[المثبت للقصاص في النفس]
[٤٠ - بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ] (بَابٌ) (فِي) بَيَانِ (أَحْكَامِ الدِّمَاءِ) مِنْ قَوَدٍ وَدِيَةٍ وَقِصَاصٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ (وَ) فِي بَيَانِ أَسْبَابِ (الْحُدُودِ) وَلَوَازِمِهَا وَتَقَادِيرِهَا وَمَا يَثْبُتُ بِهِ ذَلِكَ كُلُّهُ، وَمَا يَرْجِعُ إلَيْهِمَا مِنْ أَدَبٍ وَتَعْزِيرٍ وَكَفَّارَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَبَدَأَ بِبَيَانِ الْمُثْبِتِ لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ فَقَالَ: (وَلَا تُقْتَلُ نَفْسٌ) مُكَافِئَةٌ (بِنَفْسٍ) مُكَافِئَةٍ لَهَا فِي الْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْعِصْمَةِ مَا لَمْ يَكُنْ قَتَلَهُ غِيلَةً (إلَّا) إذَا ثَبَتَ الْقَتْلُ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ: إمَّا (بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ بِاعْتِرَافٍ) أَيْ إقْرَارٍ (أَوْ بِالْقَسَامَةِ) أَيْ الْأَيْمَانِ.
وَيُشْتَرَطُ فِي
_________________
(١) [حاشية العدوي] [بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ وَالْحُدُود] [المثبت لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْس] بَابٌ فِي أَحْكَامِ الدِّمَاءِ [قَوْلُهُ: مِنْ قَوَدٍ] أَيْ مِنْ ثُبُوتِ قَوَدٍ وَهُوَ بَيَانٌ لِأَحْكَامِ الدِّمَاءِ. [قَوْلُهُ: وَقِصَاصٍ] أَرَادَ بِهِ الْقِصَاصَ فِي الْأَطْرَافِ، وَأَرَادَ بِالْقَوَدِ الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يُلْصِقَهُ بِالْقَوَدِ وَيَذْكُرَ الدِّيَةَ بَعْدَهُمَا. [قَوْلُهُ: وَنَحْوِ ذَلِكَ] كَالْغُرَّةِ. [قَوْلُهُ: وَفِي بَيَانِ أَسْبَابِ الْحُدُودِ] كَالزِّنَا وَالْقَذْفِ وَالشُّرْبِ وَالسَّرِقَةِ، وَالْحُدُودُ جَمْعُ حَدٍّ وَهُوَ لُغَةً الْمَنْعُ، وَشَرْعًا مَا وُضِعَ لِمَنْعِ الْجَانِي مِنْ عَوْدِهِ لِمِثْلِ فِعْلِهِ وَزَجْرِ غَيْرِهِ. [قَوْلُهُ: وَلَوَازِمِهَا] أَرَادَ بِهَا تَوَابِعَهَا أَيْ مِنْ التَّغْرِيبِ مَثَلًا. وَقَوْلُهُ: وَتَقَادِيرِهَا أَيْ مِقْدَارِهَا. وَقَوْلُهُ: وَمَا يَثْبُتُ بِهِ ذَلِكَ كُلُّهُ أَيْ مَا يَثْبُتُ بِهِ أَسْبَابُ الْحُدُودِ وَأَحْكَامُ الدِّمَاءِ أَيْ مُوجِبُ أَحْكَامِ الدِّمَاءِ. [قَوْلُهُ: وَمَا يَرْجِعُ إلَيْهِمَا] أَيْ إلَى أَحْكَامِ الدِّمَاءِ وَالْحُدُودِ وَالرُّجُوعُ مَعْنَاهُ الْمُشَابَهَةُ أَيْ فِي الزَّجْرِ. [قَوْلُهُ: وَتَعْزِيرٍ] هُوَ اسْمٌ لِنَوْعٍ مِنْ الْعَذَابِ مَوْكُولٍ قَدْرُهُ لِاجْتِهَادِ الْإِمَامِ بِخِلَافِ الْحُدُودِ، فَإِنَّ تَعْدَادَهَا مَحْدُودٌ مِنْ الشَّارِعِ وَعَطْفُ التَّعْزِيرِ عَلَى الْأَدَبِ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ كَمَا سَيَأْتِي أَنَّ مَنْ وَطِئَ الْبَهِيمَةَ يُعَزَّرُ، وَهَلْ الْحُدُودُ زَوَاجِرُ عَنْ إتْلَافِ الْعُقُولِ وَالنُّفُوسِ وَالْأَدْيَانِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَنْسَابِ، فَفِي الْقِصَاصِ حِفْظُ النُّفُوسِ وَفِي الْقَطْعِ لِلسَّرِقَةِ حِفْظُ الْأَمْوَالِ وَفِي الْحَدِّ لِلزِّنَا حِفْظُ الْأَنْسَابِ، وَفِي الْحَدِّ لِلشُّرْبِ حِفْظُ الْعُقُولِ، وَفِي الْحَدِّ لِلْقَذْفِ حِفْظُ الْأَعْرَاضِ، وَفِي الْقَتْلِ لِلرِّدَّةِ حِفْظُ الدِّينِ، وَقِيلَ: إنَّ الْحُدُودَ جَوَابِرُ أَيْ كَفَّارَاتٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ قَالَ عج: وَأَمَّا التَّعَازِيرُ فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهَا هَذَا الْخِلَافَ وَلَعَلَّهُ يُتَّفَقُ عَلَى كَوْنِهَا زَوَاجِرَ. [قَوْلُهُ: وَكَفَّارَةٌ وَاجِبَةٌ] أَيْ فِي الْخَطَأِ وَمَنْدُوبَةٌ فِي الْعَمْدِ، وَقَدْ يُقَالُ: هَلَّا جُعِلَتْ الْكَفَّارَةُ مِنْ أَحْكَامِ الدِّمَاءِ كَالدِّيَةِ بِدَلِيلِ عَطْفِهَا عَلَيْهَا فِي الْآيَةِ. وَقَوْلُهُ: وَغَيْرِ ذَلِكَ كَالْحُكُومَةِ وَمَا سَيَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ الْحَجَّ فَاَللَّهُ حَسِيبُهُ فَهَذِهِ مِمَّا تَبَرَّعَ بِهِ. [قَوْلُهُ: مُكَافِئَةٍ لَهَا فِي الْحُرِّيَّةِ] فَلَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ. وَقَوْلُهُ: وَالْإِسْلَامِ فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ لِأَنَّ الْأَعْلَى لَا يُقْتَلُ بِالْأَدْنَى بِخِلَافِ الْعَكْسِ. وَقَوْلُهُ: وَالْعِصْمَةِ فَلَا قِصَاصَ عَلَى حَرْبِيٍّ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يُسْلِمْ قُتِلَ وَإِنْ لَمْ يَقْتُل أَحَدًا إلَّا أَنَّ قَتْلَهُ لَيْسَ لِلْقِصَاصِ وَإِنَّمَا هُوَ لِعَدَمِ عِصْمَتِهِ وَإِنْ أَسْلَمَ عَصَمَ دَمَهُ. وَقَوْلُهُ: مَا لَمْ يَكُنْ قَتْلُهُ غِيلَةً أَيْ فَيُقْتَلُ الْأَعْلَى بِالْأَدْنَى، وَلَا بُدَّ أَيْضًا مِنْ كَوْنِ الْجَانِي مُكَلَّفًا وَقَصْدُهُ الضَّرْبُ، وَعِصْمَةُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إمَّا بِالْإِيمَانِ أَوْ بِالْأَمَانِ أَوْ بِحَطِّ الْجِزْيَةِ فَلَا قِصَاصَ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا عَلَى مَجْنُونٍ وَلَا عَلَى مُخْطِئٍ وَلَا عَلَى قَاتِلِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعْصُومًا. [قَوْلُهُ: إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ] أَقَلُّهَا رَجُلَانِ فَلَا يَثْبُتُ الْقَتْلُ الْمُوجِبُ لِلْقِصَاصِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَيَثْبُتُ بِذَلِكَ مُوجِبُ الدِّيَةِ كَمَا قَالَهُ فِي الْجَوَاهِرِ. وَشَرْطُ صِحَّةِ الشَّهَادَةِ الِاتِّفَاقُ عَلَى صِفَةِ الْقَتْلِ فَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهَا بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا: ذَبَحَهُ وَالْآخَرُ أَحْرَقَهُ أَوْ جَرَحَهُ بِغَيْرِ ذَبْحٍ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُنْكِرٌ لِقَوْلِهِمَا فَإِنْ قَامَ الْأَوْلِيَاءُ بِهِمَا بَطَلَ الدَّمُ، وَإِنْ قَامُوا بِأَحَدِهِمَا أَقْسَمُوا مَعَهُ وَاقْتَصُّوا وَسَقَطَتْ
[ ٢ / ٢٨٨ ]
[أحكام القسامة]
الْقَتْلِ بِهَا شُرُوطٌ مِنْهَا مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (إذَا وَجَبَتْ) أَيْ الْقَسَامَةُ بِأَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ عَاقِلًا بَالِغًا مُكَافِئًا لِلْمَقْتُولِ فِي الدِّينِ وَالْحُرِّيَّةِ غَيْرَ أَبٍ، وَاتِّفَاقِ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى الْقَتْلِ، وَأَنْ تَكُونَ وُلَاةُ الدَّمِ فِي الْعَمْدِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، وَأَنْ تَكُونَ الْأَوْلِيَاءُ رِجَالًا عُقَلَاءَ بَالِغِينَ، وَأَنْ يَكُونَ مَعَ الْأَوْلِيَاءِ لَوْثٌ يُقَوِّي دَعْوَاهُمْ وَهُوَ الشَّاهِدُ الْعَدْلُ عَلَى رُؤْيَةِ الْقَتْلِ أَوْ الْعَدْلُ يَرَى الْمَقْتُولَ يَتَخَبَّطُ فِي دَمِهِ وَالْمُتَّهَمُ بِحِذَائِهِ أَوْ قُرْبِهِ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْقَتْلِ عَلَى خِلَافٍ فِي ذَلِكَ، أَوْ يَقُولُ الْمَقْتُولُ
_________________
(١) [حاشية العدوي] شَهَادَةُ الْآخَرِ لِاجْتِمَاعِ الْقَاتِلِ وَالْأَوْلِيَاءِ عَلَى تَكْذِيبِهَا. [قَوْلُهُ: أَيْ إقْرَارٌ] مِنْ الْجَانِي الْمُكَلَّفِ عَلَى نَفْسِهِ فِي حَالِ اخْتِيَارِهِ لَا إنْ أُكْرِهَ عَلَى الْإِقْرَارِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ كَإِقْرَارِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ. تَنْبِيهٌ: قَالَ عج: الْبَيِّنَةُ تَجْرِي فِي الْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِلَا قَيْدٍ وَالِاعْتِرَافُ مِنْ الْبَالِغِ الْحُرِّ وَكَذَا الْعَبْدِ إنْ لَمْ يُتَّهَمْ [قَوْلُهُ: الْأَيْمَانِ إلَخْ] أَيْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا هُنَا الْأَيْمَانُ وَإِلَّا فَهِيَ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرُ أَقْسَمَ مَعْنَاهُ حَلَفَ حَلِفًا. [أَحْكَام الْقَسَامَة] [قَوْلُهُ: مِنْهَا مَا أَشَارَ إلَخْ] تَعْبِيرُهُ بِمِنْ يُفِيدُ أَنَّ بَقِيَّةَ الشُّرُوطِ لَمْ تُؤْخَذْ مِنْ الْمُصَنِّفِ مَعَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ لِكُلِّ الشُّرُوطِ وَهِيَ مَا أَفَادَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: بِأَنْ يَكُونَ إلَخْ فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يُسْقِطَ مِنْهَا، وَيَقُولَ بَدَلَ قَوْلِهِ مِنْهَا وَهِيَ إلَخْ. وَقَوْلُهُ: وَاتِّفَاقُ الْأَوْلِيَاءِ الْمُنَاسِبُ لِمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ أَنْ يَقُولَ: وَأَنْ تَتَّفِقَ الْأَوْلِيَاءُ عَلَى الْقَتْلِ وَيَكُونُ مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ يَكُونُ إلَخْ. [قَوْلُهُ: بِأَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ إلَخْ] احْتِرَازًا عَنْ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ فَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُمَا لِأَنَّ عَمْدَهُمَا وَخَطَأَهُمَا سَوَاءٌ فَلَا اخْتِصَاصَ لِلْقَسَامَةِ بِذَلِكَ إذْ شَرْطُ الْقِصَاصِ مُطْلَقًا الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ مِنْ شُرُوطِ الشَّيْءِ إلَّا مَا كَانَ مُخْتَصًّا بِهِ نَعَمْ دِيَةُ مَنْ جَنَيَا عَلَيْهِ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا وَهُمَا كَوَاحِدٍ مِنْهَا، وَكَذَا قَوْلُهُ: مُكَافِئًا إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُكَافِئًا لَهُ كَأَنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا فَلَا يُقْتَلُ بِهِ، وَكَذَا لَوْ قَتَلَ حُرٌّ عَبْدًا وَكَذَا قَوْلُهُ: غَيْرُ أَبٍ شَرْطٌ فِي مُطْلَقِ الْقِصَاصِ أَيْ إذَا قَصَدَ الْأَبُ ضَرْبَ وَلَدِهِ فَمَاتَ فَلَا يُقْتَلُ بِهِ، وَأَمَّا إذَا قَصَدَ إزْهَاقَ رُوحِهِ فَيُقْتَلُ بِهِ، وَكَذَا قَوْلُهُ: وَاتِّفَاقُ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى الْقَتْلِ لَيْسَ مُخْتَصًّا بِالْقَسَامَةِ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلدَّمِ إذَا كَانُوا رِجَالًا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ كَأَعْمَامٍ أَوْ إخْوَةٍ مَثَلًا فَعَفَا أَحَدُهُمْ فَإِنَّ الْقِصَاصَ يَسْقُطُ بِعَفْوِهِ لِأَنَّ عَفْوَهُ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْجَمِيعِ، وَأَحْرَى لَوْ كَانَ أَعْلَى مِنْهُ فِي الدَّرَجَةِ كَمَا لَوْ عَفَا الِابْنُ مَعَ وُجُودِ الْعَمِّ لَا إنْ عَفَا الْعَمُّ مَعَ وُجُودِ الْأَخِ. [قَوْلُهُ: وَأَنْ تَكُونَ وُلَاةُ الدَّمِ فِي الْعَمْدِ إلَخْ] أَيْ فَلَا يُقْتَلُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ اثْنَيْنِ. [قَوْلُهُ: فَصَاعِدًا] فَلَا حَدَّ لِلْأَكْثَرِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَقَلَّ مَحْدُودٌ وَأَمَّا الْأَكْثَرُ فَلَا، وَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ: وَأَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَعَدُّدُ الْوَلِيِّ، وَأَنَّ الَّذِي يُشْتَرَطُ هُوَ تَعَدُّدُ الْحَالِفِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ إلَّا عَاصِبٌ وَاحِدٌ فَإِنَّهُ يَسْتَعِينُ بِعَاصِبِهِ فِي الْحَلِفِ مَعَهُ، وَيَسْتَحِقُّ الدَّمَ كَمَا إذَا قُتِلَتْ أُمُّهُ فَاسْتَعَانَ بِعَمِّهِ. [قَوْلُهُ: وَأَنْ تَكُونَ الْأَوْلِيَاءُ رِجَالًا] وَأَمَّا النِّسَاءُ فَلَا يَحْلِفْنَ فِي الْعَمْدِ لِعَدَمِ شَهَادَتِهِنَّ فِيهِ، وَإِنْ انْفَرَدْنَ صَارَ الْمَقْتُولُ بِمَثَابَةِ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ فَتُرَدُّ الْأَيْمَانُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِلَّا حُبِسَ. وَقَوْلُنَا: فِي الْعَمْدِ احْتِرَازٌ مِنْ الْخَطَأِ فَيَحْلِفُهَا مَنْ يَرِثُ وَلَوْ وَاحِدًا أَوْ امْرَأَةً وَيَسْتَحِقُّ نَصِيبَهُ مِنْ الدِّيَةِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي الْخَطَأِ إلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهَا تَحْلِفُ الْأَيْمَانَ كُلَّهَا وَتَأْخُذُ حَظَّهَا مِنْ الدِّيَةِ عَلَى مَا سَيَأْتِي. وَقَوْلُهُ: عُقَلَاءَ بَالِغِينَ تَكَلَّمَ عج عَلَى مُحْتَرَزِ بَالِغِينَ فَقَالَ: وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَيُنْظَرُ لِبُلُوغِهِ وَهَلْ يُطْلَبُ مِنْ الْعَاقِلَةِ حِينَئِذٍ الْحَلِفُ لِاحْتِمَالِ نُكُولِهَا فَتَغْرَمُ أَوْ لَا، وَجَعَلَ الْأَوَّلَ هُوَ الْمُسْتَفَادَ مِنْ كَلَامٍ ذَكَرَهُ عِنْدَ قَوْلِ خَلِيلٍ فَيَحْلِفُ الْكَبِيرُ حِصَّتَهُ وَالصَّغِيرُ مَعَهُ، وَسَكَتَ عَنْ مُحْتَرَزِ عُقَلَاءَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ إنْ كَانَتْ تُرْجَى وَيَجْرِي فِيهِ مَا جَرَى فِي الصَّبِيِّ، وَأَمَّا إذَا لَمْ تُرْجَ فَيَجْرِي فِيهِ مَا جَرَى فِي النِّسَاءِ. [قَوْلُهُ: لَوْثٌ إلَخْ] اللَّوْثُ بِفَتْحِ اللَّامِ وَإِسْكَانِ الْوَاوِ وَثَاءٍ مُثَلَّثَةٍ قَرِينَةٌ تُقَوِّي جَانِبَ الْمُدَّعِي وَيَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ مَأْخُوذٌ مِنْ اللَّوْثِ وَهُوَ الْقُوَّةُ قَالَهُ فِي التَّنْبِيهِ، فَقَوْلُ الشَّارِحِ: وَهُوَ الشَّاهِدُ أَيْ وَهُوَ رُؤْيَةُ الشَّاهِدِ. وَقَوْلُهُ: عَلَى رُؤْيَةِ مُتَعَلِّقُ الشَّاهِدِ وَالْأَوْلَى حَذْفُ رُؤْيَةٍ. [قَوْلُهُ: يَتَخَبَّطُ فِي دَمِهِ] أَيْ يَضْطَرِبُ فِي دَمِهِ، وَقَوْلُهُ: بِحِذَائِهِ أَيْ مُقَابِلِهِ هَذَا مَدْلُولُهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ بِلَصْقِهِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ أَوْ قُرْبِهِ فَتَدَبَّرْ. [قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْقَتْلِ] أَيْ
[ ٢ / ٢٨٩ ]
فِي الْعَمْدِ: دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ.
وَكَيْفِيَّةُ الْقَسَامَةِ أَنَّهُ (يُقْسِمُ) أَيْ يَحْلِفُ (الْوُلَاةُ) وَيُشْتَرَطُ فِيهِمْ أَنْ يَكُونُوا عَصَبَةً لِلْمَقْتُولِ وَرِثُوهُ أَمْ لَا، فَإِنْ كَانُوا خَمْسِينَ حَلَفُوا (خَمْسِينَ يَمِينًا) كُلُّ وَاحِدٍ يَحْلِفُ يَمِينًا وَاحِدَةً مُتَوَالِيَةً بَتًّا بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ أَوْ مَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ (وَ) بَعْدَ حَلِفِهِمْ (يَسْتَحِقُّونَ الدَّمَ) لِمَا فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ قَوْلِهِ - ﷺ -: «أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ» ". (وَلَا يَحْلِفُ فِي الْعَمْدِ أَقَلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ) عَصَبَةٍ فُهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ فِي الْعَمْدِ إلَّا الذُّكُورُ (وَ) إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ جَمَاعَةً فَ (لَا يُقْتَلُ بِالْقَسَامَةِ أَكْثَرُ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ) يُقْسِمُونَ عَلَيْهِ،
_________________
(١) [حاشية العدوي] كَتَلَطُّخِهِ بِدَمِهِ وَالْمُدْيَةُ بِيَدِهِ كَمَا أَفَادَهُ تت. [قَوْلُهُ: عَلَى خِلَافٍ فِي ذَلِكَ] أَيْ الْأَخِيرِ أَيْ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ أَوْ الْعَدْلُ يَرَى الْمَقْتُولَ، أَيْ وَالْمَشْهُورُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْثٌ. وَقَوْلُهُ: أَوْ يَقُولُ الْمَقْتُولُ فِي الْعَمْدِ لَا مَفْهُومَ لَهُ بَلْ وَكَذَلِكَ عَلَى الْخَطَأِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَالشَّاهِدِ أَيْ لِأَنَّ عِبَارَتَهُ تُوهِمُ اخْتِصَاصَ اللَّوْثِ بِمَا ذَكَرَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. [قَوْلُهُ: الْوُلَاةُ] جَمْعُ وَلِيٍّ. [وَقَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ فِيهِمْ أَنْ يَكُونُوا عَصَبَةً] أَيْ مِنْ النَّسَبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ فَإِنَّ مَوَالِيَهُ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ يُقْسِمُونَ وَيَسْتَحِقُّونَ الْقَوَدَ فِي الْعَمْدِ وَالدِّيَةَ فِي الْخَطَأِ، وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ عَصَبَةٌ لَا مِنْ النَّسَبِ وَلَا مِنْ الْمَوَالِي بَلْ وِرْثَهُ نِسَاءٌ فَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَهُ، وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهُ عَاصِبٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَجِدْ مِنْ يَسْتَعِينُ بِهِ أَوْ وَجَدَهُ وَنَكَلَ الْمُعِينُ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ تُرَدُّ عَلَى الْجَانِي. [قَوْلُهُ: وَرِثُوهُ أَمْ لَا] بِأَنْ كَانَ مَنْ يَحْجُبُهُمْ فَإِذَا تَرَكَ أَخَوَيْنِ أَوْ عَمَّيْنِ مَثَلًا وَأَرَادَ الْأَخَوَانِ أَنْ يَسْتَعِينَا بِالْعَمَّيْنِ فَلَهُمَا ذَلِكَ [قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانُوا خَمْسِينَ إلَخْ] فَإِنْ نَقَصَ عَدَدُ الْأَوْلِيَاءِ بِأَنْ كَانُوا اثْنَيْنِ مَثَلًا أَوْ طَاعَ اثْنَانِ مِنْ الْخَمْسِينَ فَإِنَّهُمَا يَحْلِفَانِهَا مُتَوَالِيَةً فِي الْعَمْدِ بِأَنْ يَحْلِفَ هَذَا يَمِينًا وَهَذَا يَمِينًا حَتَّى تَتِمَّ الْأَيْمَانُ، وَفِي الْخَطَإِ يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ حِصَّتَهُ وَبَعْدَ فَرَاغِهِ يَحْلِفُ الْآخَرُ حِصَّتَهُ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ فِي الْعَمْدِ يَبْطُلُ الدَّمُ بِنُكُولِ وَاحِدٍ فَشَدَّدَ بِخِلَافِ الْخَطَأِ لَا يَبْطُلُ حَقُّ الْحَالِفِ بِنُكُولِ النَّاكِلِ. [قَوْلُهُ: مُتَوَالِيَةً] الْأَوْلَى أَنْ يَأْتِيَ بِهِ عَقِبَ قَوْلِهِ يَمِينًا. [قَوْلُهُ: بِاَلَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ] كَذَا فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَلَا يَزِيدُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ قَالَ فِي شَرْحِ الْجَلَّابِ: وَإِنْ قَالَ: وَاَللَّهِ فَقَطْ لَا يُقْبَلُ حَتَّى يَقُولَ: الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ وَفِي شُرَّاحِ خَلِيلٍ الْيَمِينُ فِي كُلِّ حَقٍّ بِاَلَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ: اللِّعَانِ وَالْقَسَامَةِ، فَإِنَّهُ يَقُولُ فِي اللِّعَانِ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ لَرَأَيْتهَا تَزْنِي أَوْ مَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي، وَفِي الْقَسَامَةِ أُقْسِمُ بِاَللَّهِ لَمِنْ ضَرْبِهِ مَاتَ فَقَطْ. قَالَ الشَّيْخُ: وَالظَّاهِرُ تَقْدِيمُ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ. [قَوْلُهُ: أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ] هَذَا فِيمَا إذَا شَهِدَ شَاهِدٌ عَلَى الْقَتْلِ. [قَوْلُهُ: أَوْ مَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ] فِيمَا إذَا شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى الضَّرْبِ أَوْ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالضَّرْبِ إلَّا أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ أَوْ يَأْتِيَ بِصِيغَةِ الْحَصْرِ إذْ لَا بُدَّ مِنْهُ كَأَنْ يَقُولَ: لَمِنْ ضَرْبِهِ مَاتَ أَوْ إنَّمَا مَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ. [قَوْلُهُ: أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ إلَخْ] أَيْ لِخَبَرِ الْمُوَطَّأِ وَمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاوُد «عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا» الْحَدِيثَ. وَفِيهِ. «فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ: أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ الْيَهُودُ قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - مِنْ عِنْدِهِ» اهـ. أَيْ مِنْ إبِلِهِ. [قَوْلُهُ: أَقَلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ عَصَبَةٍ] لِأَنَّ أَيْمَانَ الْأَوْلِيَاءِ أُقِيمَتْ مَعَ اللَّوْثِ مَقَامَ الْبَيِّنَةِ، وَكَمَا لَمْ يَكْتَفِ فِي الْبَيِّنَةِ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ فَكَذَلِكَ هُنَا لَا يَكْفِي فِي الْأَيْمَانِ وَاحِدٌ. [قَوْلُهُ: وَإِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ جَمَاعَةً إلَخْ] اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا جَاءَتْ جَمَاعَةٌ لِإِنْسَانِ فَقَتَلُوهُ مُجْتَمِعِينَ عَمْدًا عُدْوَانًا وَمَاتَ مَكَانَهُ أَوْ رُفِعَ مَغْمُورًا أَوْ مَنْفُوذَ الْمَقَاتِلِ وَلَمْ تَتَمَيَّزْ جِنَايَاتُ كُلِّ وَاحِدٍ أَوْ تَمَيَّزَتْ وَاسْتَوَتْ كَأَنْ اخْتَلَفَتْ وَكَانَ فِي بَعْضِهَا فَقَطْ مَا نَشَأَ عَنْهُ الْمَوْتُ وَلَمْ يُعْلَمْ فَإِنَّهُمْ كُلَّهُمْ يُقْتَلُونَ مِنْ غَيْرِ قَسَامَةٍ، أَيْ وَثَبَتَ الْقَتْلُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ اعْتِرَافٍ لَا إنْ احْتَاجَ لِقَسَامَةٍ فَلَا يُقْتَلُ إلَّا وَاحِدٌ تَعَيَّنَ لَهَا كَمَا إذَا تَأَخَّرَ مَوْتُهُ غَيْرَ مَنْفُوذِ مَقْتَلٍ وَغَيْرَ مَغْمُورٍ قُتِلَ وَاحِدٌ فَقَطْ بِقَسَامَةٍ وَهُوَ الَّذِي كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِيهِ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ، وَهُوَ مَا احْتَاجَ لِقَسَامَةٍ فَتَدَبَّرْ. وَكَذَا لَوْ تَمَيَّزَتْ جِنَايَاتُ كُلٍّ وَلَمْ يَحْصُلْ تَمَالُؤٌ بَلْ قَصَدَ كُلُّ وَاحِدٍ الضَّرْبَ
[ ٢ / ٢٩٠ ]
وَقِيلَ: يُقْسِمُونَ عَلَى الْجَمِيعِ ثُمَّ يَخْتَارُونَ وَاحِدًا مِنْهُمْ يَقْتُلُونَهُ، وَنَسَبَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لِابْنِ الْقَاسِمِ، وَنَسَبَ ك الْأَوَّلَ لَهُ ثُمَّ قَالَ: وَإِنَّمَا لَمْ يُقْتَلْ بِالْقَسَامَةِ عِنْدَنَا أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَقَتَلَهُ الْكُلُّ أَوْ الْبَعْضُ وَالْمُحِقُّ مِنْهُمْ وَاحِدٌ وَالزَّائِدُ عَلَيْهِ مَشْكُوكٌ فِيهِ، وَيُضْرَبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِمَّنْ بَقِيَ مِائَةً وَيُسْجَنُونَ سَنَةً.
وَلَمَّا كَانَ مِنْ شُرُوطِ الْقَسَامَةِ اللَّوْثُ وَهُوَ أَمْرٌ يَنْشَأُ عَنْهُ غَلَبَةُ الظَّنِّ بِصِدْقِ الْمُدَّعِي. نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بِذِكْرِ صُوَرٍ ثَلَاثٍ آتِيًا بِأَدَاةِ الْحَصْرِ فَقَالَ: (وَإِنَّمَا تَجِبُ الْقَسَامَةُ بِقَوْلِ الْمَيِّتِ) فِي مَرَضِهِ (دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ) لَمْ يَخْتَلِفْ فِي هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَجَمِيعُ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ لَوْثٌ فِي الْعَمْدِ يُوجِبُ الْقَسَامَةَ وَالْقَوَدَ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ قَبُولُ قَوْلِهِ مُطْلَقًا كَانَ بِهِ جُرْحٌ أَوْ لَا، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَيْضًا.
