَّا الْعُيُوبُ غَيْرُ الْفَاحِشَةِ فَالسَّلَامَةُ مِنْهَا مَنْدُوبَةٌ فِي الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا بِأَنْ لَا تَكُونَ خَرْقَاءَ حَيْثُ كَانَ الثُّلُثُ فَأَقَلُّ، وَأَنْ لَا تَكُونَ مُقَابَلَةً، وَهِيَ الْمَقْطُوعَةُ بَعْضِ الْأُذُنِ وَيُتْرَكُ الْمَقْطُوعُ مُعَلَّقًا قِبَلَ وَجْهِهَا فَإِنْ كَانَ مُؤَخَّرًا فَهِيَ الْمُدَابَرَةُ، وَأَنْ لَا يَكُونَ شَرْقَاءُ، وَهُوَ الْمَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ حَسَنَةَ الصُّورَةِ، كَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ سَمِينَةً، وَأَنْ تَكُونَ بَيْضَاءَ وَقَرْنَاءَ كَمَا يُفْهَمُ مِمَّا قَدَّمْنَا. ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا يَتَعَلَّقُ بِتَذْكِيَتِهَا بِقَوْلِهِ: (وَلْيَلِ الرَّجُلُ) أَيْ الْمُضَحِّي مُطْلَقًا عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ (ذَبْحَ) الْمُرَادُ تَذْكِيَتَهُ (أُضْحِيَّتِهِ) أَوْ هَدْيِهِ أَوْ فِدْيَتِهِ (بِيَدِهِ)، وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا فَإِنْ لَمْ يُطِقْ إلَّا بِمُعِينٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا نُدِبَتْ مُبَاشَرَةُ الذَّكَاةِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى - ﷺ - فَإِنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بِيَدِهِ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ التَّوَاضُعِ، وَلِذَلِكَ تُكْرَهُ الِاسْتِنَابَةُ عَلَى ذَلِكَ مَعَ الْقُدْرَةِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْمُبَاشَرَةَ صَحَّ إنَابَتُهُ مُسْلِمًا صَالِحًا، فَإِنْ، وَكَّلَ تَارِكَ الصَّلَاةِ صَحَّتْ ضَحِيَّتُهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَإِنْ، وَكَّلَ كَافِرًا لَمْ تَصِحَّ، وَلَوْ كِتَابِيًّا وَتَصِيرُ شَاةَ لَحْمٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كِتَابِيًّا لَمْ تُؤْكَلْ، وَإِنْ كَانَ كِتَابِيًّا حَلَّ أَكْلُهَا عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ. قَالَ خَلِيلٌ: وَصَحَّ إنَابَةٌ بِلَفْظٍ إنْ أَسْلَمَ، وَلَوْ لَمْ يُصَلِّ أَوْ نَوَى عَنْ نَفْسِهِ أَوْ بِعَادَةٍ كَقَرِيبٍ، وَإِلَّا فَتَرَدُّدٌ لَا إنْ غَلِطَ فَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدِهِمَا. ثُمَّ بَيَّنَ زَمَنَ ذَبْحِ الضَّحِيَّةِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ: (بَعْدَ ذَبْحِ الْإِمَامِ) مَا يُذْبَحُ (أَوْ نَحْرِهِ) مَا يُنْحَرُ حَيْثُ كَانَ الذَّبْحُ (فِي) أَوَّلِ (يَوْمٍ) مِنْ أَيَّامِ (النَّحْرِ ضَحْوَةً)، وَهُوَ وَقْتُ حِلِّ النَّافِلَةِ، وَهَذَا أَوَّلُ وَقْتِهَا لِغَيْرِ الْإِمَامِ، وَأَمَّا أَوَّلُ وَقْتِهَا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ فَبَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ صَلَاتِهِ وَخُطْبَتِهِ، وَالرَّاجِحُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِمَامِ إمَامُ الصَّلَاةِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ إمَامُ الطَّاعَةِ أَخْرَجَ أُضْحِيَّتَهُ فَيَكُونُ الْمُعْتَبَرُ ذَبْحَهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١] فَإِنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ قَالَ: نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ ذَبَحُوا قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِيُّ - ﷺ -، وَقَيَّدْنَا بِالضَّحِيَّةِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْهَدْيِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِكَوْنِهِ بَعْدَ ذَبْحِ إمَامٍ؛ لِأَنَّ الْحَاجَّ لَا يُصَلِّي الْعِيدَ، وَمَفْهُومُ قَوْلِنَا أَوَّلَ يَوْمٍ أَنَّ مَا عَدَاهُ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ لَا يُرَاعَى قَدْرُ زَمَنِ ذَبْحِ الْإِمَامِ، بَلْ يَدْخُلُ وَقْتُ الذَّبْحِ أَوْ النَّحْرِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ التَّأْخِيرُ لِحِلِّ النَّافِلَةِ. (تَنْبِيهٌ) إذَا عَلِمَ أَنَّ ذَبْحَ غَيْرِ الْإِمَامِ مَشْرُوطٌ بِكَوْنِهِ بَعْدَ ذَبْحِ الْإِمَامِ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يُبْرِزَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْمُصَلَّى لِيَرَى النَّاسُ ذَبْحَهُ فَإِنْ لَمْ يُبْرِزْهَا فَسَيَأْتِي بَيَانُ حُكْمِهِ. ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى مَا قَبْلَهُ قَوْلَهُ: (، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ الْإِمَامُ أَوْ) قَبْلَ أَنْ (يَنْحَرَ أَعَادَ أُضْحِيَّتَهُ) لِشَرْطِيَّةِ تَأْخِيرِ ذَبْحِهِ بَعْدَ ذَبْحِ الْإِمَامِ، سَوَاءٌ كَانَ صَلَّى الْعِيدَ مَعَ الْإِمَامِ أَمْ لَا، وَهَذَا إذَا كَانَ الْإِمَامُ أَخْرَجَ الضَّحِيَّةَ إلَى الْمُصَلَّى، سَوَاءٌ عَلِمَ الَّذِي ذَبَحَ قَبْلَهُ بِإِبْرَازِهَا أَوْ لَا، وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ الْإِمَامُ أَخْرَجَ أُضْحِيَّتَهُ إلَى الْمُصَلَّى فَإِنَّ غَيْرَهُ يَتَحَرَّى قَدْرَ ذَبْحِهِ بِمَنْزِلَةٍ وَيَذْبَحُ وَيُجْزِئُهُ ذَبْحُهُ، وَلَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَهُ حَيْثُ كَانَ عَدِمَ ذَبْحَ الْإِمَامِ بَعْدَ وُصُولِهِ إلَى مَنْزِلِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ عَدِمَ مُبَادَرَتَهُ إلَى الذَّبْحِ لِعُذْرٍ كَاشْتِغَالِهِ بِقِتَالِ عَدُوٍّ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يَنْتَظِرُ ذَبْحَهُ إلَى أَنْ يَبْقَى لِلزَّوَالِ قَدْرَ ذَبْحِهِ فَيَذْبَحُ. (تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: تَلَخَّصَ أَنَّ التَّحَرِّيَ لِذَبْحِ الْإِمَامِ إنَّمَا هُوَ حَيْثُ لَمْ يُبْرِزْ أُضْحِيَّتَهُ، وَأَمَّا لَوْ أَبْرَزَهَا فَلَا يُعْتَبَرُ التَّحَرِّي مِنْ أَحَدٍ، وَلَا بُدَّ مِنْ إعَادَةِ الضَّحِيَّةِ حَيْثُ بَانَ السَّبْقُ صَلَّى السَّابِقُ مَعَ الْإِمَامِ أَمْ لَا، عَلِمَ إبْرَازَ الْإِمَامِ أَمْ لَا. الثَّانِي: مَفْهُومُ قَوْلِهِ: وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّ الذَّابِحَ مَعَهُ يَصِحُّ ذَبْحُهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إذْ الْمُسَاوَاةُ كَالسَّبْقِ، وَمِثْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَوْلُ خَلِيلٍ وَأَعَادَ سَابِقُهُ إلَّا الْمُتَحَرِّيَ أَقْرَبَ إمَامٍ فَإِنْ لَمْ يُبْرِزْهَا وَتَوَانَى بِلَا عُذْرٍ قَدْرَهُ وَبِهِ انْتَظَرَ لِلزَّوَالِ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَاجِبَ التَّأْخِيرُ عَنْ فِعْلِ الْإِمَامِ كَوُجُوبِ تَأْخِيرِ الْإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ، فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَخَلِيلٌ: وَمَنْ ذَبَحَ مَعَ الْإِمَامِ أَعَادَ لَفُهِمَ مِنْهُ إعَادَةُ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَهُ بِالْأَوْلَى ، وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى ذَبْحِ مَنْ لَهُ إمَامٌ شَرَعَ فِي وَقْتِ ذَبْحِ مَنْ لَا إمَامَ لَهُ بِقَوْلِهِ: (وَمَنْ لَا إمَامَ لَهُمْ) فِي صَلَاةِ الْعِيدِ (فَلْيَتَحَرَّوْا صَلَاةَ أَقْرَبِ الْأَئِمَّةِ إلَيْهِمْ وَذَبْحَهُ) بَعْدَ خُطْبَتِهِ، وَإِذَا تَحَرَّوْا وَبَانَ سَبْقُهُمْ لَهُ أَجْزَأَهُمْ. قَالَ خَلِيلٌ: وَأَعَادَ سَابِقُهُ إلَّا الْمُتَحَرِّيَ أَقْرَبَ إمَامٍ أَيْ فَلَا يُعِيدُ، وَحَدَّ بَعْضُهُمْ الْقُرْبَ بِثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنْ الْمَنَارِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَأْتِي لِصَلَاةِ الْعِيدِ مِنْهُ، وَأَمَّا مَا بَعُدَ عَنْ الثَّلَاثَةِ أَمْيَالِ فَلَا يَلْزَمُهُ اتِّبَاعُهُ؛ لِأَنَّ الضَّحِيَّةَ تَبَعٌ لِلصَّلَاةِ. (تَنْبِيهٌ) بَقِيَ عَلَى الْمُصَنِّفِ مَنْ لَهُمْ إمَامٌ، وَلَيْسَ لَهُ أُضْحِيَّةٌ وَيَظْهَرُ أَنْ يَتَحَرَّوْا وَقْتَ فَرَاغِ ذَبْحِهِ بَعْدَ خُطْبَتِهِ وَصَلَاتِهِ أَنْ لَوْ كَانَ لَهُ أُضْحِيَّةٌ، وَكَذَا مَنْ لَيْسَ لَهُمْ إمَامٌ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَنْ يَتَحَرَّوْا ذَبْحَهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَحَرَّوْا ذَبْحَ إمَامِهِمْ إنْ لَوْ كَانَ لَهُمْ إمَامٌ بَلْ هُوَ الْأَوْلَى بِالتَّحَرِّي، فَإِنْ قِيلَ: لِمَ اكْتَفَى بِذَبْحِ مَنْ تَحَرَّى فِي مَحَلِّهِ وَتَبَيَّنَ سَبْقُهُ، وَلَمْ يَكْتَفِ بِصَلَاةِ أَوْ صَوْمِ مَنْ تَحَرَّى وَتَبَيَّنَ سَبْقُهُ لِلْفَجْرِ أَوْ لِزَمَنِ الصَّوْمِ؟
[ ١ / ٣٨٠ ]
ضَحَّى بِلَيْلٍ أَوْ أَهْدَى لَمْ يُجْزِهِ
وَأَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ يُذْبَحُ فِيهَا أَوْ يُنْحَرُ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِهَا وَأَفْضَلُ أَيَّامِ النَّحْرِ أَوَّلُهَا
وَمَنْ فَاتَهُ الذَّبْحُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ إلَى الزَّوَالِ فَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَصْبِرَ إلَى ضُحَى الْيَوْمِ الثَّانِي
وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ جِلْدٌ وَلَا غَيْرُهُ.
وَتُوَجَّهُ الذَّبِيحَةُ عِنْدَ الذَّبْحِ إلَى الْقِبْلَةِ.
وَلْيَقُلْ الذَّابِحُ بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ
_________________
(١) [الفواكه الدواني] فَالْجَوَابُ: أَنَّ الْوَقْتَ لِلصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ شَرْطٌ وَالْمَشْرُوطُ لَا يَصِحُّ بِدُونِ شَرْطِهِ، وَقِيلَ؛ لِأَنَّ الضَّحِيَّةَ مَالٌ، وَإِخْرَاجُهُ مِمَّا يَشُقُّ عَلَى النَّفْسِ غَالِبًا. ، وَلَمَّا كَانَ النَّهَارُ شَرْطًا فِي ذَبْحِ الضَّحِيَّةِ، وَمَا مَاثَلَهَا فِي الشُّرُوطِ مِنْ الْهَدَايَا وَالْجَزَاءِ قَالَ: (وَمَنْ ضَحَّى) أَيْ ذَبَحَ (بِلَيْلٍ أَوْ أَهْدَى) أَوْ ذَبَحَ الْجَزَاءَ (لَمْ يُجْزِهِ)؛ لِأَنَّ النَّهَارَ شَرْطٌ فِيهَا، وَالْمُرَادُ بِاللَّيْلِ هُنَا مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَبِالنَّهَارِ مَا بَعْدَ الْفَجْرِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى ثَانِي النَّحْرِ وَثَالِثِهِ، وَأَمَّا الْيَوْمُ الْأَوَّلُ فَأَوَّلُهُ بَعْدَ ذَبْحِ الْإِمَامِ أَوْ تَحَرِّي ذَبْحِهِ عَلَى مَا مَرَّ، فَمَنْ ضَحَّى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ التَّأْخِيرَ لِحِلِّ النَّافِلَةِ، بِخِلَافِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى شَرْطِيَّةِ النَّهَارِ مَا قِيلَ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «، وَمَنْ ضَحَّى بِلَيْلٍ فَلْيُعِدْ»، وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ أَيْضًا الذَّبْحُ لِهَدْيٍ، وَلَا غَيْرِهِ مِنْ الْقُرْبِ فِي غَيْرِ النَّهَارِ، وَلِأَنَّ الْقَصْدَ إظْهَارُ الشَّعَائِرِ، وَأَيْضًا لَوْ ذَبَحَ الْهَدْيَ أَوْ الْجَزَاءَ لَيْلًا قَدْ لَا يَجِدُ الْمَسَاكِينَ فَيَفْسُدُ اللَّحْمُ بِتَأْخِيرِهِ. ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ عِدَّةِ أَيَّامِ النَّحْرِ بِقَوْلِهِ: (وَأَيَّامُ النَّحْرِ) أَيْ الذَّبْحِ لِلضَّحِيَّةِ (ثَلَاثَةٌ) الْيَوْمُ الْأَوَّلُ وَتَالِيَاهُ يَجُوزُ أَنْ (يَذْبَحَ فِيهَا أَوْ يَنْحَرَ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِهَا) عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ وَجَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَرَدَّ بِقَوْلِهِ ثَلَاثَةً عَلَى الشَّافِعِيِّ حَيْثُ قَالَ: أَيَّامُ النَّحْرِ أَرْبَعَةٌ، وَقَوْلُنَا لِلضَّحِيَّةِ احْتِرَازًا مِنْ الْهَدَايَا، وَمَا فِي حُكْمِهَا فَإِنَّ وَقْتَ ذَبْحِهَا بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْحَجِّ (تَنْبِيهٌ) تَعَرَّضَ الْمُصَنِّفُ لِغَايَةِ الذَّبْحِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ هُنَا لِوَقْتِ الِابْتِدَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ مِمَّا سَبَقَ، وَقَدْ وَضَّحْنَاهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِمَامِ، وَلِغَيْرِهِ مِمَّنْ لَهُ إمَامٌ، وَمَنْ لَا إمَامَ لَهُ فَرَاجِعْهُ، وَلَمَّا كَانَ يُتَوَهَّمُ أَنَّ الذَّبْحَ فِي الثَّلَاثَةِ مُسْتَوْفَى الْفَضْلِ قَالَ: (وَأَفْضَلُ أَيَّامِ النَّحْرِ أَوَّلُهَا) اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى - ﷺ - وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَلِأَنَّ فِيهِ الْمُبَادَرَةَ لِلْقُرْبَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ ابْتِدَاءَهُ فِي حَقِّ الْإِمَامِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ خُطْبَتِهِ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ بَعْدَ ذَبْحِ الْإِمَامِ، ، وَلَمَّا جَرَى خِلَافٌ بَيْنَ أَفْضَلِيَّةِ أَوَّلِ الثَّانِي وَآخِرِ الْأَوَّلِ قَالَ: (وَمَنْ فَاتَهُ الذَّبْحُ) أَوْ النَّحْرُ لِأُضْحِيَّتِهِ (فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ إلَى) دُخُولِ (الزَّوَالِ فَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ)، وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ (يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَصْبِرَ) مِنْ غَيْرِ ذَبْحٍ (إلَى ضُحَى الْيَوْمِ الثَّانِي) وَقِيلَ: لَا يُسْتَحَبُّ لِفَضْلِ جَمِيعِ الْأَوَّلِ عَلَى أَوَّلِ الثَّانِي، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَرَجَّحَهُ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ عَاطِفًا عَلَى الْمَنْدُوبِ: وَالْيَوْمُ الْأَوَّلُ فَجَزَمَ بِأَنَّ الْأَوَّلَ بِتَمَامِهِ أَفْضَلُ مِنْ الثَّانِي حَتَّى أَنْكَرَ الْقَابِسِيُّ رِوَايَةَ ابْنِ حَبِيبٍ. (تَنْبِيهٌ) عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَا أَنَّ الرَّاجِحَ أَفْضَلِيَّةُ أَوَّلِ يَوْمٍ بِتَمَامِهِ عَلَى تَالِيَيْهِ، وَضَعُفَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ خَلِيلٍ أَنَّ أَوَّلَ الثَّانِي مِنْ فَجْرِهِ إلَى زَوَالِهِ أَفْضَلُ مِنْ بَقِيَّةِ أَيَّامِ النَّحْرِ مِنْ غَيْرِ نِزَاعٍ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَ آخِرِ الثَّانِي وَأَوَّلِ الثَّالِثِ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِ خَلِيلٍ: وَفِي أَفْضَلِيَّةِ أَوَّلِ الثَّالِثِ عَلَى آخِرِ الثَّانِي تَرَدُّدٌ، ، وَلَمَّا كَانَتْ الضَّحِيَّةُ قُرْبَةً، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ دَفْعُهُ بِعِوَضٍ قَالَ: (وَلَا) يَحِلُّ أَنْ (يُبَاعَ شَيْءٌ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ جِلْدٌ، وَلَا غَيْرُهُ)، وَلَا يَشْتَرِي بِشَيْءٍ مِنْهَا نَحْوَ مَاعُونٍ لِخُرُوجِهَا قُرْبَةً، وَهِيَ لَا يُعَاوَضُ عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا أَبَاحَ اللَّهُ الِانْتِفَاعَ بِهَا مِنْ أَكْلٍ وَصَدَقَةٍ، وَلَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهَا ذُبِحَتْ قَبْلَ الْإِمَامِ بِحَيْثُ لَا تُجْزِئُ. قَالَ خَلِيلٌ: وَمُنِعَ الْبَيْعُ، وَإِنْ ذَبَحَ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ تَعَيَّبَتْ حَالَةَ الذَّبْحِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ ذَبَحَ مَعِيبًا جَهْلًا، وَمِثْلُ الضَّحِيَّةِ الْهَدْيُ وَالْفِدْيَةُ وَالْعَقِيقَةُ. (تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: بَنَى يُبَاعُ لِلْمَجْهُولِ، وَهُوَ يُوهِمُ حُرْمَةَ بَيْعِهَا، وَلَوْ مِنْ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَجُوزُ لِلْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ بَيْعُهَا، وَلَوْ عَلِمَ الْمُتَصَدِّقُ بِالْكَسْرِ أَنَّ الْمِسْكِينَ يَبِيعُهَا، وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَكَذَلِكَ الْمُهْدَى لَهُ لِوَجْهِهِ فَلَا مَفْهُومَ لِلْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ فِي كَلَامِ خَلِيلٍ كَمَا قَالَ الْأُجْهُورِيُّ. الثَّانِي: لَمْ يُعْلَمْ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حُكْمُ الْبَيْعِ بَعْدَ وُقُوعِهِ وَالْحُكْمُ فِيهِ الْفَسْخُ إنْ كَانَ الشَّيْءُ الْمُبَاعُ قَائِمًا، وَأَمَّا لَوْ فَاتَ فَإِنَّهُ يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِالْعِوَضِ أَوْ بِبَدَلِهِ إنْ فَاتَ حَيْثُ كَانَ الْبَائِعُ هُوَ الْمُضَحِّي أَوْ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ حَيْثُ صَرَفَ الْعِوَضَ فِيمَا يَلْزَمُ الْمُضَحِّيَ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْبَائِعُ غَيْرَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَصَرَفَهُ الْبَائِعُ فِي مَصَالِحِ نَفْسِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُضَحِّي، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَكَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُضَحِّي التَّصَدُّقُ بِالْعِوَضِ كَمَا ذَكَرْنَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِأَرْشِ عَيْبٍ رَجَعَ بِهِ عَلَى بَائِعِ الضَّحِيَّةِ بَعْدَ تَعْيِينِهَا بِنَذْرٍ أَوْ ذَبْحٍ حَيْثُ كَانَ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ لِظُهُورِ كَوْنِهَا خَرْقَاءَ أَوْ شَرْقَاءَ، وَأَمَّا أَرْشُ عَيْبٍ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فَالتَّصَدُّقُ بِهِ مُسْتَحَبٌّ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ بَدَلَهَا. الثَّالِثُ: لَوْ فَعَلَ بِأُضْحِيَّتِهِ سَنَةَ عُرْسِهِ أَجْزَأَتْهُ بِخِلَافِ لَوْ عَقَّ بِهَا عَنْ مَوْلُودٍ لَمْ يُجْزِهِ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْوَلِيمَةَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَبْحٌ أَصْلًا، بَلْ يَكْفِي فِيهَا مُجَرَّدُ طَعَامٍ، بِخِلَافِ الْعَقِيقَةِ فَإِنَّهَا يُشْتَرَطُ فِيهَا مَا يُشْتَرَطُ فِي الضَّحِيَّةِ، فَلَا تُجْزِئُ ضَحِيَّتُهُ إلَّا إذَا ذَبَحَهَا بِنِيَّةِ الضَّحِيَّةِ. ، وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ
[ ١ / ٣٨١ ]
أَكْبَرُ.
