قال عبد الله: ولا يصلي في معاطن الإبل (^١)، ولا بأس بالصلاة في مُراح (^٢) الغنم" (^٣).
قال أبو حنيفة: وإن صلى فيهما جميعًا وإن لم يكن فيهما أذًى فلا شيء عليه (^٤).
وقال الشافعي (^٥) مثل قول أبي حنيفة.
وقال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن أحدث بعد التشهد أعاد الصلاة" (^٦).
قال أبو حنيفة: إذا قعد مقدار التشهد فلا شيء عليه، فإن لم يسلم (^٧).
_________________
(١) معاطن الإبل؛ مواضع إقامتها عند الماء واستِيطانها.
(٢) مُراح الغنم: مأواها الذي تروح إليه ليلًا، وهو موضع مبيتها ومجتمعها من آخر النهار.
(٣) المدونة ١/ ١٨٣، التلقين ١/ ٥٠، التمهيد ٥/ ٢١٢، المنتقى ١/ ٤٢٠، الزرقاني على الموطأ ١/ ٤٥٠، الفواكه الدواني ١/ ١٤؛ لحديث جابر بن سمرة: أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "لا" قال: فأصلي في مُراح الغنم؟ قال: "نعم"، قال أتوضأ من لحوم الإبل، قال: "نعم"، قال أصلي في أعطانها؟ قال: "لا". أخرجه أحمد ٥/ ١٠٠، وهو حديث صحيح.
(٤) المبسوط ١/ ٣٨٠، بدائع الصنائع ١/ ١١٥، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٨٠، البحر الرائق ٢/ ٣٥.
(٥) الأم ١/ ٩٢، الحاوي ٢/ ٢٦٩، المجموع ٣/ ١٥٩، أسنى المطالب ١/ ١٧٤.
(٦) المدونة ١/ ١٩٤، البيان والتحصيل ١/ ٤٨٧، مواهب الجليل ٢/ ٤١٨، الخرشي على مختصرخليل ٤/ ٣٩٧.
(٧) المبسوط ١/ ٤٠٩، بدائع الصنائع ٣/ ١١٣، تحفة الفقهاء ١/ ١٣٦، البحر الرائق ٢/ ١١١، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٥٩، الجوهرة ١/ ٢٠١، اللباب ١/ ٣٤.
[ ٢١٠ ]