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: " لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا إذَا كَانَ مَعَ الْقَوْلِ جُرْحٌ وَنَحْوُهُ وَبِهِ الْعَمَلُ وَشَهَرَهُ صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ ثُمَّ أَشَارَ إلَى الثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ: (أَوْ بِشَهَادَةِ) وَاحِدٍ (عَلَى) مُعَايَنَةِ (الْقَتْلِ) ظَاهِرُ كَلَامِهِ عَدْلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ غَيْرَ الْعَدْلِ لَا يَكُونُ لَوْثًا؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ سَاقِطَةٌ شَرْعًا، فَإِذَا شَهِدَ الْعَدْلُ بِمُعَايَنَةِ الْقَتْلِ يُقْسِمُ الْوُلَاةُ مَعَ شَهَادَتِهِ وَيَسْتَحِقُّونَ الدَّمَ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهَا لَوَثٌ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْمَوْتُ. ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْمَوْتِ. ثُمَّ أَشَارَ إلَى الثَّالِثَةِ بِقَوْلِهِ: (أَوْ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى الْجُرْحِ ثُمَّ يَعِيشُ بَعْدَ ذَلِكَ) لَيْسَ الْجُرْحُ شَرْطًا بَلْ
_________________
(١) [حاشية العدوي] وَجَرَحَهُ كُلٌّ وَمَاتَ وَلَمْ يَدْرِ مِنْ أَيُّهَا مَاتَ فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ الْأَقْوَى فِعْلًا عَلَى غَيْرِهِ، وَيَتَعَيَّنُ وَحْدَهُ لِلْقَتْلِ بِقَسَامَةٍ وَيُقْتَصُّ مِنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ جَرَحَهُ، وَيُعَاقَبُ مَنْ لَمْ يَجْرَحْ وَأَمَّا الْمُتَمَالَئُونَ عَلَى الْقَتْلِ أَوْ الضَّرْبِ بِأَنْ قَصَدُوا جَمِيعًا وَحَضَرُوا قَتْلَهُ بِحَيْثُ يَكُونُ الَّذِي لَمْ يَضْرِبْ لَوْ اُحْتِيجَ لَهُ لَضَرَبَ وَمَاتَ فَوْرًا فَيُقْتَصُّ مِنْهُمْ عِنْدَ الْمُكَافَأَةِ. [قَوْلُهُ: يُقْسِمُونَ عَلَيْهِ] أَيْ فَيَقُولُونَ لَمِنْ جَرْحِهِ أَوْ ضَرْبِهِ مَاتَ وَلَا يَقُولُونَ لَمِنْ جَرْحِهِمْ أَوْ ضَرْبِهِمْ، وَانْظُرْ إذَا قَالُوا ذَلِكَ هَلْ تُعَادُ الْأَيْمَانُ أَوْ لَا؟ وَإِذَا عَيَّنُوا وَاحِدًا وَأَقْسَمُوا عَلَيْهِ وَاعْتَرَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَنَّهُ الْقَاتِلُ بِمُفْرَدِهِ فَإِنَّ الْأَوْلِيَاءَ يَقْتُلُونَ وَاحِدًا مِنْهُمَا قَالَهُ عج. [قَوْلُهُ: وَقِيلَ يُقْسِمُونَ عَلَى الْجَمِيعِ] بِأَنْ يَقُولُوا لِمَنْ ضَرَبَهُمْ مَاتَ وَهُوَ ضَعِيفٌ. [قَوْلُهُ: وَيُضْرَبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِمَّنْ بَقِيَ مِائَةً وَيُسْجَنُونَ سَنَةً] جَارٍ عَلَى الْقَوْلَيْنِ [قَوْلُهُ: بِقَوْلِ الْمَيِّتِ إلَخْ] أَيْ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا حُرًّا مُسْلِمًا عَاقِلًا وَقَوْلُهُ: دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ سَوَاءٌ كَانَ فُلَانٌ حُرًّا أَوْ عَبْدًا بَالِغًا أَوْ لَا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى عَدْلًا أَوْ لَا مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا عَدُوًّا أَوْ لَا. وَلَدًا ادَّعَى أَنَّ أَبَاهُ شَقَّ جَوْفَهُ أَوْ ذَبَحَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَلَدًا قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: الْعَدَاوَةُ هُنَا تُؤَكِّدُ صِدْقَ الْمُدَّعِي لِأَنَّهَا مَظِنَّةُ الْقَتْلِ بِخِلَافِ سَائِرِ الدَّعَاوَى قَالَهُ عج. [قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْثٌ فِي الْعَمْدِ يُوجِبُ الْقَسَامَةَ وَالْقَوَدَ إلَخْ] أَيْ وَأَمَّا الْخَطَأُ فَفِيهِ خِلَافٌ، وَالْمَشْهُورُ أَيْضًا أَنَّ الْوُلَاةَ يُقْسِمُونَ وَيَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ طَرْدًا لِلْقَاعِدَةِ، وَقِيلَ: لَا قَسَامَةَ مَعَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا دَعْوَى فِي مَالٍ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكٍ. تَنْبِيهٌ: شَرْطُ الْعَمَلِ بِقَوْلِهِ أَيْضًا أَنْ يَشْهَدَ عَلَى قَوْلِهِ عَدْلَانِ وَأَنْ يَتَمَادَى عَلَى إقْرَارِهِ حَتَّى يَمُوتَ وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، وَمَا ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ إذَا بَيَّنَ قَتْلَهُ بِأَنَّهُ عَمْدٌ أَوْ خَطَأٌ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ: قَتَلَنِي فُلَانٌ وَأَطْلَقَ فَلَمْ يَقُلْ لَا عَمْدًا وَلَا خَطَأً فَإِنَّ أَوْلِيَاءَهُ يُبَيِّنُونَ ذَلِكَ وَيُقْسِمُونَ عَلَيْهِ، فَإِنْ حَلَفُوا عَلَى الْعَمْدِ قُتِلُوا وَإِنْ حَلَفُوا عَلَى الْخَطَأِ أَخَذُوا الدِّيَةَ اُنْظُرْ شُرَّاحَ الْمُخْتَصَرِ. [قَوْلُهُ: أَوْ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ عَلَى مُعَايَنَةِ الْقَتْلِ] سَوَاءٌ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، وَالْمَرْأَتَانِ كَالرَّجُلِ فِي هَذَا وَفِي سَائِرِ مَا قُلْنَا أَنَّ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ فِيهِ لَوْثٌ. [قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْمَوْتِ] أَيْ لِأَنَّهُ قَبْلَ الثُّبُوتِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ حَيًّا وَلَا قَسَامَةَ إلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ فَتَمْكِينُ الْأَوْلِيَاءِ حِينَئِذٍ مِنْ الْقَسَامَةِ يَسْتَلْزِمُ قَتْلَ الْجَانِي وَيَسْتَلْزِمُ تَزْوِيجَ امْرَأَةِ الْمَقْتُولِ وَقَسْمَ مَالِهِ حِينَئِذٍ وَذَلِكَ بَاطِلٌ، وَظَاهِرُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ أَنَّ ثُبُوتَ الْمَوْتِ خَاصٌّ بِهَذَا اللَّوْثِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْمَوْتِ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ الْقَسَامَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مِنْ أَمْثِلَةِ اللَّوْثِ رُؤْيَةُ الْعَدْلِ الْمَقْتُولَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ وَالشَّخْصَ الْمُتَّهَمَ بِقُرْبِهِ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْقَتْلِ. [قَوْلُهُ: أَوْ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى الْجَرْحِ] أَيْ عَلَى مُعَايَنَةِ الْجَرْحِ بِالْفَتْحِ لِأَنَّ الْمُرَادَ
[ ٢ / ٢٩١ ]
وَالضَّرْبُ مِثْلُهُ سَوَاءٌ شَهِدَا بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ الْعَمْدِ أَوْ الْخَطَأِ، فَيُقْسِمُ الْوُلَاةُ أَنَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ أَوْ الضَّرْبِ مَاتَ، أَمَّا إنْ مَاتَ بِفَوْرِهِ أَوْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلُهُ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ بِلَا قَسَامَةٍ، وَكَذَا قَوْلُهُ: (وَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ) لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ الْمَقْصُودُ تَأْخِيرُ الْمَوْتِ بَعْدَ مُعَايَنَةِ الْبَيِّنَةِ لِلْجُرْحِ أَوْ الضَّرْبِ يَوْمًا فَصَاعِدًا، وَلَوْ أَكَلَ وَشَرِبَ.
(وَإِذَا نَكَلَ) بِفَتْحِ الْكَافِ بِمَعْنَى رَجَعَ (مُدَّعُو الدَّمِ) كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ عَنْ الْيَمِينِ فِي الْعَمْدِ وَكَانَتْ الْقَسَامَةُ وَجَبَتْ بِقَوْلِ الْمَقْتُولِ أَوْ بِشَاهِدٍ عَلَى الْقَتْلِ (حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ يَمِينًا) وَيَحْلِفُ الْمُتَّهَمُ مَعَهُمْ (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْلِفُ مِنْ وُلَاتِهِ مَعَهُ غَيْرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَحْدَهُ حَلَفَ الْخَمْسِينَ) يَمِينًا وَبَرِئَ، فَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ حَتَّى يَحْلِفَ أَبَدًا؛ لِأَنَّهُ إذَا سُجِنَ بِسَبَبِ أَمْرٍ فَلَا يَخْرُجُ مِنْ السِّجْنِ إلَّا بَعْدَ حُصُولِ ذَلِكَ الْمَطْلُوبِ، وَقَيَّدْنَا كَلَامَهُ بِالْعَمْدِ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا نَكَلُوا فِي الْخَطَأِ قِيلَ تَبْطُلُ
_________________
(١) [حاشية العدوي] الْفِعْلُ بَلْ وَالضَّرْبُ أَيْ أَوْ شَهِدَا عَلَى مُعَايَنَةِ الضَّرْبِ، وَكَذَلِكَ يُعَدُّ لَوْثًا شَهَادَةُ الْعَدْلِ الْوَاحِدِ عَلَى مُعَايَنَةِ الْجَرْحِ أَوْ الضَّرْبِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ عَلَى إقْرَارِ الْمَقْتُولِ أَنَّ فُلَانًا جَرَحَهُ أَوْ ضَرَبَهُ عَمْدًا لَا خَطَأً، فَلَا يَكْفِي شَهَادَةُ الْوَاحِدِ فِيهِ. وَالْفَرْقُ أَنَّ إقْرَارَهُ فِي الْخَطَأِ جَارٍ مُجْرَى الشَّهَادَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِالدِّيَةِ، وَالشَّاهِدُ عَلَى إقْرَارِهِ نَاقِلٌ وَلَا بُدَّ مِنْ تَعَدُّدِ النَّاقِلِ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَنْقُلَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ اثْنَانِ وَلَا بُدَّ مَعَ شَهَادَةِ الْعَدْلِ الْوَاحِدِ عَلَى الْجَرْحِ أَوْ الضَّرْبِ مِنْ يَمِينٍ مُكَمِّلَةٍ لِلنِّصَابِ وَفِي صِفَتِهَا خِلَافٌ، فَقِيلَ: يَحْلِفُهَا قَبْلَ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ، وَقِيلَ: يَحْلِفُهَا مَعَ كُلِّ يَمِينٍ مِنْ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ بِأَنْ يَقُولَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْجَرْحِ مَعَ كُلِّ يَمِينٍ مِنْ الْخَمْسِينَ لَقَدْ جَرَحَهُ وَلَقَدْ مَاتَ مِنْ جُرْحِهِ، فَإِنْ قُلْت. قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ إقْرَارَهُ بِكَوْنِهِ قَتَلَهُ لَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ عَلَيْهِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، وَأَمَّا الْإِقْرَارُ بِأَنَّهُ جَرَحَهُ أَوْ ضَرَبَهُ عَمْدًا يَكْفِي فِيهِ شَهَادَةُ وَاحِدٍ فَمَا الْفَرْقُ؟ قُلْنَا: إنَّ الْقَتْلَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، وَالْجُرْحُ يَثِبُ عِنْدَ مَالِكٍ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَسَامَةَ تَجِبُ وَإِنْ تَعَدَّدَ اللَّوْثُ. [قَوْلُهُ: أَنَّهُ مِنْ ذَلِكَ إلَخْ] تَقْدِيمُ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ يُفِيدُ الْحَصْرَ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَأْتُوا بِمَا يَدُلُّ عَلَى الْحَصْرِ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولُوا: إنَّمَا مَاتَ مِنْ جَرْحِهِ أَوْ ضَرْبِهِ كَمَا تَقَدَّمَ. [قَوْلُهُ: أَمَّا إنْ مَاتَ بِفَوْرِهِ أَوْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلُهُ إلَخْ] وَأَمَّا لَوْ شَهِدَ الشَّاهِدَانِ عَلَى إقْرَارِ الْمَقْتُولِ بِأَنَّ فُلَانًا جَرَحَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَسَامَةِ وَلَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ الْمَوْتُ لِضَعْفِ أَمْرِ الْإِقْرَارِ بِخِلَافِ الْمُعَايَنَةِ. [قَوْلُهُ: يَوْمًا فَصَاعِدًا] هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلُهُ مَاتَ بِفَوْرِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَنْظُرُ فِيهِ لِلْعُرْفِ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْيَوْمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُهُ وَحَرِّرْ. [قَوْلُهُ: وَلَوْ أَكَلَ وَشَرِبَ] الصَّوَابُ وَلَوْ لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ. [قَوْلُهُ: وَإِذَا نَكَلَ] بِفَتْحِ الْكَافِ فِي الْمَاضِي وَضَمِّهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ. [قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضُهُمْ] أَيْ وَكَانُوا مُسَاوِينَ لِمَنْ لَمْ يَنْكُلْ، وَأَوْلَى لَوْ كَانُوا أَعْلَى مِنْهُ فِي الدَّرَجَةِ كَمَا لَوْ نَكَلَ الِابْنُ مَعَ وُجُودِ الْعَمِّ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ ذَلِكَ النَّاكِلُ أَبْعَدَ كَالْعَمِّ مَعَ وُجُودِ الْأَخِ فَلَا عِبْرَةَ بِنُكُولِهِ. [قَوْلُهُ: وَكَانَتْ الْقَسَامَةُ وَجَبَتْ إلَخْ] هَذَا الْقَيْدُ مُضِرٌّ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ وَجَبَتْ الْقَسَامَةُ بِمَا ذَكَرَ أَوْ بِغَيْرِهِ. [قَوْلُهُ: حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ إلَخْ] مُلَخَّصُهُ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَاحِدٌ فَقَطْ، فَجَعْلُ عَصَبَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الَّذِي يَسْتَعِينُ بِهِمْ مُدَّعًى عَلَيْهِمْ تَغْلِيبٌ. فَقَوْلُ الشَّارِحِ: وَيَحْلِفُ الْمُتَّهَمُ مَعَهُمْ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ مَا يَشْمَلُ عَصَبَةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. وَقَوْلُهُ: غَيْرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَالٌ مِنْ قَوْلِهِ وَيَحْلِفُ. وَقَوْلُهُ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إظْهَارٌ فِي مَحَلِّ الْإِضْمَارِ، وَقَوْلُهُ: وَحْدَهُ حَالٌ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهِيَ مُؤَكِّدَةٌ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ فَاعِلِ حَلَفَ بَعْدَهُ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَسْتَعِينُ بِعَاصِبِهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا عَلَيْهِ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ فِي مُخْتَصَرِهِ. وَذَكَرَ ابْنُ مَرْزُوقٍ مَا يُفِيدُ ضَعْفَ كَلَامِ الْعَلَّامَةِ خَلِيلٍ وَاعْتِمَادَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ، فَلَوْ أَرَادَ النَّاكِلُ مِنْ الْمُدَّعِينَ أَنْ يَرْجِعَ إلَى الْحَلِفِ فَإِنَّهُ لَا يُجَابُ إلَى ذَلِكَ. [قَوْلُهُ: فَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ حَتَّى يَحْلِفَ أَبَدًا] هَذَا أَحَدُ قَوْلَيْنِ، وَاقْتَصَرَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْعَلَّامَةِ خَلِيلٍ عَلَى قَوْلِهِ، وَمَنْ نَكَلَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ الْقَتْلَ حُبِسَ حَتَّى يَحْلِفَ فَإِنْ طَالَ أَزْيَدَ مِنْ سَنَةٍ ضُرِبَ مِائَةً
[ ٢ / ٢٩٢ ]
الْقَسَامَةُ، وَقِيلَ تُرَدُّ الْأَيْمَانُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَيَحْلِفُونَ كُلُّهُمْ، وَالْقَاتِلُ كَرَجُلٍ مِنْهُمْ فَمَنْ حَلَفَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، وَمَنْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ
ع: قَوْلُهُ: حَلَفَ إلَخْ هَذَا إذَا ادَّعَى رَجُلٌ وَاحِدٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: (وَلَوْ ادَّعَى الْقَتْلَ عَلَى جَمَاعَةٍ) ق: يُرِيدُ وَقَدْ نَكَلَ مُدَّعُو الدَّمِ (حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ) مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ (خَمْسِينَ يَمِينًا)؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْجَمَاعَةِ مُدَّعًى عَلَيْهِ فَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِخَمْسِينَ يَمِينًا، وَإِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ رَجُلًا حَلَفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ عَلَى الصَّحِيحِ.
(وَيَحْلِفُ مِنْ الْوُلَاةِ فِي طَلَبِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلًا خَمْسِينَ يَمِينًا) ق: هَذَا قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْلِفَ اثْنَانِ مَعَ وُجُودِ أَكْثَرَ.
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَجُوزُ أَنْ يَحْلِفَ اثْنَانِ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْقُطُ عَنْ الْبَاقِينَ. ج: وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ فَإِنَّهُ يَجْتَزِئُ مِنْهُمْ بِخَمْسِينَ (وَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ) مِنْ خَمْسِينَ رَجُلًا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا (قُسِمَتْ عَلَيْهِمْ الْأَيْمَانُ) فَالِاثْنَانِ يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ يَمِينًا (وَلَا تَحْلِفُ امْرَأَةٌ فِي الْعَمْدِ) كَانَ مَعَهَا ذَكَرٌ
_________________
(١) [حاشية العدوي] وَأُطْلِقَ. [قَوْلُهُ: قِيلَ تَبْطُلُ الْقَسَامَةُ] ضَعِيفٌ. [قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُونَ كُلُّهُمْ] فَيَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ يَمِينًا وَاحِدَةً وَلَوْ كَانُوا عَشَرَةَ آلَافِ رَجُلٍ وَالْقَاتِلُ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ. [قَوْلُهُ: وَمَنْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ] وَيَكُونُ لِمَنْ نَكَلَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الدَّمِ أَوْ حَلَفَ بَعْضَ الْأَيْمَانِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّاكِلِ، وَأَمَّا إذَا حَلَفَ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ جَمِيعَ الْأَيْمَانِ وَأَخَذَ نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي شَيْءٍ مِمَّا رُدَّ بِنُكُولِ الْعَاقِلَةِ، هَذَا إذَا كَانَتْ عَاقِلَةٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَاقِلَةٌ حَلَفَ الْجَانِي خَمْسِينَ يَمِينًا وَيَبْرَأُ، فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ الدِّيَةَ كُلَّهَا لِأَنَّهُ إذَا لَمْ تَكُنْ عَاقِلَةٌ وَلَا بَيْتُ مَالٍ أَوْ كَانَ وَلَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إلَيْهِ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ جَمِيعَ الدِّيَةِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ بَيْتُ مَالٍ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ حِصَّتَهُ الَّتِي تَخُصُّهُ أَنْ لَوْ كَانَتْ عَاقِلَةٌ. [قَوْلُهُ: هَذَا إذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى وَاحِدٍ] الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: هَذَا إذَا ادَّعَى عَلَى وَاحِدٍ كَانَ الْمُدَّعِي رَجُلًا أَوْ أَكْثَرَ، بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَإِذَا نَكَلَ مُدَّعُو الدَّمِ فَإِنَّهُ فَرْضُهُ فِي الْجَمَاعَةِ، وَمِثْلُهُ مَا إذَا كَانَ وَلِيُّ الدَّمِ وَاحِدًا وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُعِينُهُ، أَوْ نَكَلَ الْمُعِينُ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ. [قَوْلُهُ: يُرِيدُ وَقَدْ نَكَلَ مُدَّعُو الدَّمِ] أَيْ كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ وَهُوَ مُشَارِكٌ لِغَيْرِ النَّاكِلِ فِي الدَّرَجَةِ. وَقَالَ عج: ظَاهِرُهُ يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَ هُنَاكَ لَوْثٌ وَنَكَلَ مُدَّعُو الدَّمِ أَوْ بَعْضُهُمْ، وَيَشْمَلُ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ إلَّا مُجَرَّدُ دَعْوَى مِنْ الْوَلِيِّ اهـ. [قَوْلُهُ: حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ يَمِينًا إلَخْ] وَمَنْ نَكَلَ حُبِسَ حَتَّى يَحْلِفَ فَإِنْ طَالَ أَزْيَدَ مِنْ سَنَةٍ ضُرِبَ مِائَةً وَأُطْلِقَ كَمَا تَقَدَّمَ. قَالَ فِي الْجَلَّابِ: إذَا نَكَلَ الْمُدَّعُونَ لِلدَّمِ عَنْ الْقَسَامَةِ وَرُدَّتْ الْأَيْمَانُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَنَكَلُوا حُبِسُوا حَتَّى يَحْلِفُوا، فَإِنْ طَالَ حَبْسُهُمْ تُرِكُوا وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَلْدُ مِائَةٍ وَحَبْسُ سَنَةٍ اهـ. أَيْ فَالطُّولُ هُوَ حَبْسُ السَّنَةِ وَهَذَا فِيمَا فِيهِ الْقَسَامَةُ، وَأَمَّا مَا لَا قَسَامَةَ فِيهِ كَالْعَبْدِ يَدَّعِي عَلَى شَخْصٍ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَإِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَحْلِفُ يَمِينًا وَاحِدَةً وَلَا ضَرْبَ وَلَا سِجْنَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، فَإِنْ نَكَلَ ضُرِبَ وَسُجِنَ وَغَرِمَ الْقِيمَةَ بَعْدَ يَمِينِ السَّيِّدِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلُ ذَلِكَ مَا إذَا ادَّعَى الْوَلِيُّ الْقَتْلَ وَلَمْ يَثْبُتْ لَوْثٌ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ لِلْعَلَّامَةِ خَلِيلٍ. [قَوْلُهُ: وَإِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ إلَخْ] أَشَارَ لِهَذَا الْخِلَافِ الْفَاكِهَانِيُّ بِقَوْلِهِ: وَاخْتُلِفَ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ هَلْ يَحْلِفُونَ كُلُّهُمْ أَوْ إنَّمَا يَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا وَهُوَ الصَّحِيحُ اهـ. لَكِنَّ الْمَشْهُورَ خِلَافُ مَا قَالَهُ وَهُوَ أَنَّهُمْ يَحْلِفُونَ وَلَوْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ. [قَوْلُهُ: يَجُوزُ أَنْ يَحْلِفَ اثْنَانِ] أَيْ حَيْثُ أَطَاعَا بِالْخَمْسِينَ يَمِينًا وَلَمْ يَكُنْ مِنْ الْبَاقِي امْتِنَاعٌ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. [قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ] أَتَى بِهَذَا كَأَنَّهُ مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ خَمْسُونَ رَجُلًا وَفِيهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ قَوْلَهُ مِنْ الْوُلَاةِ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ، وَهَذَا عَلَى تَسْلِيمِ مَا لِلْمُصَنِّفِ لَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ إذَا بَلَغَ عَدَدُ الْأَوْلِيَاءِ عَدَدَ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ أَوْ كَانُوا أَكْثَرَ لَا بُدَّ مِنْ حَلِفِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ، وَلَا يَكْفِي حَلِفُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ رَجُلًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَكْفِي حَلِفُ اثْنَيْنِ أَطَاعَا مِنْ أَكْثَرَ إلَّا أَنْ يُقَالَ قَوْلُهُ وَيَحْلِفُ أَيْ يَجُوزُ لَا أَنَّهُ يَجِبُ. [قَوْلُهُ: كَانَ مَعَهَا ذَكَرٌ أَمْ لَا] فَإِنْ انْفَرَدَتْ النِّسْوَةُ يَصِيرُ الْمَقْتُولُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَتُرَدُّ
[ ٢ / ٢٩٣ ]
أَمْ لَا؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الدَّمِ فِي الْقَسَامَةِ شَرْطُهُ الذُّكُورِيَّةُ.
(وَتَحْلِفُ الْوَرَثَةُ فِي الْخَطَإِ بِقَدْرِ مَا يَرِثُونَ مِنْ الدِّيَةِ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ) فَالِاثْنَانِ يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ يَمِينًا، وَالثَّلَاثَةُ الْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ سِتَّةَ عَشَرَ يَمِينًا وَثُلُثَانِ، وَيَجْبُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْكَسْرَ الَّذِي صَارَ إلَى حِصَّتِهِ فَيَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ سَبْعَةَ عَشَرَ يَمِينًا (وَإِنْ انْكَسَرَتْ يَمِينٌ عَلَيْهِمْ حَلَفَهَا أَكْثَرُهُمْ نَصِيبًا مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْيَمِينِ الْمُنْكَسِرَةِ، فَلَوْ تَرَكَ ابْنًا وَبِنْتًا فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلذَّكَرِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ، وَلِلْبِنْتِ سِتَّةَ عَشَرَ وَثُلُثَا الْيَمِينِ الْمُنْكَسِرَةِ، فَقَدْ حَصَلَ لِلْبِنْتِ مِنْ الْيَمِينِ الْمُنْكَسِرَةِ أَكْثَرُ مِنْ الِابْنِ فَتَحْلِفُ الْبِنْتُ سَبْعَةَ عَشَرَ يَمِينًا.
وَيَتَفَرَّعُ عَلَى تَوَزُّعِ الْأَيْمَانِ فِي الْخَطَإِ مَسْأَلَةٌ (وَ) هِيَ (إذَا حَضَرَ بَعْضُ وَرَثَةِ دِيَةِ الْخَطَإِ) وَغَابَ الْبَعْضُ (لَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ لِمَنْ حَضَرَ (بُدٌّ) أَيْ حَتْمٌ لَازِمٌ (أَنْ يَحْلِفَ جَمِيعَ الْأَيْمَانِ) الْخَمْسِينَ عِنْدَ مَالِكٍ وَإِلَّا لَمْ يَسْتَحِقَّ مِنْ الدِّيَةِ شَيْئًا (ثُمَّ يَحْلِفُ مَنْ يَأْتِي) أَيْ يَجِيءُ مِمَّنْ كَانَ غَائِبًا (بَعْدَهُ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْ الْمِيرَاثِ) وَلَا يُجْتَزَى بِيَمِينِ مَنْ حَضَرَ قَبْلَهُ. ك: لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ أَخْذِ هَذَا الْمَالِ حُصُولُ الْأَيْمَانِ، فَإِنْ حَلَفَ الْحَاضِرُ اسْتَحَقَّ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَالْآتِي بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الْوَرَثَةِ يَحْلِفُ مَا يَنْوِيهِ مِنْ الْأَيْمَانِ وَيَأْخُذُ نَصِيبَهُ لِتَقَدُّمِ أَيْمَانِ الْحَاضِرِ كُلَّ الْأَيْمَانِ انْتَهَى. .
ق: (وَيَحْلِفُونَ فِي الْقَسَامَةِ) وَغَيْرِهَا مِنْ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ (قِيَامًا) رَدْعًا لَهُمْ وَزَجْرًا لَعَلَّ الْمُبْطِلَ يَرْجِعُ لِلْحَقِّ، وَإِذَا امْتَنَعُوا مِنْ الْحَلِفِ قِيَامًا فَفِي عَدِّهِ نُكُولًا قَوْلَانِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُغَلَّظُ عَلَيْهِمْ
_________________
(١) [حاشية العدوي] الْأَيْمَانُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لِلْمَقْتُولِ إلَّا عَاصِبٌ فَيَلْزَمُهُ الِاسْتِعَانَةُ بِعَاصِبِهِ الْأَجْنَبِيِّ مِنْ الْمَقْتُولِ كَمَا إذَا قُتِلَتْ أُمُّهُ فَإِنَّ لَهُ الِاسْتِعَانَةَ بِعَمِّهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَعِنْ أَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ فَإِنَّ الْأَيْمَانَ تُرَدُّ عَلَى الْجَانِي، فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ وَلَا يُطْلَقُ وَلَوْ طَالَ حَبْسُهُ [قَوْلُهُ: فِي الْخَطَإِ] أَيْ فِي إثْبَاتِ الْقَتْلِ الْخَطَأِ. [قَوْلُهُ: مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ] بَلْ وَإِنْ انْفَرَدَ الرَّجُلُ أَوْ الْمَرْأَةُ فَلَا بُدَّ مِنْ حَلِفِهَا كُلِّهَا، وَلَا تَأْخُذُ الْمَرْأَةُ إلَّا فَرْضَهَا وَمِثْلُهَا الْأَخُ لِلْأُمِّ، وَيَسْقُطُ مَا عَلَى الْجَانِي مِمَّا زَادَ عَلَى نَصِيبِ الْحَالِفِ لِتَعَذُّرِ الْحَلِفِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَلَكِنْ تُرَدُّ الْأَيْمَانُ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِمَنْزِلَةِ نُكُولِ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ نَكَلَتْ غَرِمَتْ لِبَيْتِ الْمَالِ. [قَوْلُهُ: حَلَفَهَا] أَيْ الْمُنْكَسِرَةَ أَكْثَرُهُمْ نَصِيبًا مِنْهَا [قَوْلُهُ: وَيَتَفَرَّعُ عَلَى تَوْزِيعِ] مَصَبِّ التَّفْرِيعِ قَوْلُهُ: ثُمَّ يَحْلِفُ مَنْ يَأْتِي. [قَوْلُهُ: وَغَابَ الْبَعْضُ] أَوْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا. [قَوْلُهُ: بُدٌّ] بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَشَدِّ الْمُهْمَلَةِ. [قَوْلُهُ: حَتْمٌ لَازِمٌ] فِي تَقْدِيرِ هَذَا مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ، وَالْمُتَعَيِّنُ قَوْلُ تت أَيْ مَهْرَبٌ، وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَيُوهِمُ أَنَّ تَقْدِيرَهُ لَمْ يَكُنْ حَتْمٌ لَازِمٌ أَنْ يَحْلِفَ الْخَمْسِينَ مَعَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حَلِفِهِ لَهَا إلَّا أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ هَذَا تَفْسِيرٌ لِمَجْمُوعِ النَّفْيِ وَمَدْخُولِهِ. [قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يَسْتَحِقَّ إلَخْ] أَيْ لِأَنَّ الدِّيَةَ لَا تَلْزَمُ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الْقَتْلِ وَهُوَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ حَلِفِ جَمِيعِ الْأَيْمَانِ. [قَوْلُهُ: ثُمَّ يَحْلِفُ مَنْ يَأْتِي إلَخْ] وَظَاهِرُهُ وَلَوْ رَجَعَ الْحَالِفُ أَوَّلًا عَنْ جَمِيعِ الْأَيْمَانِ الَّتِي حَلَفَهَا وَرَدَّ مَا أَخَذَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ حِصَّتَهُ فَقَطْ عَنْ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ وَيَأْخُذُ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الدِّيَةِ، فَلَوْ مَاتَ الْغَائِبُ أَوْ مَنْ كَانَ صَبِيًّا وَوَرِثَهُ الَّذِي حَلَفَ جَمِيعَ الْأَيْمَانِ، فَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ حَلِفِهِ حَتَّى يَسْتَحِقَّ حِصَّةَ الْمَيِّتِ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ يَمِينٌ لِحَلِفِهِ جَمِيعَ الْأَيْمَانِ أَوَّلًا. [قَوْلُهُ: بَعْدَهُ] أَيْ بَعْدَ حَلِفِ الْحَاضِرِ جَمِيعَ الْأَيْمَانِ. [قَوْلُهُ: لِتَقَدُّمِ إلَخْ] عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: يَحْلِفُ مَا يَنُوبُهُ أَيْ وَلَا يَحْلِفُ الْكُلَّ لِتَقَدُّمِ أَيْمَانِ الْحَاضِرِ، وَالْأَوْلَى لِتَقَدُّمِ حَلِفِ الْحَاضِرِ كُلَّ الْأَيْمَانِ. [قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ قِيَامًا أَيْ قِيَامًا عَلَى الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونَ يَحْلِفُونَ قُعُودًا. [قَوْلُهُ: قِيَامًا] أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِمْ قِيَامًا. [قَوْلُهُ: فَفِي عَدِّهِ نُكُولًا قَوْلَانِ] قَالَ ق: فَإِنْ قُلْنَا نُكُولًا بَطَلَ حَقُّهُمْ، وَإِنْ قُلْنَا لَيْسَ بِنُكُولٍ يَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ وَيَحْلِفُونَ جُلُوسًا اهـ. ك: وَالْأَوَّلُ الْمَذْهَبُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ عَلَى الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَاجِبٌ شَرْطٌ وَعَلَى الثَّانِي وَاجِبٌ غَيْرُ شَرْطٍ، هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ فِي التَّقْرِيرِ وَكَذَا وَجَدْته
[ ٢ / ٢٩٤ ]
بِالزَّمَانِ، وَإِنَّمَا يُغَلَّظُ عَلَيْهِمْ بِالْمَكَانِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (وَيُجْلَبُ) الْحَالِفُ (إلَى مَكَّةَ) الْمُشَرَّفَةَ (وَ) إلَى الْمَدِينَةِ عَلَى سَاكِنِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ (وَ) إلَى (بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَهْلُ أَعْمَالِهَا) أَيْ طَاعَتِهَا (لِلْقَسَامَةِ) وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَسَافَةَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ؛ لِأَنَّهُ أَرْدَعُ لِلْكَاذِبِ لِشَرَفِهَا (وَلَا يُجْلَبُ فِي غَيْرِهَا) أَيْ إلَى غَيْرِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ (إلَّا مِنْ الْأَمْيَالِ الْيَسِيرَةِ) حَدَّهَا بَعْضُهُمْ بِثَلَاثَةٍ وَبَعْضُهُمْ بِعَشَرَةٍ.