وَإِنْ زَادَ فِي الْأُضْحِيَّةِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
وَمَنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فِي ذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنَّهَا تُؤْكَلُ.
وَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ التَّسْمِيَةِ لَمْ تُؤْكَلْ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ إرْسَالِ الْجَوَارِحِ عَلَى الصَّيْدِ.
وَلَا يُبَاعُ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ وَالنُّسُكِ لَحْمٌ
_________________
(١) [الفواكه الدواني] الْكَلَامِ عَلَى أَحْكَامِ الضَّحِيَّةِ شَرَعَ فِي صِفَةِ ذَبْحِهَا كَغَيْرِهَا بِقَوْلِهِ: (وَتُوَجَّهُ الذَّبِيحَةُ عِنْدَ الذَّبْحِ) عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ (إلَى الْقِبْلَةِ) كَمَا يُسْتَحَبُّ إضْجَاعُهَا عَلَى جَنْبِهَا الْأَيْسَرِ؛ لِأَنَّهُ أَعْوَنُ لِلذَّبْحِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أَعْسَرَ فَيُضْجِعَهَا عَلَى شِقِّهَا الْأَيْمَنِ. قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: السُّنَّةُ أَخْذُ الشَّاةِ بِرِفْقٍ وَتُضْجَعُ عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ وَرَأْسُهَا مُشْرِفٌ بِالْفَاءِ وَتَأْخُذُ بِيَدِك الْيُسْرَى جِلْدَةَ حَلْقِهَا مِنْ اللَّحْيِ الْأَسْفَلِ بِالصُّوفِ أَوْ غَيْرِهِ فَتَمُدُّهُ حَتَّى تُبَيِّنَ الْبَشَرَةَ وَتَضَعَ السِّكِّينَ فِي الْمَذْبَحِ حَتَّى تَكُونَ الْجَوْزَةُ فِي الرَّأْسِ، ثُمَّ تُسَمِّيَ اللَّهَ وَتُمِرَّ السِّكِّينَ مَرًّا مُجْهِزًا مِنْ غَيْرِ تَرْدِيدٍ ثُمَّ تَرْفَعُ، وَلَا تَنْخَعُ، وَلَا تَضْرِبُ بِهَا الْأَرْضَ، وَلَا تَجْعَلْ رِجْلَك عَلَى عُنُقِهَا فَإِنْ خَالَفَ تِلْكَ الصِّفَةِ الْمُسْتَحَبَّةِ أَسَاءَ وَتُؤْكَلُ، وَلَا يَشْكُلُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ أَنَّهُ - ﵊ - «وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِهَا»،؛ لِأَنَّ الدَّمِيرِيَّ قَالَ فِيهِ. إنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ، وَعَلَى فَرْضِ ثُبُوتِهِ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ الْمُصْطَفَى - ﷺ -، وَمَفْهُومُ الذَّبِيحَةِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بَلْ يَنْدُبُ تَوْجِيهُ الْمَنْحُورِ لِلْقِبْلَةِ أَيْضًا. (وَلْيَقُلْ الذَّابِحُ) أَوْ النَّاحِرُ عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ عِنْدَ شُرُوعِهِ (بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ) قَالَ خَلِيلٌ: وَوَجَبَ نِيَّتُهَا وَتَسْمِيَةٌ إنْ ذَكَرَ أَوْ قَدَرَ، وَاشْتِرَاطُ الذِّكْرِ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ فِيمَا يَأْتِي، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي صِفَةِ التَّسْمِيَةِ إنَّمَا هُوَ بَيَانٌ لِلْوَجْهِ الْأَكْمَلِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ. بِسْمِ اللَّهِ فَقَطْ أَوْ اللَّهُ أَكْبَرُ أَوْ لَا حَوْلَ، وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ أَوْ سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَجْزَأَهُ، بَلْ فِي كَلَامِ سَنَدٍ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ اللَّهَ مُقْتَصِرًا عَلَى لَفْظِ الْجَلَالَةِ أَجْزَأَهُ وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ لَمْ يُلَاحِظْ لَهُ خَبَرًا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ ذِكْرُ اللَّهِ وَأَمَّا لَوْ قَالَ: بِسْمِ الرَّحْمَنِ أَوْ الْعَزِيزِ أَوْ الْخَالِقِ فَلَا يَكْفِي، وَقَيَّدْنَا بِالذِّكْرِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ النَّاسِي، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ تُؤْكَلُ كَمَا يَأْتِي، وَقَيَّدْنَا بِالْقَادِرِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ غَيْرِ الْقَادِرِ كَالْأَخْرَسِ فَإِنَّ التَّسْمِيَةَ سَاقِطَةٌ عَنْهُ كَسُقُوطِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَنْهُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَوْ عَجَزَ عَنْ التَّسْمِيَةِ بِاللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ وَقَدَرَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ قَالَ الْأُجْهُورِيُّ: الظَّاهِرُ سُقُوطُهَا، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأُجْهُورِيِّ صِحَّةُ ذَبْحِ الْعَاجِزِ عَنْ التَّسْمِيَةِ، وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْقَادِرِ وَحَرَّرَ الْمَسْأَلَةَ. (وَإِنْ زَادَ) الذَّابِحُ عَلَى التَّسْمِيَةِ (فِي) ذَبْحِ (الْأُضْحِيَّةِ) أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْقُرْبِ (رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ) أَيْ مُبَاحٌ، وَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ: إنَّهُ مَنْدُوبٌ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: اللَّهُمَّ مِنْك، وَإِلَيْك فِي ذَبْحِ الضَّحِيَّةِ فَيُكْرَهُ عِنْدَ مَالِكٍ؛ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ، وَقَيَّدَهُ ابْنُ رُشْدٍ بِمَا إذَا كَانَ قَائِلُهُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مِنْ لَوَازِمِ التَّسْمِيَةِ، وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ. (وَمَنْ نَسِيَ التَّسْمِيَةَ فِي) حَالِ (ذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا) وَاسْتَمَرَّ نَاسِيًا حَتَّى فَرَغَ مِنْ ذَكَاتِهَا (فَإِنَّهَا تُؤْكَلُ)؛ لِأَنَّ وُجُوبَ التَّسْمِيَةِ مُقَيَّدٌ بِالذِّكْرِ كَمَا قَدَّمْنَا. (وَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ التَّسْمِيَةِ) إمَّا ابْتِدَاءً وَاسْتَمَرَّ عَلَى تَرْكِهَا حَتَّى أَنْفَذَ مَقْتَلَ الْحَيَوَانِ أَوْ بَعْدَ قَطْعِ بَعْضِ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ إنْ نَسِيَهَا ابْتِدَاءً وَتَذَكَّرَهَا فِي الْأَثْنَاءِ وَتَرَكَهَا. (لَمْ تُؤْكَلْ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١] لِحَمْلِهِ عَلَى التَّرْكِ عَمْدًا، وَمِنْ التَّعَمُّدِ تَرْكُهَا مُتَهَاوِنًا. وَأَمَّا لَوْ تَعَمَّدَ تَرْكَ التَّسْمِيَةِ ابْتِدَاءً ثُمَّ قَبْلَ قَطْعِ تَمَامِ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ سَمَّى فَيَنْبَغِي الْإِجْزَاءُ. قَالَ الْأُجْهُورِيُّ: وَيَظْهَرُ لِي أَنَّ مَحَلَّ الْإِجْزَاءِ إنْ أَتَى بِالتَّسْمِيَةِ قَبْلَ إنْفَاذِ مَقْتَلِ الْحَيَوَانِ؛ لِأَنَّ الذَّكَاةَ لَا تَعْمَلُ فِي مَنْفُوذِ الزَّمِنِ، وَهَذَا بِخِلَافِ لَوْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ نِسْيَانًا وَتَذَكَّرَهَا فِي أَثْنَاءِ الْفِعْلِ فَإِنَّهُ يُطَالَبُ بِهَا وَتُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ، وَلَوْ كَانَ التَّذْكِرَةُ بَعْدَ إنْفَاذِ الْمَقَاتِلِ، وَالْفَرْقُ لَا يَخْفَى عَلَى عَاقِلٍ، وَلَمَّا كَانَتْ التَّسْمِيَةُ مَطْلُوبَةً حَتَّى فِي الصَّيْدِ قَالَ: (وَكَذَلِكَ) تَرْكُ التَّسْمِيَةِ (عِنْدَ إرْسَالِ الْجَوَارِحِ) أَوْ السَّهْمِ (عَلَى الصَّيْدِ) فَإِنْ كَانَ نِسْيَانًا أُكِلَ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا لَمْ يُؤْكَلْ. (تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: نَصَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى حُكْمِ تَرْكِهَا عَمْدًا وَنِسْيَانًا، وَسَكَتَ عَنْ تَرْكِهَا جَهْلًا وَتَهَاوُنًا، وَمِنْهُ مَنْ يَكْثُرُ نِسْيَانُهُ لَهَا، وَالْحُكْمُ أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ كَتَرْكِهَا عَمْدًا وَأَمَّا تَرْكُهَا عَجْزًا أَوْ مُكْرَهًا فَتُؤْكَلُ إلْحَاقًا لَهُمَا بِالنِّسْيَانِ. الثَّانِي: ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ حُكْمُ التَّسْمِيَةِ، وَهُوَ الْوُجُوبُ، وَسَكَتَ عَنْ نِيَّةِ الذَّكَاةِ وَحُكْمُهَا الْوُجُوبُ مِنْ غَيْرٍ قَيْدٍ مِمَّا قُيِّدَتْ بِهِ التَّسْمِيَةُ، وَالْمُرَادُ نِيَّةُ الْفِعْلِ، وَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْ التَّحْلِيلَ، وَلَا التَّقَرُّبَ، وَعَلَيْهِ فَمَنْ رَمَى صَيْدًا بِسِكِّينٍ فَقَطَعَ رَأْسَهُ مَثَلًا نَاوِيًا بِاصْطِيَادِهِ أُكِلَ،، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الِاصْطِيَادَ بِأَنْ نَوَى قَتْلَهُ أَوْ رَمَى حَجَرًا مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةِ الصَّيْدِ فَأَصَابَهُ فَقَتَلَهُ لَمْ يُؤْكَلْ، وَمِثْلُهُ مَنْ رَمَى حَيَوَانًا بِمُدْيَةٍ فَقَطَعَتْ حُلْقُومَهُ وَوَدَجَهُ أُكِلَ مَعَ قَصْدِ ذَبْحِهِ فَقَطْ لَا مَعَ قَصْدِ زَجْرِهِ عَنْهُ أَوْ قَتْلِهِ أَوْ لَا قَصْدَ لَهُ. الثَّالِثُ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهِ طَلَبُ التَّسْمِيَةِ وَالنِّيَّةِ عِنْدَ الذَّكَاةِ مِنْ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَقَدْ قَالَ الْأُجْهُورِيُّ: مَحَلُّ الْوُجُوبِ فِيهِمَا إذَا كَانَ الْمُذَكِّي مُسْلِمًا، وَأَمَّا إنْ كَانَ كَافِرًا فَلَا يُعْتَبَرُ فِي أَكْلِ ذَكَاتِهِ نِيَّةٌ، وَلَا تَسْمِيَةٌ، وَقَالَ الشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ اللَّقَانِيُّ: إنَّ نِيَّةَ الذَّكَاةِ لَا بُدَّ مِنْهَا حَتَّى فِي حَقِّ الْكَافِرِ، وَأَمَّا نِيَّةُ التَّقَرُّبِ فَتُطْلَبُ مِنْ الْمُسْلِمِ دُونَ الْكَافِرِ، وَلَكِنْ قَدْ عَلِمْت أَنَّ نِيَّةَ الْفِعْلِ كَافِيَةٌ عَلَى الصَّوَابِ، وَلَوْ لَمْ يُلَاحِظْ التَّقَرُّبَ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ صِحَّةِ ذَكَاةِ الْكِتَابِيِّ، وَلَوْ لَمْ يُسَمِّ اللَّهَ
[ ١ / ٣٨٢ ]
وَلَا جِلْدٌ وَلَا وَدَكٌ وَلَا عَصَبٌ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ
وَيَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَيَتَصَدَّقُ مِنْهَا أَفْضَلُ لَهُ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ
وَلَا يَأْكُلُ مِنْ فِدْيَةِ الْأَذَى وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَنَذْرِ الْمَسَاكِينِ، وَمَا عَطِبَ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ مَحِلِّهِ وَيَأْكُلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ إنْ شَاءَ.
وَالذَّكَاةُ قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالْأَوْدَاجِ وَلَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ رَفَعَ يَدَهُ بَعْدَ قَطْعِ بَعْضِ ذَلِكَ ثُمَّ أَعَادَ يَدَهُ
_________________
(١) [الفواكه الدواني] قَيَّدَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ ذَكَّاهُ بِاسْمِ الصَّنَمِ، وَإِلَّا وَجَبَتْ التَّسْمِيَةُ عَلَيْهِ حَتَّى يَحِلَّ أَكْلُهُ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ عَدَمِ افْتِقَارِ ذَكَاةِ الْكِتَابِيِّ إلَى تَسْمِيَةٍ أَوْ نِيَّةٍ فِيمَا ذَكَّاهُ إلَى نَفْسِهِ وَيَحِلُّ لَنَا أَكْلُهُ، وَأَمَّا مَا ذَكَّاهُ لِمُسْلِمٍ فَفِي صِحَّتِهِ قَوْلَانِ. قَالَ خَلِيلٌ: وَفِي ذَبْحِ كِتَابِيٍّ لِمُسْلِمٍ قَوْلَانِ فِي جَوَازِ الْأَكْلِ وَعَدَمِهِ فِي غَيْرِ الضَّحِيَّةِ، وَأَمَّا الضَّحِيَّةُ فَلَا تَصِحُّ ضَحِيَّتُهُ إذَا وَيُخْلَى الْكِتَابِيُّ اتِّفَاقًا وَيَجْرِي فِي أَكْلِهَا الْقَوْلَانِ. (وَ) قَوْلُهُ وَ(لَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ وَالنُّسُكِ) أَيْ الْفِدْيَةِ (لَحْمٌ، وَلَا جِلْدٌ، وَلَا وَدَكٌ، وَلَا عَصَبٌ، وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ) مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِمَا مَرَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا سَبَقَ فِي خُصُوصٍ، وَهَذَا أَعَمُّ. ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا يَنْدُبُ لِصَاحِبِ الْأُضْحِيَّةِ بِقَوْلِهِ: (وَيَأْكُلُ الرَّجُلُ) الْمُرَادُ الْمُضَحِّي مُطْلَقًا (مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَيَتَصَدَّقُ مِنْهَا) عَلَى الْفُقَرَاءِ وَيُهْدِي مِنْهَا لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ (أَفْضَلُ لَهُ) مِنْ أَكْلِ جَمِيعِهَا. قَالَ خَلِيلٌ: وَجَمْعُ أَكْلٍ وَصَدَقَةٍ، وَإِعْطَاءٍ بِلَا حَدٍّ، وَإِنَّمَا نُدِبَ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦] وَقَالَ أَيْضًا: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨] وَالْقَانِعُ مَنْ لَا يَسْأَلُ بَلْ يَقْنَعُ بِمَا يَحْصُلُ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ، وَالْمُعْتَرَّ الدَّائِرُ الْمُتَعَرِّضُ لَهُ يُعْطَى مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ، وَالْبَائِسُ الْفَقِيرُ الزَّمِنُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ وَيُكْرَهُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِ الضَّحِيَّةِ «؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَحَرَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ وَأَمَرَ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ بِقِطْعَةٍ فَطُبِخَتْ لِيَكُونَ قَدْ أَكَلَ مِنْ الْجَمِيعِ»، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ الْجَمْعِ، وَقَوْلُ خَلِيلٍ: بِلَا حَدٍّ لَا يُنَافِي أَنَّ الْمُخْتَارَ أَكْلُ الْأَقَلِّ، وَإِطْعَامُ الْأَكْثَرِ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُضَحِّي أَنْ لَا يَأْكُلَ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَفْطُرَ عَلَى كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ، وَكَرِهَ مَالِكٌ إطْعَامَ الْجَارِ النَّصْرَانِيِّ، وَأَمَّا أَكْلُهُ فِي بَيْتِ رَبِّهَا فَلَا يُكْرَهُ. (وَلَيْسَ) الْأَكْلُ مَعَ التَّصَدُّقِ (بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ) غَيْرَ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ أَفْضَلُ. ، وَلَمَّا كَانَ يُتَوَهَّمُ مِنْ مُشَارَكَةِ الْفِدْيَةِ وَالْهَدْيِ لِلضَّحِيَّةِ فِي أَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ مُشَارَكَتُهَا لَهُمَا فِي جَوَازِ الْأَكْلِ قَالَ: (وَلَا) يَجُوزُ لِمَنْ لَزِمَتْهُ فِدْيَةٌ أَنْ (يَأْكُلَ مِنْ فِدْيَةِ الْأَذَى) الْمَنْوِيِّ بِهَا الْهَدْيَ بِأَنْ قَلَّدَهَا أَوْ أَشْعَرَهَا (وَ) لَا مِنْ (جَزَاءِ الصَّيْدِ وَ) لَا مِنْ (نَذْرِ الْمَسَاكِينِ) الَّذِي لَمْ يُعَيَّنْ لَا بِلَفْظٍ، وَلَا نِيَّةٍ إذَا وَصَلَتْ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ لِمَحِلِّ ذَكَاتِهَا، وَهُوَ مِنًى إنْ وَقَفَ بِهَا، وَكَانَ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ، أَوْ مَكَّةَ إنْ لَمْ يَكُنْ وَقَفَ بِهَا أَوْ خَرَجَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ، وَإِنَّمَا حَرُمَ الْأَكْلُ مَعَ الْمَذْكُورَاتِ بَعْدَ الْوُصُولِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ سَمَّى الْفِدْيَةَ وَالْجَزَاءَ كَفَّارَةً، وَالْإِنْسَانُ لَا يَأْكُلُ مِنْ صَدَقَتِهِ، وَلَا كَفَّارَتِهِ، وَأَمَّا لَوْ عَطِبَتْ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ قَبْلَ وُصُولِهَا إلَى مَحِلِّهَا لَجَازَ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ الْبَدَلَ (وَ) عَكْسُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ (مَا عَطِبَ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ) أَوْ نَذْرٍ مُعَيَّنٍ لَا بِقَيْدِ الْمَسَاكِينِ (قَبْلَ مَحِلِّهِ) فَإِنَّهُ يَحْرُمُ أَكْلُهُ لِاتِّهَامِهِ عَلَى إرَادَةِ أَكْلِهِ، وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَنْ يَنْحَرَهُ وَيُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ وَيُلْقِيَ قِلَادَتَهُ بِدَمِهِ، وَأَمَّا نَذْرُ الْمَسَاكِينِ الْمُعَيَّنُ وَالْفِدْيَةُ الَّتِي لَمْ تُجْعَلْ هَدْيًا، وَهَدْيُ التَّطَوُّعِ الْمَجْعُولُ لِلْمَسَاكِينِ بِاللَّفْظِ أَوْ بِالنِّيَّةِ فَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا لَا قَبْلَ الْمَحِلِّ، وَلَا بَعْدَ الْمَحِلِّ. (وَ) يَجُوزُ أَنْ (يَأْكُلَ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ قَبْلَ الْمَحِلِّ وَبَعْدَهُ كَهَدْيِ التَّمَتُّعِ أَوْ الْقِرَانِ أَوْ تَعَدِّي الْمِيقَاتِ وَنَحْوِهَا مِنْ كُلِّ هَدْيٍ وَجَبَ لِنَقْصِ شَعِيرَةٍ، وَمِثْلُهَا فِي الْجَوَازِ مُطْلَقًا الْهَدْيُ الْمَضْمُونُ الَّذِي لَمْ يُعَيَّنْ لِلْمَسَاكِينِ لَا بِلَفْظٍ، وَلَا نِيَّةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَقْسَامَ أَرْبَعَةٌ: قِسْمٌ لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ لَا قَبْلُ، وَلَا بَعْدُ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: نَذْرُ الْمَسَاكِينِ الْمُعَيَّنُ، وَالْفِدْيَةُ الَّتِي لَمْ تُجْعَلْ هَدْيًا، وَهَدْيُ التَّطَوُّعِ وَالْمَجْعُولُ لِلْمَسَاكِينِ، وَقِسْمٌ يُؤْكَلُ مِنْهُ مُطْلَقًا، وَهُوَ مَا وَجَبَ لِنَقْصِ شَعِيرَةٍ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِ خَلِيلٍ عَكْسُ الْجَمِيعِ، وَقِسْمٌ يُؤْكَلُ مِنْهُ بَعْدُ وَيَحْرُمُ قَبْلُ، وَهُوَ هَدْيُ التَّطَوُّعِ وَالنَّذْرُ الْمُعَيَّنُ لَا بِقَيْدِ الْمَسَاكِينِ، وَقِسْمٌ يُؤْكَلُ مِنْهُ قَبْلُ وَيَحْرُمُ بَعْدُ، وَهُوَ نَذْرُ الْمَسَاكِينِ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ، وَالْفِدْيَةُ الْمَجْعُولَةُ هَدْيًا، وَالْجَزَاءُ هَذَا هُوَ التَّحْرِيرُ، وَعِبَارَةُ التَّتَّائِيِّ فِيهَا بَعْضُ تَغْيِيرٍ يَظْهَرُ مِنْ تَحْرِيرِنَا، وَقَدْ أَشَارَ خَلِيلٌ إلَى هَذِهِ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ بِقَوْلِهِ: وَلَمْ تُؤْكَلْ مِنْ نَذْرِ الْمَسَاكِينِ عَيْنٌ مُطْلَقًا عَكْسُ الْجَمِيعِ فَلَهُ إطْعَامُ الْغَنِيِّ وَالْقَرِيبِ، وَكُرِهَ لِذِمِّيٍّ إلَّا نَذْرًا لَمْ يُعَيَّنْ، وَالْفِدْيَةُ وَالْجَزَاءُ بَعْدَ الْمَحِلِّ، وَهَدْيِ تَطَوُّعٍ إنْ عَطِبَ قَبْلَ مَحِلِّهِ فَتَلْقَى قِلَادَتَهُ بِدَمِهِ وَيُخَلَّى لِلنَّاسِ كَرَسُولِهِ، وَانْظُرْ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَكْلِهِ مِنْهُ أَوْ أَمَرَهُ غَيْرُهُ بِالْأَكْلِ فِي الْمُطَوَّلَاتِ. وَقَوْلُهُ: (إنْ شَاءَ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْهَدَايَا عَدَمُ الْأَكْلِ مِنْهَا خِلَافُ الضَّحِيَّةِ. وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى أَحْكَامِ الضَّحَايَا شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الذَّكَاةِ فَقَالَ: (وَالذَّكَاةُ) فِي اللُّغَةِ التَّمَامُ، يُقَالُ: ذَكَّيْت الذَّبِيحَةَ إذَا أَتْمَمْت ذَكَاتَهَا، وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ فَهِيَ كَمَا قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ السَّبَبُ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى إبَاحَةِ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ، وَتَحْتَ هَذَا أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: ذَبْحٌ وَنَحْرٌ فِي إنْسِيٍّ أَوْ وَحْشِيٍّ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ، وَعَقْرٌ فِي وَحْشِيٍّ مَعْجُوزٍ عَنْهُ، وَمَا يُعَجَّلُ الْمَوْتُ فِي نَحْوِ الْجَرَادِ، وَحَقِيقَةُ الذَّكَاةِ بِمَعْنَى الذَّبْحِ. (قَطْعُ) جَمِيعِ (الْحُلْقُومِ)، وَهُوَ الْقَصَبَةُ
[ ١ / ٣٨٣ ]
فَأَجْهَزَ فَلَا تُؤْكَلُ.
