سَبْعَة أَشْيَاء رجال الْكفَّار وَنِسَاؤُهُمْ وصبيانهم وَأَمْوَالهمْ وأرضهم وأطعمتهم وأشرتهم فَأَما الرِّجَال فَيُخَير الإِمَام فيهم بَين خَمْسَة أَشْيَاء الْقَتْل والمن وَالْفِدَاء والجزية والاسترقاق وَيفْعل الْأَصْلَح من ذَلِك وَيجوز فداؤهم وبأسارى الْمُسلمين اتِّفَاقًا وَاخْتلف فِي فدائهم بِالْمَالِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجوز الْمَنّ وَلَا الْفِدَاء وَقَالَ قوم يقتلُون على الاطلاق وَأما النِّسَاء وَالصبيان فَيُخَير فيهم بَين الْمَنّ وَالْفِدَاء والاسترقاق وَإِذا سبيت الْمَرْأَة وَوَلدهَا الصَّغِير لم يفرق بَينهمَا فِي البيع وَالْقِسْمَة وَيجوز التَّفْرِيق بَينه وَبَين أَبِيه خلافًا لأبي حنيفَة وَيفرق بَينه وَبَين جدته وَالصَّغِير هُنَا من لم يثغر وَرُوِيَ من لم يَحْتَلِم وفَاقا لأبي حنيفَة وَإِذا كَانَت الْمَرْأَة حَامِلا من مُسلم استرقت وَلم يسترق الْوَلَد إِلَّا أَن تكون حملت بِهِ فِي حَال كفر الْأَب ثمَّ سبيت بعد إِسْلَام الْأَب فالحمل فَيْء وَإِذا سبي الزَّوْجَانِ مَعًا أَو أَحدهمَا انْقَطع النِّكَاح وَجَاز لسَيِّدهَا وطوؤها وَقيل يثبت نِكَاحهمَا وَقيل يَنْقَطِع إِن سبيت قبله وَلَو وَقع فِي الْمغنم مَا يعْتق على بعض الْغَانِمين فَإِنَّهُ يعْتق عَلَيْهِ وَيغرم نصيب أَصْحَابه وَأما الْأَمْوَال فَهِيَ أَرْبَعَة أَنْوَاع (أَحدهَا) لله خَالِصا وَهُوَ الْجِزْيَة وَالْخَرَاج وَعشر أهل الذِّمَّة وَأهل الصُّلْح وَمَا أَخذ بِغَيْر قتال وَذَلِكَ كُله هُوَ الْفَيْء فيفعل الإِمَام فِي ذَلِك مَا يرَاهُ مصلحَة وَلَا يُخَمّس خلافًا للشَّافِعِيّ (الثَّانِي) لمن أَخذه وَلَا خمس فِيهِ وَهُوَ مَا أَخذه من كَانَ فِي بِلَاد الْحَرْب من غير إيجَاف كالأسير يهرب مِنْهُم بِمَال وَمَا طَرحه الْعَدو خوف الْغَرق إِلَّا أَن يكون ذَهَبا أَو فضَّة فيجزي على حكم الزَّكَاة (الثَّالِث) خمسه لله وبقيته لمن أَخذه وَهُوَ الْغَنِيمَة والركاز ونعني بِالْغَنِيمَةِ مَا أَخذ على وَجه الْغَلَبَة وَيجْرِي مجْرَاه مَا أَخذ على وَجه السّرقَة والاختلاس (الرَّابِع) مُخْتَلف فِيهِ هَل يُخَمّس أم لَا وَهُوَ مَا غنمه العبيد وَلَا حر مَعَهم وَالنِّسَاء وَالصبيان وَلَا رجل مَعَهم وَمَا جلا عَنهُ أَهله من غير نزُول جَيش فَهُوَ فَيْء لَا شَيْء فِيهِ للجيش وَقيل يُخَمّس فروع ثَلَاثَة (الْفَرْع الأول) فِي السَّلب وسلب الْمَقْتُول كَسَائِر الْغَنِيمَة لَا يخْتَص بِهِ الْقَاتِل