(وَلَا قَسَامَةَ فِي جُرْحٍ) ك: رُوِّينَاهُ بِالضَّمِّ وَهُوَ الِاسْمُ وَبِالْفَتْحِ الْمَصْدَرُ يَعْنِي: أَنَّهُ إذَا جَرَحَ شَخْصٌ شَخْصًا وَلَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَا يُقْسِمُ وَيَسْتَحِقُّ الْقِصَاصَ أَوْ الدِّيَةَ إنْ كَانَ خَطَأً، وَإِنَّمَا لَمْ تَكُنْ الْقَسَامَةُ فِي الْجُرُوحِ؛ لِأَنَّهُ - ﷺ - إنَّمَا حَكَمَ بِالْقَسَامَةِ فِي النَّفْسِ (وَ) كَذَا (لَا) قَسَامَةَ (فِي) قَتْلِ (عَبْدٍ)؛ لِأَنَّهُ أَخْفَضُ رُتْبَةً مِنْ الْحُرِّ وَإِنَّمَا فِيهِ الْقِيمَةُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ إذَا ثَبَتَ الْقَتْلُ، وَيُضْرَبُ مِائَةً وَيُسْجَنُ عَامًا (وَ) كَذَا (لَا) قَسَامَةَ (بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ) مَعْنَاهُ إذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّ لَا قَسَامَةَ فِيهِ، وَإِذَا ثَبَتَ قَتْلُهُ لَهُ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ أَخَذَ وَلِيُّهُ دِيَتَهُ وَيُضْرَبُ
_________________
(١) [حاشية العدوي] تَقْيِيدًا. [قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُغَلَّظُ عَلَيْهِمْ بِالزَّمَانِ] قَالَ ابْنُ نَاجِي: وَهُوَ كَذَلِكَ، وَقِيلَ: يُغَلَّظُ بِالزَّمَانِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلَخْ فَفِيهِ تَرْجِيحٌ لِعَدَمِ التَّغْلِيظِ بِالزَّمَانِ. [قَوْلُهُ: أَهْلُ أَعْمَالِهَا] نَائِبُ فَاعِلِ يُجْلَبُ، وَأَمَّا قَوْلُ الشَّارِحِ الْحَالِفُ فَهُوَ بَيَانٌ لِلْمَوْصُوفِ بِنَائِبِ الْفَاعِلِ، أَيْ أَهْلُ طَاعَةِ هَذِهِ الْأَمَاكِنِ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ لَهَا الزَّكَاةَ وَالْكَفَّارَةَ. [قَوْلُهُ: لِلْقَسَامَةِ] يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُجْلَبُ أَحَدٌ إلَى تِلْكَ الْأَمَاكِنِ فِي حَلِفٍ غَيْرِ الْقَسَامَةِ بِاعْتِبَارِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا. [قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ] أَيْ مَوْضِعُ مَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ الْقَسَامَةُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَانْظُرْ هَلْ ذَهَابًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ يُجْلَبُ أَوْ ذَهَابًا وَإِيَابًا كَذَا نَظَرَ بَعْضُهُمْ، وَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ الشَّارِحُ عَشَرَةَ أَمْيَالٍ أَيْ لَا أَيَّامٍ. كَمَا قَالَ فَإِنَّهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ، وَانْظُرْ لَوْ كَانَ أَعْمَالُهَا عَلَى أَكْثَرِ مِنْ عَشَرَةٍ. [قَوْلُهُ: أَيْ إلَى غَيْرِ إلَخْ] فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ فِي بِمَعْنَى إلَى، أَيْ إلَى غَيْرِهَا مِنْ مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَمَاكِنِ الْمُعَظَّمَةِ عِنْدَ الْحَالِفِ. [قَوْلُهُ: إلَّا مِنْ الْأَمْيَالِ] أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَلْبُ مِنْ الْأَمْيَالِ الْيَسِيرَةِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ تِلْكَ الْأَمَاكِنِ وَغَيْرِهَا قَوْلُهُ - ﷺ -: «لَا يَعْمَلُ الْمُصَلِّي إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ وَإِيلْيَا» . [قَوْلُهُ: حَدَّهَا بَعْضُهُمْ] أَفْصَحَ عَنْ هَذَا تت بِقَوْلِهِ: قِيلَ ثَلَاثَةٌ وَقِيلَ عَشَرَةٌ، وَالْمُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَةِ بَعْضٍ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الثَّلَاثَةُ أَيْ وَمَا قَارَبَهَا. [قَوْلُهُ: رُوِّينَاهُ بِالضَّمِّ وَهُوَ الِاسْمُ إلَخْ] وَلَمْ يُتِمَّ كَلَامَ الْفَاكِهَانِيِّ مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِهِ، وَيُجْمَعُ الِاسْمُ عَلَى جُرُوحٍ ثُمَّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْفَتْحُ مِنْ رِوَايَتِهِ كَالضَّمِّ فَيَكُونَ قَوْلُهُ: وَبِالْفَتْحِ مَعْطُوفًا عَلَى قَوْلِهِ بِالضَّمِّ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ رِوَايَتِهِ فَيَكُونَ مُسْتَأْنَفًا. وَاقْتِصَارُ تت عَلَى الضَّمِّ يُؤَيِّدُهُ فَتَدَبَّرْ. [قَوْلُهُ: وَلَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ] أَيْ فَإِذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ شَاهِدَانِ فَالدِّيَةُ فِي الْخَطَإِ وَالْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِهِ إلَّا وَاحِدٌ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ مَعَ الشَّاهِدِ يَمِينًا وَاحِدَةً، وَتُؤْخَذُ الدِّيَةُ فِي الْخَطَإِ وَيُقْتَصُّ فِي الْعَمْدِ، وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ لَا قِصَاصَ إلَّا عِنْدَ الْمُكَافَأَةِ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الْمُدَّعِي بَرِئَ الْجَارِحُ إنْ حَلَفَ وَإِلَّا حُبِسَ فِي جُرْحِ الْعَمْدِ وَغَرِمَ فِي غَيْرِهِ، وَإِنْ تَجَرَّدَتْ الدَّعْوَى عَنْ الشَّاهِدِ فَقِيلَ: يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقِيلَ لَا يَحْلِفُ. [قَوْلُهُ: لَا قَسَامَةَ فِي عَبْدٍ] أَيْ وُجِدَ مَنْفُوذَ الْمَقَاتِلِ وَهُوَ يَقُولُ: دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ، وَلَوْ شَهِدَ عَلَى قَوْلِهِ عَدْلَانِ لِأَنَّهُ مَالٌ. [قَوْلُهُ: إذَا ثَبَتَ الْقَتْلُ] أَيْ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ بِشَاهِدَيْنِ غَرِمَ قِيمَتَهُ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ، وَإِنْ شَهِدَ عَدْلٌ أَوْ امْرَأَتَانِ حَلَفَ سَيِّدُهُ يَمِينًا وَأَخَذَ قِيمَتَهُ أَيْضًا. [قَوْلُهُ: مَعْنَاهُ إذَا قَتَلَ إلَخْ] إنَّمَا قَالَ: مَعْنَاهُ لِأَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ إذْ ظَاهِرُهَا أَنَّ الْقَاتِلَ وَالْمَقْتُولَ كُلٌّ مِنْهُمَا كَافِرٌ. وَحَاصِلُ مُرَادِهِ أَنَّ الذِّمِّيَّ إذَا وُجِدَ مَنْفُوذَ الْمَقَاتِلِ وَهُوَ يَقُولُ دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ الْمُسْلِمِ وَشَهِدَ عَلَى إقْرَارِهِ عَدْلَانِ فَإِنَّهُ لَا قَسَامَةَ فِيهِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ الشَّارِحِ إذَا قَتَلَ إذَا تَحَقَّقَ قَتْلُهُ بَلْ مَعْنَاهُ كَمَا قُلْنَا. [قَوْلُهُ: وَإِذَا ثَبَتَ قَتْلُهُ إلَخْ] أَيْ إذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمُسْلِمَ قَتَلَهُ بِشَاهِدَيْنِ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ دِيَتَهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ مَالِهِ
[ ٢ / ٢٩٥ ]
[قتل الغيلة]
الْقَاتِلُ مِائَةً وَيُسْجَنُ عَامًا إنْ كَانَ عَمْدًا (وَ) كَذَا (لَا قَسَامَةَ) وَلَا دِيَةَ (فِي قَتِيلٍ وُجِدَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ أَوْ) قَتِيلٍ (وُجِدَ فِي مَحَلَّةِ) أَيْ دَارِ (قَوْمٍ) أَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ الصَّفَّانِ مُتَأَوِّلَيْنِ، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا فَدَمُهُ هَدَرٌ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَأَوِّلًا، فَمَاتَ فَفِيهِ الْقِصَاصُ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ الْمُتَأَوِّلِ فَدَمُهُ هَدَرٌ، وَأَمَّا الثَّانِي فَعَلَى الْمَذْهَبِ وَعُلِّلَ بِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا يُبْعِدُهُ عَنْ دَارِهِ لِيُبَاعِدَ التُّهْمَةَ عَنْ نَفْسِهِ. .
ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى بَعْضِ آثَارِ الْجِنَايَةِ فَقَالَ: (وَقَتْلُ الْغِيلَةِ) وَهِيَ قَتْلُ الْإِنْسَانِ لِأَخْذِ مَالِهِ (لَا عَفْوَ فِيهِ) لَا لِلْمَقْتُولِ وَلَا لِلْأَوْلِيَاءِ وَلَا لِلسُّلْطَانِ، ظَاهِرُ كَلَامِهِ وَلَوْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ الْعَفْوُ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى هَذَا مَقْتُولٌ حَدًّا لَا قَوَدًا.
(وَلِلرَّجُلِ) وَلَوْ سَفِيهًا (الْعَفْوُ عَنْ دَمِهِ) أَيْ عَنْ دَمِ نَفْسِهِ (الْعَمْدِ) إذَا عَفَا بَعْدَ مَا وَجَبَ لَهُ الدَّمُ مِثْلُ أَنْ يَعْفُوَ بَعْدَ إنْفَاذِ مَقَاتِلِهِ وَلَا كَلَامَ لِلْأَوْلِيَاءِ وَلَا لِأَهْلِ الدَّيْنِ إذَا كَانَ مِدْيَانًا، وَقَيَّدْنَا بِإِذَا إلَخْ احْتِرَازًا مِمَّا إذَا عَفَا قَبْلَ وُجُوبِهِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ اُقْتُلْنِي وَدَمِي هَدَرٌ، فَإِنَّ الْقَاتِلَ يُقْتَلُ؛ لِأَنَّ الْمَقْتُولَ عَفَا عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَجِبْ لَهُ وَإِنَّمَا يَجِبُ لِأَوْلِيَائِهِ وَقَوْلُهُ: (إنْ لَمْ يَكُنْ قَتْلَ غِيلَةٍ) تَكْرَارٌ (وَعَفْوُهُ) أَيْ الرَّجُلِ الْمَقْتُولِ (عَنْ) دَمِ
_________________
(١) [حاشية العدوي] وَمَعَ الْعَاقِلَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا شَاهِدٌ فَإِنَّ وَلِيَّهُ يَحْلِفُ يَمِينًا وَاحِدَةً وَيَأْخُذُ دِيَتَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا دَعْوَى وَلِيِّ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ. [قَوْلُهُ: بَيْنَ الصَّفَّيْنِ] أَيْ الْمُسْلِمَيْنِ. [قَوْلُهُ: مُتَأَوِّلَيْنِ] أَيْ بِأَنْ ظَنَّتْ كُلُّ طَائِفَةٍ جَوَازَ قِتَالِهَا لِلْأُخْرَى لِكَوْنِهَا أَخَذَتْ مَالَهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا بَاغِيَةً عَلَى الْأُخْرَى أَيْ فَدَمُ كُلٍّ هَدَرٌ. وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ الْمَقْتُولُ دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ وَلَوْ شَهِدَ بِذَلِكَ شَاهِدَانِ غَيْرُ الْبُغَاةِ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ الْقَاتِلُ فِي هَذِهِ، أَعْنِي مَا إذَا كَانَ كُلٌّ بَاغِيًا، وَأَمَّا لَوْ عُلِمَ الْقَاتِلُ بِبَيِّنَةٍ شَهِدَتْ عَلَى عَيْنِهِ لَاقْتُصَّ مِنْهُ قَالَهُ مَالِكٌ. [قَوْلُهُ: وَأَمَّا الثَّانِي فَعَلَى الْمَذْهَبِ] وَمُقَابِلُهُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ أَنَّهُ لَوْثٌ وَهَذَا حَيْثُ كَانَ الْمَحَلُّ الَّذِي وُجِدَ فِيهِ الْمَقْتُولُ مَطْرُوقًا لِمُرُورِ النَّاسِ فِيهِ غَيْرَ أَهْلِهِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ لَا يَمُرُّ فِيهِ إلَّا أَهْلُهُ وَوُجِدَ فِيهِمْ شَخْصٌ مَقْتُولٌ مِنْ غَيْرِهِمْ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَوْثًا [قَتْلَ الغيلة] [قَوْلُهُ: وَهِيَ قَتْلُ الْإِنْسَانِ لِأَخْذِ مَالِهِ] احْتِرَازًا عَنْ الْقَتْلِ لِلثَّائِرَةِ أَيْ الْعَدَاوَةِ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ فَإِنَّ فِيهِ الْقِصَاصَ، وَيَجُوزُ لِلْوَلِيِّ الْعَفْوُ فِيهِ وَعَنْ الْقَتْلِ لِطَلَبِ الْإِمَارَةِ أَيْضًا فَإِنَّهُ مِنْ الْبُغَاةِ، وَلَيْسَ مِنْ الْمُحَارِبِينَ لِأَنَّ مَنْ قَاتَلَ لِلْإِمَارَةِ قَصْدُهُ فِي الْغَالِبِ خَلْعُ الْإِمَامِ. [قَوْلُهُ: لَا عَفْوَ فِيهِ إلَخْ] أَيْ لَا يَجُوزُ الْعَفْوُ فِيهِ أَوْ لَا عَفْوَ فِيهِ نَافِذٌ. [قَوْلُهُ: لَا لِلْمَقْتُولِ] وَلَوْ بَعْدَ إنْفَاذِ مَقَاتِلِهِ. وَقَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا وَالْقَاتِلُ حُرًّا مُسْلِمًا لِأَنَّ قَتْلَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِي مَعْنَى الْمُحَارَبَةِ، وَالْمُحَارِبُ بِالْقَتْلِ يَجِبُ قَتْلُهُ وَلَوْ بِعَبْدٍ أَوْ كَافِرٍ. [قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْمُدَوَّنَةِ] أَيْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ كَمَا أَفْصَحَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ. [قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا حَقُّ اللَّهِ] أَيْ لِأَنَّ عَدَمَ الْعَفْوِ فِيهَا حَقٌّ لِلَّهِ، ثُمَّ إنَّ الْفَاكِهَانِيَّ بَحَثَ فِي ذَلِكَ التَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ: قُلْت لَا يَخْتَصُّ حَقُّ اللَّهِ بِقَتْلِ الْغِيلَةِ حَتَّى يَصْلُحَ عِلَّةً لِمَا ذَكَرَ إذْ مَا مِنْ حَقٍّ مِنْ الْحُقُوقِ لِلْعَبْدِ إلَّا وَلِلَّهِ فِيهِ حَقٌّ وَهُوَ إيصَالُهُ ذَلِكَ الْحَقَّ إلَى مُسْتَحِقِّيهِ فَانْظُرْ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ اهـ. [قَوْلُهُ: فَهُوَ مَقْتُولٌ حَدًّا] لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْمُكَافَأَةُ، وَأَمَّا الْقَوَدُ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُكَافَأَةُ [قَوْلُهُ: وَلِلرَّجُلِ الْعَفْوُ] مَفْهُومُ الرَّجُلِ مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ إذْ الْأُنْثَى وَالصَّغِيرُ كَذَلِكَ قَالَهُ عج. [قَوْلُهُ: إذَا عَفَا بَعْدَمَا وَجَبَ] نَظِيرُ ذَلِكَ مَنْ قَالَ لِآخَرَ: اقْطَعْ يَدِي أَوْ أَحْرِقْ ثَوْبِي فَيَفْعَلُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْفَاعِلِ. [قَوْلُهُ: تَكْرَارٌ] أَيْ مَعَ قَوْلِهِ وَقَتْلُ الْغِيلَةِ. وَقَالَ تت: لَيْسَ فِيهِ تَكْرَارٌ لِأَنَّ مَعْنَى الْأَوَّلِ أَنْ يَخْدَعَهُ فَيَذْهَبَ بِهِ إلَى مَوْضِعٍ يَقْتُلُهُ فِيهِ غَدْرًا وَيَأْخُذُ مَالَهُ، وَمَعْنَى مَا هُنَا مِنْ نَفْيِ الْغِيلَةِ أَيْ بِأَنْ يَقْتُلَهُ لِعَدَاوَةٍ أَوْ حَسَدٍ اهـ. بِالْمَعْنَى، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ إذْ مَعْنَى التَّكْرَارِ أَنَّهُ بِحَسَبِ مَفْهُومِهِ أَيْ أَنَّ مَفْهُومَ قَوْلِنَا هُنَا إنْ لَمْ يَكُنْ قَتْلُ الْغِيلَةِ مُكَرَّرًا مَعَ قَوْلِهِ قَبْلُ، وَقَتْلُ الْغِيلَةِ لَا عَفْوَ فِيهِ فَدَعْوَى التَّكْرَارِ بِغَيْرِ تَقْيِيدِهِ بِالْمَفْهُومِ نَظَرٌ، وَدَعْوَى عَدَمِ التَّكْرَارِ مُطْلَقًا نَظَرٌ. قَالَ الشَّيْخُ: إلَّا أَنْ يُقَالَ: صَرَّحَ بِهِ دَفْعًا لَمَّا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ لَا عَفْوَ فِيهِ لِغَيْرِ الْمَقْتُولِ. [قَوْلُهُ: وَعَفْوُهُ فِي ثُلُثِهِ] سَوَاءٌ نُفِذَتْ مَقَاتِلُهُ أَمْ لَا، وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ
[ ٢ / ٢٩٦ ]
نَفْسِهِ (الْخَطَأِ) كَائِنٌ (فِي ثُلُثِهِ)؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ مَالٌ مِنْ أَمْوَالِهِ فَلِلْوَرَثَةِ أَنْ يَمْنَعُوهُ مِنْ الزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ.
وَالْمُسْتَحَقُّونَ لِلدَّمِ إمَّا أَنْ يَكُونُوا كُلُّهُمْ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا، وَأَشَارَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ عَفَا أَحَدُ الْبَنِينَ) بَعْدَ ثُبُوتِ الدَّمِ، وَكَانَ بَالِغًا (فَلَا قَتْلَ)؛ لِأَنَّ الدَّمَ لَمَّا لَمْ يَتَبَعَّضْ كَانَ سُقُوطُ بَعْضِهِ يُوجِبُ سُقُوطَ جَمِيعِهِ، وَإِذَا ثَبَتَ سُقُوطُ الْقَتْلِ بِعَفْوِ بَعْضِ الْبَنِينَ سَقَطَ نَصِيبُهُ وَحْدَهُ (وَ) يَثْبُتُ (لِمَنْ بَقِيَ) مِنْ الْبَنِينَ (نَصِيبُهُمْ مِنْ الدِّيَةِ)؛ لِأَنَّ الْحَقَّ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الْجَمَاعَةِ لَا يَسْقُطُ جَمِيعُهُ بِإِسْقَاطِ بَعْضِ الشُّرَكَاءِ، وَالثَّانِي لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخُ وَبَيَّنَّاهُ فِي الْأَصْلِ.
وَالثَّالِثُ: لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونُوا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ لَا، فَإِنْ كَانُوا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ: (وَلَا عَفْوَ لِلْبَنَاتِ مَعَ الْبَنِينَ) إنْ لَمْ يَكُونُوا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَانَ الذُّكُورُ أَقْرَبَ فَلَا كَلَامَ لِلْبَنَاتِ، وَإِنْ كَانَ الْبَنَاتُ أَقْرَبَ فَلَا عَفْوَ إلَّا بِاجْتِمَاعِهِمَا عَلَيْهِ أَوْ بِاجْتِمَاعِ بَعْضٍ مِنْ كُلِّ الصِّنْفَيْنِ، أَوْ بِاجْتِمَاعِ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ وَبَعْضِ الصِّنْفِ الْآخَرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بِأَنْ عَفَا أَحَدُ الصِّنْفَيْنِ وَأَرَادَ الصِّنْفُ الْآخَرُ الْقَتْلَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ أَرَادَ الْقَتْلَ (وَمَنْ عَفَا عَنْهُ فِي الْعَمْدِ) أَوْ تَعَذَّرَ مِنْهُ الْقِصَاصُ لِعَدَمِ التَّكَافُؤِ كَالْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الْكَافِرَ (ضُرِبَ مِائَةً) رَدْعًا (وَحُبِسَ عَامًا) وَعَلَى ذَلِكَ
_________________
(١) [حاشية العدوي] أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ فَابْتِدَاءُ عَطِيَّةٍ قَالَهُ عج. فَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ أَلْفَانِ مِنْ الدَّنَانِيرِ وَدِيَتُهُ أَلْفٌ فَإِنَّ الدِّيَةَ تَسْقُطُ عَنْ عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ سَقَطَ عَنْ الْقَاتِلِ مَعَ عَاقِلَتِهِ ثُلُثُ دِيَتِهِ إلَّا أَنْ تُجِيزَ الْوَرَثَةُ. [قَوْلُهُ: وَإِنْ عَفَا أَحَدُ الْبَنِينَ] أَيْ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِمْ مِنْ كُلِّ شَخْصَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مُشْتَرِكِينَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ لِتَسَاوِيهِمْ كَأَحَدِ عَمَّيْنِ أَوْ أَخَوَيْنِ أَوْ مُعْتِقَيْنِ، فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ مُسَاوَاةٌ فَعَفْوُ الْبَعِيدِ لَغْوٌ وَالْقَرِيبُ مُعْتَبَرٌ بِالْأَوْلَى. [قَوْلُهُ: وَكَانَ بَالِغًا] أَيْ وَعَاقِلًا. [قَوْلُهُ: وَيَثْبُتُ لِمَنْ بَقِيَ] وَامْتَنَعُوا مِنْ الْعَفْوِ وَلَا شَيْءَ لِلْعَافِي إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَفَا عَنْهَا صَرِيحًا أَوْ يَظْهَرُ مِنْهُ إرَادَتُهَا فَيَحْلِفُ، وَيَبْقَى عَلَى حَقِّهِ، " وَنَصِيبُهُمْ " بِالْجَمْعِ مُرَاعَاةً لِمَعْنَى " مِنْ ". [قَوْلُهُ: نَصِيبُهُمْ مِنْ الدِّيَةِ] أَيْ دِيَةِ عَمْدٍ، وَمَحَلُّ اسْتِحْقَاقِ الْبَاقِي نَصِيبَهُ مِنْ الدِّيَةِ إذَا كَانَ لَهُ التَّكَلُّمُ فِي الْعَفْوِ وَعَدَمِهِ أَوْ مَعَ مَنْ لَهُ التَّكَلُّمُ، مِثَالُ الْأَوَّلِ عَفْوُ أَحَدِ الْبَنِينَ الذُّكُورِ، وَمِثَالُ الثَّانِي لَوْ عَفَا أَحَدُ الْبَنِينَ وَمَعَهُمَا بِنْتٌ. وَلَوْ عَفَتْ الْبِنْتُ مَجَّانًا وَمَعَهَا أُخْتٌ فَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ لِأَنَّ الْبِنْتَ أَوْلَى مِنْ الْأُخْتِ فِي عَفْوٍ. وَضِدُّهُ حَيْثُ كَانَ ثَابِتًا بِاعْتِرَافٍ أَوْ بِبَيِّنَةٍ، وَأَمَّا لَوْ احْتَاجَ لِقَسَامَةٍ فَلَا تُقْسِمُ النِّسَاءُ وَإِنَّمَا يُقْسِمُ الْعَصَبَةُ، فَإِنْ أَرَادَتْ الْعَفْوَ فَلَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِ الْفَرِيقَيْنِ أَوْ بَعْضٍ مِنْ كُلٍّ. [قَوْلُهُ: وَالثَّانِي لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخُ] حَاصِلُهُ أَنَّ اللَّوَاتِي لَهُنَّ مَدْخَلٌ فِي الدَّمِ الْبَنَاتُ دُونَ بَنَاتِهِنَّ وَبَنَاتُ الْأَبْنَاءِ الذُّكُورِ وَإِنْ سَفَلْنَ دُونَ بَنَاتِهِنَّ، وَالْأَخَوَاتُ الْأَشِقَّاءُ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ فَإِنْ كُنَّ بَنَاتٍ وَعَفَا بَعْضُهُنَّ وَطَلَبَ بَعْضُهُنَّ الْقَتْلَ نُظِرَ فِي مِلْكِ السُّلْطَانِ بِالِاجْتِهَادِ إذَا كَانَ عَدْلًا فَإِنْ رَأَى الْعَفْوَ أَوْ الْقَتْلَ أَمْضَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إمَامٌ عَادِلٌ فَلَا سَبِيلَ إلَى الْقَتْلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْبَلَدِ جَمَاعَةٌ عُدُولٌ يَجْتَمِعُونَ وَيَنْظُرُونَ، فَإِنْ أَرَادُوا الْقَتْلَ قَتَلُوا وَيَنُوبُونَ مَنَابَ السُّلْطَانِ. [قَوْلُهُ: وَلَا عَفْوَ لِلْبَنَاتِ] أَيْ وَلَا لِلْأَخَوَاتِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَإِنَّمَا الْعَفْوُ وَالِاسْتِيفَاءُ لِلْعَاصِبِ دُونَ مَنْ مَعَهُ مِنْ الْإِنَاثِ الْمُتَسَاوِيَاتِ. [قَوْلُهُ: فَلَا كَلَامَ لِلْبَنَاتِ] هَذِهِ مَفْهُومَةٌ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى، وَالْمُرَادُ بِهِنَّ النِّسَاءُ لَا بَنَاتُ الْمَيِّتِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الذُّكُورُ أَقْرَبُ. [قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْبَنَاتُ أَقْرَبَ] هَذَا فِيمَا إذَا لَمْ يَحُزْنَ الْمِيرَاثَ مُطْلَقًا أَوْ حُزْنَ الْمِيرَاثَ وَثَبَتَ الْقَتْلُ بِقَسَامَةٍ، فَإِنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ اعْتِرَافٍ فَالْكَلَامُ لِلنِّسَاءِ فَقَطْ. [قَوْلُهُ: فَلَا عَفْوَ إلَّا بِاجْتِمَاعِهِمَا] أَيْ اجْتِمَاعِ الْقِسْمَيْنِ وَهُمَا الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ كَالْبَنَاتِ مَعَ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَعْمَامِ. [قَوْلُهُ: فِي الْعَمْدِ] أَيْ الْعُدْوَانِ. وَقَوْلُهُ: أَوْ تَعَذَّرَ مِنْهُ أَيْ أَوْ وَرِثَ دَمَ نَفْسِهِ وَلَوْ قِسْطًا مِنْهُ مِثْلَ أَنْ يَقْتُلَ أَحَدُ ابْنَيْنِ أَبَاهُ عَمْدًا ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ الْآخَرُ فَإِنَّ الْقَاتِلَ قَدْ وَرِثَ جَمِيعَ دَمِ نَفْسِهِ، وَمِثَالُ إرْثِ الْقِسْطِ أَنْ يَقْتُلَ أَحَدُ الْأَوْلَادِ أَبَاهُ عَمْدًا وَثَبَتَ الْقِصَاصُ عَلَيْهِ لِجَمِيعِ إخْوَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمْ فَإِنَّ الْقِصَاصَ يَسْقُطُ عَنْ الْقَاتِلِ لِأَنَّهُ وَرِثَ بَعْضَ دَمِ نَفْسِهِ وَلِبَقِيَّةِ إخْوَتِهِ حَظُّهُمْ مِنْ دِيَةِ عَمْدٍ. [قَوْلُهُ: ضُرِبَ مِائَةً] أَيْ مِائَةَ سَوْطٍ وَمِائَةً بِالنَّصْبِ
[ ٢ / ٢٩٧ ]
[أحكام الدية]
[الدية في النفس]
مَضَى عَمَلُ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.
ثُمَّ شَرَعَ يُبَيِّنُ أَثَرًا آخَرَ مِنْ آثَارِ الْجِنَايَةِ بِقَوْلِهِ: (وَالدِّيَةُ) وَاحِدَةُ الدِّيَاتِ بِتَخْفِيفِ التَّحْتِيَّةِ وَهِيَ اصْطِلَاحًا مَالٌ يَجِبُ بِقَتْلِ آدَمِيٍّ حُرٍّ عِوَضًا عَنْ دَمِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢] وَقَوْلُهُ - ﵊ - فِي الْمُوَطَّأِ: «إنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ» وَالْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ وَبَدَأَ بِبَيَانِ دِيَةِ الذَّكَرِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ فِي الْخَطَإِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْخَطَإِ الدِّيَةُ وَفِي الْعَمْدِ الْقِصَاصُ، وَقَدْ تَعْرِضُ فِيهِ الدِّيَةُ وَهِيَ مُخْتَلِفَةُ الْجِنْسِ بِحَسَبِ الْجَانِي فَ (عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ) وَهُمْ أَهْلُ الْبَادِيَةِ وَالْعَمُودِ (مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ) مُخَمَّسَةٌ كَمَا سَيَنُصُّ عَلَيْهِ (وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ) كَأَهْلِ مِصْرَ وَالشَّامِ (أَلْفُ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ) كَأَهْلِ الْعِرَاقِ (اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ) وَأُخِذَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الدِّيَةَ لَا تَكُونُ إلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ
_________________
(١) [حاشية العدوي] نِيَابَةً عَنْ الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ، وَيُسْتَفَادُ مِنْ خَلِيلٍ أَنَّ الضَّرْبَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْحَبْسِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْقَاتِلِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى حُرًّا أَوْ عَبْدًا، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ فِي تَأْدِيبِهِ تَكْلِيفُهُ. تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: وَحُبِسَ عَامًا أَيْ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ فَيُغَرَّبُ. [أَحْكَام الدِّيَة] [الدِّيَة فِي النَّفْس] [قَوْلُهُ: ثُمَّ شَرَعَ إلَخْ] أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْجِنَايَةَ اثْنَانِ دِيَةٌ وَقِصَاصٌ، وَأَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى الْقِصَاصِ وَالْآنَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الثَّانِي وَهُوَ الدِّيَةُ. [قَوْلُهُ: وَالدِّيَةُ] وَاحِدَةُ الدِّيَاتِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْوَدَى وَهُوَ الْهَلَاكُ، يُقَالُ: أَوْدَى فُلَانٌ إذَا هَلَكَ فَلَمَّا كَانَتْ تَلْزَمُ مِنْ الْهَلَاكِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ. [قَوْلُهُ: بِتَخْفِيفِ التَّحْتِيَّةِ] رَاجِعْ الْمُفْرَدَ وَالْجَمْعَ. [قَوْلُهُ: وَهِيَ اصْطِلَاحًا] أَيْ وَأَمَّا لُغَةً فَهِيَ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرُ وَدَى الْقَاتِلُ الْقَتِيلَ يَدِيهِ دِيَةً إذَا أَعْطَى لَهُ الْمَالَ الَّذِي هُوَ بَدَلُ النَّفْسِ وَفَاؤُهَا مَحْذُوفَةٌ وَالْهَاءُ عِوَضٌ، وَالْأَصْلُ وَدَى مِثْلُ وَعَدَ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ الْمَالُ دِيَةً أَيْ فِي اللُّغَةِ وَالِاصْطِلَاحِ تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ. [قَوْلُهُ: بِقَتْلِ آدَمِيٍّ] فَمَا وَجَبَ فِي قَطْعِ يَدٍ مَثَلًا لَا يُقَالُ فِيهِ دِيَةٌ أَيْ حَقِيقَةً هَذَا ظَاهِرُهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُقَالُ لَهَا دِيَةٌ حَقِيقَةً إذْ قَدْ وَقَعَ التَّعْبِيرُ بِهِ فِي كَلَامِهِمْ، وَالْأَصْلُ الْحَقِيقَةُ وَحَرِّرْ. وَقَوْلُهُ: آدَمِيٌّ خَرَجَ غَيْرُهُ فَمَا وَجَبَ فِي قَتْلِهِ يُقَالُ فِيهِ قِيمَةٌ. وَقَوْلُهُ: حُرٌّ خَرَجَ الرِّقُّ فَمَا وَجَبَ فِي قَتْلِهِ يُقَالُ فِيهِ قِيمَةٌ أَيْضًا. وَقَوْلُهُ: عِوَضًا عَنْ دَمِهِ أَيْ ذَاتِهِ. [قَوْلُهُ: وَقَوْلِهِ] مَعْطُوفٌ عَلَى مَدْخُولِ اللَّامِ فِي قَوْلِهِ لِقَوْلِهِ إلَخْ. [قَوْلُهُ: فِي الْمُوَطَّأِ] اعْلَمْ أَنَّ الشَّارِحَ لَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ الْمُوَطَّأِ بِتَمَامِهِ وَحَذَفَ الْحَرْفَ الْمُؤَكِّدَ وَهُوَ إنَّ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ، وَلَفْظُهَا إنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إذَا أُوعِيَ جَدْعًا مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ. [قَوْلُهُ: وَالْإِجْمَاعُ] مَعْطُوفٌ عَلَى مَدْخُولِ اللَّامِ فِي قَوْلِهِ لِقَوْلِهِ. [قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْخَطَإِ الدِّيَةُ لَا مُحْتَرَزَ] لَهُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ وَفِي الْعَمْدِ الْقِصَاصُ فَلَهُ مُحْتَرَزٌ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: وَقَدْ تُفْرَضُ فِيهِ الدِّيَةُ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ. [قَوْلُهُ: فَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ] أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمَقْتُولُ مِنْ أَصْحَابِ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ. [قَوْلُهُ: الْبَادِيَةِ] خِلَافُ الْحَاضِرَةِ. وَقَوْلُهُ: الْعَمُودِ مَعْطُوفٌ عَلَى الْبَادِيَةِ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: وَيُقَالُ لِأَصْحَابِ الْأَخْبِيَةِ أَهْلُ عَمُودٍ اهـ. أَيْ لِكَوْنِ الْخِبَاءِ يُقَامُ عَلَى الْعَمُودِ. وَحَاصِلُهُ أَنَّ أَهْلَ الْبَادِيَةِ هُمْ أَهْلُ الْعَمُودِ. وَاعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْبَادِيَةِ فِي كُلِّ إقْلِيمٍ مِنْ أَهْلِ الْإِبِلِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُمْ إلَّا الْخَيْلُ أَوْ الْبَقَرُ مَثَلًا فَلَا نَصَّ، وَاسْتَظْهَرَ أَنَّهُمْ يُكَلَّفُونَ مَا يَجِبُ عَلَى حَاضِرَتِهِمْ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. [قَوْلُهُ: مِنْ الْإِبِلِ] الْمَحَلُّ لِلضَّمِيرِ فَالْأَنْسَبُ مِنْهَا. [قَوْلُهُ: مُخَمَّسَةٍ] سَيَأْتِي بَيَانُهُ. [قَوْلُهُ: كَأَهْلِ مِصْرَ وَالشَّامَ] دَخَلَ تَحْتَ الْكَافِ أَهْلُ الْمَغْرِبِ وَمَنْ لَحِقَ بِهِمْ. [قَوْلُهُ: أَلْفُ دِينَارٍ] وَزْنُ الدِّينَارِ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ شَعِيرَةً مُتَوَسِّطَاتٍ. [قَوْلُهُ: كَأَهْلِ الْعِرَاقِ] دَخَلَ تَحْتَ الْكَافِ فَارِسُ وَخُرَاسَانُ. [قَوْلُهُ: اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ] وَزْنُ الدِّرْهَمِ خَمْسُونَ وَخُمُسَا حَبَّةٍ مِنْ مُتَوَسِّطَاتِ الشَّعِيرِ وَصَرْفُ دِينَارِ الدِّيَةِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا كَدِينَارِ السَّرِقَةِ
[ ٢ / ٢٩٨ ]
كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ فَلَا تَكُونُ مِنْ الْبَقَرِ وَلَا مِنْ الْغَنَمِ وَلَا مِنْ الْعُرُوضِ.