وَإِنْ تَمَادَى حَتَّى قَطَعَ الرَّأْسَ أَسَاءَ وَلْتُؤْكَلْ.
وَمَنْ ذَبَحَ مِنْ الْقَفَا لَمْ تُؤْكَلْ.
وَالْبَقَرُ تُذْبَحُ فَإِنْ نُحِرَتْ
_________________
(١) [الفواكه الدواني] الَّتِي يَجْرِي فِيهَا النَّفَسُ. (وَ) قَطْعُ جَمِيعِ (الْأَوْدَاجِ) جَمْعُ وَدَجٍ، وَهُوَ الْعِرْقُ الْكَائِنُ فِي صَفْحَةِ الْعُنُقِ وَيَتَّصِلُ بِالْوَدَجِ أَكْثَرُ عُرُوقِ الْبَدَنِ وَيَتَّصِلُ بِالدِّمَاغِ وَالْحَيَوَانُ لَهُ وَدَجَانِ، وَإِنَّمَا جُمِعَ عَلَى طَرِيقِ مَنْ يُطْلِقُ الْجَمْعَ عَلَى مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدِ، وَلَا يُشْتَرَطُ عَلَى الْمَشْهُورِ قَطْعُ الْمَرِيءِ، وَهُوَ الْعِرْقُ الْأَحْمَرُ الَّذِي تَحْتَ الْحُلْقُومِ، وَمُتَّصِلٌ بِالْفَمِ وَبِرَأْسِ الْمَعِدَةِ وَالْكِرْشُ يَجْرِي فِيهِ الطَّعَامُ مِنْهُ إلَيْهَا وَيُسَمَّى الْبُلْعُومُ، ثُمَّ أَكَّدَ مَا سَبَقَ بِقَوْلِهِ: (وَلَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ)، وَلَوْ بَقِيَ بَعْضُ وَدَجٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَإِنْ شُهِرَ الْقَوْلُ بِالِاكْتِفَاءِ بِقَطْعِ نِصْفِ الْحُلْقُومِ وَتَمَامِ الْوَدَجَيْنِ قَالَ خَلِيلٌ: الذَّكَاةُ قَطْعٌ مُمَيَّزٌ يُنَاكَحُ تَمَامَ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ مِنْ الْمُقَدَّمِ بِلَا رَفْعٍ قَبْلَ التَّمَامِ، فَلَوْ ذَبَحَهُ مِنْ الْقَفَا أَوْ مِنْ إحْدَى صَفْحَتَيْ الْعُنُقِ أَوْ أَدْخَلَ السِّكِّينَ مِنْ تَحْتِ الْعُرُوقِ وَقَطَعَهَا إلَى فَوْقٍ لَمْ تُؤْكَلْ، سَوَاءٌ أَدْخَلَ السِّكِّينَ مِنْ تَحْتِ الْعُرُوقِ ابْتِدَاءً أَوْ قَطَعَ بَعْضَ الْحُلْقُومِ مِنْ الْمُقَدَّمِ ابْتِدَاءً ثُمَّ لَمْ تُسَاعِدْهُ السِّكِّينُ فَأَدْخَلَهَا مِنْ تَحْتِهَا وَقَطَعَهَا إلَى فَوْقِهِ؛ لِقَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ أَيْضًا: وَالْقَطْعُ مِنْ فَوْقِ الْعُرُوقِ بَتَّهْ وَإِنْ يَكُنْ مِنْ تَحْتِهَا فَمَيْتَهْ وَسَوَاءٌ فَعَلَ مَا ذَكَرَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، وَسَيُشِيرُ الْمُصَنِّفُ إلَى بَعْضِ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي، وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ: قَطْعُ الْحُلْقُومِ أَنَّ الْمُغَلْصَمَةَ لَا تُؤْكَلُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَالْمُرَادُ بِهَا الَّتِي حِيزَتْ حَوْزَتَهَا لِبَدَنِهَا؛ لِأَنَّهَا الْغَلْصَمَةُ آخِرُ الْحُلْقُومِ مِنْ جِهَةِ الرَّأْسِ، فَلَوْ بَقِيَ مِنْ الْجَوْزَةِ مَعَ الرَّأْسِ قَدْرُ حَلَقَةِ الْخَاتَمِ أُكِلَتْ، وَأَمَّا لَوْ بَقِيَ لِجِهَةِ الرَّأْسِ قَدْرُ نِصْفِ حَلْقَةٍ فَلَا تُؤْكَلُ عَلَى مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ، وَقَوْلُنَا: حَقِيقَةُ الذَّكَاةِ بِمَعْنَى الذَّبْحِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الذَّكَاةِ بِمَعْنَى النَّحْرِ فَإِنَّهَا طَعْنٌ بِلَبَّةٍ. قَالَ خَلِيلٌ: وَالنَّحْرُ طَعْنٌ بِلَبَّةٍ، وَمَعْنَى الطَّعْنِ الدَّكُّ، وَاللَّبَّةُ مَحَلُّ الْقِلَادَةِ مِنْ الصَّدْرِ، وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ قَطْعٌ لِشَيْءٍ مِنْ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ؛ لِأَنَّ وَضْعَ الْآلَةِ فِي اللَّبَّةِ مُوجِبٌ لِلْمَوْتِ سَرِيعًا لِوُصُولِهَا لِلْقَلْبِ، وَحِكْمَةُ الذَّكَاةِ إزْهَاقُ الرُّوحِ بِسُرْعَةٍ وَاسْتِخْرَاجُ الْفَضَلَاتِ، وَلَمَّا قَضَى اللَّهُ - ﷾ - عَلَى خَلْقِهِ بِالْفَنَاءِ وَشَرَّفَ بَنِي آدَمَ بِالْعَقْلِ أَبَاحَ لَهُمْ أَكْلَ الْحَيَوَانِ قُوَّةً لِأَجْسَادِهِمْ وَتَصْفِيَةً لِمِرْآةِ عُقُولِهِمْ لِيَسْتَدِلُّوا بِطِيبِ لَحْمِهَا عَلَى كَمَالِ قُدْرَتِهِ، وَيَنْتَبِهُوا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ لِلْمَوْلَى بِهِمْ عِنَايَةً لِإِيثَارِهِمْ بِالْحَيَاةِ عَلَى غَيْرِهِمْ أَيْ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ الْمَأْكُولَةِ. وَلَمَّا كَانَ يُشْتَرَطُ فِي الذَّكَاةِ الْفَوْرِيَّةُ وَعَدَمُ رَفْعِ الْمُذَكِّي يَدَهُ قَبْلَ تَمَامِ الذَّكَاةِ بَيَّنَ مُحْتَرِزَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ رَفَعَ) الْمُذَكِّي (يَدَهُ بَعْدَ قَطْعِ بَعْضِ ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ مِنْ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ (ثُمَّ أَعَادَ يَدَهُ فَأَجْهَزَ) أَيْ تَمَّ الذَّكَاةَ (فَلَا تُؤْكَلُ) ذَبِيحَتُهُ حَيْثُ كَانَ رَفَعَ يَدَهُ بَعْدَ إنْفَاذِ مَقْتَلِهَا وَعَادَ عَنْ بَعْدُ، وَلَوْ كَانَ رَفَعَ يَدَهُ عَلَى جِهَةِ الِاضْطِرَارِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ رَفَعَ يَدَهُ قَبْلَ إنْفَاذِ شَيْءٍ مِنْ مَقَاتِلِهَا فَإِنَّهَا تُؤْكَلُ، وَلَوْ عَادَ عَنْ بَعْدُ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ ذَكَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، وَكَذَا تُؤْكَلُ مَعَ إنْفَاذِ مَقْتَلِهَا حَيْثُ عَادَ عَنْ قُرْبٍ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُنْفِذْ مَقْتَلَهَا تُؤْكَلُ مُطْلَقًا، وَكَذَا إنْ أَنْفَذَ حَيْثُ عَادَ مِنْ قُرْبٍ، وَالْقُرْبُ وَالْبُعْدُ بِالْعُرْفِ وَيَجِبُ مَعَ الْبُعْدِ النِّيَّةُ وَالتَّسْمِيَةُ، وَلَوْ كَانَ الْمُتَمِّمُ لِلذَّكَاةِ هُوَ الْأَوَّلُ لِتَعْلِيلِهِمْ بِأَنَّ الثَّانِيَةَ ذَكَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، وَكَذَا مَعَ الْقُرْبِ حَيْثُ كَانَ الْمُتَمِّمُ لِلذَّكَاةِ غَيْرُ الْأَوَّلِ، وَلَوْ كَانَ الْمُذَكِّي حَصَلَ لَهُ إنْفَاذُ مَقْتَلٍ مِنْ فِعْلِ الْأَوَّلِ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّتِهِمَا حَيْثُ تَمَّمَهَا غَيْرُ الْأَوَّلِ، كَاشْتِرَاكِ شَخْصَيْنِ فِي الذَّكَاةِ لَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ وَالتَّسْمِيَةِ مِنْ كُلٍّ. (تَنْبِيهٌ) مِثْلُ الرَّفْعِ فِي التَّفْصِيلِ إبْقَاءُ الشَّفْرَةِ عَلَى مَحَلِّ الذَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ إمْرَارٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَلَمَّا عَبَّرَ بِقَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ خَشِيَ تَوَهُّمَ عَدَمِ جَوَازِ أَكْلِ مُبَانِ الرَّأْسِ فَدَفَعَهُ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ تَمَادَى) الذَّابِحُ (حَتَّى قَطَعَ) أَيْ أَبَانَ (الرَّأْسَ) مِنْ الْجَسَدِ (أَسَاءَ) أَيْ أَثِمَ بِتَعَمُّدِ ذَلِكَ. (وَلْتُؤْكَلْ) مَعَ الْكَرَاهَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. قَالَ خَلِيلٌ عَاطِفًا عَلَى الْمَكْرُوهِ: وَتَعَمَّدَ إبَانَةَ رَأْسٍ وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى عَدَمِ الْأَكْلِ إنْ قَصَدَهُ، وَإِذَا كَانَتْ تُؤْكَلُ مَعَ التَّعَمُّدِ فَأَحْرَى مَعَ الْغَلَبَةِ وَالسَّهْوِ، وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَائِرُ: مِنْهَا غَسْلُ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ بَدَلَ الْمَسْحِ، وَمِنْهَا مَنْ بِجَبْهَتِهِ قُرُوحٌ تَمْنَعُ السُّجُودَ فَتَكَلَّفَ السُّجُودَ عَلَى الْأَنْفِ، وَلَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى الْإِيمَاءِ. وَلَمَّا كَانَ شَرْطُ الذَّكَاةِ الْقَطْعَ مِنْ الْمُقَدَّمِ قَالَ: (وَمَنْ ذَبَحَ مِنْ الْقَفَا) أَوْ مِنْ إحْدَى صَفْحَتَيْ الْعُنُقِ (لَمْ تُؤْكَلْ) ذَبِيحَتُهُ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ مِنْ الْمُقَدَّمِ وَاجِبٌ، فَلَوْ أَدْخَلَ السِّكِّينَ مِنْ تَحْتِ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ وَقَطَعَهُمَا لِأَعْلَى لَمْ تُؤْكَلْ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا قَالَهُ سَحْنُونٌ. قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي مُقَدِّمَتِهِ: وَالْقَطْعُ مِنْ فَوْقِ الْعُرُوقِ بَتَّهْ وَإِنْ يَكُنْ مِنْ تَحْتِهَا فَمَيْتَهْ وَقَالَ خَلِيلٌ أَيْضًا مِنْ الْمُقَدَّمِ، وَصَرِيحُ هَذَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْقَطْعِ مِنْ تَحْتِهَا ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ ابْتِدَائِهِ مِنْ الْمُقَدَّمِ خِلَافًا لِمَنْ فَصَّلَ. (تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: لَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ مَنْ تَصِحُّ ذَكَاتُهُ، وَمَنْ لَا تَصِحُّ، وَنَحْنُ نُبَيِّنُ ذَلِكَ فَنَقُولُ: شَرْطُهُ التَّمْيِيزُ، وَكَوْنُهُ مِمَّنْ يَصِحُّ لَنَا وَطْءُ نِسَائِهِ سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى، حُرًّا أَوْ عَبْدًا، وَلَوْ خَصِيًّا أَوْ فَاسِقًا، أَوْ مَجُوسِيًّا حَيْثُ تَنَصَّرَ أَوْ تَهَوَّدَ
[ ١ / ٣٨٤ ]
أُكِلَتْ، وَالْإِبِلُ تُنْحَرُ فَإِنْ ذُبِحَتْ لَمْ تُؤْكَلْ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي أَكْلِهَا وَالْغَنَمُ تُذْبَحُ فَإِنْ نُحِرَتْ لَمْ تُؤْكَلْ وَقَدْ اُخْتُلِفَ أَيْضًا فِي ذَلِكَ
وَذَكَاةُ مَا فِي الْبَطْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ إذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ.