خلافًا للشَّافِعِيّ وَابْن حَنْبَل وينفله لَهُ الإِمَام من الْخمس إِن رأى ذَلِك مصلحَة وَلَا تجوز أَن يُنَادي بذلك قبل الْقِتَال لِئَلَّا يشوش النيات (الْفَرْع الثَّانِي) الْغلُول حرَام إِجْمَاعًا وَإِذا جَاءَ من غل تَائِبًا قبل الْقِسْمَة لم يُؤَدب ورد مَا غله للمغانم وَإِن تَابَ بعد افْتِرَاق الْجَيْش أدب وَتصدق بِهِ وَاخْتلف هَل تملك الْغَنِيمَة بِالْأَخْذِ وفَاقا للشَّافِعِيّ أَوب الْقِسْمَة وفَاقا لأبي حنيفَة وعَلى ذَلِك من وطىء جَارِيَة من الْمَغَانِم حد وَإِن سرق مِنْهَا قطع خلافًا لِابْنِ الْمَاجشون فيهمَا وَقَالَ سَحْنُون
[ ٩٩ ]
إِن سرق مَا يزِيد على حِصَّته ثَلَاثَة دَرَاهِم قطع وَإِلَّا فَلَا (الْفَرْع الثَّالِث) إِذا غنم الْمُسلمُونَ من مواشي الْكفَّار ودوابهم وخافوا أَن يَأْخُذهَا الْعَدو من أَيْديهم جَازَ أَن تبقر وتعرقب وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز بل تخلى وَأما الأرضون فَإِن فتحت عنْوَة فَهِيَ على ثَلَاثَة أَقسَام بعيد عَن قهرنا فيخرب بحرق أَو بِعَدَمِ وَتَحْت قهرنا غير أَنه لَا يسكن فيقطعه الإِمَام لمن فِيهِ نجدة وَلَا حق للجيش فِيهِ وَقَرِيب مَرْغُوب فِيهِ فَالْمَشْهُور أَنه يكون وفقا يصرف خراجه فِي مصَالح الْمُسلمين من أرزاق الْمُجَاهدين والعمال وَبِنَاء القناطر والمساجد والأسوار وَغير ذَلِك وَقيل أَنه يقسم كَسَائِر أَمْوَال الْغَنِيمَة وفَاقا للشَّافِعِيّ وَقيل يُخَيّر الإِمَام وفَاقا لأبي حنيفَة وَإِن فتحت صلحا فَهِيَ على مَا يَقْتَضِيهِ الصُّلْح وَأما الْأَطْعِمَة والأشربة فَيجوز الِانْتِفَاع بهَا من غير قسم مَا داموا فِي دَار الْحَرْب وَيدخل فِي ذَلِك الْقُوت والفواكه وَاللَّحم والعلف بِقدر الْحَاجة لمن كَانَ مُحْتَاجا إِلَيْهِ أَو غير مُحْتَاج فَإِن فضل لَهُ مِنْهُ بعد الدُّخُول إِلَى أَرض الْإِسْلَام وتفرق الْجَيْش كثير تصدق بِهِ أَو يسير انْتفع بِهِ وَيجوز ذبح الْأَنْعَام للْأَكْل وَأخذ الْجُلُود للنعال والخفاف وَقيل لَا يجوز ذَبحهَا وَلَا يفْتَقر فِي ذَلِك لإذن الإِمَام وَإِذا ضم الإِمَام مَا فضل من ذَلِك ثمَّ احْتَاجَ إِلَيْهِ النَّاس أكلُوا مِنْهُ بِغَيْر إِذْنه وَيَأْخُذ السِّلَاح يُقَاتل بِهِ ثمَّ يردهُ وَكَذَلِكَ الدَّابَّة يركبهَا إِلَى بَلَده ثمَّ يردهَا إِلَى الْغَنِيمَة وَكَذَلِكَ الثِّيَاب يلبسهَا ثمَّ يردهَا إِلَى الْغَنِيمَة وَقَالَ ابْن وهب لَا ينْتَفع بسلاح وَلَا ثوب وَلَا دَابَّة