ثُمَّ ثَنَّى بِدِيَةِ الْعَمْدِ فَقَالَ: (وَدِيَةُ الْعَمْدِ إذَا قُبِلَتْ) تَكُونُ مُرَبِّعَةً مِنْ كُلِّ سِنٍّ مِنْ الْإِنَاثِ (خَمْسٌ) وَفِي رِوَايَةٍ خَمْسٌ (وَعِشْرُونَ حِقَّةً) وَهِيَ بِنْتُ أَرْبَعِ سِنِينَ (وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً) وَهِيَ بِنْتُ خَمْسِ سِنِينَ (وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ) وَهِيَ بِنْتُ ثَلَاثِ سِنِينَ (وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ) وَهِيَ بِنْتُ سَنَتَيْنِ. .
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ: إذَا قُبِلَتْ أَنَّ أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ لَهُمْ الْخِيَارُ فِي الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ وَرِوَايَتُهُ.
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَرَوَاهُ بِتَعَيُّنِ الْقَوَدِ لَيْسَ إلَّا، وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ إذَا قَالَ الْأَوْلِيَاءُ: نَأْخُذُ الدِّيَةَ وَامْتَنَعَ الْقَاتِلُ وَمَكَّنَ نَفْسَهُ مِنْ الْقِصَاصِ فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يُجْبَرُ عَلَى الدِّيَةِ، وَعَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ يُجْبَرُ عَلَيْهَا، وَأَيْضًا لَوْ عَفَا الْأَوْلِيَاءُ وَسَكَتُوا وَلَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا حِينَ الْعَفْوِ ثُمَّ طَلَبُوا الدِّيَةَ فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا شَيْءَ لَهُمْ وَعَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ لَهُمْ الدِّيَةُ. .
(وَدِيَةُ الْخَطَإِ مُخَمَّسَةٌ) عِشْرُونَ (مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا) مِنْ الْحِقَّةِ وَالْجَذَعَةِ وَبِنْتِ اللَّبُونِ وَبِنْتِ الْمَخَاضِ (وَ) يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ (عِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورًا) فَدِيَةُ الْعَمْدِ نَاقِصَةٌ عَنْ دِيَةِ الْخَطَإِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَنْوَاعِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْعَدَدِ وَاحِدَةً لِإِسْقَاطِ ابْنِ اللَّبُونِ الذَّكَرِ وَزِيَادَةِ عِشْرِينَ عَلَى الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ فَهِيَ مُغَلَّظَةٌ وَدِيَةُ الْخَطَأِ مُخَفَّفَةٌ؛ لِأَنَّ فِيهَا الذُّكُورَ، وَالذُّكُورُ أَخَفُّ مِنْ الْإِنَاثِ. .
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ الدِّيَةِ الْمُرَبَّعَةِ وَالْمُخَمَّسَةِ انْتَقَلَ يُبَيِّنُ الدِّيَةَ الْمُثَلَّثَةَ فَقَالَ: (وَإِنَّمَا تُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الْأَبِ يَرْمِي ابْنَهُ بِحَدِيدَةٍ) وَنَحْوِهَا غَيْرَ قَاصِدٍ بِذَلِكَ قَتْلَهُ (فَيَقْتُلُهُ فَلَا يُقْتَلُ بِهِ)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ قَتْلَهُ، أَمَّا إذَا كَانَ ثَمَّ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ قَتْلَهُ حَقِيقَةً فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَمْ يُرِدْ بِإِنَّمَا الْحَصْرَ فَإِنَّ الْأُمَّ
_________________
(١) [حاشية العدوي] وَالنِّكَاحُ بِخِلَافِ دِينَارِ الْجِزْيَةِ وَالزَّكَاةِ فَصَرْفُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، وَأَمَّا دِينَارُ الصَّرْفِ فَلَا يَنْضَبِطُ. [قَوْلُهُ: إنَّ الدِّيَةَ لَا تَكُونُ إلَخْ] أَيْ لَا يُجْبَرُونَ عَلَى غَيْرِهَا أَمَّا لَوْ تَرَاضَوْا عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْعُرُوضِ أَوْ غَيْرِهَا لَأَجْزَأَ. [قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ إلَخْ] يُؤْذِنُ بِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ خِلَافٍ فِي الذَّهَبِ وَعِبَارَةُ تت ظَاهِرُهَا أَنَّهُ وِفَاقٌ لِأَنَّهُ قَالَ: وَلَا يُؤْخَذُ فِيهَا عَرْضٌ وَلَا بَقَرٌ وَلَا غَنَمٌ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَقَالَ الْمُخَالِفُ: عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَانِ مِنْهَا وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ أَلْفُ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَةُ حُلَّةٍ اهـ. تَنْبِيهٌ: قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ: الْأَمْرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فِي الدِّيَةِ إبِلٌ وَلَا مِنْ أَهْلِ الْعَمُودِ ذَهَبٌ وَلَا وَرِقٌ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ وَرِقٌ وَلَا إبِلٌ أَيْ فَدَفْعُهَا مِنْ تِلْكَ الْأَنْوَاعِ وَاجِبٌ [قَوْلُهُ: وَدِيَةُ الْعَمْدِ] أَيْ دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الذَّكَرِ وَقَوْلُهُ: إذَا قُبِلَتْ بِأَنْ حَصَلَ عَفْوٌ عَلَيْهَا أَوْ تَعَذَّرَ الْقِصَاصُ لِفَقْدِ الْمُمَاثَلَةِ. [قَوْلُهُ: مُرَبِّعَةٌ] أَيْ تُؤْخَذُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ تَغْلِيظًا عَلَى الْقَاتِلِ، وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ دِيَةَ الْعَمْدِ لَا تُغَلَّظُ بِالتَّرْبِيعِ إلَّا عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ وَهُوَ كَذَلِكَ. [قَوْلُهُ: وَفِي رِوَايَةٍ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ] بِالتَّاءِ وَالْأَنْسَبُ رِوَايَةُ حَذْفِ التَّاءِ [قَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَرَوَاهُ] أَيْ قَالَ بِهِ وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدُ. وَهُوَ الرَّاجِحُ. [قَوْلُهُ: يَتَعَيَّنُ الْقَوَدُ لَيْسَ إلَّا] أَيْ لَا الْعَفْوُ بِالدِّيَةِ وَأَمَّا الْعَفْوُ مَجَّانًا فَلَهُمْ [قَوْلُهُ: وَدِيَةُ الْخَطَإِ] أَيْ وَدِيَةُ الذَّكَرِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الْخَطَأِ عَلَى الْقَاتِلِ الْبَادِي مُخَمَّسَةٌ رِفْقًا بِالْمُؤَدِّي لَهَا. [قَوْلُهُ: ذُكُورًا] تَأْكِيدٌ لِأَنَّ ابْنَ لَا يُطْلَقُ: إلَّا عَلَى الذُّكُورِ. [قَوْلُهُ: عَلَى الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ] أَيْ فِي الْأَنْوَاعِ الْأَرْبَعَةِ [قَوْلُهُ: بِحَدِيدَةٍ وَنَحْوِهَا] أَيْ كَالْحَجَرِ وَالْخَشَبَةِ أَوْ إلْقَائِهِ مِنْ الْحَائِطِ مَثَلًا. [قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ قَتْلَهُ] قَضِيَّتُهُ أَنَّ مُوجِبَ قَتْلِ الْجَانِي قَصْدُ الْقَتْلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ قَصْدُ الضَّرْبِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْقَتْلَ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِحُرْمَةِ الْأُبُوَّةِ. [قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا كَانَ ثَمَّ قَرِينَةٌ إلَخْ] أَيْ أَوْ اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ قَصَدَ قَتْلَهُ أَوْ فَعَلَ بِهِ شَيْئًا شَأْنُهُ الْقَتْلُ بِأَنْ ذَبَحَهُ أَوْ شَقَّ
[ ٢ / ٢٩٩ ]
وَإِنْ عَلَتْ وَالْجَدَّ وَإِنْ عَلَا كَالْأَبِ فِي ذَلِكَ (وَ) اُخْتُلِفَ فِيمَنْ تَكُونُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ عَلَى أَقْوَالٍ أَحَدُهَا وَهُوَ الْمَشْهُورُ أَنَّهَا (تَكُونُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْقَاتِلِ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ فِي ذِمَّتِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ الْآنَ أُخِذَ مِنْهُ وَإِلَّا اُنْتُظِرَ يُسْرُهُ وَهِيَ (ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً) بِكَسْرِ اللَّامِ الْمُخَفَّفَةِ وَهِيَ الْحَوَامِلُ وَقَوْلُهُ: (فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا) تَكْرَارٌ زِيَادَةً فِي الْبَيَانِ (وَقِيلَ ذَلِكَ) أَيْ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ فِي حَقِّ الْأَبِ (عَلَى عَاقِلَتِهِ) ابْنُ الْعَرَبِيِّ: يَعْنِي قَبِيلَتَهُ الَّتِي تَعْقِلُ عَنْهُ وَالْعَقْلُ الدِّيَةُ (وَقِيلَ ذَلِكَ فِي مَالِهِ) إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَتِهِ، وَهُنَا انْتَهَى الْكَلَامُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.
(وَ) أَمَّا (دِيَةُ الْمَرْأَةِ) الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ فَ (عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ) الْحُرِّ الْمُسْلِمِ فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ مُخَمَّسَةٌ أَوْ مُرَبَّعَةٌ عَلَى حَسَبِ الْقَتْلِ فِي الْخَطَإِ وَالْعَمْدِ، فَإِنْ كَانَتْ مُغَلَّظَةً تَكُونُ مُثَلَّثَةً سِتَّةَ عَشَرَ وَثُلُثَا بَعِيرٍ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ، وَمِنْ الذَّهَبِ
_________________
(١) [حاشية العدوي] جَوْفَهُ فَفِي هَذَا كُلِّهِ يُقْتَلُ بِهِ، وَأَمَّا إنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَتَكُونُ دِيَتُهُ مُخَمَّسَةً كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَجَانِبِ. [قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] أَيْ خِلَافًا لِأَشْهَبَ، وَبِقَوْلِ أَشْهَبَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لِمَا رُوِيَ لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ لِأَنَّهُ كَانَ السَّبَبُ فِي إيجَادِهِ فَلَا يَكُونُ الْوَلَدُ سَبَبًا فِي إعْدَامِهِ. [قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْأُمَّ إلَخْ] يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: أَرَادَ بِالْأَبِ الْأَصْلَ فَيَشْمَلُ الْأَجْدَادَ وَالْجَدَّاتِ، وَلَا يَخْتَصُّ مَا ذَكَرَهُ بِالْمُسْلِمِ بَلْ لَوْ فَعَلَهُ الْكَافِرُ بِابْنِهِ وَتَرَافَعُوا إلَيْنَا لَغُلِّظَتْ عَلَى الْأَبِ الدِّيَةُ، وَلَوْ كَانَ مَجُوسِيًّا. تَنْبِيهٌ: إنَّمَا سَقَطَتْ عَلَى الْأَبِ بِالتَّثْلِيثِ وَلَمْ يُقْتَلْ بِفَرْعِهِ لِأَنَّهَا حَالَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ فَبِتَعَمُّدِ الْمَرْمَى يُنَاسِبُهُ التَّغْلِيظُ وَمَا عِنْدَهُ مِنْ الْحَنَانِ وَالشَّفَقَةِ يُنَاسِبُ إسْقَاطَ الْقَتْلِ كَالْخَطَأِ. [قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَهُ] أَيْ غَيْرَ الْأَبِ مِنْ الْأُمِّ وَالْجَدِّ مِمَّنْ تُغَلَّظُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ. [قَوْلُهُ: فِي ذِمَّتِهِ] أَيْ حَالَّةً غَيْرَ مُؤَجَّلَةٍ كَمَا ذَكَرَهُ فِي التَّحْقِيقِ. [قَوْلُهُ: وَهِيَ الْحَوَامِلُ] أَيْ الْأَرْبَعُونَ. [قَوْلُهُ: زِيَادَةً فِي الْبَيَانِ] أَيْ فَأَرَادَ بِالتَّكْرَارِ أَنَّهُ يُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ زِيَادَةٌ فِي الْبَيَانِ. تَنْبِيهٌ: قَالَ فِي الْجَلَّابِ غَيْرُ مَحْدُودَةٍ أَسْنَانُهَا اهـ. [قَوْلُهُ: فِي حَقِّ الْأَبِ] أَيْ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ تُغَلَّظُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ. [قَوْلُهُ: يَعْنِي قَبِيلَتَهُ سَيَأْتِي بَيَانُهَا] أَيْ وَهُوَ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ. [قَوْلُهُ: الَّتِي تَعْقِلُ عَنْهُ] أَيْ تَغْرَمُ مَا لَزِمَهُ مِنْ الدِّيَةِ، أَيْ لِأَنَّ الدِّيَةَ تَلْزَمُهُ بِتَمَامِهَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ جَانِيًا لَكِنْ جَاءَ الشَّرْعُ بِكَوْنِهَا تُؤَدِّي عَنْهُ وَهُوَ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَحَاصِلُ الْأَقْوَالِ فَالْأَوَّلُ الْمَشْهُورُ أَنَّهَا فِي مَالِ الْأَبِ مُطْلَقًا حَالَّةً، وَالثَّانِي أَنَّهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ حَالَّةً مُطْلَقًا، وَالثَّالِثُ إنْ كَانَ غَنِيًّا فَفِي مَالِهِ وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَتِهِ حَالَّةً كَمَا ذَكَرَهُ عج. تَنْبِيهٌ: تَكَلَّمَ الْمُصَنِّفُ عَلَى تَغْلِيظِهَا بِالتَّثْلِيثِ عَلَى الْأَصْلِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِبِلِ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْأَبُ مِنْ أَهْلِ النَّقْدِ، وَفِي تَغْلِيظِهَا خِلَافٌ وَالرَّاجِحُ أَنَّهَا تُغَلَّظُ عَلَيْهِ أَيْضًا فَتُقَوَّمُ الْمُثَلَّثَةُ حَالَّةً وَالْمُخَمَّسَةُ عَلَى تَأْجِيلِهَا، وَيَأْخُذُ مَا زَادَتْهُ الْمُثَلَّثَةُ عَلَى الْمُخَمَّسَةِ وَيَنْسُبُ الْمُخَمَّسَةَ فَمَا بَلَغَ بِالنِّسْبَةِ يُزَادُ عَلَى الدِّيَةِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ، فَإِذَا قِيلَ الْمُخَمَّسَةُ عَلَى آجَالِهَا تُسَاوِي مِائَةً وَالْمُثَلَّثَةُ عَلَى حُلُولِهَا تُسَاوِي مِائَةً وَعِشْرِينَ فَإِنَّهُ يُزَادُ عَلَى الدِّيَةِ الْمُخَمَّسَةِ مِثْلُ خُمُسِهَا فَتَكُونُ مِنْ الذَّهَبِ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ، وَمِنْ الْوَرِقِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَأَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ. وَأَمَّا الْمُرَبَّعَةُ فَلَا تُغَلَّظُ إلَّا مِنْ الْإِبِلِ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ دِيَةُ الْعَمْدِ مِنْ الْعَيْنِ فَلَا تُغَلَّظُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَإِنَّمَا يَدْفَعُ الْجَانِي الْأَلْفَ دِينَارٍ أَوْ الِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ [قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ مُغَلَّظَةً] وَذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَقْتُولُ بِنْتًا وَعَلَيْهِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ يَرْمِي ابْنَهُ مِثْلُهُ بِنْتُهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا هُنَا وَكَأَنَّهُ سَكَتَ عَنْهُ فِيمَا مَرَّ اتِّكَالًا عَلَى قَوْلِهِ هُنَا وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ. [قَوْلُهُ: تَكُونُ مُثَلَّثَةً سِتَّةَ عَشَرَ] خِلَافُ الصَّوَابِ وَالصَّوَابُ
[ ٢ / ٣٠٠ ]
[دية الأعضاء]
خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، وَمِنْ الْوَرِقِ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ.
(وَكَذَلِكَ دِيَةُ الْكِتَابِيِّينَ) وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نِصْفُ دِيَةِ رِجَالِ الْمُسْلِمِينَ لِمَا فِي النَّسَائِيّ أَنَّهُ - ﷺ - قَالَ: «عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ» (وَنِسَاؤُهُمْ) أَيْ نِسَاءُ الْكِتَابِيِّينَ (عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ نِصْفِ دِيَةِ رِجَالِهِمْ (وَالْمَجُوسِيُّ) وَهُوَ مَا لَيْسَ بِكِتَابِيٍّ (دِيَتُهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ) إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ. وَعَلَى هَذِهِ النِّسْبَةِ تَكُونُ دِيَتُهُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْإِبِلِ فَتَكُونُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَارًا وَثُلُثَا دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ سِتَّةُ أَبْعِرَةٍ وَثُلُثَا بَعِيرٍ (وَنِسَاؤُهُمْ) أَيْ نِسَاءُ الْمَجُوسِ (عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ رِجَالِهِمْ فَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا وَثُلُثُ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ ثَلَاثَةُ أَبْعِرَةٍ وَثُلُثُ بَعِيرٍ (وَدِيَةُ جِرَاحِهِمْ كَذَلِكَ) أَيْ دِيَةُ جِرَاحِ نِسَاءِ الْمَجُوسِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ رِجَالِهِمْ وَجَمَعَ النِّسَاءَ بِالْمِيمِ بِاعْتِبَارِ الْأَشْخَاصِ.
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ دِيَةِ النَّفْسِ شَرَعَ يُبَيِّنُ دِيَةَ الْأَعْضَاءِ وَالْجِرَاحِ فَقَالَ: (وَفِي الْيَدَيْنِ) أَيْ قَطْعِ مَجْمُوعِهِمَا (الدِّيَةُ) كَامِلَةً ظَاهِرُهُ كَانَ الْقَطْعُ مِنْ الْكُوعِ أَوْ مِنْ الْمِرْفَقِ أَوْ الْمَنْكِبِ ق: هَذَا إذَا كَانَ فِي كَفِّهِ أَصَابِعُ فَإِنْ قَطَعَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ وَقَطَعَ آخَرُ بَعْضَهَا فَعَلَى الثَّانِي بِحِسَابِهِ (وَكَذَلِكَ فِي) مَجْمُوعِ
_________________
(١) [حاشية العدوي] عِبَارَةُ التَّحْقِيقِ، وَفِي الْمُغَلَّظَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ وَعِشْرُونَ خَلِفَةً اهـ. وَكَذَا فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ [قَوْلُهُ: عَقْلٌ] أَيْ دِيَةٌ. [قَوْلُهُ: الْمَجُوسِيُّ] وَمِثْلُهُ الْمُرْتَدُّ. قَالَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ: وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمُرْتَدُّ ثُلُثُ خُمُسِ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ. [قَوْلُهُ: أَيْ دِيَةُ جِرَاحِ نِسَاءِ الْمَجُوسِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ رِجَالِهِمْ] أَيْ مِنْ دِيَةِ جِرَاحِ رِجَالِهِمْ، وَهَذَا يَقْتَضِي عَدَمَ مُسَاوَاةِ الْأُنْثَى لِلذَّكَرِ مِنْهُمْ فِيمَا دُونَ الثُّلُثِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي، وَتُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ فَإِذَا بَلَغَتْهَا رَجَعَتْ إلَى عَقْلِهَا فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ تُسَاوِي الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ دِينِهَا فِي دِيَةِ الْجِرَاحِ إلَى بُلُوغِ الثُّلُثِ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ تَرْجِعُ لِدِيَتِهَا فَتَأْخُذُ نِصْفَ مَا يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءِ مَجُوسِيَّةٍ وَلَا كِتَابِيَّةٍ، فَلَعَلَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ: وَدِيَةُ جِرَاحِهِمْ كَذَلِكَ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهَا تُسَاوِيهِ فِيمَا دُونَ الثُّلُثِ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ: كَذَلِكَ أَيْ عَلَى النِّصْفِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا بَلَغَ الْوَاجِبُ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ وَحِينَئِذٍ لَا وَجْهَ لِقَصْرِ كَلَامِهِ عَلَى نِسَاءِ الْمَجُوسِ بَلْ يَكُونُ كَلَامُهُ عَامًّا فِي جِرَاحِ نِسَاءِ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ، وَإِخْرَاجُ نِسَاءِ الْمَجُوسِ مِنْ عُمُومِ تَعَاقُلِ الْمَرْأَةِ إلَخْ يَحْتَاجُ إلَى نَقْلٍ صَرِيحٍ. قَالَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ: وَسَاوَتْ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ بِثُلُثِ دِيَتِهِ فَتَرْجِعُ لِدِيَتِهَا. قَالَ شُرَّاحُهُ: أَيْ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُسَاوِي الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ دِينِهَا إلَى ثُلُثِ دِيَتِهِ فَتَرْجِعُ حِينَئِذٍ إلَى دِيَتِهَا، فَإِذَا جَنَى عَلَى كِتَابِيٍّ مُوضِحَةً فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ وَذَلِكَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا وَمِنْ الْوَرِقِ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَكَذَا مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ الْكِتَابِيَّةِ فَإِنْ جَنَى عَلَيْهَا جَائِفَةً رَجَعَتْ إلَى عَقْلِهَا وَهُوَ ثُلُثُ دِيَتِهَا وَذَلِكَ ثَمَانُونَ دِينَارًا وَثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ، وَفِي مُوضِحَةِ الْمَجُوسِيِّ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ وَذَلِكَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَمُوضِحَةُ نِسَائِهِمْ كَذَلِكَ، وَفِي جَائِفَتِهِ ثُلُثُ دِيَتِهِ وَذَلِكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِرْهَمًا وَثُلُثَا دِرْهَمٍ، وَفِي جَائِفَةِ الْمَرْأَةِ مِنْهُمْ نِصْفُ ذَلِكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا وَثُلُثُ دِرْهَمٍ. [قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ الْأَشْخَاصِ] أَيْ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِمْ أَشْخَاصًا. [دِيَةَ الْأَعْضَاءِ] [قَوْلُهُ: الدِّيَةُ كَامِلَةً] قَطَعَهُمَا خَطَأً أَوْ عَمْدًا، وَسَقَطَ الْقِصَاصُ بِمَا يُسْقِطُهُ. [قَوْلُهُ: ظَاهِرُهُ كَانَ الْقَطْعُ إلَخْ] هَذَا الظَّاهِرُ مُسَلَّمٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ عج فِي حَاشِيَتِهِ، فَقَالَ: أَيْ سَوَاءٌ قُطِعَا مِنْ الْأَصَابِعِ أَوْ مِنْ الْكُوعَيْنِ. أَوْ مِنْ الْمِرْفَقَيْنِ أَوْ مِنْ الْمَنْكِبَيْنِ. [قَوْلُهُ: هَذَا إذَا كَانَ فِي كَفِّهِ أَصَابِعُ] وَهَكَذَا فِي التَّحْقِيقِ، أَيْ أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ الدِّيَةِ كَامِلَةً إذَا كَانَ فِي كَفِّهِ أَصَابِعُ، وَقَوْلُهُ: فَإِنْ قَطَعَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ أَيْ سَابِقًا وَجَاءَ شَخْصٌ آخَرُ قَطَعَ بَعْضَهَا أَيْ مَعَ الْكَفِّ. مُلَخَّصُهُ أَنَّهُ قَطَعَ الْيَدَ وَلَمْ تَكُنْ كَامِلَةَ الْأَصَابِعِ فَعَلَى الثَّانِي بِحِسَابِهِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ نَاقِصَةً أَكْثَرَ مِنْ أُصْبُعٍ بِأَنْ كَانَتْ نَاقِصَةً أُصْبُعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلِصَاحِبِهَا دِيَةُ مَا فِيهَا مِنْ بَاقِي الْأَصَابِعِ وَلَا شَيْءَ فِي الْكَفِّ حَيْثُ كَانَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ أُصْبُعٍ وَإِنْ كَانَ فِيهَا وَاحِدَةٌ فَدِيَتُهَا وَحُكُومَةٌ فِي الْكَفِّ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا إلَّا كَفٌّ وَاحِدٌ فَلَيْسَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إلَّا الْحُكُومَةُ،
[ ٢ / ٣٠١ ]
قَطْعِ (الرِّجْلَيْنِ) مِنْ الْكَعْبَيْنِ أَوْ مِنْ الرُّكْبَتَيْنِ أَوْ مِنْ الْفَخِذَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَرِجْلُ الْأَعْرَجِ كَرِجْلِ الصَّحِيحِ إنْ كَانَ الْعَرَجُ خَفِيفًا وَلَمْ يَكُنْ عَنْ جِنَايَةٍ أَخَذَ أَرْشَهَا، وَيَجِبُ فِي شَلِّهِمَا مَا يَجِبُ فِي قَطْعِهِمَا (وَ) كَذَا فِي مَجْمُوعِ قَلْعِ (الْعَيْنَيْنِ) الدِّيَةُ كَامِلَةً (وَفِي كُلٍّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا) أَيْ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالْعَيْنَيْنِ (نِصْفُهَا) أَيْ نِصْفُ الدِّيَةِ ع: هَذَا فِي الْخَطَإِ، وَأَمَّا فِي الْعَمْدِ فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْ الْجَانِي.
(وَفِي الْأَنْفِ يُقْطَعُ مَارِنُهُ) وَهُوَ مَا لَانَ مِنْ الْأَنْفِ (الدِّيَةُ) كَامِلَةً مِائَةُ نَاقَةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ، هَذَا إذَا ذَهَبَ كُلُّهُ، وَإِذَا قُطِعَ بَعْضُ الْمَارِنِ كَانَ فِيهِ بِحِسَابِهِ وَيُقَاسُ مِنْ الْمَارِنِ لَا مِنْ أَصْلِ الْأَنْفِ، وَإِذَا ذَهَبَ الشَّمُّ مَعَ قَطْعِ الْأَنْفِ فَدِيَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِذَا ذَهَبَ الشَّمُّ أَوَّلًا ثُمَّ قَطَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَدِيَتَانِ.
(وَفِي) إبْطَالِ (السَّمْعِ) مِنْ الْأُذُنَيْنِ (الدِّيَةُ) وَفِي إبْطَالِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ يَسْمَعُ إلَّا بِهَا.
(وَفِي الْعَقْلِ) إذَا أَزَالَهُ بِالضَّرْبِ (الدِّيَةُ) وَإِذَا أَزَالَهُ بِقَطْعِ يَدَيْهِ دِيَتَانِ: دِيَةٌ لَهُ وَدِيَةٌ لَهُمَا، وَلَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَزَالَ عَقْلُهُ فَثَلَاثُ دِيَاتٍ إذَا وَقَعَتْ الْجِرَاحَةُ دُونَ النَّفْسِ.
(وَفِي الصُّلْبِ) يَنْكَسِرُ (الدِّيَةُ وَفِي) قَطْعِ (الْأُنْثَيَيْنِ) دُونَ الذَّكَرِ (الدِّيَةُ) وَفِي قَطْعِهِمَا مَعَ الذَّكَرِ دِيَتَانِ، وَفِي قَطْعِ إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ (وَفِي) قَطْعِ (الْحَشَفَةِ) وَهِيَ رَأْسُ الذَّكَرِ وَحْدَهَا (الدِّيَةُ) كَامِلَةً وَإِذَا قَطَعَ بَعْضَهَا فَبِحِسَابِهِ يُقَاسُ مِنْ الْحَشَفَةِ لَا مِنْ أَصْلِ الذَّكَرِ.
(وَفِي) قَطْعِ (اللِّسَانِ) النَّاطِقِ (الدِّيَةُ) كَامِلَةً
_________________
(١) [حاشية العدوي] وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ نَاقِصَةً أُصْبُعًا وَاحِدَةً أَوْ وَاحِدًا وَبَعْضَ آخَرَ وَلَوْ إبْهَامًا فَهِيَ كَالْيَدِ الْكَامِلَةِ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الرِّجْلِ. [قَوْلُهُ: وَرِجْلُ الْأَعْرَجِ كَرِجْلِ الصَّحِيحِ إنْ كَانَ الْعَرَجُ خَفِيفًا] أَيْ كَرِجْلِ الصَّحِيحِ فِي الدِّيَةِ كَانَ هَذَا الْعَرَجُ الْخَفِيفُ خِلْقَةً أَوْ حَصَلَ مِنْ أَمْرٍ سَمَاوِيٍّ أَوْ مِنْ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا حَيْثُ تَعَذَّرَ أَخْذُ الْعَقْلِ. [فَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَكُنْ عَنْ جِنَايَةٍ أَخَذَ أَرْشَهَا] صَادِقٌ بِصُورَتَيْنِ أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ جِنَايَةٍ أَوْ عَنْ جِنَايَةٍ لَمْ يَأْخُذْ لَهَا أَرْشًا لِتَعَذُّرِ الْأَخْذِ، وَأَمَّا لَوْ أَخَذَ لَهَا أَرْشًا أَوْ عَفَا عَنْهُ فَلَهُ مِنْ الْجِنَايَةِ الثَّانِيَةِ بِحِسَابِ مَا بَقِيَ، وَكَذَا يُقَالُ فِي غَيْرِ الرِّجْلِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْعَرَجُ ثَقِيلًا فَلَهُ بِحِسَابِ مَا بَقِيَ وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْخَطَإِ اُنْظُرْ شُرَّاحَ خَلِيلٍ. [قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي مَجْمُوعِ قَلْعِ الْعَيْنَيْنِ] أَيْ أَوْ زَالَ نُورُهُمَا، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: وَكَذَا فِي قَلْعِ مَجْمُوعِ الْعَيْنَيْنِ. [قَوْلُهُ: وَأَمَّا فِي الْعَمْدِ فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْ الْجَانِي إلَخْ] لَك أَنْ تَقُولَ بِالتَّعْمِيمِ وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضٌ مَا نَصُّهُ: فَمَنْ قَطَعَ يَدًا أَوْ رِجْلًا وَسَقَطَ الْقِصَاصُ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي الْخَطَإِ، وَكَذَا كُلُّ مُزْدَوِجَيْنِ إلَّا فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ فَإِنَّ فِيهَا الدِّيَةَ. [قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا لَانَ مِنْهُ] وَيُسَمَّى بِالْأَرْنَبَةِ وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ وَهُوَ مَا لَانَ مِنْهُ دُونَ الْعَظْمِ. [قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] مُقَابِلُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ نَافِعٍ مِنْ أَنَّهُ لَا دِيَةَ فِي الْأَنْفِ حَتَّى يَسْتَأْصِلَهُ مِنْ أَصْلِهِ، وَقَوْلُهُ: وَيُقَاسُ مِنْ الْمَارِنِ أَيْ مِنْ أَصْلِ الْمَارِنِ [قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ يَسْمَعُ إلَّا بِهَا] لِأَنَّ الْأُذُنَ الْوَاحِدَةَ فِي السَّمْعِ لَيْسَتْ كَعَيْنِ الْأَعْوَرِ [قَوْلُهُ: إذَا أَزَالَهُ بِالضَّرْبِ] كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، فَلَوْ فَعَلَ بِهِ فِعْلًا صَارَ يُجَنُّ فِي الشَّهْرِ يَوْمًا مَعَ لَيْلَةٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ لَهُ مِنْ الدِّيَةِ جُزْءٌ مِنْ ثَلَاثِينَ جُزْءًا، وَإِنْ كَانَ يُجَنُّ النَّهَارَ فَقَطْ أَوْ اللَّيْلَ فَقَطْ مَرَّةً فِي الشَّهْرِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ جُزْءٌ مِنْ سِتِّينَ جُزْءًا، وَمَحَلُّ الْعَقْلِ الْقَلْبُ عَلَى الْمَشْهُورِ لَا الرَّأْسُ، فَإِذَا أَوْضَحَهُ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَيَلْزَمُهُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِلْعَقْلِ وَنِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ وَهُوَ دِيَةُ الْمُوضِحَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ: وَعَلَى الْآخَرِ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا دِيَةُ الْعَقْلِ. [قَوْلُهُ: إذَا وَقَعَتْ الْجِرَاحَةُ دُونَ النَّفْسِ] أَيْ بِأَنْ لَمْ يَمُتْ مِنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ، وَأَمَّا لَوْ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ. [قَوْلُهُ: وَفِي الصُّلْبِ يَنْكَسِرُ إلَخْ] أَيْ الظَّهْرِ أَيْ حَيْثُ يَمْنَعُهُ الْقِيَامَ وَالْجُلُوسَ أَوْ الْقِيَامَ وَحْدَهُ، وَأَمَّا جُلُوسُهُ فَقَطْ فَحُكُومَةٌ وَلَوْ ذَهَبَ بَعْضُ جُلُوسِهِ وَقِيَامِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ عَلَيْهِ حُكُومَةً. [قَوْلُهُ: وَفِي قَطْعِ الْأُنْثَيَيْنِ] أَيْ خَطَأً أَيْ أَوْ يَرُضُّهُمَا مُطْلَقًا. [قَوْلُهُ: وَفِي قَطْعِ إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ] أَيْ أَوْ رَضِّهَا وَلَوْ قَطَعَ الْأُنْثَيَيْنِ عَمْدًا لَوَجَبَ الْقِصَاصُ. [قَوْلُهُ: وَإِذَا قَطَعَ بَعْضَهَا إلَخْ] ظَاهِرُهُ لُزُومُ الدِّيَةِ فِي قَطْعِ الْحَشَفَةِ وَحْدَهَا، أَيْ أَوْ مَعَ الذَّكَرِ وَلَوْ ذَكَرَ عِنِّينٍ لِصِغَرٍ أَوْ اعْتِرَاضٍ وَلَوْ لِشَيْخٍ فَانٍ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الرَّاجِحِ، وَذَكَرُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ فِيهِ نِصْفُ دِيَةٍ وَنِصْفُ حُكُومَةٍ، وَفِي قَطْعِ الْعَسِيبِ حُكُومَةٌ كَقَطْعِ كَفٍّ مُجَرَّدٍ عَنْ الْأَصَابِعِ. قَالَ بَعْضُهُمْ. وَانْظُرْ
[ ٢ / ٣٠٢ ]
(وَفِيمَا مَنَعَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ اللِّسَانِ (الْكَلَامَ الدِّيَةُ) فَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ الْكَلَامَ، فَفِي الْقَدْرِ الْمَقْطُوعِ مِنْهُ الِاجْتِهَادُ (وَفِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ حُكُومَةٌ) وَمَعْنَى الْحُكُومَةِ أَنْ يُقَوَّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَبْدًا سَالِمًا بِعَشَرَةٍ مَثَلًا ثُمَّ يُقَوَّمُ بِالْجِنَايَةِ بِتِسْعَةٍ فَالتَّفَاوُتُ بِوَاحِدٍ عُشْرٌ فَيَجِبُ عُشْرُ الدِّيَةِ.