وَالْمُنْخَنِقَةُ بِحَبْلٍ وَنَحْوِهِ وَالْمَوْقُوذَةُ بِعَصًا وَشِبْهِهَا
_________________
(١) [الفواكه الدواني] وَإِنْ كُرِهَتْ مِنْ الْخَصِيِّ وَالْفَاسِقِ وَالْأَغْلَفِ وَالْخُنْثَى، بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ فَغَيْرُ الْمُمَيِّزِ لَا تَصِحُّ ذَكَاتُهُ سَوَاءٌ كَانَ عَدَمُ تَمَيُّزِهِ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ سُكْرٍ، وَلَوْ أَصَابَ وَجْهَ الذَّكَاةِ، وَكَذَا مَنْ شُكَّ فِي تَمْيِيزِهِ حِينَ تَذْكِيَتِهِ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ يُحَقِّقُ تَمْيِيزَهُ حِينَ الذَّكَاةِ، فَلَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ مُتَقَطِّعِ الْجُنُونِ حَيْثُ لَمْ يَتَحَقَّقْ ذَبْحُهُ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ. وَإِذَا ادَّعَى أَنَّهُ ذَبَحَ فِي حَالِ صَحْوِهِ لَمْ يُقْبَلْ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ وَيَدِينُ بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَشْهُورًا بِالصَّلَاحِ فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُهُ، وَلَوْ فِي حَقِّ غَيْرِهِ؟ وَقَوْلُنَا: وَلَوْ مَجُوسِيًّا تَنَصَّرَ أَيْ تَصِحُّ ذَكَاتُهُ وَيُؤْكَلُ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَأَمَّا لَوْ وَكَّلَهُ مُسْلِمٌ لِيَذْبَحَ لَهُ فَفِي صِحَّةِ ذَبْحِهِ قَوْلَانِ. الثَّانِي: لَمْ يُبَيِّنْ آلَةَ الذَّبْحِ، وَهِيَ كُلُّ مَا لَهُ حَدٌّ بِحَيْثُ يَقْطَعُ مَا يُشْتَرَطُ قَطْعُهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ حَدِيدًا، وَإِنْ اُسْتُحِبَّ الْحَدِيدُ. قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَمَنْ احْتَاجَ إلَى أَنْ يَذْبَحَ بِمَرْوَةَ أَوْ عُودٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ عَظْمٍ أَوْ غَيْرِهِ أَجْزَأَهُ، وَلَوْ ذَبَحَ بِذَلِكَ، وَمَعَهُ سِكِّينٌ فَإِنَّهَا تُؤْكَلُ إذَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ، أَبُو مُحَمَّدٍ: وَقَدْ أَسَاءَ. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَلَا بَأْسَ بِالذَّبْحِ بِشَفْرَةٍ لَا نِصَابَ لَهَا وَالرُّمْحِ وَالْقَدُومِ وَالْمِنْجَلِ الْأَمْلَسِ الَّذِي يُؤَبَّرُ بِهِ، فَأَمَّا الْمُضَرَّسُ الَّذِي يُحْصَدُ بِهِ فَلَا خَيْرَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَتَرَدَّدُ، وَلَوْ قَطَعَ كَقَطْعِ الشَّفْرَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنْ مَا أَرَاهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ. قَالَهُ الْعَلَّامَةُ بَهْرَامُ فِي كَبِيرِهِ. وَتَنَاوَلَ مَا قَدَّمْنَاهُ السِّنَّ وَالظُّفُرَ عَلَى أَحَدِ أَقْوَالٍ أَرْبَعَةٍ ذَكَرَهَا خَلِيلٌ، وَمَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِهِ - ﵊ -: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ» . فَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوْ عَلَى حَالَةِ الِاخْتِيَارِ، فَلَا يُنَافِيَ الْجَوَازَ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ أَوْ عَلَى مَنْ لَا يُحْسِنُ الذَّبْحَ بِهِمَا. الثَّالِثِ: لَمْ نَرَ مَنْ شَرَطَ اتِّحَادَ الْمُذَكِّي بَلْ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِهِمْ عَلَى مَنْ رَفَعَ يَدَهُ قَبْلَ إتْمَامِ جَوَازِ التَّعَدُّدِ بِأَنْ يَضَعَ كُلَّ يَدِهِ عَلَى مُدْيَةٍ وَاحِدَةٍ نَاوِيًا مُسَمِّيًا، أَوْ يَضَعَ كُلَّ وَاحِدِ مُدْيَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ وَيَحْصُلُ الْقَطْعُ دَفْعَةً وَاحِدَةً مَعَ نِيَّةِ كُلٍّ وَتَسْمِيَتِهِ. الرَّابِعِ: إذَا وُجِدَتْ الذَّكَاةُ عَلَى الصِّفَةِ الْمَطْلُوبَةِ شَرْعًا أُكِلَتْ الذَّبِيحَةُ، وَلَوْ ذُكِّيَتْ وَرَأْسُهَا فِي الْمَاءِ، وَلَوْ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ إخْرَاجِهَا مِنْ الْمَاءِ حَيْثُ تَحَقَّقَ أَنَّ مَوْتَهَا مِنْ الذَّكَاةِ. ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا يُذْبَحُ وَيُنْحَرُ، وَمَا يَجِبُ فِيهِ أَحَدُهُمَا بِقَوْلِهِ: (وَالْبَقَرُ تُذْبَحُ) نَدْبًا بِدَلِيلٍ (فَإِنْ نُحِرَتْ) أَيْ طُعِنَتْ فِي لِيَّتِهَا (أُكِلَتْ)، وَلَوْ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ (وَالْإِبِلُ تُنْحَرُ) وُجُوبًا بِدَلِيلٍ (فَإِنْ ذُبِحَتْ) اخْتِيَارًا (لَمْ تُؤْكَلْ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: (وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي أَكْلِهَا) فَإِنَّ هَذَا يُفْهَمُ مِنْهُ ضَعْفُ الْمُقَابِلِ، وَقَيَّدْنَا بِاخْتِيَارًا لِلِاحْتِرَازِ عَنْ حَالَةِ الضَّرُورَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ ذَبْحُ مَا يُنْحَرُ وَنَحْرُ مَا يُذْبَحُ. (وَالْغَنَمُ) وَسَائِرُ الْحَيَوَانَاتِ سِوَى الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالطَّيْرِ، وَلَوْ نَعَامًا (تُذْبَحُ) وُجُوبًا بِدَلِيلٍ (فَإِنْ نُحِرَتْ) اخْتِيَارًا، وَلَوْ سَهْوًا (لَمْ تُؤْكَلْ) عَلَى مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ، وَمُقَابِلُهُ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا) ضَعِيفٌ فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْإِبِلَ تُنْحَرُ وَالْغَنَمَ، وَمَا شَابَهَهَا تُذْبَحُ، وَالْبَقَرَ يَجُوزُ فِيهَا الْأَمْرَانِ. قَالَ خَلِيلٌ عَاطِفًا عَلَى الْوَاجِبِ: وَنَحْرُ إبِلٍ وَذَبْحُ غَيْرِهِ إنْ قَدَرَ وَجَازَ لِلضَّرُورَةِ إلَّا الْبَقَرَ فَيَنْدُبُ الذَّبْحُ، وَمِنْ الضَّرُورَةِ وُقُوعُ الْجَمَلِ فِي مُهْوَاةٍ بِحَيْثُ لَا يُتَوَصَّلُ إلَى مَحَلِّ النَّحْرِ، وَوُقُوعُ الْغَنَمِ فِي مُهْوَاةٍ بِحَيْثُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَبْحِهَا، وَجَزَمَ فِي الشَّامِلِ بِأَنَّ عَدَمَ الْآلَةِ مِنْ الضَّرُورَةِ فَإِنَّهُ قَالَ: فَإِنْ عَكَسَ فِي الْأَمْرَيْنِ لِعُذْرٍ كَعَدَمِ مَا يَنْحَرُ بِهِ صَحَّ، وَلَا يُعْذَرُ بِنِسْيَانٍ، وَلَا بِجَهْلٍ بِالْحُكْمِ، وَفِي جَهْلِ الصِّفَةِ بِمَعْنَى عَدَمِ مَعْرِفَةِ الذَّبْحِ فِيمَا يُذْبَحُ وَالنَّحْرِ فِيمَا يُنْحَرُ قَوْلَانِ. وَلَمَّا كَانَتْ الذَّكَاةُ الْحُكْمِيَّةُ كَالْحَقِيقَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَنِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَيِّتًا بِسَبَبِ ذَكَاتِهَا قَالَ: (وَذَكَاةُ مَا) أَيْ الْجَنِينِ الْمُسْتَقِرِّ فِي الْبَطْنِ (ذَكَاةُ أُمِّهِ) بِشَرْطَيْنِ أَشَارَ لَهُمَا بِقَوْلِهِ: (إذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ) وَفِي شَرْطٍ آخَرَ، وَهُوَ مُحَقَّقٌ مَوْتُهُ بِذَكَاةِ أُمِّهِ لَا إنْ لَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ عِنْدَ ذَبْحِ أُمِّهِ فَلَا يُؤْكَلُ كَمَا قَالَ فِي التَّحْقِيقِ عَنْ الْفَاكِهَانِيِّ، وَلَعَلَّهُ أَظْهَرُ مِنْ قَوْلِ الْأُجْهُورِيِّ فِي شَرْحِ خَلِيلٍ: أَنَّ الْمَشْكُوكَ فِي حَيَاتِهِ قَبْلَ مَوْتِ أُمِّهِ مِثْلُ مُحَقَّقِهَا، وَالْمُرَادُ بِالشَّعْرِ الْمُشْتَرَطِ أَيْضًا نَبَاتُهُ شَعْرُ الْجَسَدِ لَا شَعْرُ عَيْنَيْهِ، وَالْمُرَادُ بِتَمَامِ خَلْقِهِ تَنَاهِي خِلْقَتِهِ وَوُصُولُهَا إلَى الْحَدِّ الَّذِي يَنْزِلُ عَلَيْهِ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ، لَا كَمَالِ أَطْرَافِهِ فَيُؤْكَلُ نَاقِصَ رِجْلٍ، وَبَقِيَ شَرْطٌ أَيْضًا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ مَا يُؤْكَلُ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ نَوْعِ الْأُمِّ فَيُؤْكَلُ جَنِينُ الْبَقَرَةِ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَلَوْ كَانَ شَاةً، وَعَكْسُهُ بِخِلَافِ لَوْ نَزَلَ جَنِينُ الْبَقَرَةِ أَوْ الشَّاةِ كَلْبًا أَوْ حِمَارًا فَلَا يُؤْكَلُ لِحُرْمَةِ نَوْعِهِ، كَمَا لَا يُؤْكَلُ جَنِينُ الْحِمَارَةِ أَوْ الْفَرَسِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ نَوْعِ مَا يُؤْكَلُ لِخَبَرِ: «كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا» وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ، وَلَوْ نَزَلَ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً وَتَمَكَّنَّا مِنْ ذَكَاتِهِ، وَأَشْعَرَ كَلَامُهُ عَلَى مَا قَرَّرْنَا أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ حَيًّا بَعْدَ ذَكَاةِ أُمِّهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ يُؤْكَلْ بِذَكَاةِ أُمِّهِ، وَلَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ فِيهِ تَفْصِيلٌ مُحَصِّلُهُ إنْ كَانَ مُحَقَّقَ الْحَيَاةِ أَوْ مَشْكُوكَهَا وَجَبَتْ ذَكَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ مُتَوَهَّمًا نُدِبَتْ ذَكَاتُهُ فَلَوْ بَادَرْنَا إلَى ذَكَاتِهِ فَمَاتَ قَبْلَهَا لَمْ يُؤْكَلْ فِي الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، وَيُؤْكَلُ مَا كَانَتْ حَيَاتُهُ مُتَوَهَّمَةً، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا فِي الْحَدِيثِ مِنْ «قَوْلِهِ - ﵊ - حِينَ سُئِلَ
[ ١ / ٣٨٥ ]
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ، وَأَكِيلَةُ السَّبُعِ إنْ بَلَغَ ذَلِكَ مِنْهَا فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ مَبْلَغًا لَا تَعِيشُ مَعَهُ لَمْ تُؤْكَلْ بِذَكَاةٍ.
وَلَا بَأْسَ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ وَيَشْبَعَ وَيَتَزَوَّدَ فَإِنْ اسْتَغْنَى عَنْهَا طَرَحَهَا.
وَلَا بَأْسَ بِالِانْتِفَاعِ بِجِلْدِهَا إذَا دُبِغَ.
وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ
_________________
(١) [الفواكه الدواني] عَنْ الْبَقَرَةِ وَالنَّاقَةِ يَنْحَرُهَا أَحَدُنَا فَيَجِدُ فِي بَطْنِهَا جَنِينًا أَيَأْكُلُهُ أُمّ يُلْقِيهِ؟: كُلُوا إنْ شِئْتُمْ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» رُوِيَ بِرَفْعِ ذَكَاةُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ قَاعِدَةِ حَصْرِ الْمُبْتَدَأِ فِي الْخَبَرِ أَيْ ذَكَاتُهُ مَحْصُورَةٌ فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ فَلَا يَحْتَاجُ لِذَكَاةٍ ثَانِيَةٍ. وَبِرِوَايَةِ الرَّفْعِ أَخَذَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَيُرْوَى بِالنَّصْبِ فِي ذَكَاةٍ الثَّانِيَةِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْعَامِلُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ أَنْ يُذَكَّى ذَكَاةً مِثْلَ ذَكَاةِ أُمِّهِ، وَأَخَذَ بِهَا أَبُو حَنِيفَةَ فَاشْتَرَطَ فِي حِلِّ أَكْلِهِ ذَكَاةً مُسْتَقِلَّةً. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَالْحَذْفُ خِلَافُ الْأَصْلِ وَرِوَايَةُ النَّصْبِ مُنْكَرَةٌ. (تَنْبِيهٌ) عُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حُكْمُ الْخَارِجِ مِنْ بَطْنِ الْمُذَكَّى، وَأَمَّا الْخَارِجُ مِنْ جَوْفِ الْحَيِّ أَوْ مِنْ جَوْفِ الْمَيِّتِ حَتْفَ أَنْفِهِ فَالْحُكْمُ فِيهِ أَنَّ الْخَارِجَ مَيِّتًا لَا يُؤْكَلُ فِي الصُّورَتَيْنِ، وَأَمَّا الْخَارِجُ حَيًّا فَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَحْيَا فَإِنَّهُ يُذَكَّى وَيُؤْكَلُ، وَإِلَّا فَلَا. قَالَ خَلِيلٌ: وَذَكَّى الزَّلِق إنْ حَيِيَ مِثْلَهُ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْ كَلَامِهِ أَيْضًا حُكْمُ الْخَارِجِ مَعَ الْجَنِينِ الْمَأْكُولِ بِذَكَاةِ أُمِّهِ مِنْ نَحْوِ الْمَشِيمَةِ وَيُقَالُ لَهَا السُّلَّا، وَهِيَ وِعَاءُ الْوَلَدِ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: الْأَكْلُ مُطْلَقًا عَدَمُهُ مُطْلَقًا، ثَالِثُهَا يَتْبَعُ الْوَلَدَ فِي الْأَكْلِ وَعَدَمِهِ. وَلَمَّا كَانَتْ الذَّكَاةُ عِنْدَنَا لَا تَعْمَلُ فِي مَنْفُوذِ الْمَقْتَلِ وَتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ، وَإِنْ أَيِسَ مِنْ حَيَاتِهِ قَالَ: (وَالْمُنْخَنِقَةُ بِحَبْلٍ وَنَحْوِهِ وَالْمَوْقُوذَةُ) أَيْ الْمَضْرُوبَةُ (بِعَصًا وَشِبْهِهَا) مَحْجَرٌ (وَالْمُتَرَدِّيَةُ) أَيْ السَّاقِطَةُ مِنْ عُلُوٍّ إلَى أَسْفَلَ. (وَالنَّطِيحَةُ) أَيْ الَّتِي نَطَحَتْهَا أُخْرَى (وَأَكِيلَةُ السَّبُعِ) وَنَحْوِهِ (إنْ بَلَغَ ذَلِكَ) الْفِعْلُ الْمُتَقَدِّمُ مِنْ خَنْقٍ أَوْ غَيْرِهِ. (مِنْهَا) أَيْ الْمُنْخَنِقَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا بَعْدَهَا (فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ) الْخَمْسَةِ (مَبْلَغًا لَا تَعِيشُ مَعَهُ) بِأَنْ أَنْفَذَ مَقْتَلَهَا بِأَنْ قَطَعَ نُخَاعَهَا أَوْ نَثَرَ دِمَاغَهَا أَوْ نَثَرَ حَشْوَهَا (لَمْ تُؤْكَلْ بِذَكَاةٍ) هَذَا خَبَرُ الْمُنْخَنِقَةِ، وَمَا بَعْدَهَا، وَإِنَّمَا لَمْ تُؤْكَلْ لِشِبْهِهَا بِالْمَيْتَةِ، وَالذَّكَاةُ لَا تَعْمَلُ فِي الْمَيْتَةِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ تَعِيشَ مَعَ الْخَنْقِ وَنَحْوِهِ بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ بِالْفِعْلِ الْمَذْكُورِ إنْفَاذُ مَقْتَلٍ فَإِنَّهَا تُؤْكَلُ، وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يَصِحُّ فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْوَاقِعِ فِي الْآيَةِ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا عَلَى مَعْنَى: ﴿إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣] مِنْهَا وَذَلِكَ إنْ لَمْ يَنْفُذْ مَقْتَلُهَا، وَمُنْقَطِعًا عَلَى مَعْنَى: ﴿إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣] مِنْ غَيْرِهَا، وَيُحْمَلُ عَلَى مَا أَنْفَذَ مَقْتَلَهَا، وَهَذَا هُوَ التَّقْرِيرُ الْوَجِيهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجْزِمُ بِالِانْقِطَاعِ إلَّا بِدَعْوَى الْمُلَازَمَةِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَفْعَالِ، وَإِنْفَاذِ الْمَقَاتِلِ، وَالْوَاقِعُ خِلَافُ ذَلِكَ أَوْ بِدَعْوَى عَدَمِ صِحَّةِ ذَكَاةِ الْمَذْكُورَاتِ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ إنْفَاذِ مَقْتَلٍ، وَهُوَ خِلَافُ الْمُصَنِّفِ الَّذِي هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ. (تَنْبِيهٌ) الْحَيَوَانُ الَّذِي يُرَادُ ذَكَاتُهُ عَلَى قِسْمَيْنِ: إمَّا غَيْرَ مَنْفُوذِ الْمَقَاتِلِ، وَهَذَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ، وَإِنْ كَانَ مَيْئُوسًا مِنْ حَيَاتِهِ بِشَرْطِ أَنْ يُوجَدَ فِيهِ دَلِيلُ الْحَيَاةِ بِأَنْ يَتَحَرَّكَ حَرَكَةً قَوِيَّةٍ عِنْدَ الذَّبْحِ، أَوْ يَشْخُبَ دَمُهُ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَرَكَةِ الْقَوِيَّةِ، وَأَمَّا سَيَلَانُهُ مِنْ غَيْرِ شَخْبٍ فَلَا يَكْفِي فِي الْمَرِيضَةِ وَيَكْفِي فِي الصَّحِيحَةِ. قَالَ خَلِيلٌ: وَأَكْلُ الْمُذَكَّى، وَإِنْ أَيِسَ مِنْ حَيَاتِهِ، وَقَالَ: وَكَفَى سَيْلُ دَمٍ إنْ صَحَّتْ، وَأَمَّا مَنْفُوذُ الْمَقَاتِلِ فَلَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ عِنْدَنَا لَوْ تَحَرَّكَ حَرَكَةً قَوِيَّةً أَوْ شَخَبَ دَمُهُ، وَإِنْفَاذُ الْمَقْتَلِ يَكُونُ بِقَطْعِ النُّخَاعِ، وَهُوَ الْمُخُّ الْأَبْيَضُ الَّذِي فِي عَظْمِ الرَّقَبَةِ وَالصُّلْبِ وَقَطْعِ الْأَوْدَاجِ وَخَرْقِ الْمُصْرَانِ مِنْ أَعْلَاهُ وَنَثْرِ الْحَشْوَةِ مِنْ الْجَوْفِ عِنْدَ شَقِّهِ بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهَا، وَالْحَشْوَةُ مَا حَوَاهُ الْبَطْنُ مِنْ كَبِدٍ وَطِحَالٍ وَقَلْبٍ، وَالْمُرَادُ بِنَثْرِهَا تَفْرِقَتُهَا بَعْدَ اتِّصَالِهَا لَا خُرُوجُهَا مِنْ الْبَطْنِ مَعَ اتِّصَالِهَا؛ لِأَنَّهَا إذَا رُدَّتْ إلَى الْبَطْنِ يُمْكِنُ أَنْ يَعِيشَ وَيَنْثُرُ الدِّمَاغَ، وَهُوَ الدُّهْنُ الَّذِي تَحُوزُهُ الْجُمْجُمَةُ، وَأَمَّا ثَقْبُ الْكَرِشِ، وَكَذَا شَقُّ الْقَلْبِ، وَمِثْلُهُ الْكَبِدُ، وَكَسْرُ الرَّأْسِ أَوْ خَرْقُ خَرِيطَةِ الدِّمَاغِ أَوْ رَضُّ الْأُنْثَيَيْنِ أَوْ كَسْرُ عَظْمِ الصَّدْرِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْمَتَالِفِ فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ بِمَقْتَلٍ، وَلِذَلِكَ أَفْتَى ابْنُ رِزْقٍ بِأَكْلِ ثَوْرٍ ذَكِيٍّ وَوُجِدَ كِرْشُهُ مَثْقُوبًا، وَمِمَّا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ الْحَيَوَانُ الَّذِي يَنْتَفِخُ مِنْ أَكْلِ خِلْفَةِ الْبِرْسِيمِ مَثَلًا، وَيَسْقُطُ وَيَحْصُلُ الْيَأْسُ مِنْ حَيَاتِهِ، وَالْحَيَوَانُ الَّذِي يَبْلَعُ شَيْئًا وَيَقِفُ فِي حَلْقِهِ، وَيَحْصُلُ الْيَأْسُ مِنْ حَيَاتِهِ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ إنْفَاذُ مَقْتَلٍ. وَلَمَّا قَدَّمَ أَنَّ إبَاحَةَ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ مَشْرُوطَةٌ بِذَكَاتِهِ لِحُرْمَةِ أَكْلِ الْمَيْتَةِ بِالْإِجْمَاعِ بَيَّنَ أَنَّ مَحِلَّ حُرْمَةِ أَكْلِهَا فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ بِقَوْلِهِ: (وَلَا بَأْسَ) أَيْ يُؤْذَنَ (لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ) غَيْرَ الْآدَمِيِّ، وَمِثْلُهَا ضَالَّةُ الْإِبِلِ، وَلَهُ أَنْ يَشْرَبَ كُلَّ مَائِعٍ. قَالَ خَلِيلٌ: وَلِلضَّرُورَةِ مَا يَسُدُّ غَيْرَ آدَمِيٍّ وَخَمْرٍ. (وَ) يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ حَتَّى (يَشْبَعَ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِقَوْلِ خَلِيلٍ: يَقْتَصِرُ عَلَى مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ أَيْ يَحْفَظُ الْحَيَاةَ، وَالْمُرَادُ بِالِاضْطِرَارِ خَوْفُ الْهَلَاكِ، وَلَوْ ظَنًّا، وَلَا يُشْتَرَطُ الْوُصُولُ إلَى حَدِّ الْإِشْرَافِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَنْتَفِعُ بِالْأَكْلِ بَعْدَهُ. . (وَ) يَجُوزُ لَهُ (أَنْ يَتَزَوَّدَ) مِنْهَا حَيْثُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُ وُجُودِ شَيْءٍ مِمَّا يَقْدَمُ عَلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ فِي مُدَّةِ سَفَرِهِ. (فَإِنْ اسْتَغْنَى عَنْهَا طَرَحَهَا) وَقَيَّدْنَا بِغَيْرِ الْآدَمِيِّ؛ لِأَنَّ النَّصَّ عَدَمُ جَوَازِهِ لِلْمُضْطَرِّ، وَلَوْ كَافِرًا مِمَّا لَا حُرْمَةَ لَهُ كَالْمُرْتَدِّ وَالْحَرْبِيِّ، وَالْمَحْضُ إمَّا؛ لِأَنَّهُ يُؤْذِي أَكْلُهُ أَوْ لِمَحْضِ التَّعَبُّدِ، وَقَوْلُنَا: وَمِثْلُهَا ضَالَّةُ الْإِبِلِ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ: وَلَا يَقْرَبُ الْمُضْطَرُّ
[ ١ / ٣٨٦ ]
وَلَا يُبَاعُ.
وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ إذَا ذُكِّيَتْ وَبَيْعِهَا.