(وَفِي) قَطْعِ (ثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ) الْكَبِيرَةِ وَلَوْ عَجُوزًا مِنْ أَصْلِهِمَا أَوْ مِنْ حَلَمَتَيْهِمَا (الدِّيَةُ) وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ فَإِنْ كَانَتْ تُرْجَى إعَادَتُهُمَا إلَى هَيْئَتِهِمَا اُسْتُؤْنِيَ بِهِمَا فَإِنْ لَمْ تُرْجَ إعَادَتُهُمَا أُخِذَتْ الدِّيَةُ.
(وَفِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الدِّيَةُ) فِي الْخَطَأِ وَسَيَأْتِي إذَا كَانَ عَمْدًا (وَفِي الْمُوضِحَةِ) بِكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَسَيَأْتِي تَفْسِيرُهُ (خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ) .
(وَفِي) قَلْعِ (السِّنِّ) مُؤَنَّثَةٌ (خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَفِي) قَطْعِ (كُلِّ أُصْبُعٍ) مُؤَنَّثَةٌ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ فِي الْخَطَإِ (عَشْرٌ) مِنْ الْإِبِلِ، وَأَمَّا فِي الْعَمْدِ فَفِيهِ الْقِصَاصُ أَوْ الدِّيَةُ (وَفِي) قَطْعِ (الْأُنْمُلَةِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ عَلَى
_________________
(١) [حاشية العدوي] مَنْ خُلِقَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيْدٍ أَوْ أَرْجُلٍ أَوْ ذَكَرَانِ وَفِي كُلٍّ قُوَّةُ الْأَصْلِ ثُمَّ قَطَعَ الثَّلَاثَةَ أَوْ الذَّكَرَيْنِ، وَفِي كَبِيرِ الْخَرَشِيِّ لَوْ كَانَ لَهُ ذَكَرَانِ لَكَانَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ دِيَةٌ كَامِلَةٌ [قَوْلُهُ: وَفِي قَطْعِ اللِّسَانِ الدِّيَةُ] يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ دِيَةُ الذَّوْقِ وَهُوَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا ذَهَبَ مِنْهُ الذَّوْقُ مَعَ بَقَائِهِ أَوْ ذَهَبَ صَوْتُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ دِيَةُ ذَلِكَ الذَّاهِبِ، وَلَوْ قَطَعَ اللِّسَانَ فَذَهَبَ ذَوْقُهُ وَصَوْتُهُ فَدِيَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ الْمَحَلَّ الذَّاهِبَ بِالْجِنَايَةِ إنَّمَا تَجِبُ دِيَتُهُ لَا دِيَةُ مَا فِيهِ. [قَوْلُهُ: وَفِيمَا مَنَعَ مِنْهُ] أَيْ مِنْ اللِّسَانِ الْكَلَامَ الدِّيَةُ إلَخْ يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَطَعَ مِنْ شَخْصٍ بَعْضَ لِسَانِهِ النَّاطِقِ، وَمَنَعَ ذَلِكَ نُطْقَهُ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً لِأَنَّهَا لِلنُّطْقِ لَا لِلِّسَانِ. [قَوْلُهُ: وَفِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ حُكُومَةٌ] أَيْ قُطِعَ كُلُّهُ فِيهِ حُكُومَةٌ إنْ لَمْ يَمْنَعْ الصَّوْتَ وَإِلَّا فَالدِّيَةُ [قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ حَلَمَتَيْهِمَا إلَخْ] عِبَارَةٌ مُجْمَلَةٌ، وَالصَّوَابُ التَّفْصِيلُ وَهُوَ أَنْ تَقُولَ: تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى مَنْ قَطَعَ الثَّدْيَيْنِ، وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ عَجُوزًا لِأَنَّ ذَلِكَ جَمَالٌ لِصَدْرِهَا، وَرُبَّمَا دَرَّ مِنْهَا لَبَنٌ وَأَمَّا إذَا قُطِعَ رُءُوسُهُمَا وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْحَلَمَتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ إلَّا بِشَرْطِ أَنْ يُبْطِلَ اللَّبَنَ مِنْهُمَا مَا لَمْ تَكُنْ عَجُوزًا وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ، وَمِثْلُ إبْطَالِ اللَّبَنِ إفْسَادُهُ فَلَوْ ضَرَبَهَا فِي مَوْضِعٍ فَبَطَلَ لَبَنُهَا وَجَبَتْ الدِّيَةُ فَلَوْ فَسَدَ مَوْضِعُ اللَّبَنِ ثُمَّ عَادَ رَدَّهَا. [قَوْلُهُ: وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ] أَيْ الْمَقْطُوعَةُ ثَدْيًا أَوْ حَلَمَةً يُوَضِّحُ الْمَقَامَ عِبَارَةُ الْمُدَوَّنَةِ، وَنَصُّهَا وَإِنْ قَطَعَ ثَدْيَا الصَّغِيرَةِ فَإِنْ اسْتُوقِنَ أَنَّهُ أَبْطَلَهُمَا فَلَا يَعُودَانِ أَبَدًا فَفِيهِمَا الدِّيَةُ، وَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ وُضِعَتْ الدِّيَةُ وَاسْتُؤْنِيَ بِهَا فَإِنْ نَبَتَا فَلَا عَقْلَ لَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَنْبُتَا أَوْ شُرِطَا فَيَبِسَا أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُعْلَمْ ذَلِكَ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ فَطَبِّقْ كَلَامَ الْمُدَوَّنَةِ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّارِحُ بِأَنْ تَقُولَ: فَإِنْ كَانَتْ تُرْجَى أَيْ بِشَكٍّ، وَقَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تُرْجَ أَيْ اسْتُوقِنَ عَدَمُ الْإِعَادَةِ وَلَوْ قَطَعَ حَلَمَتَيْ صَغِيرَةٍ فَسَيَأْنَى بِهَا إلَى زَمَنِ الْإِيَاسِ فَإِنْ أَتَى زَمَنُ الْإِيَاسِ قَبْلَ تَمَامِ سَنَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجِنَايَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ انْتِظَارُ تَمَامِ السَّنَةِ، وَفِي ثَدْيِ الرَّجُلِ حُكُومَةٌ [قَوْلُهُ: وَفِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الدِّيَةُ] طَمَسَهَا أَوْ أَذْهَبَ نُورَهَا، وَفَرَّقَ ابْنُ الْقَاسِمِ بَيْنَ عَيْنِ الْأَعْوَرِ وَبَيْنَ نَحْوِ الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ بِالنِّسْبَةِ. تَتِمَّةٌ: لَوْ دُفِعَتْ الدِّيَةُ فِي نَحْوِ الْعَقْلِ أَوْ السَّمْعِ أَوْ الْبَصَرِ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ الْمَنَافِعِ ثُمَّ رَجَعَ الْمَعْنَى الَّذِي كَانَ قَدْ ذَهَبَ فَإِنَّ الدِّيَةَ تُرَدُّ. [قَوْلُهُ: وَفِي الْمُوضِحَةِ] أَيْ الْخَطَأِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَعَمْدُهَا فِيهِ الْقِصَاصُ. [قَوْلُهُ: وَفِي قَلْعِ السِّنِّ إلَخْ] وَمِثْلُ الْقَلْعِ تَصْيِيرُهَا مُضْطَرِبَةً جِدًّا أَوْ تَسْوِيدُهَا أَوْ تَحْمِيرُهَا أَوْ تَصْفِيرُهَا حَيْثُ كَانَ تَصْفِيرُهَا يُذْهِبُ جَمَالَهَا كَالسَّوَادِ كَانَتْ مِنْ مُقَدَّمِ الْفَمِ أَوْ مُؤَخَّرِهِ. [قَوْلُهُ: وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ] وَكَذَا مَا فِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً حَيْثُ كَانَتْ مُسَاوِيَةً فِي الْقُوَّةِ قَطَعَهَا وَحْدَهَا أَوْ مَعَ غَيْرِهَا بِخِلَافِ الضَّعِيفَةِ فَفِيهَا حُكُومَةٌ إنْ قَطَعَهَا وَحْدَهَا، وَأَمَّا لَوْ قُطِعَتْ مَعَ الْكَفِّ فَلَا شَيْءَ فِيهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْيَدَ الزَّائِدَةَ فِيهَا هَذَا التَّفْصِيلُ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَوْ الرِّجْلَيْنِ، وَلَا بَيْنَ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَهَذَا فِي أَصَابِعِ الْمُسْلِمِ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرُ دِيَتِهِ. [قَوْلُهُ: فَفِيهِ الْقِصَاصُ] إنْ كَانَ لَهُ مُمَاثِلٌ أَوْ الدِّيَةُ إنْ لَمْ يَكُنْ
[ ٢ / ٣٠٣ ]
[دية الجراحات]
الْأَصَحِّ وَاحِدَةُ الْأَنَامِلِ وَهِيَ الْعُقَدُ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ غَيْرِ الْإِبْهَامِ (ثَلَاثٌ وَثُلُثٌ)؛ لِأَنَّ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ ثَلَاثَةَ أَنَامِلَ (وَفِي) قَطْعِ (كُلِّ أُنْمُلَةٍ مِنْ الْإِبْهَامَيْنِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ) سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ إبْهَامِ الرِّجْلِ أَوْ الْيَدِ. .
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى دِيَةِ الْأَعْضَاءِ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْجِرَاحَاتِ فَقَالَ: (وَفِي الْمُنَقِّلَةِ) بِكَسْرِ الْقَافِ الْمُشَدَّدَةِ وَحُكِيَ فَتْحُهَا عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ (عُشْرٌ وَنِصْفُ عُشْرٍ) وَذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ الْإِبِلِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَارًا، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَلْفٌ وَثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَالْعَمْدُ وَالْخَطَأُ فِيهَا سَوَاءٌ إذْ لَا قِصَاصَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْمَتَالِفِ (وَالْمُوضِحَةُ) بِكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ (مَا أَوْضَحَ) أَيْ أَظْهَرَ (الْعَظْمَ) وَأَزَالَ السَّاتِرَ الَّذِي يَحْجُبُهُ وَهُوَ الْجِلْدُ وَمَا تَحْتَهُ مِنْ اللَّحْمِ وَهِيَ لَا تَكُونُ إلَّا فِي الرَّأْسِ وَالْجَبْهَةِ وَالْخَدَّيْنِ لَيْسَ إلَّا، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي كَوْنِهَا مُوضِحَةً أَنْ تُوضِحَ مَالَهُ قَدْرٌ وَبَالٌ، بَلْ لَوْ أَوْضَحَتْ مِنْهُ مِقْدَارَ إبْرَةٍ كَفَى فِي تَسْمِيَتِهَا مُوضِحَةً (وَالْمُنَقِّلَةُ مَا طَارَ فَرَاشُهَا) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا (مِنْ الْعَظْمِ وَلَمْ تَصِلْ إلَى الدِّمَاغِ) مِنْ بَيَانِيَّةٌ.
وَقَالَ الْقَرَافِيُّ: الْمُنَقِّلَةُ هِيَ الَّتِي يَنْقُلُ مِنْهَا الطَّبِيبُ الْعِظَامَ الصِّغَارَ لِتَلْتَئِمَ الْجِرَاحُ، فَتِلْكَ الْعِظَامُ هِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا: الْفَرَاشُ (وَمَا وَصَلَ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الدِّمَاغِ وَلَوْ بِقَدْرِ إبْرَةٍ وَيَبْقَى عَلَى الدِّمَاغِ جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ مَتَى انْكَشَفَتْ عَنْهُ مَاتَ. (فَهِيَ الْمَأْمُومَةُ) وَلَا تَكُونُ إلَّا فِي الرَّأْسِ وَالْجَبْهَةِ ثُمَّ بَيَّنَ حُكْمَهَا بِقَوْلِهِ: (فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ) فَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ بَعِيرًا وَثُلُثُ بَعِيرٍ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ ثَلَاثُمِائَةٍ
_________________
(١) [حاشية العدوي] لَهُ مُمَاثِلٌ. [قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْمِيمِ إلَخْ] أَيْ وَالْهَمْزَةِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ ضَمُّ الْمِيمِ هَذَا كُلُّهُ فِي حَالِ الْخَطَأِ، أَمَّا فِي حَالَةِ الْعَمْدِ فَالْوَاجِبُ الْقِصَاصُ. [قَوْلُهُ: غَيْرَ الْإِبْهَامِ] حَالٌ مِنْ الْأُنْمُلَةِ أَيْ حَالَ كَوْنِ تِلْكَ الْأُنْمُلَةِ غَيْرَ أُنْمُلَةِ الْإِبْهَامِ. [قَوْلُهُ: وَفِي قَطْعِ كُلِّ أُنْمُلَةٍ إلَخْ] أَيْ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إلَّا أُنْمُلَتَانِ [دِيَة الْجِرَاحَات] [قَوْلُهُ: وَفِي الْمُنَقِّلَةِ] وَهِيَ وَالْهَاشِمَةُ سَوَاءٌ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ بَرِئَتْ عَلَى شَيْنٍ أَوْ لَا. [قَوْلُهُ: عُشْرٌ وَنِصْفُ عُشْرٍ] أَيْ إنْ كَانَتْ بِالرَّأْسِ أَوْ بِاللَّحْيِ إلَّا عَلَى النَّابِتِ عَلَيْهِ الْأَسْنَانُ الْعُلْيَا وَهُوَ كُرْسِيُّ الْخَدِّ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي الرَّأْسِ وَلَا فِي اللَّحْي الْأَعْلَى فَفِيهَا حُكُومَةٌ. [قَوْلُهُ: وَذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ الْإِبِلِ] الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ الشَّارِحُ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ عُشْرٌ وَنِصْفُ عُشْرٌ، فَمِنْ الْإِبِلِ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَمِنْ الذَّهَبِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ وَهَكَذَا. وَأَمَّا عِبَارَتُهُ فَتُوهِمُ أَنَّهَا لَيْسَ مِنْ النَّقْدَيْنِ عُشْرٌ وَنِصْفُ عُشْرٍ. [قَوْلُهُ: مَا أَوْضَحَ] أَيْ جِرَاحَةٌ أَوْضَحَتْ وَالنِّسْبَةُ مَجَازٌ وَالْحَقِيقَةُ الْجَانِي. [قَوْلُهُ: وَهِيَ لَا تَكُونُ إلَّا فِي الرَّأْسِ إلَخْ] أَيْ وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ فِي غَيْرِ مَا ذُكِرَ كَأَنْ كَانَتْ فِي الظَّهْرِ فَفِيهَا الْحُكُومَةُ إلَّا أَنَّهُ لَا يُقَالُ لَهَا مُوضِحَةً اصْطِلَاحًا بَلْ لُغَةً. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُوضِحَةَ لُغَةً مَا أَوْضَحَتْ الْعَظْمَ مُطْلَقًا، وَأَمَّا فِي الِاصْطِلَاحِ فَهِيَ مَا أَوْضَحَتْ عَظْمَ الرَّأْسِ وَالْجَبْهَةِ وَالْخَدَّيْنِ، وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ فِي الْمُوضِحَةِ الْخَطَأِ، وَأَمَّا عَمْدُهَا فَفِيهِ الْقِصَاصُ، وَأَمَّا الْجَائِفَةُ وَالْآمَّةُ وَالْمُنَقِّلَةُ فَعَمْدُهَا وَخَطَؤُهَا سَوَاءٌ. وَقَوْلُهُ: مَا طَارَ أَيْ جِرَاحَةً. [قَوْلُهُ: مِنْ بَيَانِيَّةٌ] أَيْ الْفَرَاشَ الَّذِي هُوَ الْعَظْمُ، وَالتَّقْدِيرُ وَالْمُنَقِّلَةُ جِرَاحَةٌ طَارَ عَظْمُهَا وَنِسْبَةُ الْعَظْمِ لَهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَطِيرُ بِهَا فَتَدَبَّرْ. [قَوْلُهُ: وَلَمْ تَصِلْ] فَاعِلُهُ ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَى مَا أَيْ وَلَمْ تَصِلْ تِلْكَ الْجِرَاحَةُ إلَى الدِّمَاغِ. [قَوْلُهُ: هِيَ الَّتِي] إلَخْ أَيْ هِيَ الْجِرَاحَةُ الَّتِي تَنْقُلُ إلَخْ. فَحِينَئِذٍ فَالْمُنَقِّلَةُ هِيَ الْجِرَاحُ الْقَائِمَةُ بِالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الَّتِي هِيَ أَثَرُ فِعْلِ الْجَانِي لَا أَنَّهَا فِعْلُ الْجَانِي لِأَنَّهُ قَائِمٌ بِهِ. [قَوْلُهُ: يَنْقُلُ مِنْهَا الطَّبِيبُ الْعِظَامَ الصِّغَارَ إلَخْ] أَيْ شَأْنُهُ ذَلِكَ لِأَنَّ النَّقْلَ كَمَا يَكُونُ مِنْ الطَّبِيبِ يَكُونُ مِنْ الضَّرْبَةِ نَفْسِهَا. [قَوْلُهُ: وَيَبْقَى عَلَى الدِّمَاغِ جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ مَتَى انْكَشَفَتْ إلَخْ] اعْلَمْ أَنَّ الدَّامِغَةَ فِيهَا أَيْضًا ثُلُثُ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَهِيَ الَّتِي خَرَقَتْ خَرِيطَةَ الدِّمَاغِ، وَلَا تُنَافِي كَلَامَ الشَّارِحِ لِإِمْكَانِ الْخَرْقِ مَعَ الِالْتِئَامِ فَالْمَوْتُ إنَّمَا يَنْشَأُ عَنْ الْكَشْفِ لَا عَنْ مُجَرَّدِ الْخَرْقِ كَمَا قَرَّرَهُ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ. [قَوْلُهُ: فَهِيَ الْمَأْمُومَةُ] أَيْ الْجِرَاحَةُ الَّتِي وَصَلَتْ إلَى الدِّمَاغِ
[ ٢ / ٣٠٤ ]
وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا وَثُلُثُ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ (وَكَذَلِكَ الْجَائِفَةُ) وَهِيَ مَا أَفَضْت إلَى الْجَوْفِ وَلَا تَكُونُ إلَّا فِي الظَّهْرِ أَوْ الْبَطْنِ الْحُكْمُ فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ.
(وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ) أَيْ أَقَلَّ مِنْ (الْمُوضِحَةِ) مِنْ الْجِرَاحِ إنْ بَرِئَ عَلَى شَيْنٍ (إلَّا الِاجْتِهَادُ) أَيْ الْحُكُومَةُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي ذَلِكَ نَصٌّ مِنْ الشَّارِعِ هَذَا فِي الْخَطَإِ، وَأَمَّا فِي الْعَمْدِ فَفِيهِ الْقِصَاصُ (وَكَذَلِكَ) لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْجَائِفَةِ فِي الْخَطَإِ (فِي) جُرْحِ (الْجَسَدِ) إلَّا الِاجْتِهَادُ وَفِي الْعَمْدِ الْقِصَاصُ.
(وَلَا يُعْقَلُ جُرْحٌ) أَيْ لَا تُؤْخَذُ دِيَتُهُ (إلَّا بَعْدَ) تَبَيُّنِ (الْبُرْءِ)؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ هَلْ الْوَاجِبُ الدِّيَةُ كَامِلَةً أَمْ لَا، وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ إلَّا بَعْدَ الْبُرْءِ قَالَهُ ق وَقَالَ د: عِيَاضٌ ظَاهِرُ الرِّسَالَةِ إذَا حَصَلَ الْبُرْءُ قَبْلَ السَّنَةِ عَقَلَ الْجُرْحَ.
وَقَالَ ابْنُ شَاسٍ: السَّنَةُ شَرْطٌ فَلَا يُعْقَلُ قَبْلَهَا وَلَوْ بَرِئَ (وَمَا بَرِئَ) مِنْهَا (عَلَى غَيْرِ شَيْنٍ) أَيْ عَيْبٍ (مِمَّا دُونَ الْمُوضِحَةِ) وَكَذَلِكَ مَا دُونَ الْجَائِفَةِ مِمَّا لَا عَقْلَ فِيهِ يُسَمَّى (فَ) إنَّهُ (لَا شَيْءَ فِيهِ) عَلَى الْجَانِي مِنْ عَقْلٍ وَأَدَبٍ وَأُجْرَةِ طَبِيبٍ، وَمَفْهُومُ كَلَامِهِ أَنَّ مَا بَرِئَ عَلَى شَيْنٍ فِيهِ شَيْءٌ وَهُوَ كَذَلِكَ، فَهَذَا الْمَفْهُومُ مُفَسِّرٌ لِقَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ إلَّا الِاجْتِهَادُ كَمَا قَيَّدْنَا بِهِ.
_________________
(١) [حاشية العدوي] فَهِيَ الْمَأْمُومَةُ. [قَوْلُهُ: وَهِيَ مَا أَفْضَتْ إلَى الْجَوْفِ] أَيْ وَلَوْ قَدْرَ إبْرَةٍ، فَإِنْ نَفَذَتْ الْجَائِفَةُ لِلْجَانِبِ الْآخَرِ تَعَدَّدَتْ وَكَذَلِكَ يَتَعَدَّدُ الْوَاجِبُ إذَا ضَرَبَهُ فِي جَنْبِهِ فَنَفَذَتْ إلَى الْجَنْبِ الْآخَرِ [قَوْلُهُ: وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ إلَخْ] أَيْ مِنْ الْجِرَاحَاتِ السِّتِّ. الْأُولَى: الدَّامِيَةُ، وَهِيَ الَّتِي تُضْعِفُ الْجِلْدَ فَيَرْشَحُ مِنْهُ الدَّمُ مِنْ غَيْرِ شَقِّ جِلْدٍ. الثَّانِيَةُ: الْحَارِصَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَشُقُّ الْجِلْدَ. الثَّالِثَةُ: السِّمْحَاقُ، وَهِيَ الَّتِي تَكْشِطُ الْجِلْدَ. الرَّابِعَةُ: الْبَاضِعَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَشُقُّ اللَّحْمَ. الْخَامِسَةُ: الْمُتَلَاحِمَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَغُوصُ فِيهِ بِتَعَدُّدٍ. السَّادِسَةُ: الْمِلْطَاةُ، الَّتِي قَرُبَتْ لِلْعَظْمِ. فَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْجِلْدِ، وَالثَّلَاثَةُ الَّتِي بَعْدَهَا بِاللَّحْمِ. وَقَوْلُهُ: إلَّا الِاجْتِهَادُ وَكَيْفِيَّةُ الِاجْتِهَادِ أَنَّهُ يُقَوَّمُ عَبْدًا سَالِمًا مِنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ عَلَى صِفَتِهِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجِنَايَةِ مِنْ حُسْنٍ أَوْ قُبْحٍ بِعَشَرَةٍ مَثَلًا، ثُمَّ يُقَوَّمُ ثَانِيًا مَعِيبًا بِتِسْعَةٍ، فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ بِالْعُشْرِ فَيَجِبُ عَلَى الْجَانِي بِتِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ الدِّيَةِ وَهُوَ عُشْرُ الدِّيَةِ فِي هَذَا الْمِثَالِ. [قَوْلُهُ: وَفِي الْعَمْدِ الْقِصَاصُ] وَكَذَلِكَ فِي مُنَقِّلَةِ الْجَسَدِ الْقِصَاصُ، وَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ جِرَاحِ الْجَسَدِ مَا لَمْ يَعْظُمْ الْخَطَرُ كَعِظَامِ الصَّدْرِ وَالْعُنُقِ وَالصُّلْبِ وَالْفَخِذِ وَشَبَهُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا قِصَاصَ فِيهِ [قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ هَلْ الْوَاجِبُ الدِّيَةُ كَامِلَةً أَوْ لَا] أَيْ وَهَلْ يَبْرَأُ عَلَى شَيْنٍ أَوْ لَا، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ مُقَدَّرًا مِنْ الشَّارِعِ كَالْجَائِفَةِ وَالْآمَّةِ وَالْمُوضِحَةِ أَوْ لَا، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ خَطَأً وَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ عَمْدًا لَا قِصَاصَ فِيهِ كَالْجَائِفَةِ وَالْآمَّةِ وَكَسْرِ عِظَامِ الصَّدْرِ وَالْفَخِذِ. [قَوْلُهُ: وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ إلَّا بَعْدَ الْبُرْءِ] أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّفْسِ فَتُسْتَحَقُّ تِلْكَ النَّفْسُ بِقَسَامَةٍ، وَكَذَلِكَ يُؤَخَّرُ لِأَجْلِ زَوَالِ حَرٍّ مُفْرِطٍ أَوْ بَرْدٍ مُفْرِطٍ خَوْفَ الْهَلَاكِ عَلَى الْجَانِي فَيُؤَدِّي إلَى أَخْذِ نَفْسٍ فِيمَا دُونَهَا، وَأَمَّا إذَا جَنَى جِنَايَةً عَلَى نَفْسٍ فَلَا يُؤَخَّرُ لِمَا ذُكِرَ مَا لَمْ يَكُنْ مُحَارِبًا. وَاخْتِيرَ قَطْعُهُ مِنْ خِلَافٍ فَلَا يُؤَخَّرُ لِحَرٍّ وَلَا لِبَرْدٍ لِأَنَّهُ وَإِنْ مَاتَ هُوَ أَحَدُ حُدُودِهِ. [قَوْلُهُ: ظَاهِرُ الرِّسَالَةِ إلَخْ] وَهُوَ الرَّاجِحُ. [قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ مَا دُونَ إلَخْ] فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ التَّقْدِيرَ أَيْ مِنْ سُوءِ الْمُوضِحَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَمْ يُقَدِّرْ فِيهِ الشَّارِعُ شَيْئًا فَيَدْخُلُ فِيهِ سَابِقُ الْمُوضِحَةِ مِنْ الْجِرَاحَاتِ السِّتِّ لِأَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا شَيْئًا مَعْلُومًا، وَأَمَّا مَا قَدَّرَ الشَّارِعُ فِيهِ شَيْئًا فَالْوَاجِبُ الْمُقَدَّرُ بَرِئَتْ عَلَى شَيْنٍ أَمْ لَا إلَّا الْمُوضِحَةَ فَإِنَّهَا إذَا بَرِئَتْ عَلَى شَيْنٍ يَجِبُ دَفْعُ دِيَتِهَا وَحُكُومَةٌ. [قَوْلُهُ: مِنْ عَقْلٍ وَأَدَبٍ وَأُجْرَةِ طَبِيبٍ] أَرَادَ بِأُجْرَةِ الطَّبِيبِ مَا يَشْمَلُ ثَمَنَ الدَّوَاءِ كَمَا يُفِيدُهُ التَّحْقِيقُ. [قَوْلُهُ: فِيهِ شَيْءٌ وَهُوَ كَذَلِكَ] ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَيْ مِنْ عَقْلٍ وَأَدَبٍ وَأُجْرَةِ طَبِيبٍ مَعَ أَنَّهُ لَا أَدَبَ فِي الْخَطَإِ وَلَوْ بَرِئَ عَلَى شَيْنٍ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْأُجْرَةِ فَالظَّاهِرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ مُطْلَقًا بَرِئَ عَلَى شَيْنٍ أَوْ لَا إنَّمَا فِي الشَّيْنِ الْحُكُومَةُ فَقَطْ، وَلِذَلِكَ اقْتَصَرَ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ عَلَى الْحُكُومَةِ فَقَالَ: وَفِي الْجِرَاحِ حُكُومَةٌ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ. [قَوْلُهُ: مُفَسِّرٌ إلَخْ] أَيْ فَنَقُولُ: إنَّ قَوْلَهُ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ إلَّا الِاجْتِهَادُ إذَا
[ ٢ / ٣٠٥ ]
[علي من تجب الدية]
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ جِرَاحِ الْخَطَأِ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى جِرَاحِ الْعَمْدِ فَقَالَ: (وَفِي الْجِرَاحِ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ إلَّا فِي الْمَتَالِفِ مِثْلِ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَالْفَخِذِ وَالْأُنْثَيَيْنِ وَالصُّلْبِ وَنَحْوِهِ) كَعَظْمِ الصَّدْرِ (فَفِي كُلِّ ذَلِكَ الدِّيَةُ) مَعْنَاهُ فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ عَقْلُهُ الْمُقَدَّرُ فِيهِ، إمَّا الدِّيَةُ كَامِلَةً أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ عُشْرُهَا أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ وَلَا يَعْنِي الدِّيَةَ كَامِلَةً فِي الْجَمِيعِ. ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: وَلَا بُدَّ فِي جِرَاحِ الْعَمْدِ مِنْ تَأْدِيبِ الْقَاضِي لِلْجَارِحِ اُقْتُصَّ مِنْهُ أَوْ لَمْ يُقْتَصَّ.
وَقَالَ ك: لَا قِصَاصَ عِنْدَنَا فِي الْجَائِفَةِ وَالْمَأْمُومَةِ، وَإِذَا قُلْنَا بِعَدَمِ الْقِصَاصِ فَلَا بُدَّ مِنْ وَجِيعِ الْأَدَبِ كَمَا قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ انْتَهَى فَتَأَمَّلْ. .
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ دِيَةِ النَّفْسِ وَأَجْزَائِهَا شَرَعَ يُبَيِّنُ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ: (وَلَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ قَتْلَ عَمْدٍ وَلَا اعْتِرَافَ بِهِ) ك: رُوِّينَاهُ هَكَذَا بِغَيْرِ تَنْوِينٍ وَالصَّوَابُ تَنْوِينُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ دِيَةَ جِنَايَةِ خَطَأٍ إنْ ثَبَتَ بِاعْتِرَافِ الْجَانِي وَتَكُونُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ وَحْدَهُ، وَإِنَّمَا لَمْ تَحْمِلْهَا لِاحْتِمَالِ التَّوَاطُؤِ عَلَى أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَوَلِيِّ الْمَقْتُولِ (وَتَحْمِلُ مِنْ جِرَاحِ) وَيُرْوَى مِنْ جُرُوحِ (الْخَطَإِ مَا كَانَ قَدْرَ الثُّلُثِ فَأَكْثَرَ وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَفِي مَالِ الْجَانِي) وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْمُرَادَ ثُلُثُ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ الْجَانِي، وَعَلَى قَوْلِ مُقَابِلِهِ الْمُرَادُ ثُلُثُ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ دُونَ الْجَانِي.
وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا كَانَ الْجَانِي امْرَأَةً فَجَنَتْ عَلَى رَجُلٍ فَقَطَعَتْ لَهُ أُصْبُعَيْنِ فَعَقْلُهُمَا عِشْرُونَ بَعِيرًا وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِ دِيَةِ الْمَرْأَةِ وَأَقَلُّ مِنْ ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ، فَعَلَى الْأَوَّلِ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَعَلَى الثَّانِي لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ، وَحَدُّ الْعَاقِلَةِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الدِّيَةَ سَبْعُمِائَةِ رَجُلٍ يَنْتَسِبُونَ إلَى أَبٍ
_________________
(١) [حاشية العدوي] بَرِئَتْ عَلَى شَيْنٍ. [قَوْلُهُ: وَفِي الْجِرَاحِ] أَيْ إنْ كَانَتْ فِي الرَّأْسِ أَوْ فِي غَيْرِهِ مِنْ بَاقِي الْجَسَدِ [قَوْلُهُ: الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ] بِالْمِسَاحَةِ إنْ اتَّحَدَ الْمَحَلُّ فَيُقَاسُ الْجُرْحُ طُولًا وَعَرْضًا وَعُمْقًا فَقَدْ تَكُونُ الْجِرَاحَةُ نِصْفَ عُضْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَهِيَ جُلُّ عُضْوِ الْجَانِي أَوْ كُلُّهُ، وَلِذَلِكَ لَوْ عَظُمَ عُضْوُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَزِيدُ عَلَى عُضْوِ الْجَانِي فَإِنَّهُ لَا يُكْمَلُ مِنْ غَيْرِهِ بَلْ يَسْقُطُ، وَمَفْهُومُ الْجِرَاحِ أَنَّ اللَّطْمَةَ وَالضَّرْبَةَ بِآلَةٍ لَا تَجْرَحُ وَلَمْ يَنْشَأْ عَنْهَا جُرْحٌ لَا قِصَاصَ فِيهَا، وَإِنَّمَا فِيهَا التَّأْدِيبُ بِمَا يَرَاهُ الْإِمَامُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ نَتْفُ اللِّحْيَةِ أَوْ الشَّارِبِ أَوْ الْحَاجِبِ فَإِنَّ عَمْدَ هَذِهِ وَخَطَأَهَا سَوَاءٌ فِي عَدَمِ الْقِصَاصِ وَإِنَّمَا فِيهَا الْحُكُومَةُ إذَا لَمْ تَعُدْ لِهَيْئَتِهَا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ فِيهَا سِوَى الْأَدَبِ فِي الْعَمْدِ. [قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْمَتَالِفِ] أَيْ الْجِرَاحَاتِ الْمَتَالِفِ أَيْ الَّتِي يَغْلِبُ فِيهَا الْمَوْتُ سَرِيعًا. [قَوْلُهُ: وَالْفَخِذِ] أَيْ وَكَسْرِ الْفَخِذِ. [قَوْلُهُ: وَالْأُنْثَيَيْنِ] أَيْ رَضُّ الْأُنْثَيَيْنِ بِخِلَافِ قَطْعِهِمَا فَإِنَّ فِي عَمْدِهِ الْقِصَاصُ. [قَوْلُهُ: وَالصُّلْبِ] أَيْ الظَّهْرِ وَقَوْلُهُ: كَعَظْمِ الصَّدْرِ أَيْ أَوْ الْعُنُقِ. [قَوْلُهُ: فَفِي كُلِّ ذَلِكَ الدِّيَةُ] أَيْ فَفِي عَمْدِ ذَلِكَ الدِّيَةُ. [قَوْلُهُ: إمَّا الدِّيَةُ كَامِلَةً] أَيْ فِي الصُّلْبِ أَيْ إذَا تَعَطَّلَ عَنْ الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ أَوْ الْقِيَامِ فَقَطْ. وَقَوْلُهُ: أَوْ ثُلُثُهَا أَيْ كَالْمَأْمُومَةِ. وَقَوْلُهُ: أَوْ عُشْرُهَا أَيْ احْتِمَالًا فِي الْحُكُومَةِ وَكَذَا قَوْلُهُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ أَوْ أَنَّ بِمَعْنَى الْوَاوِ وَيَكُونُ نَاظِرًا لِلْمُنَقِّلَةِ. [قَوْلُهُ: اُقْتُصَّ مِنْهُ] أَيْ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يُقْتَصَّ أَيْ كَهَذِهِ الْمَسَائِلِ. [قَوْلُهُ: فِي الْجَائِفَةِ إلَخْ] لَا مَفْهُومَ لِلْجَائِفَةِ وَالْمَأْمُومَةِ. وَقَوْلُهُ: فَتَأَمَّلْ أَيْ فَتَأَمَّلْ كَلَامَ الْفَاكِهَانِيِّ مَعَ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فَتَجِدُهُ مُخَالِفًا لَهُ لِأَنَّ ابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ حَكَمَ بِالتَّأْدِيبِ مُطْلَقًا، وَمُفَادُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ التَّأْدِيبَ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ عَدَمِ الْقِصَاصِ، وَأَمَّا عِنْدَ الْقِصَاصِ فَلَا تَأْدِيبَ وَهُوَ ظَاهِرٌ [عَلَيَّ مِنْ تجب الدِّيَة] [قَوْلُهُ: وَلَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ قَتْلَ عَمْدٍ] سَقَطَ فِيهِ الْقِصَاصُ بِعَفْوٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْمُسْقِطَاتِ وَإِنَّمَا تَكُونُ حَالَّةً فِي مَالِ الْجَانِي. [قَوْلُهُ: وَلَا اعْتِرَافَ إلَخْ] ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الِاعْتِرَافُ مِنْ عَدْلٍ ثِقَةٍ لَا يُتَّهَمُ فِي إغْنَاءِ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيَغْرَمُهَا الْجَانِي مِنْ مَالِهِ. [قَوْلُهُ: بِغَيْرِ تَنْوِينٍ] أَيْ مَعَ فَتْحِ فَاءِ اعْتِرَافَ وَقَوْلُهُ: وَالصَّوَابُ تَنْوِينُهُ أَيْ لِأَنَّهُ لَا مُوجِبَ لِعَدَمِ التَّنْوِينِ. [قَوْلُهُ: وَحَدُّ الْعَاقِلَةِ] حَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْإِجْمَالِ أَنَّ
[ ٢ / ٣٠٦ ]
وَاحِدٍ وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ أَيْ يَتَحَمَّلُونَ عَنْهُ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا الْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورِيَّةُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالْيَسَارُ، وَيُؤْخَذُ مِنْ الْغَنِيِّ بِقَدْرِهِ وَمِمَّنْ دُونَهُ بِقَدْرِهِ.
ثُمَّ شَرَعَ يُبَيِّنُ أَنَّ الْعَمْدَ الَّذِي لَا قِصَاصَ فِيهِ هَلْ تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الدِّيَةَ فِيهِ أَمْ لَا فَقَالَ: (وَأَمَّا الْمَأْمُومَةُ وَالْجَائِفَةُ عَمْدًا فَقَالَ) إمَامُنَا (مَالِكٌ) - ﵀ - (ذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَقَالَ أَيْضًا إنَّ ذَلِكَ فِي مَالِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَدِيمًا فَتَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُقَادُ مِنْ عَمْدِهِمَا) وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ (وَكَذَلِكَ مَا بَلَغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ مِمَّا لَا يُقَادُ مِنْهُ) فَفِيهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ (لِأَنَّهُ مُتْلِفٌ) أَيْ لَا يُقَادُ مِنْهُ لِخَوْفِ تَلَفِ النَّفْسِ.
تَنْبِيهٌ: فِي كَلَامِهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْجِرَاحِ مَا يَكُونُ عَقْلُهُ مُقَدَّرًا بِالثُّلُثِ إلَّا الْمَأْمُومَةَ وَالْجَائِفَةَ قَالَهُ ع، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ فِي كَلَامِهِ تَكْرَارٌ.
_________________
(١) [حاشية العدوي] الْعَاقِلَةَ عِدَّةُ أُمُورٍ: أَهْلُ الدِّيوَانِ وَلَوْ مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى وَالْعَصَبَةُ وَالْمَوَالِي وَبَيْتُ الْمَالِ، فَأَهْلُ الدِّيوَانِ مُقَدَّمُونَ عَلَى الْعَصَبَةِ إنْ كَانَتْ لَهُمْ جَوَامِكُ تُصْرَفُ لَهُمْ، وَاسْتَمَرَّ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَطَاءٌ فَعَصَبَتُهُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ عَلَى تَرْتِيبِ النِّكَاحِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ فَالْمَوَالِي الْأَعْلَوْنَ وَهُمْ الْمُعْتِقُونَ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَالْمَوَالِي الْأَسْفَلُونَ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَبَيْتُ الْمَالِ وَهَلْ عَلَى الْجَانِي شَيْءٌ مِنْ الدِّيَةِ حَيْثُ عَقَلَ عَنْهُ بَيْتُ الْمَالِ أَوْ لَا، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَنُوبُهُ أَنْ لَوْ كَانَتْ عَلَى الْعَاقِلَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتُ مَالٍ أَوْ كَانَ وَلَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إلَيْهِ فَإِنَّهَا تَكُونُ فِي مَالِ الْجَانِي. قَالَ الشَّيْخُ: وَيَظْهَرُ لِي أَنَّهَا تُقَسَّطُ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا أَحَقُّ بِالرِّفْقِ مِنْ الْعَاقِلَةِ. فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَحَدُّ الْعَاقِلَةِ إلَخْ أَيْ عَلَى قَوْلٍ، وَقِيلَ حَدُّهَا الزَّائِدُ عَلَى أَلْفٍ أَيْ زِيَادَةٌ لَهَا بَالٌ كَالْعِشْرِينِ فَفَوْقُ، أَيْ وَقَدْرُ أَقَلِّهَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ فَهُمَا قَوْلَانِ ذَكَرَهُمَا فِي الْمُخْتَصَرِ بِغَيْرِ تَرْجِيحٍ وَهُمَا لِسَحْنُونٍ، فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ وَجَدَ أَقَلَّ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ كِفَايَةٌ كَمَّلَ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَعَلَى الثَّانِي لَوْ وَجَدَ أَقَلَّ مِنْ الزَّائِدِ عَلَى أَلْفٍ كَمَّلَ حَتَّى يَبْلُغَ ذَلِكَ فَيَحْمِلُونَ مَا نَابَهُمْ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِمْ الْعَدَدَ الْمُعْتَبَرَ، وَالْجَانِي كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ وَحَمَلَ بَيْتُ الْمَالِ مَثَلًا مَا بَقِيَ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَعَلَى الْجَانِي كَمَا إذَا لَمْ يُوجَدْ بَيْتُ مَالٍ وَلَا عَاقِلَةٌ. وَلَا يَلْزَمُ مَنْ وَجَدَ مِنْ الْعَاقِلَةِ دُونَ الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ حَمْلُ جَمِيعِ الدِّيَةِ وَلَوْ قَدَرُوا عَلَيْهَا وَهَذَا حَدٌّ لِلْعَاقِلَةِ مُطْلَقًا إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ: يُنْسَبُونَ إلَى أَبٍ وَاحِدٍ ظَاهِرٌ فِي الْعَاقِلَةِ الَّذِينَ هُمْ الْعَصَبَةُ فَقَطْ، فَإِذَا كَمُلَ الْعَدَدُ الْمَذْكُورُ مِنْ إخْوَةِ الْجَانِي فَلْيَكُنْ الْأَبُ الْمَنْسُوبُ لَهُ أَبًا لِلْجَانِي، وَإِذَا كَمُلَ مِنْ الْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ فَلْيَكُنْ الْأَبُ الْمَنْسُوبُونَ لَهُ جَدًّا لِلْجَانِي وَهَكَذَا. [قَوْلُهُ: الْحُرِّيَّةُ] فَالْعَبْدُ لَا يَعْقِلُ وَلَا يُعْقَلُ عَنْهُ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ فِي رَقَبَتِهِ. وَقَوْلُهُ: وَالذُّكُورِيَّةُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ لِخُرُوجِهَا مِنْ قَوْلِنَا وَهِيَ الْعَصَبَةُ، وَيُجَابُ بِأَنَّ ذِكْرَهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَوَالِي إذْ هِيَ شَامِلَةٌ لِلْإِنَاثِ، وَالْمُرَادُ بِالْمَرْأَةِ وَلَوْ احْتِمَالًا كَالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ. [قَوْلُهُ: وَالْبُلُوغُ] فَالصَّبِيُّ لَا يَعْقِلُ عَنْ غَيْرِهِ وَيَعْقِلُ عَنْ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ مُبَاشِرٌ لِلْإِتْلَافِ. [قَوْلُهُ: وَالْعَقْلُ] فَالْمَجْنُونُ لَا يَعْقِلُ عَنْ غَيْرِهِ وَيَعْقِلُ عَنْ نَفْسِهِ. [وَقَوْلُهُ: وَالْيَسَارُ] فَالْفَقِيرُ لَا يَعْقِلُ عَنْ غَيْرِهِ وَيَعْقِلُ عَنْ نَفْسِهِ فَيُتَّبَعُ إذَا كَانَ مُعْدِمًا. وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ وَالْمَرْأَةَ وَالْفَقِيرَ وَالْغَارِمَ يُعْقَلُ عَنْهُمْ وَلَا يَعْقِلُونَ عَنْ غَيْرِهِمْ وَيَعْقِلُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ لِأَنَّهُمْ مُبَاشِرُونَ لِلْإِتْلَافِ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْمَلَاءِ وَالْعُسْرِ وَالْبُلُوغِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَقْتُ ضَرْبِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَكَذَا يُعْتَبَرُ الْحُضُورُ لَا إنْ بَلَغَ صَبِيٌّ أَوْ اسْتَغْنَى فَقِيرٌ أَوْ تَحَرَّرَ عَبْدٌ أَوْ عَقَلَ مَجْنُونٌ بَعْدُ، وَكَذَا إذَا قَدِمَ غَائِبٌ غَيْبَةَ انْقِطَاعٍ عِنْدَ وَقْتِ ضَرْبِهَا فَلَا ضَرْبَ عَلَيْهِ أَوْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ عِنْدَ هُمْ فَصَارَ كَأَهْلِ إقْلِيمٍ آخَرَ إذْ لَا يُضَمُّ أَهْلُ إقْلِيمٍ لِأَهْلِ إقْلِيمٍ آخَرَ، وَأَمَّا غَائِبُ الْحَجِّ أَوْ الْغَزْوِ فَتُضْرَبُ عَلَيْهِ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْجَانِي، وَأَمَّا الْجَانِي نَفْسُهُ فَتُضْرَبُ عَلَيْهِ حِصَّتُهُ وَلَوْ كَانَ غَائِبًا وَقْتَ الضَّرْبِ غَيْبَةً بَعِيدَةً، فَإِذَا ضُرِبَتْ عَلَيْهَا بِقَدْرِ حَالِ كُلِّ وَاحِدٍ ثُمَّ أَعْسَرَ أَحَدُهُمْ أَوْ مَاتَ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ شَيْءٌ وَتَحِلُّ بِالْمَوْتِ وَالْفَلَسِ [قَوْلُهُ: قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ] وَأَجَابَ بَعْضٌ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُكَرَّرٍ مَعَ مَا قَبْلَهُ لِشُمُولِ هَذَا لِمِثْلِ الْفَخِذِ وَعَظْمِ الصَّدْرِ مِمَّا يَبْلُغُ
[ ٢ / ٣٠٧ ]
(وَلَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً) وَهُوَ هَدَرٌ لَا شَيْءَ فِيهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ [النساء: ٩٢] فَأَوْجَبَ الدِّيَةَ عَلَى مَنْ قَتَلَ غَيْرَهُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ بِقَتْلِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ (وَتُعَاقِلُ) أَيْ تُسَاوِي (الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ) مِنْ أَهْلِ دِينِهَا (إلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ) مِنْ أَهْلِ دِينِهَا يُرِيدُ وَلَا تَسْتَكْمِلُ الثُّلُثَ لِقَوْلِهِ: (فَإِذَا بَلَغَتْهَا) صَوَابُهُ بَلَغَتْهُ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ مُذَكَّرٌ لَكِنَّهُ أَنَّثَ بِاعْتِبَارِ اكْتِسَابِ التَّأْنِيثِ مِنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ (رَجَعَتْ) أَيْ رُدَّتْ (إلَى عَقْلِهَا) أَيْ إلَى قِيَاسِ دِيَتِهَا، وَمِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَقْطَعَ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ ثَلَاثَةَ أَصَابِعَ فَفِيهَا ثَلَاثُونَ بَعِيرًا لِمُسَاوَاتِهَا لِلرَّجُلِ فِيمَا يَقْصُرُ عَنْ ثُلُثِ دِيَتِهِ، وَإِذَا قَطَعَ لَهَا أَرْبَعَةَ أَصَابِعَ فَفِيهَا عِشْرُونَ بَعِيرًا؛ لِأَنَّهَا لَوْ سَاوَتْهُ لَلَزِمَ أَنْ يَجِبَ لَهَا أَرْبَعُونَ وَذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِ دِيَتِهِ فَلِذَلِكَ رَجَعَتْ إلَى نِصْفِ الْوَاجِبِ لِلرَّجُلِ وَهُوَ عِشْرُونَ، وَعَلَى هَذَا إجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ.
(وَالنَّفَرُ) عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ إلَى عَشَرَةٍ وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ الْجَمَاعَةُ قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا (يَقْتُلُونَ رَجُلًا فَإِنَّهُمْ يُقْتَلُونَ بِهِ) جَمِيعًا سَوَاءٌ بَاشَرُوا الْقَتْلَ كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ وَالْبَاقُونَ حَاضِرُونَ بِشُرُوطٍ إنْ ثَبَتَ قَتْلُهُمْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ وَأَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ عَمْدًا وَأَنْ يَكُونُوا مُجْتَمَعِينَ عَلَى قَتْلِهِ، وَأَنْ تَتَكَافَأَ الدِّمَاءُ وَأَنْ يَكُونُوا مِمَّنْ يُقْتَصُّ مِنْهُمْ. .
(وَالسَّكْرَانُ) بِمُحَرَّمٍ عَالِمًا بِحُرْمَتِهِ قَاصِدًا شُرْبَهُ (إنْ قَتَلَ قُتِلَ) ظَاهِرُهُ طَافِحًا كَانَ أَوْ نَشْوَانًا؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ السُّكْرَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يُعْذَرُ مُطْلَقًا نَشْوَانًا أَوْ طَافِحًا قَالَهُ ق.
وَقَالَ ع: يُرِيدُ النَّشْوَانَ الَّذِي مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ عَقْلِهِ، وَأَمَّا الطَّافِحُ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ فَجِنَايَتُهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ. حَكَى بَعْضُهُمْ الْإِجْمَاعَ عَلَى هَذَا وَحَكَى الْخِلَافَ فِي النَّشْوَانِ انْتَهَى. .
(وَإِنْ قَتَلَ
_________________
(١) [حاشية العدوي] بِالْحُكُومَةِ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَأَكْثَرَ [قَوْلُهُ: أَيْ تُسَاوِي] فَتَأْخُذُ فِي أَطْرَافِهَا مِثْلَ مَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ، وَتَسْتَمِرُّ مُسَاوِيَةً إلَى أَنْ يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ وَالْغَايَةُ خَارِجَهُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ. [قَوْلُهُ: أَيْ إلَى قِيَاسِ إلَخْ] فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَقْلِ الدِّيَةُ وَأَنَّ فِي الْكَلَامِ حَذْفَ مُضَافٍ وَأَرَادَ بِالْقِيَاسِ الِاعْتِبَارَ. [قَوْلُهُ: وَإِذَا قَطَعَ لَهَا أَرْبَعَةَ أَصَابِعَ إلَخْ] أَيْ بَلْ إذَا قَطَعَ لَهَا بَعْدَ الثَّلَاثَةِ أُنْمُلَةً فَيَرْجِعُ إلَى عَقْلِهَا، وَكَذَا إذَا قَطَعَ لَهَا ثَلَاثَةً وَأُنْمُلَةً فَإِنَّهَا تَأْخُذُ نِصْفَ مَا يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ فَلَهَا فِي الْمُنَقِّلَةِ وَفِيمَا نَقَصَ مِنْ الْأَصَابِعِ عَنْ الثَّلَاثِ وَأُنْمُلَةٍ كَالرَّجُلِ، وَأَمَّا فِي قَطْعِ ثَلَاثٍ وَأُنْمُلَةٍ أَوْ الْجَائِفَةِ أَوْ الدَّامِغَةِ أَوْ الْآمَّةِ نِصْفُ مَا لِلرَّجُلِ. [قَوْلُهُ: وَالْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ] جَمَعَهُمْ بَعْضُهُمْ فِي بَيْتٍ فَقَالَ: فَخُذْهُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عُرْوَةُ قَاسِمٌ سَعِيدٌ أَبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ خَارِجَةُ وَلَا يَخْفَى أَنْ مُفَادَ الشَّارِحِ أَنَّ الْمُعَاقَلَةَ الْمَذْكُورَةَ لَيْسَتْ مُجْمَعًا عَلَيْهَا وَهُوَ كَذَلِكَ، فَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: لَا مُعَاقَلَةَ فِي شَيْءٍ [قَوْلُهُ: عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ إلَى عَشَرَةٍ] يُخَالِفُ مَا عِنْدَ عَبْدِ الْحَقِّ، فَقَالَ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ إلَى تِسْعَةٍ وَمَا فَوْقَ التِّسْعَةِ إلَى الْعَشَرَةِ رَهْطٌ، وَمَا فَوْقَ الْعَشَرَةِ إلَى الْأَرْبَعِينَ عُصْبَةٌ وَمَا فَوْقَ الْأَرْبَعِينَ إلَى الْمِائَةِ أُمَّةٌ ذَكَرَهُ تت. [قَوْلُهُ: يَقْتُلُونَ رَجُلًا] أَيْ أَوْ امْرَأَةً فَرَضَ الشَّارِحُ الْكَلَامَ فِي التَّمَالُؤِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّارِحِ سَوَاءٌ بَاشَرُوا الْقَتْلَ كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ. [قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونُوا مُجْتَمِعِينَ عَلَى قَتْلِهِ] أَيْ مُتَمَالِئِينَ عَلَى قَتْلِهِ. [قَوْلُهُ: وَأَنْ تَتَكَافَأَ الدِّمَاءُ] أَوْ أَدْنَى مِنْ الْمَقْتُولِ إلَّا إنْ كَانُوا أَعْلَى مِنْهُ بِحُرِّيَّةٍ أَوْ إسْلَامٍ. [قَوْلُهُ: وَأَنْ يَكُونُوا مِمَّنْ يُقْتَصُّ مِنْهُمْ] لَا صِبْيَانًا وَنَحْوَهُمْ [قَوْلُهُ: بِمُحَرَّمٍ] أَيْ بِمُحَرَّمٍ شُرْبُهُ كَخَمْرٍ وَلَبَنٍ حَامِضٍ شَأْنُهُ الْإِسْكَارُ احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا إذَا قُدِّرَ أَنَّهُ سَكِرَ بِغَيْرِ مُحَرَّمٍ كَأَنْ سَكِرَ بِدَوَاءٍ أَوْ لَبَنٍ لَيْسَ شَأْنُهُ الْإِسْكَارُ، فَكَالْمَجْنُونِ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ عَالِمًا بِحُرْمَتِهِ عَنْ حَدِيثِ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ لِإِسَاغَةِ غُصَّةٍ. [قَوْلُهُ: قَاصِدًا] شُرْبَهُ احْتَرَزَ عَمَّا إذَا كَانَ عَالِمًا بِحُرْمَتِهِ، أَيْ يَعْلَمُ أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ حَرَامٌ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ شُرْبَهُ لِكَوْنِهِ يَظُنُّهُ لَبَنًا. [قَوْلُهُ: إنْ قَتَلَ قُتِلَ] أَيْ إنْ قَتَلَ مَعْصُومًا مُكَافِئًا لَهُ أَوْ أَعْلَى مِنْهُ وَكَانَ بَالِغًا. [قَوْلُهُ: أَوْ نَشْوَانًا] عَلَى زِنَةٍ سَكْرَانَ. [قَوْلُهُ: فَلَا يُعْذَرُ مُطْلَقًا] وَهُوَ الرَّاجِحُ وَكَلَامُ ابْنِ عُمَرَ ضَعِيفٌ [قَوْلُهُ: انْتَظَرَ حَتَّى يُفِيقَ] فَإِذَا آيَسَ مِنْ إفَاقَتِهِ
[ ٢ / ٣٠٨ ]
مَجْنُونٌ) مُطْبِقٌ لَا يُفِيقُ مِنْ جُنُونِهِ (رَجُلًا فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ) إذَا بَلَغَتْ الثُّلُثَ كَمَا سَيَأْتِي، وَكَذَا إنْ كَانَ يُفِيقُ أَحْيَانًا وَقَتَلَ فِي حَالِ جُنُونِهِ، أَمَّا إذَا قَتَلَ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ ثُمَّ جُنَّ اُنْتُظِرَ حَتَّى يُفِيقَ فَيُقْتَلُ؛ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ حَالَ إفَاقَتِهِ بِلَا إشْكَالٍ.
(وَعَمْدُ الصَّبِيِّ كَالْخَطَإِ) فِي نَفْيِ الْقِصَاصِ ظَاهِرُهُ كَالْمُدَوَّنَةِ مُمَيِّزًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ (وَذَلِكَ) أَيْ مَا جَنَاهُ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ تَجِبُ دِيَتُهُ (عَلَى عَاقِلَتِهِ إنْ كَانَ) مَا جَنَاهُ تَبْلُغُ دِيَتُهُ (ثُلُثَ الدِّيَةِ فَأَكْثَرَ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ثُلُثَ الدِّيَةِ (فَ) دِيَةُ مَا جَنَاهُ (فِي مَالِهِ) أَيْ مَالِ الصَّبِيِّ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا اُتُّبِعَ بِهِ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ.
(وَتُقْتَلُ الْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ) اتِّفَاقًا (وَ) يُقْتَلُ (الرَّجُلُ بِهَا) عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] وَهِيَ نَاسِخَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ [البقرة: ١٧٨] الْآيَةَ (وَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ) أَيْ لِبَعْضِ جِنْسِ مَنْ ذَكَرَ (مِنْ بَعْضٍ فِي الْجِرَاحِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥] .
(وَلَا يُقْتَلُ) مُسْلِمٌ (حُرٌّ بِعَبْدٍ) مُطْلَقًا أَعْنِي سَوَاءٌ كَانَ كُلُّهُ قِنًّا أَوْ بَعْضُهُ، أَوْ كَانَ فِيهِ عَقْدٌ مِنْ عُقُودِ الْحُرِّيَّةِ كَالْمُكَاتَبِ، وَسَوَاءٌ كَانَ عَبْدَهُ أَوْ عَبْدَ غَيْرِهِ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَقْتُلَهُ قَتْلَ غِيلَةٍ فَيُقْتَلُ بِهِ (وَيُقْتَلُ بِهِ) أَيْ بِالْحُرِّ الْمُسْلِمِ (الْعَبْدُ) ع: يُرِيدُ إذَا شَاءَ الْأَوْلِيَاءُ؛ لِأَنَّهُمْ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَقْتُلُوهُ أَوْ يَسْتَحْيُوهُ، فَإِنْ اسْتَحْيُوهُ كَانَ السَّيِّدُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إسْلَامِ الْعَبْدِ أَوْ يُعْطِي دِيَةَ الْمَقْتُولِ (وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ) حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ (بِ) قَتْلِ (كَافِرٍ وَيُقْتَلُ بِهِ) أَيْ يُقْتَلُ بِالْمُسْلِمِ الْحُرِّ أَوْ الْعَبْدِ (الْكَافِرُ وَلَا قِصَاصَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ فِي جِرَاحٍ)؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ بِوُجُودِ التَّكَافُؤِ فِي الدِّمَاءِ فَإِنْ جَرَحَ الْعَبْدُ الْحُرَّ فَالْعَبْدُ فِيمَا جَنَى، وَإِنْ جَنَى الْحُرُّ عَلَى الْعَبْدِ وَكَانَتْ الْجِنَايَةُ فِي عُضْوٍ فِيهِ عَقْلٌ مُسَمًّى فَفِيهِ عَقْلُ ذَلِكَ مَنْسُوبًا مِنْ الْقِيمَةِ، وَإِنْ كَانَتْ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ عَقْلٌ مُسَمًّى فَفِيهِ مَا
_________________
(١) [حاشية العدوي] فَالدِّيَةُ فِي مَالِهِ، وَإِنْ أَفَاقَ بَعْدَ ذَلِكَ اُقْتُصَّ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ حُكْمَ حَاكِمٍ يَرَى السُّقُوطَ، وَإِذَا شَكَّ هَلْ قَتَلَ حَالَ الْجُنُونِ أَوْ حَالَ الْإِفَاقَةِ فَجَزَمَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ بِسُقُوطِ الْقِصَاصِ، وَأَمَّا الدِّيَةُ فَلَازِمَةٌ قِيلَ لِعَاقِلَتِهِ وَقِيلَ لَهُ: وَلَا سَبِيلَ لِإِسْقَاطِهَا [قَوْلُهُ: وَعَمْدُ الصَّبِيِّ] الْمُرَادُ كُلُّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ وَلَوْ أُنْثَى. [قَوْلُهُ: مُمَيِّزًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ] وَحَكَى ابْنُ الْحَاجِبِ فِي الثَّانِي خِلَافًا فِي بَابِ الْغَصْبِ فَرَاجِعْهُ. [قَوْلُهُ: ثُلُثَ الدِّيَةِ] أَيْ دِيَةَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ الْجَانِي. [قَوْلُهُ: فَدِيَةُ مَا جَنَاهُ فِي مَالِهِ] أَيْ عَلَى الْحُلُولِ [قَوْلُهُ: وَتُقْتَلُ الْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ] وَالرَّجُلُ بِهَا حَيْثُ كَانَا حُرَّيْنِ أَوْ رَقِيقَيْنِ أَوْ كَانَ الْقَاتِلُ رَقِيقًا وَالْمَقْتُولُ حُرًّا. [قَوْلُهُ: عِنْدَ الْجُمْهُورِ] أَيْ وَمُقَابِلُهُ لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ [قَوْلُهُ: أَيْ لِبَعْضِ جِنْسِ مَنْ ذُكِرَ] أَيْ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَيُقْتَصُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ الرَّجُلِ وَعَكْسُهُ [قَوْلُهُ: وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ حُرٌّ بِعَبْدٍ إلَخْ] احْتَرَزَ عَنْ الْحُرِّ غَيْرِ الْمُسْلِمِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ، وَالْوَاجِبُ عَلَى الْحُرِّ قِيمَتُهُ وَفِي جَرْحِهِ مَا نَقَصَ قِيمَتَهُ، وَيَجِبُ قِيمَتُهُ عَلَى أَنَّهُ قِنٌّ وَلَوْ مُبَعَّضًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا. [قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضُهُ] أَيْ وَهُوَ الْمُبَعَّضُ. [قَوْلُهُ: وَيُقْتَلُ إلَخْ] وَأَمَّا لَوْ وَقَعَتْ مِنْ رَقِيقٍ عَلَى رَقِيقٍ فَإِنْ كَانَتْ عَمْدًا فَالْقِصَاصُ، وَلَوْ كَانَ الْمَقْتُولُ قِنًّا مَحْضًا وَالْقَاتِلُ فِيهِ شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ وَفِي الْخَطَإِ جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ فَيُخَيَّرُ سَيِّدُهُ بَيْنَ فِدَائِهِ وَإِسْلَامِهِ. [قَوْلُهُ: فَالْعَبْدُ فِيمَا جَنَى] أَيْ فِي جِنَايَتِهِ. [قَوْلُهُ: فَفِيهِ عَقْلُ ذَلِكَ إلَخْ] فَفِي مُوضِحَتِهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ، وَفِي جَائِفَتِهِ وَآمَّتِهِ ثُلُثُ قِيمَتِهِ، وَفِي مُنَقِّلَتِهِ عُشْرُ قِيمَتِهِ وَنِصْفُ عُشْرِهَا فِيهِ، وَمَا عَدَا تِلْكَ الْجِرَاحَاتِ مِنْ يَدٍ وَعَيْنٍ وَرِجْلٍ فَلَيْسَ فِيهِ إلَّا مَا نَقَصَتْهُ قِيمَتُهُ سَلِيمًا فَعِبَارَةُ الشَّارِحِ لَا تُؤْخَذُ عَلَى إطْلَاقِهَا. تَنْبِيهٌ: لَوْ كَانَ الْقَاتِلُ مُكَافِئًا لِلْمَقْتُولِ حِينَ الْقَتْلِ ثُمَّ زَالَتْ الْمُسَاوَاةُ قَبْلَ الْقِصَاصِ فَلَا يَسْقُطُ الْقَتْلُ، فَإِذَا قَتَلَ كَافِرٌ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ أَوْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا ثُمَّ أُعْتِقَ الْقَاتِلُ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ فِي الصُّورَتَيْنِ لِأَنَّ الشَّرْطَ الْمُسَاوَاةُ عِنْدَ الْقَتْلِ وَقَدْ وُجِدَتْ.