وَيُنْتَفَعُ بِصُوفِ الْمَيْتَةِ وَشَعْرِهَا، وَمَا يُنْزَعُ مِنْهَا فِي حَالِ
_________________
(١) [الفواكه الدواني] ضَالَّةَ الْإِبِلِ، وَقَيَّدْنَا الْمَشْرُوبَ بِغَيْرِ الْخَمْرِ؛ لِاسْتِمْرَارِ حُرْمَةِ الْخَمْرِ لِعَدَمِ إزَالَتِهَا الْعَطَشَ بَلْ رُبَّمَا تَزِيدُهُ، وَأَمَّا شُرْبُهَا لِلْغُصَّةِ فَيَجُوزُ عِنْدَ خَلِيلٍ وَيَحْرُمُ عِنْدَ ابْنِ عَرَفَةَ. (تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهِ جَوَازُ أَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ، وَلَوْ مُسَافِرًا عَاصِيًا بِسَفَرِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الرُّخْصَةَ لَا تَتَقَيَّدُ بِالسَّفَرِ. الثَّانِي: مَحَلُّ جَوَازِ أَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ حَيْثُ لَمْ يَجِدْ طَعَامَ الْغَيْرِ، وَإِلَّا قَدَّمَهُ عَلَيْهَا حَيْثُ لَمْ تَكُنْ ضَالَّةُ إبِلٍ، وَلَمْ يَخَفْ الْقَطْعَ فِيمَا فِيهِ الْقَطْعُ أَوْ الضَّرْبَ الشَّدِيدَ فِيمَا لَا قَطْعَ فِيهِ، فَإِذَا أَكَلَ مِنْ طَعَامِ الْغَيْرِ عِنْدَ عَدَمِ خَوْفِ الْقَطْعِ أَوْ الضَّرْبِ فَقِيلَ: يَقْتَصِرُ عَلَى سَدِّ الرَّمَقِ مِنْ غَيْرِ شِبَعٍ وَتَزَوُّدٍ وَعَلَيْهِ الْمَوَّاقُ، وَقِيلَ: يَشْبَعُ، وَلَا يَتَزَوَّدُ وَعَلَيْهِ الْحَطَّابُ. وَفِي الذَّخِيرَةِ: إذَا عَلِمَ طُولَ سَفَرِهِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّدَ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ لِوُجُوبِ مُوَاسَاتِهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، وَإِذَا امْتَنَعَ صَاحِبُ الطَّعَامِ مِنْ مُوَاسَاةِ الْمُضْطَرِّ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْ الْمَيْتَةِ مَا يَكْفِيهِ فَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَهُ عَلَيْهِ بَعْدَ إعْلَامِهِ بِالِاضْطِرَارِ وَبِالْمُقَاتَلَةِ إنْ مَنَعَهُ فَدَمُ صَاحِبِ الطَّعَامِ هَدَرٌ، بِخِلَافِ الْمُضْطَرِّ، وَحَيْثُ أَكَلَ طَعَامَ الْغَيْرِ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ حَيْثُ كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ أَكْلِهِ بِأَنْ خَافَ الْقَطْعَ أَوْ الضَّرْبَ، وَكَانَ مَعَهُ مِنْ الْمَيْتَةِ مَا يُغْنِيهِ عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَيْتَةٌ أَكَلَ مِنْهُ، وَلَوْ خَافَ الْقَطْعَ لِوُجُوبِ حِفْظِ النَّفْسِ، وَلِصَاحِبِهِ الثَّمَنُ إنْ وُجِدَ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ مَعَهُ مَيْتَةٌ، وَلَمْ يَخَفْ الْقَطْعَ فَقِيلَ لَا ثَمَنَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا، وَقِيلَ يَلْزَمُهُ إنْ وُجِدَ رَاجِعْ الْأُجْهُورِيَّ فِي شَرْحِ خَلِيلٍ. الثَّالِثُ: الظَّاهِرُ مِنْ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ بِلَا بَأْسٍ إبَاحَةُ أَكْلِ الْمَيْتَةِ، وَجَرَى عَلَيْهِ خَلِيلٌ، وَقِيلَ إنَّهَا مِنْ بَابِ النَّجَسِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ، وَعَلَى الْأَوَّلِ فَهِيَ طَاهِرَةٌ، وَعَلَى الثَّانِي هِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى نَجَاسَتِهَا، هَكَذَا قَالَ الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ، إذْ الضَّرُورَةُ لَيْسَتْ مِمَّا يَرْفَعُ حُكْمَ الْخَبَثِ، غَايَتُهَا رَفْعُ الْحَرَجِ عِنْدَ التَّنَاوُلِ كَمَا فِي الْمَعْفُوَّاتِ، فَظَهَرَ أَنَّهَا مِنْ النَّجَسِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ. وَلَمَّا كَانَ يُتَوَهَّمُ مِنْ حُرْمَةِ أَكْلِ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الِاخْتِيَارِ حُرْمَةُ الِانْتِفَاعِ بِسَائِرِ أَجْزَائِهَا قَالَ: (وَلَا بَأْسَ بِالِانْتِفَاعِ بِجِلْدِهَا) أَيْ الْمَيْتَةِ، وَهِيَ كُلُّ مَا مَاتَ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ شَرْعِيَّةٍ (إذَا دُبِغَ) أَيْ فُعِلَ بِهِ مَا يُزِيلُ الرِّيحَ وَالرُّطُوبَةَ وَيَحْفَظُهُ مِنْ الِاسْتِحَالَةِ كَمَا تَحْفَظُهُ الْحَيَاةُ. قَالَ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ: وَرُخِّصَ فِيهِ مُطْلَقًا إلَّا مِنْ خِنْزِيرٍ بَعْدَ دَبْغِهِ فِي يَابِسٍ، وَمَاءٍ، وَمَعْنَى الْإِطْلَاقِ كَانَ مِمَّا يَحِلُّ أَكْلُهُ أَوْ يَحْرُمُ؛ لِأَنَّ الْيَابِسَ لَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ، وَالْمَاءُ لَهُ قُوَّةُ الدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهِ فَيُخَزَّنُ فِي الْجُلُودِ نَحْوَ الْقَمْحِ وَالْفُولِ، وَلَا يُطْحَنُ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَنْفَصِلَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَيَدْخُلُ فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ لُبْسُهُ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَلَا يَجُوزُ وَضْعُ نَحْوِ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ وَالزَّيْتِ فِيهِ لِضَعْفِ تِلْكَ الْمَذْكُورَاتِ بِخِلَافِ الْمَاءِ، وَمَفْهُومُ دُبِغَ أَنَّ غَيْرَ الْمَدْبُوغِ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي شَيْءٍ، وَلَوْ يَابِسًا. (تَنْبِيهَانِ) الْأَوَّلُ: إذَا عَلِمْتَ مَا قَرَّرْنَاهُ ظَهَرَ لَك أَنَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْإِجْمَالَ مِنْ وَجْهَيْنِ. أَحَدُهُمَا إطْلَاقُهُ فِي الِانْتِفَاعِ مَعَ تَقْيِيدِهِ بِالْيَابِسِ وَالْمَاءِ. وَالثَّانِي شُمُولُهُ لِجِلْدِ الْخِنْزِيرِ وَالْآدَمِيِّ مَعَ أَنَّهُمَا لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِمَا مُطْلَقًا لِقَذَارَةِ الْأَوَّلِ وَشَرَفِ الثَّانِي. الثَّانِي: إنَّمَا قَصَرَ الِانْتِفَاعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ عَلَى الْيَابِسِ وَالْمَاءِ لِعَدَمِ طَهَارَتِهَا عِنْدَنَا بِالدِّبَاغِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ - ﷺ -: «أَيُّمَا إهَابٍ» أَيْ جِلْدٍ «دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» فَالْمُرَادُ الطَّهَارَةُ اللُّغَوِيَّةُ بِمَعْنَى النَّظَافَةِ لَا الشَّرْعِيَّةُ، وَقَدْ أَسْلَفْنَا مَا يُعْرَفُ بِهِ حَقِيقَةُ الدِّبَاغِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إزَالَةُ الشَّعْرِ عَلَى أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ. وَلَمَّا كَانَ جِلْدُ الْمَيْتَةِ لَا يَطْهُرُ عِنْدَنَا بِالدِّبَاغِ قَالَ: (وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ)، وَلَا فِيهِ إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ مُرِيدُ الصَّلَاةِ سِوَاهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ السَّتْرُ بِهِ؛ لِأَنَّ طَهَارَةَ الْخَبَثِ إنَّمَا تَجِبُ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ، وَأَفْهَمَ فَرْضُ الْكَلَامِ فِي الْجِلْدِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ شَعْرٌ طَوِيلٌ بِحَيْثُ يَسْتُرُ الْجِلْدَ سَتْرًا قَوِيًّا بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَيْقَنَ بِطَهَارَتِهِ فَإِنَّهُ تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَلَوْ جِلْدَ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ؛ لِأَنَّ الشَّعْرَ عِنْدَنَا طَاهِرٌ فَيُشْبِهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ الْحَصِيرَ الْمُتَّصِلَ بِأَسْفَلِهِ نَجَاسَةٌ. (وَ) كَذَا (لَا يُبَاعُ) جِلْدُ الْمَيْتَةِ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ عِنْدَنَا طَهَارَةُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ثَمَنًا أَوْ مُثَمَّنًا، وَكَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لَا تَجُوزُ إجَارَتُهُ، وَلَا دَفْعُهُ قِيمَةَ الشَّيْءِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ جُرْحَةً فِي شَهَادَةِ الْفَاعِلِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَدْبُوغًا، وَأَمَّا لَوْ كَانَ مَدْبُوغًا فَلَا يُجْرَحُ لِلْخِلَافِ فِيهِ بَعْدَ الدَّبْغِ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ يُرَدُّ الْبَيْعُ مَا لَمْ يَفُتْ، وَإِلَّا يَرُدَّ الثَّمَنُ وَغَرِمَ الْمُشْتَرِي الْقِيمَةَ عَلَى تَقْدِيرِ جَوَازِ بَيْعِهِ، وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ حُرْمَةِ الْبَيْعِ وَغُرْمِ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ حِلِّ الْبَيْعِ وَغُرْمِ الْقِيمَةِ، بِدَلِيلِ كَلْبِ الصَّيْدِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَجِلْدِ الْأُضْحِيَّةِ فَإِنَّهَا لَا تُبَاعُ وَعَلَى مُتْلِفِهَا قِيمَتُهَا. وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى جُلُودِ الْمَيْتَةِ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى جِلْدِ الْمُذَكَّى فَقَالَ: (وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ) وَنَحْوِهَا مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ مَكْرُوهِ الْأَكْلِ لِيَشْمَلَ الْفِيلَ وَالذِّئْبَ وَالثَّعْلَبَ وَالضَّبُعَ وَالْهِرَّ، وَبَيَّنَ شَرْطَ الْجَوَازِ بِقَوْلِهِ: (إذَا ذُكِّيَتْ)، وَلَوْ بِالْعُقْرِ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَبْحِهَا سَوَاءٌ ذُبِحَتْ لِجِلْدِهَا أَوْ لِلَحْمِهَا بِنَاءً عَلَى عَدَمِ تَبَعُّضِ الذَّكَاةِ، وَارْتَضَاهُ الْبُرْهَانُ اللَّقَانِيُّ، وَأَمَّا عَلَى مَا ارْتَضَاهُ الْأُجْهُورِيُّ. مِنْ أَنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّهَا تَتَبَعَّضُ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهَا إلَّا إذَا ذُكِّيَتْ لِأَخْذِ جِلْدِهَا، وَأَوْلَى لَوْ ذُكِّيَتْ لَهُمَا، وَمَفْهُومُ
[ ١ / ٣٨٧ ]
الْحَيَاةِ، وَأَحَبُّ إلَيْنَا أَنْ يُغْسَلَ وَلَا يُنْتَفَعُ بِرِيشِهَا وَلَا بِقَرْنِهَا، وَأَظْلَافِهَا، وَأَنْيَابِهَا.
وَكُرِهَ الِانْتِفَاعُ بِأَنْيَابِ الْفِيلِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ
وَمَا مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ مِنْ سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ عَسَلٍ ذَائِبٍ طُرِحَ، وَلَمْ يُؤْكَلْ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُسْتَصْبَحَ بِالزَّيْتِ وَشِبْهِهِ فِي
_________________
(١) [الفواكه الدواني] السِّبَاعِ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا جِلْدٌ مُبَاحُ الْأَكْلِ بَعْدَ ذَكَاتِهِ تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ بِالْأَوْلَى، وَثَانِيهِمَا مُحَرَّمُ الْأَكْلِ يُذَكَّى لِأَكْلِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَلَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى جِلْدِهِ؛ لِأَنَّ مُحَرَّمَ الْأَكْلِ عِنْدَنَا لَا يَطْهُرُ بِتَذْكِيَتِهِ. قَالَ خَلِيلٌ عَاطِفًا عَلَى الطَّاهِرِ: وَمَا ذُكِّيَ وَجُزْؤُهُ إلَّا مُحَرَّمَ الْأَكْلِ. (وَ) كَمَا لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ إذَا ذُكِّيَتْ (لَا بَأْسَ بِبَيْعِهَا) وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظُهُورِ السِّبَاعِ قَبْلَ ذَكَاتِهَا، بِخِلَافِ جُلُودِ الْغَنَمِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا عَلَى ظُهُورِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَيَصِحُّ عَطْفُ بَيْعِهَا عَلَى الصَّلَاةِ، وَيَكُونُ الضَّمِيرُ لِلسِّبَاعِ لَا لِجُلُودِهَا، وَيُقَيَّدُ بِمَا إذَا كَانَ شِرَاؤُهَا لِجِلْدِهَا أَوْ عَظْمِهَا قَالَ خَلِيلٌ: وَجَازَ هُوَ وَسَبُعٌ لِلْجِلْدِ، وَأَمَّا بَيْعُهَا لِلَحْمِهَا أَوْ لِلَحْمِهَا وَجِلْدِهَا فَمَكْرُوهٌ، وَإِذَا ذُكِّيَتْ لِجِلْدِهَا فَقَطْ فَيُؤْكَلُ لَحْمُهَا عَلَى عَدَمِ تَبْعِيضِ الذَّكَاةِ. وَلَمَّا كَانَ الشَّعْرُ عِنْدَنَا طَاهِرًا، وَلَوْ مِنْ مَيْتَةٍ قَالَ: (وَ) يَجُوزُ أَنْ (يُنْتَفَعَ بِصُوفِ الْمَيْتَةِ وَشَعْرِهَا) الْمَنْزُوعِ مِنْهَا بَعْدَ الْمَوْتِ. (وَ) كَذَا (مَا) أَيْ الصُّوفُ وَالشَّعْرُ الَّذِي (يُنْزَعُ مِنْهَا فِي حَالِ الْحَيَاةِ) قَالَ خَلِيلٌ عَاطِفًا عَلَى الطَّاهِرِ: وَصُوفٍ وَوَبَرٍ وَزَغَبِ رِيشٍ وَشَعْرٍ، وَلَوْ مِنْ خِنْزِيرٍ، وَإِنْ جُزَّتْ، وَالْمُرَادُ بِالْجَزِّ مَا قَابَلَ النَّتْفَ، وَالْحُكْمُ بِطَهَارَةِ تِلْكَ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ الْمَيْتَةِ لَا يُنَافِي وُجُوبَ بَيَانِ حَالِهَا عِنْدَ الْبَيْعِ إنْ جُزَّتْ مِنْ الْمَيْتَةِ لِضَعْفِ قُوَّةِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْمَيْتَةِ دُونَ غَيْرِهَا. (وَأَحَبُّ إلَيْنَا) مَعَاشِرَ الْمَالِكِيَّةِ إذَا شَكَكْنَا فِي حِلِّ الشَّعْرِ أَوْ الصُّوفِ بَعْدَ الْجَزِّ (أَنْ يُغْسَلَ)، وَلَوْ جُزَّ مِنْ حَيٍّ، وَأَمَّا عِنْدَ تَحَقُّقِ النَّجَاسَةِ فَلَا شَكَّ فِي وُجُوبِ غَسْلِهِ، وَعِنْدَ تَحَقُّقِ الطَّهَارَةِ النَّدْبُ فَالصُّوَرُ ثَلَاثٌ فِي الْمَجْزُوزِ، وَأَمَّا الْمَنْتُوفُ مِنْ غَيْرِ الْمُذَكَّى فَيَجِبُ أَنْ يُجَزَّ مَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَيْتَةِ. (وَ) مَفْهُومُ الصُّوفِ وَالشَّعْرِ أَنَّهُ (لَا يُنْتَفَعُ بِرِيشِهَا) أَيْ بِقَصَبَةِ الرِّيشِ (وَلَا بِقَرْنِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَنْيَابِهَا) لِنَجَاسَتِهَا. قَالَ خَلِيلٌ عَاطِفًا عَلَى الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ: وَمَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ وَمَيِّتٍ مِنْ قَرْنٍ وَعَظْمٍ وَظِلْفٍ وَعَاجٍ وَظُفُرٍ وَقَصَبَةِ رِيشٍ، وَمَفْهُومُ مِنْ حَيٍّ، وَمَيِّتٍ أَنَّ الْمُبَانَ عَنْ الْمُذَكَّى ذَكَاةً شَرْعِيَّةً مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ طَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ جُزْءُ طَاهِرٍ. (تَنْبِيهٌ) عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالِانْتِفَاعِ وَسَكَتَ عَنْ الطَّهَارَةِ لِفَهْمِهَا مِنْ حِلِّ الِانْتِفَاعِ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ؛ لِأَنَّ نَجَسَ الْعَيْنِ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ. قَالَ خَلِيلٌ: وَيُنْتَفَعُ بِمُتَنَجِّسٍ لَا نَجِسٍ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وَآدَمِيٍّ إلَّا الْجِلْدَ بَعْدَ دَبْغِهِ عَلَى مَا مَرَّ فَيُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ نَجَاسَتِهِ فَهُوَ مُسْتَثْنًى، وَعَكَسَ مَعَ الْأَشْيَاءِ النَّجِسَةِ فَسَلَبَ الِانْتِفَاعَ بِقَوْلِهِ: وَلَا يُنْتَفَعُ بِرِيشِهَا لِفَهْمِ نَجَاسَتِهَا مِنْ حُرْمَةِ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَلَمَّا كَانَ قَوْلُهُ: وَأَنْيَابِهَا شَامِلًا لِنَابِ الْفِيلِ مَعَ أَنَّ فِيهِ خِلَافًا قَالَ: (وَكُرِهَ الِانْتِفَاعُ بِأَنْيَابِ الْفِيلِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ مِنْ الْكَرَاهَةِ فَبَعْضُهُمْ حَمَلَ الْكَرَاهَةَ عَلَى التَّنْزِيهِ، وَبَعْضُهُمْ حَمَلَهَا عَلَى التَّحْرِيمِ، وَصَرِيحُ الْمُدَوَّنَةِ الْقَرِيبُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْبَابِ الْمَأْخُوذِ مِنْ مَيْتَةٍ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْمُدَوَّنَةِ: وَأَكْرَهُ الْأَدْهَانَ فِي أَنْيَابِ الْفِيلِ وَالتَّمَشُّطَ بِهَا وَالتِّجَارَةَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا مَيْتَةٌ فَتُحْمَلُ الْكَرَاهَةُ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَمِثْلُ نَابِ الْمَيْتَةِ الْمُنْفَصِلِ مِنْ الْفِيلِ حَالَ حَيَاتِهِ، وَأَمَّا نَابُ الْفِيلِ الْمُذَكَّى، وَلَوْ بِالْعُقْرِ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ وَالْكَرَاهَةُ عَلَى التَّنْزِيهِ، وَوَقَعَ الْخِلَافُ بَيْنَ الشُّيُوخِ فِي نَجَاسَةِ الزَّيْتِ الْمَوْضُوعِ فِي إنَاءِ الْعَاجِ، وَاَلَّذِي تَحَرَّرَ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إنْ كَانَ لَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ يَقِينًا فَإِنَّهُ بَاقٍ عَلَى طَهَارَتِهِ كَعَظْمِ الْحِمَارِ الْبَالِي فَإِنَّهُ لَا يُنَجِّسُ مَا وَقَعَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَتَحَلَّلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَا شَكَّ فِي نَجَاسَتِهِ، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ سَائِرَ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ الْجَافَّةِ. ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ فِي حُكْمِ الطَّعَامِ إذَا حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ بِقَوْلِهِ: (وَمَا مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ) بِالْهَمْزِ عَلَى الصَّوَابِ (مِنْ سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ عَسَلٍ ذَائِبٍ) رَاجِعٌ لِلسَّمْنِ وَالزَّيْتِ، وَكُلُّ مَائِعٍ مِنْ غَيْرِهَا كَذَلِكَ. (طُرِحَ، وَلَمْ يُؤْكَلْ) لِنَجَاسَةِ الطَّعَامِ عِنْدَنَا بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ قَالَ خَلِيلٌ: يَنْجُسُ كَثِيرُ طَعَامٍ مَائِعٍ بِنَجَسٍ قَلَّ كَجَامِدٍ إنْ أَمْكَنَ السَّرَيَانُ، وَإِلَّا فَبِحَسَبِهِ، وَلِلْمَاءِ الْمُضَافِ حُكْمُ الطَّعَامِ فِي التَّنْجِيسِ بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ الَّتِي يُمْكِنُ تَحَلُّلُ شَيْءٍ مِنْهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ التَّغَيُّرُ إلَّا فِي الْمَاءِ الْمُطْلَقِ؛ لِقَوْلِهِ - ﷺ - «خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ»، وَلِأَنَّ الْمَاءَ لَهُ قُوَّةُ الدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهِ. وَمَفْهُومُ مَاتَتْ أَنَّهَا لَوْ أُخْرِجَتْ حَيَّةً لَا يُطْرَحُ وَيُؤْكَلُ لِطَهَارَةِ الْحَيِّ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى جَسَدِهَا نَجَاسَةٌ، وَمَفْهُومُ فَأْرَةٍ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ كَالْعَقْرَبِ وَالْخُنْفُسَاءِ فَلَا يُطْرَحُ مُطْلَقًا، بَلْ إنْ أَمْكَنَ إزَالَتُهُ أُزِيلَ، وَأُكِلَ نَحْوَ السَّمْنِ أَوْ غَيْرِهِ، وَأَمَّا لَوْ تَعَذَّرَ تَمْيِيزُهُ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الطَّعَامِ أُكِلَ مَعَ الطَّعَامِ، وَإِنْ سَاوَى الطَّعَامَ فَقَوْلَانِ الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا حُرْمَةُ أَكْلِهِ؛ لِأَنَّ نَحْوَ الْخُنْفُسِ مِمَّا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ إلَّا بِذَكَاةٍ، وَهِيَ مَفْقُودَةٌ هُنَا، وَاغْتُفِرَ أَكْلُ الْقَلِيلِ تَبَعًا لِلطَّعَامِ كَسُوسِ الْفُولِ وَالْعَدَسِ وَالتَّمْرِ، وَمَا وَرَدَ مِنْ أَنَّ الرَّسُولَ - ﵊ - كَانَ يُفَتِّشُهُ فَلِإِعَافَةِ النَّفْسِ لَا لِحُرْمَةِ أَكْلِهِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ طَرْحُهُ عِنْدَ الْإِمْكَانِ، وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ طَهَارَةِ مَيْتَةِ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ الَّذِي لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ جَوَازُ أَكْلِهِ مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ كَمَا قَدَّمْنَا، وَأَمَّا حَيَوَانُ الْبَحْرِ فَلَا يَفْتَقِرُ إلَى ذَكَاةٍ، وَلَمَّا قَالَ: طُرِحَ، وَلَمْ يُؤْكَلْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ
[ ١ / ٣٨٨ ]
غَيْرِ الْمَسَاجِدِ وَلْيُتَحَفَّظْ مِنْهُ
وَإِنْ كَانَ جَامِدًا طُرِحَتْ، وَمَا حَوْلَهَا وَأُكِلَ مَا بَقِيَ قَالَ سَحْنُونٌ إلَّا أَنْ يَطُولَ مُقَامُهَا فِيهِ فَإِنَّهُ يُطْرَحُ كُلُّهُ.