[ ٢ / ٣٠٩ ]
نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ (وَ) كَذَلِكَ (لَا) قِصَاصَ (بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ) فِي جُرْحٍ لِمَا تَقَدَّمَ فِي جُرْحِ الْعَبْدِ، فَإِنْ جَنَى الْمُسْلِمُ عَلَى الْكَافِرِ فَعَلَيْهِ دِيَةُ ذَلِكَ الْعُضْوِ إنْ كَانَ مِمَّا لَهُ عَقْلٌ مُسَمًّى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَقْلٌ فَفِيهِ الْحُكُومَةُ، وَإِنَّ جَنَى الْكَافِرُ عَلَى الْمُسْلِمِ فَالدِّيَةُ عَلَيْهِ فِيمَا كَانَ فِيهِ عَقْلٌ مُسَمًّى وَالْحُكُومَةُ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ عَقْلٌ مُسَمًّى.
(وَالسَّائِقُ) الَّذِي يَضْرِبُ الدَّابَّةَ مِنْ خَلْفِهَا (وَالْقَائِدُ) الَّذِي يَجُرُّهَا مِنْ أَمَامِهَا (وَالرَّاكِبُ) الَّذِي عَلَى ظَهْرِهَا (ضَامِنُونَ لِمَا وَطِئَتْهُ) أَيْ صَدَمَتْهُ (الدَّابَّةُ) بِرِجْلِهَا؛ لِأَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَى ضَبْطِهَا وَإِمْسَاكِهَا، يُرِيدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَإِنْ اجْتَمَعُوا وَأَصَابَتْ شَيْئًا فَالضَّمَانُ عَلَى السَّائِقِ وَالْقَائِدِ دُونَ الرَّاكِبِ إلَّا أَنَّ كَوْنَ فِعْلِهَا ذَلِكَ مِنْ سَبَبِهِ فَيَضْمَنُ خَاصَّةً إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ عَوْنٌ مِنْ الْقَائِدِ وَالسَّائِقِ (وَمَا كَانَ مِنْهَا) أَيْ الدَّابَّةِ مِنْ الْإِتْلَافِ (مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِمْ) أَيْ الْقَائِدِ وَالسَّائِقِ وَالرَّاكِبِ (أَوْ وَهِيَ وَاقِفَةٌ لِغَيْرِ شَيْءٍ) أَيْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ (فُعِلَ بِهَا) مِنْ ضَرْبٍ أَوْ نَخْسٍ وَنَحْوِهِ (فَذَلِكَ) الْفِعْلُ مِنْهَا (هَدَرٌ) لِمَا صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ - ﵊ -: «فِعْلُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ» الْعَجْمَاءُ بِالْمَدِّ كُلُّ حَيَوَانٍ سَوَاءٌ الْآدَمِيُّ وَغَيْرُهُ، وَالْجُبَارُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَخْفِيفِ الْمُوَحَّدَةِ الْهَدَرُ الَّذِي لَا دِيَةَ فِيهِ.
(وَمَا مَاتَ فِي بِئْرٍ أَوْ مَعْدِنٍ مِنْ غَيْرِ فِعْلِ أَحَدٍ فَهُوَ هَدَرٌ) مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا انْهَارَ الْمَعْدِنُ أَوْ الْبِئْرُ عَلَى مَنْ يَعْمَلُ فِيهِ فَهَلَكَ لَمْ يُؤْخَذْ بِهِ مُسْتَأْجِرُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا صُنْعَ فِيهِ لِمُكَلَّفٍ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ضَمَانٌ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ.
(وَتُنَجَّمُ) أَيْ تُقَسَّطُ (الدِّيَةُ) الْكَامِلَةُ الْمَأْخُوذَةُ فِي الْخَطَإِ
_________________
(١) [حاشية العدوي] [قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ لَا قِصَاصَ إلَخْ] حَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْجَانِيَ إنْ سَاوَى الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ اُقْتُصَّ لَهُ مِنْهُ فِي الْجُرْحِ وَالنَّفْسِ، وَإِنْ كَانَ أَعْلَى مِنْهُ فِيهِمَا لَمْ يُقْتَصَّ لَهُ لَا فِي جُرْحٍ وَلَا نَفْسٍ، وَإِنْ كَانَ أَدْنَى مِنْهُ فِيهِمَا اُقْتُصَّ لَهُ مِنْهُ فِي النَّفْسِ دُونَ الْجُرْحِ، وَإِنْ كَانَ فِي أَحَدِهِمَا الْحُرِّيَّةُ فَقَطْ وَالْآخَرَ الْإِسْلَامُ فَقَطْ فَمَنْ فِيهِ الْإِسْلَامُ أَعْلَى مِمَّنْ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ فَأَجْرُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ، وَأَفْهَمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْكُفَّارَ يُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ وَالْكُفْرُ كُلُّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ فِي هَذَا الْبَابِ [قَوْلُهُ: لِمَا وَطِئَتْهُ] وَمِثْلُ مَا وَطِئَتْ مَا لَوْ طَارَتْ حَصَاةٌ مِنْ تَحْتِ حَافِرِهَا فَكَسَرَتْ آنِيَةً مَثَلًا فَضَمَانُهَا مِنْ قَائِدِهَا مَثَلًا، وَمَفْهُومُ وَطِئَتْ الدَّابَّةُ أَنَّ مَا أَتْلَفَهُ وَلَدُ الدَّابَّةِ الْمَسُوقَةِ أَوْ الْمَرْكُوبَةِ أَوْ الْمَقُودَةِ لَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ فِيهِ وَهُوَ كَذَلِكَ. [قَوْلُهُ: يُرِيدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ] أَيْ يُرِيدُ إذَا انْفَرَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ. [قَوْلُهُ: دُونَ الرَّاكِبِ] لِأَنَّهُ كَالْمَتَاعِ لَا يُقَدِّمُهَا وَلَا يُؤَخِّرُهَا قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ. [قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ عَوْنٌ] أَيْ وَأَمَّا إذَا كَانَ مِنْهُ عَوْنٌ فَعَلَى الْكُلِّ. [قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِمْ] أَيْ بِأَنْ أَتْلَفَتْهُ بِذَنَبِهَا أَوْ كَدَمَتْهُ بِفَمِهَا وَلَمْ تَكُنْ مَعْرُوفَةً بِذَلِكَ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ سَائِقُهَا أَوْ قَائِدُهَا أَوْ رَاكِبُهَا مِنْ مَنْعِهَا. [قَوْلُهُ: أَوْ وَهِيَ وَاقِفَةٌ] أَيْ فِي مَحَلِّهَا الْمُعَدِّ لَهَا أَوْ الْمَأْذُونِ فِيهِ شَرْعًا كَبَابِ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ وَلَمْ تَكُنْ مَعْرُوفَةً بِالْعَدَاءِ، فَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ وُقُوفُهَا فِيهِ فَيَضْمَنُ. قَالَ خَلِيلٌ: أَوْ رَبَطَ دَابَّةً بِطَرِيقٍ، وَكَذَا يَضْمَنُ إذَا كَانَتْ مَعْرُوفَةً بِالْعَدَاءِ وَلَوْ عَجَزَ عَنْ تَخْلِيصِهَا الْآنَ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ وَضْعُ شَيْءٍ عَلَى فِيهَا حَيْثُ اشْتَهَرَتْ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ. وَقَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ فُعِلَ بِهَا، وَأَمَّا مَا أَتْلَفَتْ مِنْ أَجْلِ شَيْءٍ فُعِلَ بِهَا فَضَمَانُهُ عَلَى الْفَاعِلِ كَمَا لَوْ ضَرَبَهَا شَخْصٌ فَضَرَبَتْ بِرِجْلِهَا أَوْ بِقَرْنِهَا آخَرَ فَقَتَلَتْهُ، وَمِثْلُ تَسَبُّبِهِ لَوْ رَآهَا أَصَابَتْ شَيْئًا بِفَمِهَا فَتَمَكَّنَ مِنْ تَخْلِيصِهِ قَبْلَ إتْلَافِهِ وَلَمْ يَصْرِفْهَا لِأَنَّ حِفْظَ مَالِ الْغَيْرِ وَاجِبٌ، وَأَمَّا لَوْ ظَهَرَ تَلَفُ شَيْءٍ مِنْ الدَّابَّةِ وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ هُوَ مِمَّا يُوجِبُ الضَّمَانَ أَوْ لَا وَيَظْهَرُ عَدَمُ الضَّمَانِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّسَبُّبِ [قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ فِعْلِ أَحَدٍ إلَخْ] احْتَرَزَ بِهِ مِمَّا لَوْ كَانَا اثْنَيْنِ فَمَاتَا فَإِنَّ نِصْفَ دِيَةِ كُلٍّ عَلَى عَاقِلَةِ الْأُخْرَى، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَدِيَةُ كُلٍّ عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ، وَهَكَذَا لَوْ كَثُرُوا لِتَسَبُّبِ كُلٍّ فِي قَتْلِهِ وَقَتْلِ مَنْ مَعَهُ فَمَا نَابَهُ سَاقِطٌ لِقَتْلِهِ نَفْسَهُ وَتُؤْخَذُ عَاقِلَتُهُ بِمَا تَسَبَّبَ فِي غَيْرِهِ تت. [قَوْلُهُ: وَتُنَجَّمُ الدِّيَةُ] أَيْ وَأَمَّا قِيمَةُ الرَّقِيقِ فَهِيَ حَالَّةٌ عَلَى الْجَانِي. وَقَوْلُهُ: فِي الْخَطَإِ إلَخْ احْتَرَزَ بِهِ عَنْ
[ ٢ / ٣١٠ ]
عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ أَوْ غَيْرِهِ (عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ) أَثْلَاثًا مُتَسَاوِيَةً؛ لِأَنَّهَا مُسَاوَاةٌ مِنْ الْعَاقِلَةِ فَتُخَفَّفُ عَلَيْهِمْ، وَتُحْسَبُ السَّنَةُ مِنْ يَوْمِ التَّنْجِيمِ فَيُعْطِي الثُّلُثَ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ وَكَذَلِكَ غَيْرُ الْكَامِلَةِ تُنَجَّمُ عَلَى الشُّهُورِ فَالثُّلُثُ فِي سَنَةٍ وَنِصْفُهَا فِي سَنَتَيْنِ. ق قَوْلُهُ: (وَثُلُثُهَا فِي سَنَةٍ) لَيْسَ بِتَكْرَارٍ؛ لِأَنَّهُ تَكَلَّمَ أَوَّلًا فِي الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ، وَتَكَلَّمَ ثَانِيًا فِي ثُلُثِ الدِّيَةِ عَلَى انْفِرَادِهِ كَدِيَةِ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ. ع قَوْلُهُ: (وَنِصْفُهَا فِي سَنَتَيْنِ) عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا تُنَجَّمُ عَلَى أَرْبَعِ سِنِينَ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَجْعَلَ النِّصْفَ فِي سَنَةِ وَنِصْفٍ.
(وَالِدِيَّةُ) سَوَاءٌ كَانَتْ عَنْ عَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ (مَوْرُوثَةٌ) أَيْ تُورَثُ (عَلَى) حُكْمِ (الْفَرَائِضِ) الْمُقَدَّرَةِ فِي مَالِ الْمَيِّتِ فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إلَّا الْقَاتِلَ نَصِيبَهُ الْمُقَدَّرَ لَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى.
(وَفِي جَنِينِ الْحُرَّةِ) الْمُسْلِمَةِ أَوْ الْكِتَابِيَّةِ مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ وَلَوْ مِنْ زِنًا وَهُوَ مَا تَكُونُ بِهِ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ مِنْ مُضْغَةٍ أَوْ عَلَقَةٍ فَمَا فَوْقُ أَوْ دَمٍ مُنْعَقِدٍ إذَا أَلْقَتْهُ مَيِّتًا وَهِيَ حَيَّةٌ مِنْ
_________________
(١) [حاشية العدوي] الْعَمْدِ فَإِنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْهَا بَلْ هِيَ حَالَّةٌ عَلَيْهِ، وَفِي حُكْمِ الْخَطَأِ الْعَمْدُ الَّذِي لَا قِصَاصَ فِيهِ كَالْمَأْمُومَةِ الْجَائِفَةِ وَكَسْرِ الْفَخِذِ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. [قَوْلُهُ: عَلَى الْعَاقِلَةِ] وَالْقَاتِلُ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ. [قَوْلُهُ: فِي ثَلَاثِ سِنِينَ] وَابْتِدَاءُ السَّنَةِ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ لَا يَوْمِ الْقَتْلِ وَلَا يَوْمِ الْخِصَامِ وَلَا يَوْمِ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ. [قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ] أَيْ إعَانَةٌ. [قَوْلُهُ: تُنَجَّمُ عَلَى الْمَشْهُورِ] وَمُقَابِلُهُ لَا تُنَجَّمُ. [قَوْلُهُ: وَنِصْفُهَا فِي سَنَتَيْنِ] سَيَأْتِي أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا تُنَجَّمُ عَلَى أَرْبَعِ سِنِينَ قَالَ صَاحِبُ الِاسْتِذْكَارِ: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَمَا قِيلَ فِي أَرْبَعِ سِنِينَ شُذُوذٌ. [قَوْلُهُ: وَثُلُثُهَا فِي سَنَةٍ] أَيْ فِي آخِرِ سَنَةٍ وَابْتِدَاؤُهَا مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ وَالثُّلُثَانِ فِي سَنَتَيْنِ. [قَوْلُهُ: وَنِصْفُهَا إلَخْ] كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَ أَوْ رِجْلَ شَخْصٍ خَطَأً. [قَوْلُهُ: وَنِصْفُهَا فِي سَنَتَيْنِ] أَيْ أَنَّ النِّصْفَ يُنَجَّمُ فِي سَنَتَيْنِ كُلَّ سَنَةٍ رُبْعٌ، وَأَنَّ الثَّلَاثَةَ الْأَرْبَاعِ ثَلَاثُ سِنِينَ كُلَّ سَنَةٍ رُبْعٌ وَهُوَ مُعْتَمَدٌ عج فَيَكُونُ مَشْهُورًا مَبْنِيًّا عَلَى ضَعِيفٍ. [قَوْلُهُ: وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ] أَيْ الَّذِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ. [قَوْلُهُ: فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُجْعَلَ] أَيْ بِحَيْثُ يَكُونُ ثُلُثًا فِي سَنَةٍ وَسُدُسًا فِي نِصْفِ سَنَةٍ. [قَوْلُهُ: عَنْ عَمْدٍ إلَخْ] أَيْ عَنْ قَتْلٍ عَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ. [قَوْلُهُ: أَيْ تُورَثُ] فَسَّرَهُ بِالْفِعْلِ الدَّالِّ عَلَى التَّجَدُّدِ وَالْحُدُوثِ لِأَنَّ الْإِرْثَ يَتَجَدَّدُ وَيَحْدُثُ وَقْتًا بَعْدَ وَقْتٍ، ثُمَّ نَقُولُ: إنَّ فِي الْمَقَامِ مُنَاقَشَةً لِأَنَّ الْإِرْثَ إنَّمَا يُطْلَقُ عَلَى الْمَالِ الَّذِي كَانَ مَمْلُوكًا لِلْمُورَثِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ، وَالدِّيَةُ إنَّمَا اسْتَحَقَّهَا الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ. وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا بِآخِرِ جُزْءٍ مِنْ حَيَاته بِدَلِيلِ أَنَّ دَيْنَهُ يُقْضَى مِنْهَا وَتُنَفَّذُ وَصَايَاهُ مِنْهَا كَمَا فِي عج. [قَوْلُهُ: عَلَى حُكْمِ الْفَرَائِضِ] جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٍ وَهُوَ النَّصِيبُ الْمُقَدَّرُ كَالنِّصْفِ وَنَحْوِهِ، وَحُكْمُهُ إعْطَاؤُهُ لِرَبِّهِ فَالْمَعْنَى أَنَّ الدِّيَةَ تُورَثُ إرْثًا جَارِيًا عَلَى هَذَا الْحُكْمِ أَيْ أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِهِ فَيُعْطِي نِصْفَهَا لِمَنْ يُعْطَى النِّصْفُ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ كَالْبِنْتِ وَهَكَذَا فَتَدَبَّرْ [قَوْلُهُ: أَوْ الْكِتَابِيَّةِ] وَمِثْلُهَا الْمَجُوسِيَّة [قَوْلُهُ: مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ] رَاجِعٌ لِكِتَابِيَّةٍ، وَمَعْنَاهُ إنَّمَا يَجِبُ فِي جَنِينِ الْكِتَابِيَّةِ مَا ذَكَرَ إذَا كَانَ جَنِينُهَا مِنْ زَوْجِهَا الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ وَأَوْلَى الْحُرُّ الْمُسْلِمُ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ زَوْجُهَا كَافِرًا فَكَالْحُرَّةِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ، وَاخْتُلِفَ فِي نَصْرَانِيَّةٍ يَتَزَوَّجُهَا مَجُوسِيٌّ وَبِالْعَكْسِ هَلْ لِجَنِينِهَا حُكْمُ أَبِيهِ أَوْ حُكْمُ أُمِّهِ وَصُحِّحَ الْأَوَّلُ. [قَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ زِنًا] رَاجِعٌ لِلْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ إلَّا أَنَّك إذَا اعْتَبَرْت عُشْرَ وَاجِبِ الْأُمِّ تَجِدُ الْحُكْمَ عَامًّا فِي الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ، أَيْ عُشْرُ الْوَاجِبِ مِنْ دِيَةٍ إنْ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ مِنْ قِيمَةٍ إنْ كَانَتْ أَمَةً كَانَ مِنْ زَوْجٍ حُرٍّ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ زِنًا هَذَا فِي غَيْرِ الْأَمَةِ مِنْ سَيِّدِهَا الْحُرِّ الْمُسْلِمِ، وَأَمَّا هِيَ فَكَجَنِينِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ فَفِيهِ عُشْرُ دِيَتِهَا كَمَا أَنَّ النَّصْرَانِيَّةَ مَثَلًا تَحْمِلُ مِنْ الزَّوْجِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ كَالْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ. وَأَمَّا لَوْ كَانَ سَيِّدُ الْأَمَةِ رَقِيقًا فَفِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ أَمَةٍ وَمِثْلُ الْأَمَةِ مِنْ سَيِّدِهَا الْحُرِّ مَا إذَا كَانَ وَلَدُهَا حُرًّا كَالْغَارَّةِ لِلْحُرِّ وَكَأَمَةِ الْجَدِّ وَمِثْلُ السَّيِّدِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ السَّيِّدُ الْحُرُّ الْكَافِرُ فَمُلَخَّصُهُ أَنْ تَقُولَ: وَالْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا الْحُرِّ كَالْحُرَّةِ مِنْ أَهْلِ دِينِ سَيِّدِهَا مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا. [قَوْلُهُ: أَوْ دَمٍ مُنْعَقِدٍ] وَهُوَ الَّذِي إذَا صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْحَارُّ لَا يَذُوبُ، وَلَا
[ ٢ / ٣١١ ]
ضَرْبٍ وَنَحْوِهِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ مِنْ ضَرْبِهَا نَفْسَهَا (غُرَّةٌ عَبْدٌ) بِالتَّنْوِينِ وَعَدَمِهِ (أَوْ وَلِيدَةٌ) عَلَى الْجَانِي عَلَى الْمَشْهُورِ، وَيُسْتَحَبُّ فِيهَا أَنْ تَكُونَ مِنْ الْبِيضِ إلَّا أَنْ يَقِلُّوا فَمِنْ وَسَطِ السُّودَانِ (تُقَوَّمُ بِخَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ سِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ) ق: وَذَلِكَ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ أَبِيهِ أَوْ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُعْطَى فِي الْغُرَّةِ إلَّا الذَّهَبُ دُونَ الْإِبِلِ قَالَهُ ق.
وَقَالَ ع: اُخْتُلِفَ إذَا أَتَى بِالْوَلِيدَةِ أَوْ بِالْعَبْدِ هَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْقِيمَةِ، وَاخْتُلِفَ إذَا أَتَى بِخَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ سِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ هَلْ يُجْبَرُ عَلَى أَخْذِهَا أَمْ لَا انْتَهَى. قُلْت: الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وُجُوبُ الْقَبُولِ (وَتُورَثُ) الْغُرَّةُ
_________________
(١) [حاشية العدوي] يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ اكْتَفَى بِقَوْلِهِ أَوْ دَمٍ مُنْعَقِدٍ عَمَّا قَبْلَهُ لَكَفَى لِفَهْمِهِ بِالْأَوْلَى، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُضْغَةَ مِنْ مَاصَدَقَاتٍ فَمَا فَوْقُ. [قَوْلُهُ: إذَا أَلْقَتْهُ مَيِّتًا] وَأَمَّا لَوْ نَزَلَ مُسْتَهِلًّا كَانَ الْوَاجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً بِشُرُوطِ الْقَسَامَةِ، وَلَوْ مَاتَ عَاجِلًا سَوَاءٌ خَرَجَ مِنْهَا فِي حَالِ حَيَاتِهَا أَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا فَلَوْ امْتَنَعُوا مِنْ الْقَسَامَةِ وَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا الْغُرَّةَ فَإِنَّهُمْ لَا يُجَابُونَ لِذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَهَذَا فِي الْخَطَإِ، وَأَمَّا لَوْ تَعَمَّدَ ضَرْبَ ظَهْرِهَا أَوْ بَطْنِهَا فَنَزَلَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ اُقْتُصَّ مِنْهُ بِقَسَامَةٍ بِخِلَافِ تَعَمُّدِ الْجَنِينِ بِضَرْبٍ كَرَأْسِهَا فَفِيهِ الدِّيَةُ بِقَسَامَةٍ. [قَوْلُهُ: وَهِيَ حَيَّةٌ] وَأَمَّا لَوْ انْفَصَلَ عَنْهَا غَيْرَ مُسْتَهِلٍّ بَعْدَ مَوْتِهَا أَوْ بَعْضُهُ فِي حَيَاتِهَا وَبَعْضُهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَإِنَّهُ يَنْدَرِجُ فِيهَا. [قَوْلُهُ: مِنْ ضَرْبٍ وَنَحْوِهِ] أَيْ أَوْ تَخْوِيفٍ أَوْ شَمِّ شَيْءٍ بِشَرْطِ أَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا مِنْ التَّخْوِيفِ أَوْ الشَّمِّ لَزِمَتْ الْفِرَاشَ إلَى أَنْ أَسْقَطَتْ، وَتَشْهَدُ الْبَيِّنَةُ عَلَى السَّقْطِ أَيْضًا، وَيَجِبُ عَلَى الْجِيرَانِ أَنْ يَدْفَعُوا لَهَا مِنْ ذِي الرَّائِحَةِ إنْ طَلَبَتْ مِنْهُمْ أَوْ عَلِمُوا أَنَّهَا حَامِلٌ، وَإِنْ عُدِمَ أَكْلُهَا أَوْ شُرْبُهَا مِنْ ذِي الرَّائِحَةِ يَضُرُّهَا فَإِنْ لَمْ يَدْفَعُوا لَهَا فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ فَإِنَّهُمْ يَضْمَنُونَ، وَكَذَلِكَ رَائِحَةُ السَّرَابِ لَكِنَّ الضَّمَانَ عَلَى السَّرَابَاتِيَّةِ كَمَا فِي كَبِيرِ الْخَرَشِيِّ. [قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ ضَرْبِهَا نَفْسَهَا] أَيْ فَيَلْزَمُهَا الْغُرَّةُ. [قَوْلُهُ: بِالتَّنْوِينِ إلَخْ] قَالَ تت: وَالرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي عَلَيْهَا الْجُمْهُورُ تَنْوِينُ غُرَّةٍ دُونَ إضَافَةٍ وَعَبْدٌ بَدَلٌ مِنْهُ. [قَوْلُهُ: وَعَدَمِهِ] أَيْ وَالْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ. [قَوْلُهُ: أَوْ وَلِيدَةٌ] مَعْطُوفٌ عَلَى عَبْدٌ. وَقَوْلُهُ: وَلِيدَةٌ أَيْ أُنْثَى وَعَبَّرَ بِالْوَلِيدَةِ لِصِغَرِهَا. وَقَالَ الشَّيْخُ زَرُّوقٌ: الْوَلِيدَةُ الْأَمَةُ الصَّغِيرَةُ فَلَوْ لَمْ يُسَاوِ الْعُشْرُ إلَّا اثْنَيْنِ يُؤْخَذُ ذَلِكَ فَالْمُرَادُ بِالْعَبْدِ وَبِالْوَلِيدَةِ الْجِنْسُ. [قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] أَيْ أَنَّهَا عَلَى الْجَانِي عَلَى الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ، وَمُقَابِلُهُ مَا رَوَى أَبُو زَيْدٍ أَنَّ الْعَاقِلَةَ تَحْمِلُهَا. [قَوْلُهُ: فَمِنْ وَسَطِ السُّودَانِ إلَخْ] كَذَا فِي الْمَجْمُوعَةِ أَيْ الْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ الْجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ أَوْ الْخِيَارِ وَهُوَ أَظْهَرُ. [قَوْلُهُ: وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُعْطَى فِي الْغُرَّةِ إلَّا الذَّهَبُ] أَيْ أَوْ الْفِضَّةُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ إلَّا ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ، وَلَا يُؤْخَذُ فِيهَا إبِلٌ وَلَا بَقَرٌ وَلَا غَنَمٌ وَلَوْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ يُؤْخَذُ خَمْسُ فَرَائِضَ أَيْ بِنْتُ مَخَاضٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ وَابْنُ لَبُونٍ، فَظَهَرَ أَنَّهُ إنَّمَا خَصَّ الْإِبِلَ بِالذِّكْرِ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهَا مِثْلَهَا لِلرَّدِّ عَلَى الْمُقَابِلِ. [قَوْلُهُ: هَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْقِيمَةِ] أَيْ بِحَيْثُ تُقَوَّمُ بِخَمْسِينَ دِينَارًا قُلْت: هُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعَلَيْهِ مَشَى الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ حَيْثُ قَالَ: وَفِي الْجَنِينِ وَإِنْ عَلَقَةً عُشْرُ أُمِّهِ وَلَوْ أَمَةً نَقْدًا أَوْ غُرَّةً عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً تُسَاوِيهِ، وَالْمُرَادُ بِالنَّقْدِ الْعَيْنُ الْحَالَّةُ. [قَوْلُهُ: هَلْ يُجْبَرُ عَلَى أَخْذِهَا أَمْ لَا] لَا يَخْفَى أَنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى أَخْذِهَا [قَوْلُهُ: قُلْت الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وُجُوبُ الْقَبُولِ] بَلْ هُوَ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ، فَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِهِ: يَعْنِي أَنَّ الْجَانِيَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ دَفَعَ مِثْلَ عُشْرِ الْأُمِّ مِنْ الْعَيْنِ حَالًّا، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ الْغُرَّةَ وَهَذَا فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ. وَأَمَّا جَنِينُ الْأَمَةِ فَيَتَعَيَّنُ النَّقْدُ وَتَكُونُ فِي مَالِ الْجَانِي حَيْثُ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَلَمْ تَبْلُغْ الْغُرَّةُ الثُّلُثَ وَإِلَّا فَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي تَعَدُّدِ الْجَنِينِ، فَإِنَّ الْجَنِينَ إذَا تَعَدَّدَ يَتَعَدَّدُ الْوَاجِبُ وَهُوَ الْغُرَّةُ إنْ نَزَلَ مَيِّتًا وَالدِّيَةُ مَعَ الْقَسَامَةِ إنْ نَزَلَ مُسْتَهِلًّا، وَيُتَصَوَّرُ أَيْضًا فِي مَجُوسِيٍّ ضَرَبَ بَطْنَ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا غَيْرَ مُسْتَهَلٍّ لِأَنَّ الْغُرَّةَ أَكْثَرُ مِنْ دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ. [قَوْلُهُ: وَتُورَثُ] وَيَتَفَرَّعُ عَلَى كَوْنِهَا إرْثًا أَنَّهُ لَوْ كَانَ الضَّارِبُ أَبًا يَلْزَمُهُ الْغُرَّةُ وَلَا يَرِثُ كَأَنْ شَرِبَتْ الْأُمُّ
[ ٢ / ٣١٢ ]
(عَلَى) حُكْمِ الْفَرَائِضِ الْمَذْكُورَةِ فِي (كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى) فِي مِيرَاثِ الْمَيِّتِ.
(وَلَا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ مِنْ مَالٍ وَلَا دِيَةٍ) وَلَا يَحْجُبُ أَحَدًا إذْ كُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ بِحَالٍ لَا يَحْجُبُ وَارِثًا (وَقَاتِلُ الْخَطَإِ يَرِثُ مِنْ الْمَالِ دُونَ الدِّيَةِ) وَحَيْثُ يَرِثُ يَحْجُبُ وَحَيْثُ لَا يَرِثُ لَا يَحْجُبُ، وَصُورَتُهُ إذَا كَانُوا ثَلَاثَةَ إخْوَةٍ وَأُمًّا وَقَتَلَ أَحَدُهُمْ الْآخَرَ فَإِنَّ الْأُمَّ تَرِثُ مِنْ الدِّيَةِ الثُّلُثَ؛ لِأَنَّ مَا هُنَالِكَ إلَّا أَخًا وَاحِدًا مَعَ الْقَاتِلِ، فَالْقَاتِلُ لَا يَرِثُ مِنْ الدِّيَةِ وَتَرِثُ مِنْ الْمَالِ السُّدُسَ؛ لِأَنَّ الْقَاتِلَ يَرِثُ مِنْ الْمَالِ فَيَحْجُبُهَا الْأَخَوَاتُ عَنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ.
(وَفِي جَنِينِ الْأَمَةِ مِنْ سَيِّدِهَا) الْحُرِّ إذَا أَلْقَتْهُ مَيِّتًا مِثْلُ (مَا فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ) مِنْ زَوْجِهَا الْحُرِّ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، وَإِطْلَاقُهُ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ أَمَةً خِلَافُ الِاصْطِلَاحِ فَإِنَّ الْأَمَةَ لَا تُطْلَقُ إلَّا عَلَى الَّتِي لِلْخِدْمَةِ (وَإِنْ كَانَ) الْجَنِينُ (مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ السَّيِّدِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ زَوْجٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ مِنْ زِنًا (فَفِيهِ عُشْرُ قِيمَتِهَا) أَيْ قِيمَةِ الْأَمَةِ إذَا أَلْقَتْهُ مَيِّتًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، ظَاهِرُ كَلَامِهِ زَادَ عَلَى الْغُرَّةِ أَوْ نَقَصَ، وَأَمَّا إذَا أَلْقَتْهُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا خِلَافَ أَنَّ فِيهِ الْقِيمَةَ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ.
(وَمَنْ قَتَلَ) مِنْ الْمُسْلِمِينَ (عَبْدًا) قِنًّا كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ مِنْ عَبِيدِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ كَالْمُكَاتَبِ (فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ) فِي مَالِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَتَلَهُ غِيلَةً أَوْ حِرَابَةً فَإِنَّهُ يُقْتَلُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى.
(وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ) مُسْلِمًا حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا أَوْ ذِمِّيًّا (فِي الْحِرَابَةِ وَالْغِيلَةِ) الْغِيلَةُ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهَا بِأَنَّهَا قَتْلُ إنْسَانٍ لِأَخْذِ مَالِهِ، وَالْحِرَابَةُ كُلُّ فِعْلٍ يُقْصَدُ بِهِ أَخْذُ الْمَالِ عَلَى وَجْهٍ تَتَعَذَّرُ الِاسْتِغَاثَةُ مَعَهُ عَادَةً مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَقَالَ ق: كُلُّ مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ وَأَخَاف السَّبِيلَ فَهُوَ مُحَارِبٌ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا. وَقَوْلُهُ: (وَإِنْ وَلِيَ الْقَتْلَ بَعْضُهُمْ) تَأْكِيدٌ.