وَلَا بَأْسَ بِطَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَذَبَائِحِهِمْ.
وَكُرِهَ أَكْلُ شُحُومِ الْيَهُودِ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ.
وَلَا يُؤْكَلُ مَا ذَكَّاهُ
_________________
(١) [الفواكه الدواني] الْمُحَرَّمَ أَكْلُهُ فَقَطْ فَلِذَا قَالَ: (وَلَا بَأْسَ) أَيْ يَجُوزُ (أَنْ يُسْتَصْبَحَ) أَيْ يُوقَدَ (بِالزَّيْتِ وَشِبْهِهِ) مِمَّا لَا يَقْبَلُ التَّطْهِيرَ (فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ) كَالْبُيُوتِ، وَمِثْلُهَا الْمَسَاجِدُ حَيْثُ كَانَ الدُّخَانُ يَخْرُجُ عَنْهَا. (وَ) يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَصْبِحِ بِهِ أَنْ (يَتَحَفَّظَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ نَجَسٌ) أَيْ مُتَنَجِّسٌ، وَلِذَا لَا يُوقَدُ بِهِ الْمَسْجِدُ حَيْثُ كَانَ يَنْعَكِسُ الدُّخَانُ فِيهِ، وَكَذَا لَا يُبْنَى بِمُونَةٍ عُجِنَتْ بِزَيْتٍ مُتَنَجِّسٍ، وَلَا بِطُوبٍ مُتَنَجِّسٍ، وَلَا يُسْقَفُ بِخَشَبٍ مُتَنَجِّسٍ؛ لِأَنَّ الْمَسَاجِدَ يَجِبُ تَنْزِيهُهَا عَنْ النَّجَاسَاتِ، فَإِنْ وَقَعَ وَبُنِيَ الْمَسْجِدُ بِطِينٍ أَوْ مُونَةٍ مَخْلُوطَةٍ بِنَجَاسَةٍ فَإِنَّهُ يُهْدَمُ، وَإِنَّمَا تُلْبَسُ الْأَشْيَاءُ الْمُتَنَجِّسَةُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ. قَالَ خَلِيلٌ: وَيُنْتَفَعُ بِمُتَنَجِّسٍ لَا نَجَسٍ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وَآدَمِيٍّ فَيُعْمَلُ الزَّيْتُ الْمُتَنَجِّسُ صَابُونًا، وَتُغْسَلُ بِهِ الثِّيَابُ وَتُغْسَلُ بَعْدَهُ بِمُطْلَقٍ، وَيُدْهَنُ بِهِ الْحَبْلُ وَالْعَجَلَةُ وَالطَّاحُونُ وَالدِّلَاءُ، وَيُعْلَفُ الْعَسَلُ لِلنَّحْلِ، وَيُطْعَمُ الطَّعَامُ لِلدَّوَابِّ، وَلَوْ مَأْكُولَةَ اللَّحْمِ، وَاقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْمَسَاجِدِ؛ لِأَنَّ الْآدَمِيَّ أَحْرَى فِي عَدَمِ جَوَازِ أَكْلِهٍ أَوْ ادِّهَانِهِ بِالزَّيْتِ الْمُتَنَجِّسِ، وَيُفْهَمُ مِنْ نَجَاسَةِ مَا ذَكَرَ عَدَمُ حِلِّ بَيْعِهِ. قَالَ خَلِيلٌ: وَشَرْطٌ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ طَهَارَةٌ لَا كَزِبْلٍ وَزَيْتٍ تَنَجَّسَ؛ لِعَدَمِ قَبُولِهَا الطَّهَارَةِ، فَأَشْبَهَتْ تِلْكَ الْمَذْكُورَاتُ مَا نَجَاسَتُهُ أَصْلِيَّةٌ، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُ الثَّوْبِ الْمُتَنَجِّسِ مَعَ وُجُوبِ بَيَانِهِ، وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي غَيْرَ مُصَلٍّ، وَلَوْ لَمْ يُفْسِدْهُ الْغُسْلُ لِكَرَاهَةِ النُّفُوسِ، ذَلِكَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْجَدِيدِ وَالْمَلْبُوسِ، وَفُهِمَ مِنْ فَرْضِ الْمَسْأَلَةِ فِي الزَّيْتِ، وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ كُلِّ مَا أَصْلُهُ طَاهِرٌ وَتَطْرَأُ عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ، أَنَّ الْأَعْيَانَ النَّجِسَةَ لَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهَا لَا فِي مَسْجِدٍ، وَلَا غَيْرِهِ إلَّا الْمَيْتَةُ لِلْكِلَابِ أَوْ الْإِيقَادِ بِهَا أَوْ بِعَظْمِهَا عَلَى طُوبٍ لِحَرْقِهِ، أَوْ لِتَخْلِيصِ نَحْوِ الْفِضَّةِ أَوْ دُهْنِ نَحْوِ الطَّاحُونِ أَوْ السَّاقِيَةِ بِشَحْمِ الْمَيْتَةِ، أَوْ جَعْلِ الْعَذِرَةِ فِي الْمَاءِ لِسَقْيِ الزَّرْعِ أَوْ الشَّجَرِ، أَوْ التَّبْخِيرِ بِلَحْمِ مَيْتَةِ السَّبُعِ إذَا لَمْ يَعْلَقْ دُخَّانُهَا بِالثِّيَابِ، وَالِاصْطِيَادِ بِهَا حَيْثُ كَانَتْ غَيْرَ خَمْرٍ، فَإِنَّ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ جَائِزَةٌ، وَأَمَّا الْخَمْرُ فَلَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِي شَيْءٍ، وَيَجِبُ إرَاقَةُ الْخَمْرِ، وَلَوْ قَصَدَ الْإِرَاقَةَ فَتَحَ بَالُوعَةً خِلَافًا لِبَحْثِ الْحَطَّابِ، رَاجِعْ شَرْحَ الْأُجْهُورِيِّ عَلَى خَلِيلٍ. (وَ) مَفْهُومُ السَّمْنِ أَوْ الْعَسَلِ أَوْ الزَّيْتِ الذَّائِبِ أَنَّهُ (إنْ كَانَ) الَّذِي مَاتَتْ فِيهِ الْفَأْرَةُ (جَامِدًا طُرِحَتْ) مِنْهُ (وَ) طُرِحَ (مَا حَوْلَهَا) مِمَّا يُظَنُّ فِيهِ سَرَيَانُ النَّجَاسَةِ (وَأُكِلَ) أَوْ بِيعَ (مَا بَقِيَ) مِنْهُ (قَالَ سَحْنُونٌ)، وَمَحَلُّ الِاكْتِفَاءِ بِطَرْحِ مَا حَوْلَهَا (إلَّا أَنْ يَطُولَ مَقَامُهَا فِيهِ) بِحَيْثُ يُظَنُّ السَّرَيَانُ بِجَمِيعِهِ (فَإِنَّهُ يُطْرَحُ كُلُّهُ) قَالَ خَلِيلٌ: وَيَنْجُسُ كَثِيرُ طَعَامٍ مَائِعٍ بِنَجَسٍ قَلَّ كَجَامِدٍ إنْ أَمْكَنَ السَّرَيَانُ، وَإِلَّا فَبِحَسَبِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ - ﷺ -: «إذَا وَقَعَتْ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ» . وَمِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَهِيَ: مَنْ فَرَّغَ عَشَرَ قِلَالٍ سَمْنٍ فِي زِقَاقٍ ثُمَّ وَجَدَ بِقُلَّةٍ مِنْهَا فَأْرَةً يَابِسَةً لَا يَدْرِي فِي أَيِّ الزِّقَاقِ فَرَّغَهَا حَرُمَ أَكْلُ جَمِيعِ الزِّقَاقِ وَبَيْعُهَا، وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقَوْلُ خَلِيلٍ: يَنْجُسُ مِثْلُهُ لِمُتَنَجِّسٍ وَلِابْنِ عَرَفَةَ مَسْأَلَةٌ وَهِيَ: مَنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي آنِيَةُ زَيْتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ ثُمَّ بَانَ بِأَوَّلِهَا فَأْرَةٌ مَيِّتَةٌ فَالثَّلَاثَةُ نَجِسَةٌ وَفِي الرَّابِعِ فَمَا فَوْقَهُ خِلَافٌ، نَقَلَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَائِلًا: وَلَوْ كَانَتْ مِائَةَ وَقَوْلُ أَصْبَغَ. اهـ. . (تَنْبِيهَانِ) الْأَوَّلُ: مِثْلُ مَوْتِ الْفَأْرَةِ فِي الطَّعَامِ سُقُوطُ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ، وَلَوْ كَانَتْ مِنْ أَنْوَاعِ مَا يُعْفَى عَنْهُ كَيَسِيرِ الدَّمِ، وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ كَخَلِيلٍ، وَلَوْ كَانَتْ الْفَأْرَةُ يَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ مِنْهَا، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَأَمَّا فَتْوَى ابْنِ عَرَفَةَ بِأَكْلِ طَعَامٍ طُبِخَ فِيهِ رَوْثُ الْفَأْرَةِ إذَا كَانَتْ كَثِيرَةً وَيَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ مِنْهَا بِحَيْثُ يَغْلِبُ سُقُوطُ رَوْثِهَا فِيهِ، فَأَجَابَ عَنْهُ الْبُرْزُلِيُّ بِأَنَّهُ إمَّا لِلضَّرُورَةِ كَفَتْوَى سَحْنُونٍ فِي الْعَفْوِ عَنْ بَوْلِ الدَّوَابِّ عَلَى الزَّرْعِ فِي حَالِ دَرْسِهَا، أَوْ لِلْخِلَافِ الْوَاقِعِ فِي طَهَارَةِ فَضْلَتِهَا. الثَّانِي: مِثْلُ الزَّيْتِ فِي صَيْرُورَتِهِ نَجَسًا بِمُجَرَّدِ سُقُوطِ مَائِعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ، وَعَدَمِ قَبُولِهِ التَّطْهِيرِ اللَّحْمُ الْمَطْبُوخُ بِالنَّجَسِ، وَالْبَيْضُ الْمَسْلُوقُ بِهِ وَالزَّيْتُونُ يُمَلَّحُ بِهَا. قَالَ خَلِيلٌ: وَلَا يَطْهُرُ زَيْتٌ خُولِطَ، وَلَحْمٌ طُبِخَ وَزَيْتُونٌ مُلِّحَ وَبَيْضٌ سُلِقَ بِنَجَسٍ وَفَخَّارٌ بِغَوَّاصٍ، وَمِثْلُ سَلْقِ الْبَيْضِ بِالْمَاءِ النَّجَسِ أَوْ الْمُتَنَجِّسِ وُجُودُ وَاحِدَةِ مَذِرَةٍ فِيهِ بَعْدَ السَّلْقِ، وَمِثْلُ الزَّيْتُونِ الْمُمَلَّحِ بِالنَّجَاسَةِ الْجُبْنُ الْمُتَحَوْلِمُ مَعَ النَّجَاسَةِ، وَمِثْلُ طَبْخِ اللَّحْمِ مُصَاحِبًا لِلنَّجَاسَةِ وَضْعُهُ نِيًّا فِيهَا بِحَيْثُ يُظَنُّ سَرَيَانُهَا فِيهِ. وَمَفْهُومُ مَا ذَكَرَ أَنَّ سُقُوطَ النَّجَاسَةِ عَلَى اللَّحْمِ بَعْدَ تَنَاهِي طَبْخِهِ، أَوْ عَلَى الزَّيْتُونِ بَعْدَ تَنَاهِي تَمْلِيحِهِ، أَوْ عَلَى الْجُبْنِ بَعْدَ تَحَوْلُمِهِ لَا يَكُونُ حُكْمُهُ كَذَلِكَ يَلِ يُغْسَلُ وَيُؤْكَلُ، وَإِنْ كَانَ اللَّحْمُ فِي طَبِيخٍ تَنَجَّسَ الطَّبِيخُ وَيُغْسَلُ اللَّحْمُ كَمَا يَتَنَجَّسُ الزَّيْتُ أَوْ مِشُّ الْجُبْنِ، وَيُغْسَلُ الزَّيْتُونُ وَالْجُبْنَةُ غَيْرُ الْقَرِيشَةِ، كَمَا أَنَّ الرَّأْسَ وَالْأَكَارِعَ إذَا شُوِيَتْ بِدَمِهَا عَلَى النَّارِ لَا تُنَجَّسُ بَلْ تُغْتَسَلُ وَتُؤْكَلُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَأَمَّا وَضْعُ الْفِرَاخِ فِي الْمَاءِ السُّخْنِ أَوْ فِي مَحَلِّ الْخَبْزِ بَعْدَ بَلِّهَا وَبَعْدَ ذَبْحِهَا وَقَبْلَ غَسْلِ دَمِهَا لِيَسْهُلَ نَتْفُ رِيشِهَا فَلَا يُنَجِّسُهَا
[ ١ / ٣٨٩ ]
[أكل ذبيحة أهل الكتاب]
الْمَجُوسِيُّ
، وَمَا كَانَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ ذَكَاةٌ مِنْ طَعَامِهِمْ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ
وَالصَّيْدُ لِلَّهْوِ مَكْرُوهٌ وَالصَّيْدُ لِغَيْرِ اللَّهْوِ مُبَاحٌ.
وَكُلُّ مَا
_________________
(١) [الفواكه الدواني] فَيَكْفِي غَسْلُهَا قَبْلَ طَبْخِهَا، رَاجِعْ الْأُجْهُورِيَّ فِي شَرْحِ خَلِيلٍ. [أَكْلُ ذَبِيحَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ] ثُمَّ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى حُكْمِ تَنَاوُلِ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِقَوْلِهِ: (وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ) وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَنَا مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ أَكْلُ ذَبِيحَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَهِيَ الْمُرَادَةُ بِطَعَامِهِمْ. وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: لَا بَأْسَ بِطَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَذَبَائِحهمْ، وَعَلَيْهِ يَكُونُ عَطْفُ ذَبَائِحهمْ عَلَى طَعَامِهِمْ عَطْفَ تَفْسِيرٍ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الصَّغِيرُ مِنْهُمْ وَالْكَبِيرُ وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥] الْآيَةَ. قَالَ الْأُجْهُورِيُّ: حَمَلُوا طَعَامَهُمْ عَلَى ذَبَائِحِهِمْ فَلَا بَأْسَ هُنَا لِلْإِبَاحَةِ، وَلَا بُدَّ لِلْجَوَازِ مِنْ شُرُوطٍ أَشَارَ إلَيْهَا خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ: إنْ ذَبَحَ لِنَفْسِهِ مُسْتَحِلَّةً، وَإِنْ أَكَلَ الْمَيْتَةَ إنْ لَمْ يَغِبْ عَلَيْهِ بِأَنْ يَذْبَحَهُ بِحَضْرَةِ مُسْلِمٍ يَعْرِفُ صِفَةَ الذَّكَاةِ، وَبَقِيَ شَرْطٌ آخَرُ، وَهُوَ أَنْ لَا يَذْبَحَهُ بِاسْمٍ نَحْوِ الصَّنَمِ فَإِنْ ذَبَحَهُ بِاسْمِ الصَّنَمِ فَقَطْ حَرُمَ عَلَيْنَا أَكْلُهُ، كَمَا يَحْرُمُ عَلَيْنَا أَكْلُ مَا ذَبَحَهُ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ فِي شَرْعِنَا كَذَوَاتِ الظُّفُرِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ ذَبَحَ مَا هُوَ حَلَالٌ لَهُ بِشَرْعِنَا، وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ فِي شَرْعِهِ فَقَطْ كَالطَّرِيفَةِ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْنَا أَكْلُهُ بَلْ يُكْرَهُ فَقَطْ، فَجُمْلَةُ الشُّرُوطِ ثَلَاثَةٌ: أَنْ يَذْبَحَ مَا هُوَ مِلْكٌ لَهُ، وَأَنْ يَكُونَ مَذْبُوحُهُ حَلَالًا لَهُ بِشَرْعِنَا، وَأَنْ لَا يَذْبَحَهُ بِاسْمِ الصَّنَمِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي إبَاحَةِ أَكْلِ مَا ذَكَّاهُ مَعَ الشُّرُوطِ نِيَّةٌ، وَلَا تَسْمِيَةٌ، وَأَمَّا لَوْ اسْتَنَابَهُ مُسْلِمٌ وَذَبَحَ لَهُ فَحَكَى فِيهِ خَلِيلٌ قَوْلَيْنِ حَيْثُ قَالَ: وَفِي ذَبْحِ كِتَابِيٍّ لِمُسْلِمٍ قَوْلَانِ. (وَكُرِهَ) لِلْمُسْلِمِ (أَكْلُ شُحُومِ) ذَبَائِحِ (الْيَهُودِ مِنْهُمْ) أَيْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِمَّا هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ بِشَرْعِنَا، كَشَحْمِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ الْخَالِصِ كَالثَّرْبِ بِالْمُثَلَّثَةِ الشَّحْمُ الرَّقِيقُ الَّذِي يَغْشَاهُ الْكِرْشُ وَالْأَمْعَاءُ، وَلَمَّا خَشِيَ مِنْ حَمْلِ الْكَرَاهَةِ عَلَى التَّحْرِيمِ قَالَ: (مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ) فَإِنْ قِيلَ: الشَّحْمُ الْمَذْكُورُ مُحَرَّمٌ عَلَى الْيَهُودِ بِشَرْعِنَا فَلِمَ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا؟ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ جُزْءٌ مُذَكَّى حَلَالٌ لَهُ لَكِنْ لِحُرْمَتِهِ عَلَيْهِ كُرِهَ لَنَا أَكْلُهُ، وَأَيْضًا لَمَّا لَمْ يَقْصِدْ الشَّحْمَ بِالتَّذْكِيَةِ أَشْبَهَ الدَّمَ الَّذِي لَمْ يَقْصِدْهُ الْمُسْلِمُ. (وَ) مَفْهُومُ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنَّهُ (لَا يُؤْكَلُ مَا ذَكَّاهُ الْمَجُوسِيُّ) وَغَيْرُهُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَوْ ذَكَّى مَا هُوَ مِلْكٌ لَهُ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَتَنَصَّرَ أَوْ يَتَهَوَّدَ أَوْ يَأْمُرَهُ الْمُسْلِمُ بِالذَّبْحِ وَيَقُولُ لَهُ قُلْ: بِسْمِ اللَّهِ وَيَقُولُهَا فَإِنَّ ذَكَاتَهُ تُؤْكَلُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ، فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْنَا أَكْلُ مَا ذَكَّاهُ الْمَجُوسِيُّ سَوَاءٌ ذَكَّى مَا يَمْلِكُهُ أَوْ ذَبَحَ مِلْكَ مُسْلِمٍ نِيَابَةً عَنْهُ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ، بِخِلَافِ الْكِتَابِيِّ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَنَا أَكْلٌ مِمَّا ذَكَّاهُ لِنَفْسِهِ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ. وَفِي جَوَازِ أَكْلِ مَا ذَكَّاهُ لِمُسْلِمٍ نِيَابَةً عَنْهُ خِلَافٌ، وَلَعَلَّهُ مَا لَمْ يَأْمُرْهُ الْمُسْلِمُ بِالتَّسْمِيَةِ وَيُسَمِّي اللَّهَ فَيَحِلُّ أَكْلُهُ بِالْأَوْلَى مِنْ أَكْلِ مَا ذَكَّاهُ الْمَجُوسِيُّ مَعَ التَّسْمِيَةِ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ، وَرُبَّمَا يَبْحَثُ فِي كَلَامِ الْعَلَّامَةِ ابْنِ عُمَرَ بِمَفْهُومِ آيَةِ: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥] فَإِنَّ الْمُرَادَ ذَبَائِحُهُمْ، وَبِصَرِيحِ الْمُصَنِّفِ وَخَلِيلٍ، وَلَا يُؤْكَلُ مَا ذَكَّاهُ الْمَجُوسِيُّ وَبِاشْتِرَاطِهِمْ فِي صِحَّةِ الذَّكَاةِ كَوْنُ الْمُذَكِّي مِمَّنْ تُوطَأُ نِسَاؤُهُ، وَلَوْ كَانَ مُجَرَّدُ التَّسْمِيَةِ كَافٍ فِي جَوَازِ أَكْلِ مُذَكَّى الْمَجُوسِيِّ لَجَعَلَتْ الْفُقَهَاءُ الشَّرْطَ تَسْمِيَةَ الذَّابِحِ فَقَطْ، وَلَوْ كَانَ مَجُوسِيًّا وَحَرَّرَ الْمَسْأَلَةَ. (تَنْبِيهٌ) مِثْلُ الْمَجُوسِيِّ فِي عَدَمِ أَكْلِ ذَبِيحَتِهِ مَنْ لَا تَمْيِيزَ عِنْدَهُ لِصَبًى أَوْ جُنُونٍ أَوْ سُكْرٍ، وَمِثْلُهُمْ الْمُرْتَدُّ، وَلَوْ كَانَ صَبِيًّا، وَالْكِتَابِيُّ إذَا ذَبَحَ شَيْئًا بِاسْمِ الصَّنَمِ كَمَا أَشَرْنَا لَهُ فِيمَا سَبَقَ. (وَ) أَمَّا (مَا كَانَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ ذَكَاةٌ مِنْ طَعَامِهِمْ) كَالْخُبْزِ وَالْعَسَلِ وَالزَّيْتِ (فَلَيْسَ بِحَرَامٍ) وَالضَّمِيرُ فِي طَعَامِهِمْ لِلْمَجُوسِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ بِالْأَوْلَى، فَيَجُوزُ لَنَا أَكْلُ خُبْزِ الْمَجُوسِيِّينَ وَزَيْتِهِمْ حَيْثُ تُيُقِّنَتْ طَهَارَتُهُ، لَا إنْ شُكَّ فِي طَهَارَتِهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْنَا أَكْلُهُ حَيْثُ غَلَبَ مُخَالَطَتُهُ لِلنَّجَاسَةِ كَجُبْنِهِمْ؛ لِأَنَّ ابْنَ رُشْدٍ حَمَلَ الْكَرَاهَةَ الْوَاقِعَةَ فِي الْعُتْبِيَّةِ عَلَى التَّحْرِيمِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَنْفَعَةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ ذَبَائِحِهِمْ، حَتَّى قَالَ خَلِيلٌ فِي تَوْضِيحِهِ الْمُحَقِّقُونَ عَلَى تَحْرِيمِهِ حَتَّى قَالَ: لَا يَنْبَغِي الشِّرَاءُ مِنْ حَانُوتٍ فِيهِ جُبْنُهُمْ لِتَنْجِيسِهِ الْمِيزَانَ وَيَدَ بَائِعِهِ. وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى ذَكَاةِ الْحَيَوَانِ الْإِنْسِيِّ، وَمِثْلُهُ الْوَحْشِيُّ الْمَقْدُورُ عَلَيْهِ، شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْوَحْشِيِّ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَهُوَ الصَّيْدُ، وَحَقِيقَتُهُ بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ أَخْذُ مُبَاحٍ أَكْلُهُ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ مِنْ وَحْشِ طَيْرٍ أَوْ بَرٍّ أَوْ حَيَوَانِ بَحْرٍ بِقَصْدٍ أَيْ نِيَّةِ الِاصْطِيَادِ، وَأَمَّا بِالْمَعْنَى الِاسْمِيِّ فَهُوَ مَا أُخِذَ مِنْ وَحْشِ طَيْرٍ أَوْ بَرٍّ إلَخْ، وَحُكْمُهُ الْأَصْلِيُّ الْجَوَازُ، وَقَدْ يَعْرِضُ لَهُ الْوُجُوبُ وَالْحُرْمَةُ وَالْكَرَاهَةُ وَالنَّدْبُ فَأَحْكَامُهُ خَمْسَةٌ، فَالْمَكْرُوهُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَالصَّيْدُ لِلَّهْوِ) بِقَصْدِ الذَّكَاةِ (مَكْرُوهٌ) كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ. (وَ) أَمَّا حُكْمُ (الصَّيْدِ لِغَيْرِ اللَّهْوِ)، وَلِغَيْرِ مَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ أَوْ النَّدْبَ أَوْ الْحُرْمَةَ فَهُوَ (مُبَاحٌ) وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَالْوُجُوبُ، وَأَمَّا لِقَصْدِ التَّصَدُّقِ بِذَاتِهِ
[ ١ / ٣٩٠ ]
قَتَلَهُ كَلْبُك الْمُعَلَّمُ أَوْ بَازُك الْمُعَلَّمُ فَجَائِزٌ أَكْلُهُ إذَا أَرْسَلْته عَلَيْهِ.
وَكَذَلِكَ مَا أَنْفَذَتْ الْجَوَارِحُ مَقَاتِلَهُ قَبْلَ قُدْرَتِك عَلَى ذَكَاتِهِ، وَمَا أَدْرَكْته قَبْلَ إنْفَاذِهَا لِمَقَاتِلِهِ لَمْ يُؤْكَلْ إلَّا بِذَكَاةٍ.
وَكُلُّ مَا صِدْته بِسَهْمِك أَوْ رُمْحِك فَكُلْهُ فَإِنْ أَدْرَكْت ذَكَاتَهُ
_________________
(١) [الفواكه الدواني] أَوْ ثَمَنِهِ أَوْ التَّوْسِيعِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عِيَالِهِ فَالنَّدْبُ، وَأَمَّا لِقَصْدِ حَبْسِهِ لِلْفُرْجَةِ عَلَيْهِ فَالْحُرْمَةُ دَلَّ عَلَى حُكْمِهِ الْأَصْلِيِّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ، فَالْكِتَابُ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ [المائدة: ٩٦] ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢] وَالسُّنَّةُ قَوْلُهُ - ﷺ -: «إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَك الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْك»، وَإِنَّمَا قُلْت بِقَصْدِ الذَّكَاةِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الِاصْطِيَادِ لَا بِنِيَّةِ الذَّكَاةِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ. قَالَ خَلِيلٌ: وَحَرُمَ اصْطِيَادُ مَأْكُولٍ لَا بِنِيَّةِ الذَّكَاةِ، وَلِلصَّيْدِ أَرْكَانٌ وَشُرُوطٌ، فَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ: صَائِدٌ، وَمَصِيدٌ، وَمَصِيدٌ بِهِ، وَشَرْطُ الصَّائِدِ الْإِسْلَامُ وَالتَّمْيِيزُ فَلَا يُؤْكَلُ مَا صَادَهُ غَيْرُ الْمُسْلِمِ، وَلَوْ كِتَابِيًّا، وَلَا مَا صَادَهُ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ إلَّا أَنْ يُدْرِكَهُ غَيْرَ مَنْفُوذِ الْمَقَاتِلِ فَيُذَكِّيَهُ الْمُسْلِمُ، وَلَوْ كَانَ الصَّائِدُ لَهُ مَجُوسِيًّا، وَشَرْطُ الصَّيْدِ أَنْ يَكُونَ وَحْشِيًّا مَرْئِيًّا لِلصَّائِدِ، أَوْ يَكُونَ فِي مَكَان مَحْصُورٍ كَغَارٍ أَوْ غَيْضَةٍ، وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ جُمْلَةً أَوْ فِي الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ، كَكَوْنِهِ فِي شَاهِقِ جَبَلٍ أَوْ عَلَى شَجَرَةٍ، وَلَا يُتَوَصَّلُ إلَيْهِ إلَّا بِأَمْرٍ يَخَافُ عَلَيْهِ مِنْ الْعَطَبِ، أَوْ كَانَ فِي جَزِيرَةٍ كَبِيرَةٍ فَلَا يُؤْكَلُ الْإِنْسِيُّ بِالْعُقْرِ، وَلَوْ فِي حَالِ الْعَجْزِ عَنْهُ كَفَحْلِ الْجَامُوسِ عِنْدَ كِبَرِهِ، وَلَا الْوَحْشِيِّ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ فَادِحَةٍ، وَشَرْطُ الْمَصِيدِ بِهِ أَنْ يَكُونَ سِلَاحًا مَحْدُودًا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ حَدِيدٍ، أَوْ حَيَوَانًا مُعَلَّمًا، وَإِنْ كَانَ كَلْبًا، وَتَعْلِيمُهُ بِأَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ إذَا أُرْسِلَ أَطَاعَ، وَإِذَا زُجِرَ انْزَجَرَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ طَيْرًا فَيَكْفِي فِيهِ الْإِطَاعَةُ عِنْدَ إرَادَةِ إرْسَالِهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ الِانْزِجَارِ بَعْدَ الْإِرْسَالِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ، فَأَشَارَ خَلِيلٌ إلَى تِلْكَ الشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَاطِفًا عَلَى الذَّكَاةِ بِمَعْنَى الذَّبْحِ أَوْ الْعُقْرِ بِقَوْلِهِ: وَجُرْحُ مُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ وَحْشِيًّا، وَإِنْ تَأَنَّسَ عَجَزَ عَنْهُ إلَّا بِعُسْرٍ لَا نَعَمْ شَرَدَ أَوْ تَرَدَّى بِكَهُوَّةٍ بِسِلَاحٍ مُحَدَّدٍ أَوْ حَيَوَانٍ عُلِّمَ. وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى مَا يُفِيدُ شُرُوطَ الْمَصِيدِ بِهِ بِقَوْلِهِ: (وَكُلُّ) أَيْ جَمِيعُ (مَا قَتَلَهُ كَلْبُك الْمُعَلَّمُ) قَدْ مَرَّ مَعْنَى التَّعْلِيمِ (أَوْ) قَتَلَهُ (بَازُك الْمُعَلَّمُ فَجَائِزٌ أَكْلُهُ) فَاعِلُ جَائِزٍ الْوَاقِعُ خَبَرُ كُلٍّ؛ لِأَنَّهُ مُبْتَدَأٌ، وَقَرَنَ الْخَبَرَ هُنَا بِالْفَاءِ لِشِبْهِ الْمُبْتَدَأِ هُنَا بِالشَّرْطِ فِي الْعُمُومِ، وَمَا يُقَالُ: الْخَبَرُ الَّذِي يُقْرَنُ بِالْفَاءِ يَكُونُ جُمْلَةً، وَمَا هُنَا مُفْرَدٌ فَالْجَوَابُ أَنْ يُقَالَ: الْمُفْرَدُ هُنَا شَبِيهٌ بِالْجُمْلَةِ؛ لِأَنَّهُ وُصِفَ مَعَ مَرْفُوعِهِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ جَمِيعَ مَا مَاتَ بِجُرْحِ الْحَيَوَانِ الْمُعَلَّمِ أَوْ السِّلَاحِ الْمُحَدَّدِ بَعْدَ النِّيَّةِ وَالتَّسْمِيَةِ وَوُجُودِ مَا يُشْتَرَطُ مِنْ الشُّرُوطِ يَحِلُّ أَكْلُهُ، وَلَوْ تَعَدَّدَ حَيْثُ نَوَى الْجَمِيعَ، وَيُشْتَرَطُ فِي صَيْدِ الْحَيَوَانِ (إذَا أَرْسَلْته) أَيْ الْجَارِحَ (عَلَيْهِ) وَذَهَبَ إلَيْهِ بِإِرْسَالِك مِنْ غَيْرِ ظُهُورِ تَرْكٍ. قَالَ: خَلِيلٌ: بِإِرْسَالٍ مِنْ يَدِهِ بِلَا ظُهُورِ تَرْكٍ، وَلَوْ تَعَدَّدَ مَصِيدُهُ، وَقَوْلُنَا حَيْثُ نَوَى الْجَمِيعَ احْتِرَازًا مِمَّا إذَا نَوَى مُعَيَّنًا، فَلَا يُؤْكَلُ إلَّا ذَلِكَ الْمُعَيَّنُ إذَا قَتَلَهُ أَوَّلًا وَعَلِمَ أَنَّهُ الْأَوَّلُ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْأَوَّلُ أَوْ قَتَلَ غَيْرَهُ قَبْلَهُ فَلَا يُؤْكَلُ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ، وَأَمَّا لَوْ رَأَى جَمَاعَةً وَنَوَى وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ فَلَا يُؤْكَلُ إلَّا الْأَوَّلُ حَيْثُ عُلِمَ أَنَّهُ الْأَوَّلُ، وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ: إذَا أَرْسَلْته أَنَّك لَوْ لَمْ تُرْسِلْهُ لَا يُؤْكَلُ مَا جَرَحَهُ أَوْ أَرْسَلَهُ، لَكِنْ لَمْ يَذْهَبْ بِإِرْسَالِهِ بِأَنْ أَظْهَرَ التَّرْكَ بِأَنْ وَجَدَ جِيفَةً فِي الطَّرِيقِ فَاشْتَغَلَ بِالْأَكْلِ مِنْهَا ثُمَّ ذَهَبَ إلَى الصَّيْدِ فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ. قَالَ خَلِيلٌ: بِإِرْسَالِهِ مِنْ يَدِهِ بِلَا ظُهُورِ تَرْكٍ ثُمَّ قَالَ فِي مُحْتَرَزِهِ لَا إنْ أَغْرَى فِي الْوَسَطِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا يَجْرَحُهُ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا لَوْ مَاتَ بِمُجَرَّدِ الْعَضِّ أَوْ الصَّدْمِ مِنْ غَيْرِ جُرْحٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ. (وَ) كَمَا يَجُوزُ أَكْلُ مَا قَتَلَهُ الْكَلْبُ أَوْ الْبَازُ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ (كَذَلِكَ) يَجُوزُ أَكْلُ (مَا أَنْفَذَتْ الْجَوَارِحُ) أَوْ الْكِلَابُ شَيْئًا مِنْ (مَقَاتِلِهِ قَبْلَ قُدْرَتِك عَلَى ذَكَاتِهِ)، وَلَوْ أَدْرَكْته حَيًّا حَيْثُ لَمْ تَتَرَاخَ فِي اتِّبَاعِهِ إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ لَمْ يَلْحَقْهُ قَبْلَ إنْفَاذِهَا، وَلَوْ لَمْ يَتَرَاخَ فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ الْإِجْهَازُ عَلَى مَا أَدْرَكَهُ حَيًّا بَعْدَ إنْفَاذِ شَيْءٍ مِنْ مَقَاتِلِهِ. قَالَ خَلِيلٌ بِالْعَطْفِ عَلَى الْمَنْدُوبِ: وَفَرْيُ وَدَجَيْ صَيْدٍ أَنْفَذَ مَقْتَلَهُ، وَأَشَارَ إلَى مَفْهُومِ قَوْلِهِ: أَنْفَذَتْ الْجَوَارِحُ بِقَوْلِهِ: (وَمَا أَدْرَكْته) أَوْ أَدْرَكَهُ غَيْرُك مِمَّنْ تَصِحَّ ذَكَاتُهُ وَتَمَكَّنَ مِنْ ذَكَاتِهِ (قَبْلَ إنْفَاذِهَا) أَيْ الْجَوَارِحِ (لِمَقَاتِلِهِ لَمْ يُؤْكَلْ إلَّا بِذَكَاةٍ) حَيْثُ تَمَكَّنَ مِنْ تَخْلِيصِهِ مِنْ الْكَلْبِ أَوْ الْبَازِ قَبْلَ قَتْلِهِ أَوْ إنْفَاذِ مَقْتَلِهِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ تَخْلِيصِهِ صَارَ مِنْ الْمَقْدُورِ عَلَى ذَكَاتِهِ، فَلَوْ تَرَكَهُ حَتَّى قَتَلَهُ الْجَارِحُ لَمْ يُؤْكَلْ. قَالَ خَلِيلٌ: أَوْ يَنْهَشُهُ مَا قَدَرَ عَلَى خَلَاصِهِ مِنْهُ، وَقَوْلُنَا: أَوْ أَدْرَكَهُ غَيْرُك إشَارَةٌ إلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ مَرَّ عَلَى صَيْدٍ قَبْلَ إنْفَاذِ الْجَارِحِ شَيْئًا مِنْ مَقَاتِلِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ تَذْكِيَتُهُ، فَإِنْ تَرَكَهَا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهَا ضَمِنَ قِيمَتَهُ، قَالَ خَلِيلٌ: وَضَمِنَ مَارٌّ أَمْكَنَتْهُ ذَكَاتُهُ وَتَرَكَ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَى رَبِّهِ، فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ مَجْرُوحًا لِلصَّائِدِ لِحُرْمَةِ أَكْلِهِ لِمَا عَرَفْت مِنْ أَنَّ مُرُورَ غَيْرِ رَبِّهِ بِمَنْزِلَةِ مُرُورِ رَبِّهِ، وَرَبُّهُ إذَا مَرَّ بِهِ قَبْلَ إنْفَاذِ شَيْءٍ مِنْ مَقَاتِلِهِ، وَتَرَكَهُ حَتَّى قَتَلَهُ الْجَارِحُ يَصِيرُ مَيْتَةً. وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْمَصِيدِ بِهِ الْحَيَوَانَ شَرَعَ فِي السِّلَاحِ الْمُحَدَّدِ بِقَوْلِهِ: (وَكُلُّ) أَيْ جَمِيعُ (مَا صِدْته بِسَهْمِك أَوْ رُمْحِك) أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ كُلِّ مُحَدَّدٍ، وَلَوْ غَيْرَ حَدِيدٍ وَقَتَلَهُ السَّهْمُ أَوْ الرُّمْحُ أَوْ جَرَحَهُ، وَمَاتَ قَبْلَ قُدْرَتِك عَلَى ذَكَاتِهِ
[ ١ / ٣٩١ ]
فَذَكِّهِ، وَإِنْ فَاتَ بِنَفْسِهِ فَكُلْهُ إذَا قَتَلَهُ سَهْمُك مَا لَمْ يَبِتْ عَنْك، وَقِيلَ إنَّمَا ذَلِكَ فِيمَا بَاتَ عَنْك مِمَّا قَتَلَتْهُ الْجَوَارِحُ، وَأَمَّا السَّهْمُ يُوجَدُ فِي مَقَاتِلِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.
وَلَا تُؤْكَلُ الْإِنْسِيَّةُ بِمَا يُؤْكَلُ بِهِ الصَّيْدُ.
وَالْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ وَيُعَقُّ عَنْ الْمَوْلُودِ
_________________
(١) [الفواكه الدواني] (فَكُلْهُ) حَيْثُ نَوَيْت وَسَمَّيْت عِنْدَ رَمْيِ السَّهْمِ أَوْ الرُّمْحِ (فَإِنْ أَدْرَكْت ذَكَاتَهُ) قَبْلَ إنْفَاذِ شَيْءٍ مِنْ مَقَاتِلِهِ (فَذَكِّهِ) وُجُوبًا، وَأَمَّا إنْ أَدْرَكْته حَيًّا بَعْدَ إنْفَاذِ شَيْءٍ مِنْ مَقَاتِلِهِ نُدِبَ لَك تَذْكِيَتُهُ كَمَا قَدَّمْنَا. (وَ) مَفْهُومُ أَدْرَكْت ذَكَاتَهُ (إنْ مَاتَ بِنَفْسِهِ) بِأَنْ أَدْرَكْته مَيِّتًا (فَكُلْهُ إذَا قَتَلَهُ سَهْمُك) أَوْ رُمْحُك (مَا لَمْ يَبِتْ عَنْك)، وَإِلَّا حَرُمَ عَلَيْك أَكْلُهُ، وَلَوْ بَاتَ عَنْك بَعْضَ اللَّيْلِ، وَلَوْ وَجَدْت السَّهْمَ فِي مَقَاتِلِهِ مَعَ إنْفَاذِهَا، وَلَوْ مَعَ الْجَدِّ فِي اتِّبَاعِهِ، وَلَا مَفْهُومَ لِلسَّهْمِ فِي عَدَمِ جَوَازِ أَكْلِ مَا بَاتَ عَنْك. قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: إذَا بَاتَ الصَّيْدُ عَنْ الصَّائِدِ وَوَجَدَهُ مَنْفُوذَ الْمَقَاتِلِ لَمْ يُؤْكَلْ، وَالْكَلْبُ وَالسَّهْمُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَوَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّ اللَّيْلَ تَكْثُرُ فِيهِ الْهَوَامُّ بِخِلَافِ النَّهَارِ؛ لِأَنَّ الصَّيْدَ يَمْنَعُ نَفْسَهُ فِيهِ، وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «أَنَّ رَجُلًا يَصِيدُ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، فَقَالَ: إنِّي رَمَيْته مِنْ اللَّيْلِ فَأَعْيَانِي وَوَجَدْت سَهْمِي فِيهِ مِنْ الْغَدِ وَعَرَفْت سَهْمِي، فَقَالَ: اللَّيْلُ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَظِيمٌ لَعَلَّهُ أَعَانَك عَلَيْهِ شَيْءٌ أَنْفَذَهَا عَنْك» . وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: كُلْ مَا أَصْمَيْتَ وَدَعْ مَا أَنْمَيْتَ وَالْإِصْمَاءُ مَا حَضَرْت مَوْتَهُ، وَالْإِنْمَاءُ مَا غَابَ عَنْك مَوْتُهُ، وَهَذَا التَّعْلِيلُ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ رَمَاهُ نَهَارًا، وَغَابَ عَنْهُ يَوْمًا كَامِلًا وَوَجَدَهُ مَيِّتًا بِجُرْحِ السَّهْمِ أَنَّهُ يُؤْكَلُ، وَهُوَ كَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَتَرَاخَ فِي اتِّبَاعِهِ، ثُمَّ إنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ كَخَلِيلٍ مِنْ حُرْمَةِ أَكْلِ مَا بَاتَ هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَنَسَبَهُ بَعْضُهُمْ فِيهِ إلَى الْوَهْمِ وَرَجَحَ الْقَوْلُ بِأَكْلِهِ حَيْثُ وُجِدَ مَنْفُوذَ الْمَقَاتِلِ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا لَمْ يَرَ الصَّائِدُ إنْفَاذَ السَّهْمِ أَوْ الْجَارِحُ إنْفَاذَ مَقْتَلِهِ قَبْلَ الْبَيَاتِ، وَإِلَّا أُكِلَ اتِّفَاقًا، وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ مِنْ مُسَاوَاةِ الْجَارِحِ لِلسَّهْمِ فِي الْأَحْكَامِ هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَمُقَابِلُهُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَقِيلَ) أَيْ وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ (إنَّمَا حُرْمَةُ ذَلِكَ) أَيْ أَكْلُ مَا مَاتَ (فِيمَ بَاتَ عَنْك مِمَّا قَتَلَهُ الْجَوَارِحُ وَأَمَّا) الصَّيْدُ الَّذِي يُضْرَبُ (بِالسَّهْمِ فَيُوجَدُ فِي مَقَاتِلِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ) أَيْ يَجُوزُ أَكْلُهُ، وَوَجْهُ تَفْرِقَةِ ابْنِ الْمَوَّازِ أَنَّ السَّهْمَ إذَا وُجِدَ فِي مَقَاتِلِهِ وَقَدْ أَنْفَذَهَا يَغْلِبُ مَعَهُ الظَّنُّ بِأَنَّ الْمَوْتَ لِلصَّيْدِ مِنْ السَّهْمِ، بِخِلَافِ الْجَارِحِ كَالْكَلْبِ أَوْ الصَّقْرِ يَجْرَحُ الصَّيْدَ وَيَبِيتُ عِنْدَ رَبِّهِ وَيُوجَدُ الصَّيْدُ مُنْفَصِلًا عَنْ الْجَارِحِ. (تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: قَيَّدْنَا السَّهْمَ وَالرُّمْحَ بِالْمُحَدَّدِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ غَيْرِ الْمُحَدَّدِ، كَالْبُنْدُقِ وَالشَّرَكِ وَالشَّبَكَةِ وَالْعَصًا الَّتِي لَا حَدَّ لَهَا، فَلَا يُؤْكَلُ مَا صِيدَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ، وَلَوْ وُجِدَ حَيًّا بَعْدَ إنْفَاذِ مَقْتَلِهِ، وَأَمَّا لَوْ أَدْرَكَ حَيًّا قَبْلَ إنْفَاذِ شَيْءٍ مِنْ مَقَاتِلِهِ فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ بِالذَّكَاةِ، وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ الَّذِي يُدْرَكُ حَيًّا، وَلَوْ بَعْدَ إنْفَاذِ مَقْتَلِهِ بِالْبُنْدُقِ مَثَلًا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ لَيْسَ مَذْهَبًا لَنَا. الثَّانِي: قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ أَنْ يَجْرَحَهُ الْكَلْبُ أَوْ السَّهْمُ، وَلَا يَكْفِي مَوْتُهُ بِمُجَرَّدِ الْعَضِّ، وَالْمُرَادُ بِالْجُرْحِ مَا يَشْمَلُ قَطْعَ الرِّجْلِ أَوْ الْأُذُنِ. وَفِي كَلَامِ الْأُجْهُورِيِّ فِي شَرْحِ خَلِيلٍ: الْمُرَادُ بِالْجُرْحِ سَيَلَانُ الدَّمِ، وَإِنْ لَمْ يَشُقَّ الْجِلْدَ، وَحَكَى قَوْلَيْنِ فِي شَقِّ الْجِلْدِ مِنْ غَيْرِ سَيَلَانِ دَمٍ، وَأَقُولُ: مُقَابَلَتُهُمْ لِلْجُرْحِ بِالصَّدْمِ وَالْعَضِّ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ شَقَّ الْجِلْدِ يَكْفِي فِي جَوَازِ أَكْلِ الصَّيْدِ، وَإِنْ لَمْ يَسِلْ مَعَهُ دَمٌ وَحَرَّرَهُ، بَلْ شَقُّ الْجِلْدِ أَوْلَى مِنْ سَيَلَانِ الدَّمِ مِنْ غَيْرِ شَقٍّ. الثَّالِثُ: لَمْ يَتَكَلَّمْ الْمُصَنِّفُ عَلَى حُكْمِ أَكْلِ مَا يَنْفَصِلُ مِنْ الصَّيْدِ عِنْدَ الِاصْطِيَادِ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ مُحَصَّلُهُ: إنْ انْفَصَلَ شَيْءٌ وَحَصَلَ بِهِ إنْفَاذُ مَقْتَلٍ أُكِلَ سَوَاءٌ كَانَ نِصْفًا أَوْ أَقَلَّ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ إنْفَاذُ مَقْتَلٍ أُكِلَ إنْ كَانَ نِصْفًا لَا أَقَلَّ. قَالَ خَلِيلٌ. وَدُونَ نِصْفٍ أُبِينَ مَيْتَةٌ إلَّا الرَّأْسَ. وَلِمَا قَدَّمْنَا أَنَّ الصَّيْدَ مُخْتَصٌّ بِالْوَحْشِيِّ شَرَعَ هُنَا فِي بَيَانِ مُحْتَرَزِهِ بِقَوْلِهِ: (وَلَا تُؤْكَلُ) الذَّاتُ (الْإِنْسِيَّةُ) أَصَالَةً، وَإِنْ تَوَحَّشَتْ (بِمَا يُؤْكَلُ بِهِ الصَّيْدُ) مِنْ الْجُرْحِ قَالَ خَلِيلٌ: لَا نَعَمَ شَرَدَ أَوْ تَرَدَّى بِكَهُوَّةٍ فَلَا يُؤْكَلُ الْفَحْلُ الْجَامُوسُ الَّذِي نَفَرَ، وَلَا الْجَمَلُ الشَّارِدُ، وَمِثْلُ النَّعَمِ الْحَيَوَانُ الْوَحْشِيُّ إذَا تَأَنَّسَ أَوْ صَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ كَالْغَزَالَةِ وَبَقَرِ الْوَحْشِ يُصَادَانِ مِنْ غَيْرِ جُرْحٍ فَلَا يُؤْكَلُ شَيْءٌ مِنْهُمَا بِالْعُقْرِ، وَإِنَّمَا يُؤْكَلَانِ بِمَا يُؤْكَلُ بِهِ الْحَيَوَانُ الْإِنْسِيُّ، وَهُوَ الذَّبْحُ. (تَنْبِيهٌ) لَيْسَ مِنْ الْإِنْسِيِّ الَّذِي يُذْبَحُ نَحْوَ الْجَرَادِ بَلْ ذَكَاتُهُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ أَوْ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ مَا يُعَجِّلُ مَوْتَهُ، بَلْ سَائِرُ حَشَرَاتِ الْأَرْضِ ذَكَاتُهَا مَا يُعَجِّلُ مَوْتَهَا. قَالَ خَلِيلٌ: وَافْتَقَرَ نَحْوُ الْجَرَادِ لَهَا بِمَا يَمُوتُ بِهِ، وَلَوْ لَمْ يُعَجِّلْ كَقَطْعِ جُنَاحٍ أَوْ إلْقَاءٍ فِي نَارٍ، فَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِالْإِنْسِيِّ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ، وَمَا شَابَهَهَا مِنْ نَحْوِ الدَّجَاجِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الذَّكَاةَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: ذَبْحٍ وَنَحْرٍ وَعُقْرٍ، وَمَا يُعَجِّلُ الْمَوْتَ وَقَدْ بَيَّنَّاهَا فِيمَا سَبَقَ أَتَمَّ بَيَانٍ. ثُمَّ شَرَعَ فِي بَقِيَّةِ مَا تَرْجَمَ لَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالْعَقِيقَةُ) فِي اللُّغَةِ الْقَطْعُ فَهِيَ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الذَّبِيحَةُ الَّتِي تُفْعَلُ فِي سَابِعِ وِلَادَةِ الْمَوْلُودِ، وَعَرَّفَهَا ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ: مَا تُقَرِّبَ بِذَكَاتِهِ مِنْ جَذَعِ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيِّ سَائِرِ النَّعَمِ سَلِيمَيْنِ مِنْ بَيْنِ عَيْبٍ مَشْرُوطًا بِكَوْنِهِ فِي نَهَارِ سَابِعِ وِلَادَةِ آدَمِيٍّ حَيٍّ عُقَّ عَنْهُ فَلَيْسَتْ قَاصِرَةً عَلَى الْغَنَمِ خِلَافًا لِابْنِ شَعْبَانَ، وَبَيَّنَ حُكْمَهَا بِقَوْلِهِ: (سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ) مُرَادُهُ أَنَّهَا سُنَّةٌ خَفِيفَةٌ غَيْرُ مُؤَكَّدَةٍ أَوْ أَرَادَ بِالسُّنَّةِ الطَّرِيقَةَ فَلَا يُنَافِي الْوَصْفَ بِمُسْتَحَبَّةٍ، فَإِنْ قِيلَ: الْمُسْتَحَبُّ فَعَلَهُ النَّبِيُّ - ﷺ - كَمَا أَنَّ الْمَسْنُونَ فَعَلَهُ أَيْضًا فَمَا
[ ١ / ٣٩٢ ]
يَوْمَ سَابِعِهِ بِشَاةٍ مِثْلَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ سَنِّ الْأُضْحِيَّةِ وَصِفَتِهَا وَلَا يُحْسَبُ فِي السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ الْيَوْمُ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ.
وَتُذْبَحُ ضَحْوَةً.
وَلَا يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا.
وَيُؤْكَلُ مِنْهَا وَيَتَصَدَّقُ وَتُكْسَرُ عِظَامُهَا.
وَإِنْ حُلِقَ شَعْرُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ وَتُصُدِّقَ بِوَزْنِهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ حَسَنٌ
وَإِنْ خُلِّقَ رَأْسُهُ بِخَلُوقٍ بَدَلًا مِنْ الدَّمِ الَّذِي كَانَتْ تَفْعَلُهُ الْجَاهِلِيَّةُ فَلَا
_________________
(١) [الفواكه الدواني] وَجْهُ التَّفْرِقَةِ؟ فَالْجَوَابُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ التَّفْرِقَةَ اصْطِلَاحٌ فِقْهِيٌّ لِمُعْظَمِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ وَدَاوَمَ عَلَيْهِ وَأَظْهَرَهُ فِي جَمَاعَةٍ يُعَبِّرُونَ عَنْهُ بِالسُّنَّةِ، وَمَا سِوَاهُ مِمَّا لَمْ يُظْهِرْهُ فِي جَمَاعَةٍ إنْ حَضَّ عَلَى فِعْلِهِ يُسَمَّى رَغِيبَةً، وَمَا لَمْ يَحُضَّ عَلَى فِعْلِهِ يُسَمَّى مُسْتَحَبًّا، وَمُقَابَلُ الْمُعْظَمِ مِنْ الْفُقَهَاءِ يُسَمُّونَ غَيْرَ الْوَاجِبِ بِالسُّنَّةِ، وَهُمْ الْبَغْدَادِيُّونَ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ فَعَلَهُ - ﵊ -. وَاَلَّذِي ارْتَضَاهُ خَلِيلٌ أَنَّ الْعَقِيقَةَ مَنْدُوبَةٌ فَإِنَّهُ قَالَ: وَنُدِبَ ذَبْحُ وَاحِدَةٍ تُجْزِئُ ضَحِيَّةً فِي سَابِعِ الْوِلَادَةِ نَهَارًا، وَالدَّلِيلُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ أَنَّهُ - ﵊ - قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ مَرْهُونٌ بِعَقِيقَتِهِ» وَبَيَّنَ زَمَنَهَا بِقَوْلِهِ: (وَيُعَقُّ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ (عَنْ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ) فَلَا يُعَقُّ عَنْهُ قَبْلَ السَّابِعِ اتِّفَاقًا، وَلَا بَعْدَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ لِسُقُوطِهَا بِمُضِيِّ زَمَنِهَا كَالضَّحِيَّةِ، بِخِلَافِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ زَمَنِهَا؛ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ بِخِلَافِهِمَا، وَإِطْلَاقُ الْمَوْلُودِ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَالْخُنْثَى وَالْحُرَّ وَالْعَبْدَ، لَكِنَّ ابْنَ الْعَبْدِ يَعُقُّ عَنْهُ أَبُوهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ كَالْحَدِيثِ أَنَّ الْعَقِيقَةَ لَا تَتَعَدَّدُ، بَلْ الْوَاحِدَةُ كَافِيَةٌ فِي كُلِّ مَوْلُودٍ الذَّكَرِ كَالْأُنْثَى، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَتِلْمِيذِهِ ابْنِ حَنْبَلٍ حَيْثُ قَالَ: يُعَقُّ عَنْ الْغُلَامِ بِشَاتَيْنِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ بِشَاةٍ، لَنَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ صَحِيحٍ: «أَنَّهُ - ﵊ - عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ بِكَبْشٍ، وَكَذَا عَنْ الْحُسَيْنِ» وَمَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ فَهُوَ حَسَنٌ لِمَنْ فَعَلَهُ. حَتَّى قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: مَنْ عَمِلَ بِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ مَا أَخْطَأَ، وَلَقَدْ أَصَابَ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يُعَقَّ عَنْ الْغُلَامِ بِشَاتَيْنِ مُتَكَافِئَتَيْنِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ بِشَاةٍ»، وَلَمْ نَطَّلِعْ لِمَشْهُورِ مَذْهَبِنَا عَلَى جَوَابٍ، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ أَمْرَهُ - ﷺ - بِالْعَقِّ عَنْ الْغُلَامِ بِشَاتَيْنِ إنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الزِّيَادَةِ فِي الْقُرْبَةِ لَا لِتَوَقُّفِ حُصُولِ النَّدْبِ عَلَيْهِ، بِدَلِيلِ اقْتِصَارِهِ عَلَى شَاةٍ حِينَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ. (تَنْبِيهٌ) بَنَى يُعَقُّ لِلْمَجْهُولِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ الْفَاعِلَ لِلْعَقِيقَةِ وَبَيَّنَهُ غَيْرُهُ بِقَوْلِهِ: وَالْمُخَاطَبُ بِهَا الْأَبُ، وَلَوْ كَانَ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ، وَأَمَّا الْيَتِيمُ فَعَقِيقَتُهُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يُخَاطَبُ بِهَا الْأَخُ، وَلَا الْعَمُّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَبَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَا يُسَلَّفُهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِأَوْكَدَ مِنْ الضَّحِيَّةِ، ثُمَّ بَيَّنَ مَا يُجْزِئُ فِيهَا بِقَوْلِهِ: (بِشَاةٍ) أَوْ ثَنِيِّ بَقَرٍ أَوْ إبِلٍ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الشَّاةُ أَوْ الثَّنِيُّ مِنْ سَائِرِ النَّعَمِ. (مِثْلَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ سِنِّ الْأُضْحِيَّةِ وَصِفَتِهَا) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا وَالنُّسُكَ وَالْعَقِيقَةَ وَالْجَزَاءَ فِي السَّلَامَةِ مِنْ بَيْنِ الْعَيْبِ وَالسِّنِّ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ بُلُوغِ الشَّاةِ سَنَةً وَدُخُولِهَا فِي الثَّانِيَةِ، وَدُخُولِ ثَنِيِّ الْبَقَرِ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالْإِبِلِ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ، وَلَمَّا كَانَ يُشْتَرَطُ كَمَالُ السَّبْعَةِ أَيَّامٍ قَالَ: (وَلَا يُحْسَبُ فِي السَّبْعَةِ أَيَّامِ الْيَوْمُ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ) حَيْثُ سُبِقَ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ. قَالَ خَلِيلٌ: وَأَلْغَى يَوْمَهَا إنْ سُبِقَ بِالْفَجْرِ، وَأَمَّا لَوْ وُلِدَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ حُسِبَ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ، وَيُشْتَرَطُ حَيَاةُ الْوَلَدِ فِي السَّابِعِ لَا إنْ مَاتَ يَوْمَ السَّابِعِ قَبْلَ فِعْلِهَا، وَيَدْخُلُ زَمَنُ ذَكَاتِهَا بِطُلُوعِ فَجْرِ السَّابِعِ. (وَ) لَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ (تُذْبَحَ ضَحْوَةً)، وَهَذَا عَلَى أَظْهَرِ الْأَقْوَالِ إلْحَاقًا لَهَا بِالْهَدَايَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ تَابِعَةً لِصَلَاةٍ حَتَّى تُلْحَقَ بِالضَّحَايَا، فَإِنْ فُعِلَتْ بَعْدَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَجْزَأَتْ مَعَ مُخَالَفَةِ الْمُسْتَحَبِّ. (وَلَا يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا) لِكَرَاهَةِ ذَلِكَ خِلَافًا لِمَا كَانَتْ تَفْعَلُهُ الْجَاهِلِيَّةُ. قَالَ خَلِيلٌ عَاطِفًا عَلَى الْمَكْرُوهِ: وَلَطْخُهُ بِدَمِهِ فَفِي الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى» وَفَسَّرَ بَعْضُهُمْ إمَاطَةَ الْأَذَى بِتَرْكِ التَّلْطِيخِ الْمَذْكُورِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأُنْثَى تُسَاوِي الذَّكَرَ فِي كَرَاهَةِ مَا ذَكَرَ؛ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ يُكْرَهُ التَّلَطُّخُ بِهَا لِكُلِّ أَحَدٍ. (وَ) يُسْتَحَبُّ أَنْ (يُؤْكَلَ) أَيْ يُطْعَمَ (مِنْهَا) أَهْلُ الْبَيْتِ وَالْجِيرَانُ (وَيُتَصَدَّقُ) مِنْهَا بَعْدَ الطَّبْخِ وَقَبْلَهُ، وَيُكْرَهُ جَعْلُهَا وَلِيمَةً وَيَدْعُو لَهَا النَّاسَ كَمَا تَفْعَلُهُ النَّاسُ مِنْ جَعْلِهِمْ لَهَا كَالْعُرْسِ، وَإِنَّمَا كُرِهَ لِمُخَالَفَةِ فِعْلِ السَّلَفُ، وَلِخَوْفِ الْمُبَاهَاةِ وَالْمُفَاخَرَةِ، بَلْ الْمَطْلُوبُ إطْعَامُ كُلِّ أَحَدٍ فِي مَحَلِّهِ، فَلَوْ وَقَعَ عَمَلُهَا وَلِيمَةً أَجْزَأَتْ، وَإِنْ كُرِهَتْ، وَلَا يُطَالَبُ بِإِعَادَتِهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَتَحْرُمُ الْمُعَاوَضَةُ بِهَا كَسَائِرِ الْقُرَبِ، فَلَا يُبَاعُ جِلْدُهَا، وَلَا شَيْءٌ مِنْ لَحْمِهَا، وَلَا يُعْطَى الْجَزَّارُ فِي نَظِيرِ جِزَارَتِهِ، وَلَا الْقَابِلَةُ فِي نَظِيرِ وِلَادَةِ الْمَرْأَةِ بَلْ عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ الضَّحِيَّةِ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ، وَيَظْهَرُ هُنَا أَوْ أَوْلَى كَذَلِكَ. (وَ) يَجُوزُ أَنْ (تُكْسَرَ عِظَامُهَا) هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ مُخَالَفَةً لِلْجَاهِلِيَّةِ فِي عَدَمِ كَسْرِهَا، وَإِنَّمَا كَانُوا يَقْطَعُونَهَا مِنْ الْمَفَاصِلِ مَخَافَةَ إصَابَةِ الْوَلَدِ فَنَسَخَهُ الْإِسْلَامُ. (وَ) أَمَّا (أَنْ حُلِقَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَنَائِبُ الْفَاعِلِ (شَعْرُ رَأْسِ الْمَوْلُودِ)، وَلَوْ أُنْثَى يَوْمَ السَّابِعِ قَبْلَ ذَبْحِ الْعَقِيقَةِ إنْ عُقَّ عَنْهُ (وَتُصُدِّقَ بِوَزْنِهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ) عَلَى الْمَشْهُورِ فَقَوْلُهُ: (حَسَنٌ) لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيدِ. قَالَ خَلِيلٌ: وَتَصَدُّقٌ بِزِنَةِ شَعْرِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا فِي الْمُوَطَّإِ:
[ ١ / ٣٩٣ ]