(وَكَفَّارَةُ الْقَتْلِ فِي الْخَطَإِ وَاجِبَةٌ) وُجُوبَ الْفَرَائِضِ
_________________
(١) [حاشية العدوي] لِإِسْقَاطِهَا مَا فِي بَطْنِهَا فَيَجِبُ عَلَيْهَا الْغُرَّةُ وَلَا تَرِثُ مِنْهَا [قَوْلُهُ: وَلَا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ] أَيْ الْعُدْوَانِ احْتِرَازًا عَنْ الْعَمْدِ غَيْرِ الْعُدْوَانِ فَلَا يَمْنَعُ الْمِيرَاثَ. قَالَ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ فِي الْبَاغِيَةِ. وَكُرِهَ لِلرَّجُلِ قَتْلُ أَبِيهِ وَوِرْثُهُ. [قَوْلُهُ: دُونَ الدِّيَةِ] أَيْ لِأَنَّهَا مِنْ سَبَبِهِ. [قَوْلُهُ: وَصُورَتُهُ إلَخْ] فَرْضُ الشَّارِحِ فِي الْخَطَإِ وَيُقَاسُ عَلَيْهَا الْعَمْدُ [قَوْلُهُ: وَفِي جَنِينِ الْأَمَةِ مِنْ سَيِّدِهَا الْحُرِّ] لَا مَفْهُومَ لَهُ بَلْ الْمَدَارُ أَنْ يَكُونَ الْجَنِينُ تَخَلَّقَ عَلَى الْحُرِّيَّةِ فَيَشْمَلُ وَلَدَ الْأَمَةِ الْغَارَّةِ وَأَمَةَ الْجَدِّ، فَإِنَّ فِي جَنِينِ مَنْ ذَكَرَ مَا فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ أَيْ مِنْ أَهْلِ دِينِ سَيِّدِهَا مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا. [قَوْلُهُ: غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ] أَيْ أَوْ عُشْرُ دِيَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ، وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ جَنِينِ الْبَهِيمَةِ إذَا تَسَبَّبَ إنْسَانٌ فِي قَتْلِهِ، وَالْحُكْمُ فِيهِ أَنْ تُقَوَّمَ أُمُّهُ حَامِلًا بِهِ وَعَلَى حَالِهَا بَعْدَ انْفِصَالِهِ، وَيُنْظَرُ مَا نَقَصَتْهُ قِيمَتُهَا بَعْدَ نُزُولِهِ عَنْ قِيمَتِهَا حَامِلًا بِهِ فَمَا نَقَصَ يَغْرَمُهُ الْجَانِي هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمِّ، وَأَمَّا الْوَلَدُ فَإِنْ نَزَلَ مَيِّتًا لَا شَيْءَ فِيهِ، وَإِنْ نَزَلَ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ مَعَ غُرْمِ نَقْصِ الْأُمِّ لِأَنَّ نَحْوَ الْبَقَرَةِ يَنْقُصُ قِيمَتُهَا بَعْدَ فَقْدِ وَلَدِهَا عَنْ قِيمَتِهَا مَعَ حَيَاتِهِ [قَوْلُهُ: مِنْ الْمُسْلِمِينَ] الْأَحْرَارِ إذْ لَوْ قَتَلَهُ رَقِيقٌ فَالْقِصَاصُ. [قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ] وَلَوْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ عَلَى أَنَّهُ قِنٌّ وَلَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُبَعَّضًا يَغْرَمُهَا الْقَاتِلُ حَالَّةً فِي مَالِهِ قَتَلَهُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا [قَوْلُهُ: الْجَمَاعَةُ] أَيْ الْمُكَلَّفُونَ. [قَوْلُهُ: فِي الْحِرَابَةِ] أَيْ بِسَبَبِ قَتْلِهِ فِي حَالِ الْحِرَابَةِ. [قَوْلُهُ: وَالْحِرَابَةُ كُلُّ إلَخْ] هَذَا يَشْمَلُ قَطْعَ الطَّرِيقِ لِمَنْعِ السُّلُوكِ أَوْ أَخْذِ الْمَالِ الْمَعْصُومِ مِنْ يَدِ صَاحِبِهِ وَالْقَتْلُ خُفْيَةً الَّذِي هُوَ الْغِيلَةُ، فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ، وَالْغِيلَةُ وَهِيَ الْقَتْلُ لِأَخْذِ الْمَالِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ. [قَوْلُهُ: مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ] أَيْ صَدَرَ الْفِعْلُ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ حُرًّا أَوْ عَبْدًا مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا فِي مِصْرٍ أَوْ قَرْيَةٍ. [قَوْلُهُ: وَأَخَافَ السَّبِيلَ إلَخْ] عَطْفُ تَفْسِيرٍ أَيْ أَخَافَ النَّاسَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ مَجَازٌ عَقْلِيٌّ أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْإِخَافَةَ حَقُّهَا أَنْ تُوقَعَ عَلَى الْمَارِّ فِي الطَّرِيقِ فَأَوْقَعَهَا عَلَى نَفْسِ الطَّرِيقِ عَلَى طَرِيقِ التَّجَوُّزِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَا يَشْمَلُ قَتْلَ الْغِيلَةِ فَتَدَبَّرْ. [قَوْلُهُ: وَإِنْ وَلِيَ الْقَتْلَ بَعْضُهُمْ] أَيْ هَذَا إذَا وَلِيَهُ كُلُّهُمْ بَلْ وَإِنْ وَلِيَهُ بَعْضُهُمْ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ تَمَالُؤٌ قَبْلَ ذَلِكَ بِخِلَافِ غَيْرِ الْحِرَابَةِ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْجَمْعُ بِوَاحِدٍ إلَّا إذَا تَمَالَئُوا عَلَى قَتْلِهِ ابْتِدَاءً، أَوْ بَاشَرَ جَمِيعُهُمْ الْقَتْلَ. وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحِرَابَةَ أَشَدُّ يُقْتَلُ فِيهَا بِالنَّصْرَانِيِّ أَوْ الْعَبْدِ وَلَا يَجُوزُ الْعَفْوُ فِيهَا عَنْ
[ ٢ / ٣١٣ ]
[كفارة القتل]
[من يقتلون وجوبا]
عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ إذَا قَتَلَ حُرًّا مُؤْمِنًا مَعْصُومًا، وَاحْتَرَزَ بِالْخَطَأِ مِنْ الْعَمْدِ فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَجِبُ فِيهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] الْآيَةَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْعَمْدَ بِخِلَافِهِ وَقَوْلُهُ: (عِتْقُ رَقَبَةٍ) خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَالْجُمْلَةُ تَفْسِيرٌ لِلْكَفَّارَةِ أَيْ هِيَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (مُؤْمِنَةٍ) سَلِيمَةٍ مِنْ الْعُيُوبِ لَيْسَ فِيهَا شِرْكٌ وَلَا عَقْدُ حُرِّيَّةٍ وَلَا مُشْتَرَاةٌ بِشَرْطِ الْعِتْقِ (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) بِمَعْنَى لَمْ يَسْتَطِعْ عِتْقَ رَقَبَةٍ (فَ) إنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ (صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) وَفُهِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ هَذِهِ الْكَفَّارَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى التَّرْتِيبِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ عِتْقًا وَلَا صَوْمًا انْتَظَرَ أَحَدَهُمَا وَلَا يُجْزِئُهُ الْإِطْعَامُ (وَيُؤْمَرُ) الْقَاتِلُ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ (بِذَلِكَ) أَيْ بِالتَّكْفِيرِ (إنْ عَفَا عَنْهُ) الْوَلِيُّ (فِي الْعَمْدِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ) لِعِظَمِ مَا ارْتَكَبَهُ مِنْ الْإِثْمِ وَكَذَلِكَ تُسْتَحَبُّ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ إذَا قَتَلَ عَبْدًا، وَلِمَنْ ضَرَبَ امْرَأَةً عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَأَلْقَتْ جَنِينًا.
(وَيُقْتَلُ) وُجُوبًا (الزِّنْدِيقُ) حَدًّا لَا كُفْرًا (وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ) إنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ وَتُقْبَلُ إنْ جَاءَ تَائِبًا قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ عَلَيْهِ (وَهُوَ الَّذِي يُسِرُّ الْكُفْرَ وَيُظْهِرُ الْإِيمَانَ) وَهَذَا هُوَ الْمُنَافِقُ فِي زَمَنِ النُّبُوَّةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَقْتُلْ النَّبِيُّ - ﷺ - الْمُنَافِقِينَ خَشْيَةَ أَنْ يُقَالَ مُحَمَّدٌ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ فَيَنْفِرُ النَّاسُ عَنْ الْإِسْلَامِ.
(وَكَذَلِكَ) يُقْتَلُ (السَّاحِرُ) الَّذِي يُبَاشِرُ السِّحْرَ بِنَفْسِهِ (وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ) بَعْدَ أَنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ، أَمَّا إنْ جَاءَ تَائِبًا قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ عَلَيْهِ فَتُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، وَقَيَّدْنَا كَلَامَهُ بِ يُبَاشِرُ احْتِرَازًا عَمَّنْ دَفَعَ مَالًا لِمَنْ يَعْمَلُ لَهُ السِّحْرَ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَاحِرٍ، هَذَا كُلُّهُ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ، وَأَمَّا الذِّمِّيُّ إنْ عُثِرَ عَلَيْهِ قُتِلَ
_________________
(١) [حاشية العدوي] الْقَاتِلِ. فَقَوْلُ الشَّارِحِ: تَأْكِيدٌ لَا يَظْهَرُ بَلْ هُوَ مُبَالَغَةٌ [كَفَّارَة الْقَتْل] [قَوْلُهُ: وَكَفَّارَةُ الْقَتْلِ فِي الْخَطَإِ] قَالَ تت: وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْقَاتِلِ مُكَلَّفًا فَلِذَا تُؤْخَذُ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لِأَنَّهَا مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ وَلَوْ شَرِيكًا، وَلَوْ تَعَدَّدَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ لَوَجَبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْقَاتِلِينَ كَفَّارَةٌ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَقْتُولِينَ. [قَوْلُهُ: عَلَى الْحُرِّ] فَلَا تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ. وَقَوْلُهُ: الْمُسْلِمِ أَيْ فَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَبِ. [قَوْلُهُ: إذَا قَتَلَ حُرًّا] أَيْ فَلَا تَجِبُ فِي قَتْلِ عَبْدٍ. [قَوْلُهُ: مُؤْمِنًا] فَلَا تَجِبُ فِي قَتْلِ كَافِرٍ. [قَوْلُهُ: مَعْصُومًا] فَلَا تَجِبُ فِي قَتْلِ حَرْبِيٍّ ذَكَرَ هَذَا كُلَّهُ تت. [قَوْلُهُ: مُؤْمِنَةٍ] اعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُشْتَرَطُ فِي رَقَبَةِ الظِّهَارِ وَالصَّوْمِ يُطْلَبُ هُنَا. [قَوْلُهُ: لَيْسَ فِيهَا شِرْكٌ إلَخْ] أَيْ بِأَنْ تَكُونَ كَامِلَةَ الرِّقِّ لِلْمُكَفِّرِ. [قَوْلُهُ: وَلَا عَقْدُ حُرِّيَّةٍ] أَيْ وَلَا رَبْطُ حُرِّيَّةٍ، أَيْ وَلَا مُرْتَبِطٌ بِرِقٍّ هُوَ حُرِّيَّةٌ فَالْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ. [قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَخْ] أَيْ فَلَوْ أَعْسَرَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَنْظُرُ لِبُلُوغِ الصَّبِيِّ وَلِإِفَاقَةِ الْمَجْنُونِ لِأَجْلِ أَنْ يَصُومَهَا ذَكَرَهُ الْخَرَشِيِّ فِي كَبِيرِهِ [قَوْلُهُ: مُتَتَابِعَيْنِ] فَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ الصَّوْمَ فَإِنْ أَفْطَرَ عَمْدًا ابْتَدَأَهُ وَنِسْيَانًا أَوْ لِحَيْضٍ أَوْ لِمَرَضٍ فَلَا يَبْتَدِئُهُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَصِلَ صَوْمَهُ بَعْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ وَلَوْ أَعْسَرَ كُلٌّ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ فَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ انْتِظَارَ الْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ حَتَّى يَصُومَا وَوَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ مَعَ عَدَمِ إثْمِ الْقَاتِلِ لِخَطَرِ أَمْرِ الدِّمَاءِ. [قَوْلُهُ: وَيُؤْمَرُ الْقَاتِلُ إلَخْ] أَيْ فَهِيَ كَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ الَّذِي لَا يُكَفِّرُهُ إلَّا النَّارُ أَوْ عَفْوُ الْبَارِي. [قَوْلُهُ: إنْ عَفَا عَنْهُ الْوَلِيُّ] أَوْ لِعَدَمِ التَّكَافُؤِ. [قَوْلُهُ: فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ] أَيْ فَإِذَا كَفَّرَ قَاتِلُ الْعَمْدِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ التَّرْكِ كَذَا حَلَّ تت. أَقُولُ: وَهُوَ تَصْرِيحٌ بِمَا عُلِمَ الْتِزَامًا. [قَوْلُهُ: إذَا قَتَلَ عَبْدًا] أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عَبْدَهُ أَوْ عَبْدَ غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ إذَا قَتَلَ ذِمِّيًّا، وَسَوَاءٌ وَقَعَ الْقَتْلُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا. [قَوْلُهُ: أَوْ خَطَأً فَأَلْقَتْ جَنِينًا إلَخْ] ظَاهِرُهُ وَلَوْ وَجَبَتْ فِيهِ الدِّيَةُ [مِنْ يَقْتُلُونَ وجوبا] [قَوْلُهُ: حَدًّا لَا كُفْرًا] أَيْ إنْ تَابَ حِينَ اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ، وَفَائِدَةُ قَتْلِهِ حَدًّا أَنَّ مَالَهُ لِوَارِثِهِ وَمِثْلُ تَوْبَتِهِ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ إنْكَارُهُ لِمَا شَهِدَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ مِنْ الزَّنْدَقَةِ، وَأَمَّا لَوْ اعْتَرَفَ بِهَا وَلَمْ يَتُبْ فَلَا يُورَثُ وَلِكَوْنِ مَالِهِ لِبَيْتِ الْمَالِ كَمَالِ الْمُرْتَدِّ وَلَا يَكُونُ قَتْلُهُ حَدًّا. [قَوْلُهُ: الَّذِي يُبَاشِرُ] تَفْسِيرٌ لِلسَّاحِرِ لَا لِلِاحْتِرَازِ عَنْ سَاحِرٍ لَيْسَ كَذَلِكَ. [قَوْلُهُ: وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ بَعْدَ أَنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ] فَيُقْتَلُ حَدًّا كَالزِّنْدِيقِ حَيْثُ كَانَ يُخْفِي ذَلِكَ وَتَابَ حِينَ اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ مُتَجَاهِرًا بِهِ لَقُتِلَ قَتْلَ الْمُرْتَدِّ بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِ ثَلَاثًا. [قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ] لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَاحِرٍ، وَلَكِنْ يُؤَدَّبُ كَمَنْ يَسْتَأْجِرُ رَجُلًا عَلَى قَتْلِ آخَرَ فَإِنَّ الَّذِي يُقْتَلُ هُوَ الْقَاتِلُ، وَأَمَّا الَّذِي يُدْخِلُ السَّكَاكِينَ فِي جَوْفِهِ فَإِنْ كَانَ سِحْرًا فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ وَإِلَّا عُوقِبَ بِغَيْرِ
[ ٢ / ٣١٤ ]
إنْ لَمْ يُسْلِمْ فَإِنْ أَسْلَمَ لَمْ يُقْتَلْ، وَفَسَّرَ بَعْضُهُمْ السِّحْرَ بِأَنَّهُ كُلُّ مَا يُغَيِّرُ الْأَجْسَامَ وَيُخْرِجُهَا عَنْ مَوْضِعِهَا.
(وَيُقْتَلُ مَنْ ارْتَدَّ) أَيْ رَجَعَ عَنْ الْإِسْلَامِ إذَا كَانَ بَالِغًا حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (إلَّا أَنْ يَتُوبَ) فَلَا يُبَادَرُ بِقَتْلِهِ (وَ) لَكِنْ تُعْرَضُ التَّوْبَةُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَإِنَّهُ (يُؤَخَّرُ لِلتَّوْبَةِ ثَلَاثًا) أَيْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وُجُوبًا عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ غَيْرِ عُقُوبَةٍ بِضَرْبٍ أَوْ تَجْوِيعٍ أَوْ تَعْطِيشٍ وَمِنْ غَيْرِ تَخْوِيفٍ بِالْقَتْلِ وَقَوْلُهُ: (وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ) تَكْرَارٌ؛ لِأَنَّ " مَنْ " تَعُمُّ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَتُؤَخَّرُ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ
(وَمَنْ لَمْ يَرْتَدَّ) عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ (وَأَقَرَّ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَقَالَ لَا
_________________
(١) [حاشية العدوي] الْقَتْلِ. [قَوْلُهُ: قُتِلَ إنْ لَمْ يُسْلِمْ إلَخْ] هَكَذَا قَالَ سَحْنُونٌ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُقْتَلُ إلَّا أَنْ يُدْخِلَ بِسِحْرِهِ ضَرَرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَكُونَ نَاقِضًا لِعَهْدِهِ، وَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ تَوْبَةٌ غَيْرُ الْإِسْلَامِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ. وَلِذَلِكَ قَالَ تت: وَيُؤَدَّبُ السَّاحِرُ الذِّمِّيُّ إلَّا أَنْ يُدْخِلَ ضَرَرًا عَلَى مُسْلِمٍ بِسِحْرِهِ فَيُقْتَلُ لِنَقْضِهِ بِذَلِكَ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ تَوْبَةٌ غَيْرُ الْإِسْلَامِ وَيُؤَدَّبُ إنْ سَحَرَ أَهْلَ مِلَّتِهِ إلَّا أَنْ يَقْتُلَ مِنْهُمْ أَحَدًا فَيُقْتَلُ بِهِ اهـ. [قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ كُلُّ مَا يُغَيِّرُ الْأَجْسَامِ] الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَعْنَى كُلُّ مَا يُغَيِّرُ صِفَةَ الْأَجْسَامِ وَيُخْرِجُهَا عَنْ حَالِهَا وَلَوْ الصِّفَاتِ الْمَعْنَوِيَّةَ، فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ رَبْطُ الزَّوْجِ عَنْ زَوْجَتِهِ وَإِذْهَابُ عَقْلِ غَيْرِهِ، وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَأَوْلَى لَوْ غَيَّرَ صِفَةَ الْجِسْمِ كَتَغَيُّرِهِ مِنْ صُورَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ إلَى صُورَةِ الْحِمَارِيَّةِ وَظَاهِرُهُ كَانَ سَبَبُ التَّغَيُّرِ كَلَامًا مُكَفِّرًا فِي ذَاتِهِ أَوْ لَا، وَقَدْ أَطْلَقَ مَالِكٌ فِي التَّكْفِيرِ بِهِ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ كَمَا قَالَهُ الْقَرَافِيُّ. نَعَمْ إنْ فُسِّرَ بِأَنَّهُ كَلَامٌ يُعَظَّمُ بِهِ غَيْرُ اللَّهِ وَتُنْسَبُ إلَيْهِ الْمَقَادِيرُ وَالْكَائِنَاتُ ظَهَرَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَيُمْكِنُ رَدُّ تَفْسِيرِ الشَّارِحِ إلَيْهِ أَيْ بِأَنْ يُقَالَ: بِأَنَّهُ كُلُّ مَا يُغَيِّرُ أَيْ مِمَّا عُظِّمَ بِهِ غَيْرُ اللَّهِ، وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ: لَا يُقْتَلُ السَّاحِرُ إلَّا إذَا ثَبَتَ أَنَّ مَا فَعَلَهُ مِنْ السِّحْرِ الَّذِي أَعْلَمَ اللَّهُ بِأَنَّهُ كُفْرٌ وَيُتَوَصَّلُ إلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ بِإِخْبَارِ مَنْ يَعْلَمُ حَقِيقَتَهُ وَثَبَتَ ذَلِكَ بِالْإِخْبَارِ عِنْدَ الْإِمَامِ هَكَذَا يُفِيدُهُ كَلَامُ أَصْبَغَ، وَاسْتَصْوَبَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فَعَلَى هَذَا لَوْ فَرَّقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِنَحْوِ آيَةِ ﴿وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ [المائدة: ٦٤] لَا يَكُونُ هَذَا مِنْ السِّحْرِ الْمُكَفِّرِ [قَوْلُهُ: وَيُقْتَلُ مَنْ ارْتَدَّ] قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: هِيَ كُفْرٌ بَعْدَ إسْلَامٍ تَقَرَّرَ، وَتَقْرِيرُهُ بِالنُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ مَعَ الْتِزَامِ أَحْكَامِهِمَا. [قَوْلُهُ: أَيْ رَجَعَ عَنْ الْإِسْلَامِ] أَيْ بِصَرِيحِ لَفْظِهِ كَقَوْلِهِ: الْعُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ أَوْ الْبَعِيدُ كَفَرَ بِاَللَّهِ أَوْ أَشْرَكَ بِهِ أَوْ أَتَى بِلَفْظٍ يَقْتَضِي الْكُفْرَ، كَقَوْلِهِ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ غَيْرُ مَفْرُوضَةٍ أَوْ أَتَى بِفِعْلٍ يَسْتَلْزِمُ الْكُفْرَ كَإِلْقَاءِ قُرْآنٍ فِي قَذَرٍ اخْتِيَارًا. [قَوْلُهُ: إذَا كَانَ بَالِغًا] وَأَمَّا الصَّبِيُّ إذَا ارْتَدَّ فَيُهَدَّدُ وَلَا يُقْتَلُ إلَّا إذَا بَلَغَ وَاسْتَمَرَّ عَلَى رِدَّتِهِ، هَذَا إذَا كَانَ مُمَيِّزًا. وَقَالَ فِي التَّحْقِيقِ. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ فَلَا يُحْكَمُ بِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ إلَّا إذَا بَلَغَ وَأَعْرَبَ عَنْ نَفْسِهِ بِالْكُفْرِ. [قَوْلُهُ: فَلَا يُبَادَرُ بِقَتْلِهِ وَلَكِنْ تُعْرَضُ التَّوْبَةُ عَلَيْهِ] أَيْ وَإِذَا قُلْتُمْ بِأَنَّ مَنْ ارْتَدَّ يُقْتَلُ عِنْدَ عَدَمِ التَّوْبَةِ فَلَا يُبَادَرُ بِهِ، وَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ مُشْكِلٌ. [قَوْلُهُ: عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ] أَيْ إنَّ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَوْ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ كَمَا هُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ. [قَوْلُهُ: يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ فِي كُلِّ يَوْمٍ] فَإِنْ تَابَ فَلَا إشْكَالَ وَإِلَّا قُتِلَ بِغُرُوبِ شَمْسِ. الثَّالِثِ: وَتُحْسَبُ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ مِنْ ثُبُوتِ الْكُفْرِ لَا مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ مَعَ تَأَخُّرِ الثُّبُوتِ، وَلَا يُحْسَبُ الْيَوْمُ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الثُّبُوتُ وَإِنَّمَا كَانَ يُؤَخَّرُ ثَلَاثًا لِأَنَّ اللَّهَ أَخَّرَ قَوْمَ صَالِحٍ ذَلِكَ الْقَدْرَ، فَلَوْ حَكَمَ الْإِمَامُ بِقَتْلِهِ دَاخِلَ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ مَضَى لِأَنَّهُ حُكْمٌ بِمُخْتَلَفٍ فِيهِ وَاَلَّذِي يَسْتَتِيبُهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ. [قَوْلُهُ: وَمِنْ غَيْرِ تَخْوِيفٍ بِالْقَتْلِ] فَلَا يُقَالُ لَهُ: إنْ لَمْ تُسْلِمْ تُقْتَلُ، وَكَذَا لَا يُخَوَّفُ بِغَيْرِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَهَلْ ذَلِكَ حَرَامٌ عَلَيْنَا أَوْ مَكْرُوهٌ وَلَعَلَّهُ مَكْرُوهٌ وَانْظُرْهُ. [قَوْلُهُ: تَكْرَارُ إلَخْ] وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إنَّمَا نَصَّ عَلَى الْمَرْأَةِ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ يَقُولُ بِعَدَمِ قَتْلِ النِّسَاءِ لِنَهْيِهِ - ﵊ - عَنْ قَتْلِهِنَّ لِأَنَّ مَحْمَلَهُ عِنْدَ مَالِكٍ عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْحَرْبِ لَا عَلَى الْمُرْتَدِّ. [قَوْلُهُ: وَتُؤَخَّرُ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ] أَيْ وَتَجِدَ مَنْ يُرْضِعُ، وَإِنْ كَانَتْ تُرْضِعُ فَتُؤَخَّرُ حَتَّى تَجِدَ مَنْ يُرْضِعُ وَيَقْبَلُ الْوَلَدَ وَكَذَا تُؤَخَّرُ الَّتِي لَيْسَتْ بِحَامِلٍ حَيْثُ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً أَوْ مُطَلَّقَةً طَلَاقًا رَجْعِيًّا أَوْ كَانَتْ سُرِّيَّةً حَتَّى تَسْتَبْرِئَ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ إذَا كَانَتْ تَحِيضُ وَلَوْ فِي كُلِّ خَمْسِ سِنِينَ فَأَكْثَرَ. وَأَمَّا إذَا كَانَتْ لَا تَحِيضُ لِضَعْفٍ أَوْ يَأْسٍ
[ ٢ / ٣١٥ ]
أُصَلِّي) الْآنَ وَأُصَلِّي بَعْدُ أَوْ قَالَ: لَا أُصَلِّي مُطْلَقًا أَوْ قَالَ: لَا أُصَلِّي حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ (أُخِّرَ حَتَّى يَمْضِيَ) أَيْ يَخْرُجَ (وَقْتُ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنْ) خَرَجَ الْوَقْتُ وَ(لَمْ يُصَلِّهَا) أَيْ تِلْكَ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ (قُتِلَ) بِالسَّيْفِ فِي الْمَكَانِ الْمَعْهُودِ وَلَا يُعَاقَبُ بِغَيْرِهِ وَلَا بِهِ فِي غَيْرِ مَوَاضِعِ الْقَتْلِ وَلَا يُقْتَلُ ابْتِدَاءً بَلْ يُهَدَّدُ أَوَّلًا وَيُضْرَبُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قُتِلَ حَدًّا لَا كُفْرًا، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ الْقَتْلُ بِالْفَائِتَةِ وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ.
(وَمَنْ امْتَنَعَ مِنْ الزَّكَاةِ أُخِذَتْ مِنْهُ كَرْهًا) وَتُجْزِيهِ وَإِنْ أَدَّى
_________________
(١) [حاشية العدوي] مَشْكُوكٍ فِيهِ فَلَا تَسْتَبْرِئُ إلَّا إذَا كَانَتْ مِمَّنْ تَحْمِلُ أَوْ مِمَّنْ يُتَوَقَّعُ حَمْلُهَا، وَحِينَئِذٍ فَإِنَّهَا تَسْتَبْرِئُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إلَّا أَنْ تَحِيضَ فِي أَثْنَائِهَا، وَكُلُّ هَذَا فِيمَنْ لَهَا زَوْجٌ أَوْ سَيِّدٌ مُرْسَلٌ عَلَيْهَا وَإِلَّا فَلَا اسْتِبْرَاءَ إلَّا أَنْ تَدَّعِيَ حَمْلًا، اخْتَلَفَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ فِي ذَلِكَ أَوْ شَكُّوا. تَنْبِيهٌ: يُطْعَمُ الْمُرْتَدُّ مِنْ مَالِهِ زَمَنَ رِدَّتِهِ، وَأَمَّا وَلَدُهُ وَعِيَالُهُ فَلَا يُنْفِقُونَ مِنْهُ لِأَنَّهُ صَارَ بِسَبَبِ الرِّدَّةِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَا مَالَ عِنْدَهُ [قَوْلُهُ: وَأُصَلِّي بَعْدُ] أَيْ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ الضَّرُورِيِّ فَهُوَ فِي الْمَعْنَى عَيْنُ قَوْلِهِ أَوْ قَالَ لَا أُصَلِّي حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ. [قَوْلُهُ: أُخِّرَ حَتَّى يَمْضِيَ] مُفَادُ الشَّارِحِ إبْقَاءُ الْعِبَارَةِ عَلَى ظَاهِرِهَا وَأَنَّ التَّأْخِيرَ مَطْلُوبٌ فَيَكُونُ مَاشِيًا عَلَى ضَعِيفٍ، وَنَحْنُ نُقَرِّرُهُ عَلَى وَجْهٍ بِهِ يَكُونُ جَارِيًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَنَقُولُ: قَوْلُهُ يَمْضِي مَعْنَاهُ أَيْ يَكَادُ يَمْضِي، أَيْ بِحَيْثُ يَبْقَى مِنْ الْوَقْتِ الضَّرُورِيِّ مَا يَسَعُ رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْهَا وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا طُمَأْنِينَةٌ وَلَا اعْتِدَالٌ وَلَا قِرَاءَةُ فَاتِحَةٍ وَلَا طَهَارَةٌ فِيمَا يَظْهَرُ صَوْنًا لِلدِّمَاءِ، فَإِنْ قَامَ لِلْفِعْلِ لَمْ يُقْتَلْ وَإِلَّا قُتِلَ بِالسَّيْفِ فِي الْحَالِ هَذَا إذَا كَانَتْ حَاضِرَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَاضِرَتَانِ أُخِّرَ لِبَقَاءِ خَمْسِ رَكَعَاتٍ فِي الظُّهْرَيْنِ حَضَرًا وَلِثَلَاثٍ فِيهِمَا سَفَرًا وَلِأَرْبَعٍ فِي اللَّيْلَتَيْنِ حَضَرًا أَوْ سَفَرًا وَلَا يُعْتَبَرُ أَيْضًا طُمَأْنِينَةٌ وَلَا اعْتِدَالٌ مُطْلَقًا وَلَا فَاتِحَةٌ سِوَى الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الصَّلَاةِ الْأُولَى فَقَطْ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِهَا فِي رَكْعَةٍ، وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الصَّلَاةِ مِنْ طُمَأْنِينَةٍ وَغَيْرِهَا. قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ: وَبِقَوْلِنَا حَتَّى يَكَادَ يَمْضِي إلَخْ عُلِمَ أَنَّ الْإِمَامَ أَوْ نَائِبَهُ اطَّلَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَطَلَبَ مِنْهُ الْفِعْلَ وَامْتَنَعَ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أُخِّرَ فَعَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ لَمْ يَكُنْ الْمُصَنِّفُ آتِيًا عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ مِنْ أَنَّ الْفَائِتَةَ يُقْتَلُ بِهَا خِلَافًا لِمَا قَالَهُ الشَّارِحُ آخِرَ الْعِبَارَةِ كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ. [قَوْلُهُ: فِي الْمَكَانِ الْمَعْهُودِ] أَيْ الْمَعْهُودِ لِإِقَامَةِ الْحُدُودِ الشَّرْعِيَّةِ فِيهِ. [قَوْلُهُ: وَلَا يُقْتَلُ ابْتِدَاءً بَلْ يُهَدَّدُ أَوَّلًا وَيُضْرَبُ] وَهَلْ ذَلِكَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ بِنَاءً عَلَى تَقْرِيرِ الشَّارِحِ مِنْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ ذَهَبَ إلَى الْقَوْلِ بِالْقَتْلِ بِالْفَائِتَةِ أَوْ قَبْلَهُ. وَأَمَّا عَلَى الرَّاجِحِ فَنَقُولُ: إذَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ فَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ تَهْدِيدُهُ وَلَوْ بِالضَّرْبِ ثُمَّ يَضْرِبُهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُهَدَّدُ بِالْقَتْلِ بَعْدَ الضَّرْبِ وَإِنْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ حَتَّى ضَاقَ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إلَّا مِقْدَارُ رَكْعَةٍ مَعَ الطَّهَارَةِ فَتَرَدَّدَ عج فِي قَتْلِهِ وَاسْتَظْهَرَ عَدَمَ قَتْلِهِ، وَاسْتَظْهَرَ الشَّيْخُ قَتْلَهُ لِأَنَّهُ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ لَا سَبِيلَ إلَى جَوَازِ التَّأْخِيرِ فِي الشُّرُوعِ مَعَ الْقُدْرَةِ قُلْت: وَهُوَ الظَّاهِرُ لِي وَمَنْ طُلِبَتْ مِنْهُ بِسَعَةِ وَقْتِهَا وَأُخِّرَ لِبَقَاءِ رَكْعَةٍ وَحَصَلَ تَوَانٍ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ فَيُقْتَلُ بِهَا لِأَجْلِ الطَّلَبِ عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْقَانِيُّ فِي شَرْحِ الْعَزِيَّةِ، قُلْت: فَعَلَيْهِ لَا يُقَالُ إنَّ الْمُصَنِّفَ ذَهَبَ إلَى الْقَتْلِ بِالْفَائِتَةِ لِأَنَّ الْخِلَافَ الْمَعْهُودَ فِيهَا إنَّمَا هُوَ فِي فَائِتَةٍ لَمْ يُطْلَبْ بِهَا فِي الْوَقْتِ. تَتِمَّةٌ: حُكْمُ مَنْ قَالَ: لَا أَتَوَضَّأُ أَوْ لَا أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ لَا أَسْتُرُ عَوْرَتِي فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا أَرْكَعُ لَهَا أَوْ لَا أَسْجُدُ كَسَلًا حُكْمُ تَارِكِهَا، وَانْظُرْ هَلْ يُقَدَّرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ قَدْرُ مَا يَسْعَهُمَا مَعَ رَكْعَةٍ، وَحِينَئِذٍ يُقْتَلُ أَوْ يُرَاعَى قَدْرُ رَكْعَةٍ مَعَ بَدَلِهِمَا وَهُوَ التَّيَمُّمُ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي لِحُرْمَةِ الدِّمَاءِ. [قَوْلُهُ: وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ] أَيْ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِالْفَائِتَةِ أَيْ الَّتِي لَمْ تُطْلَبْ مِنْهُ أَصْلًا أَوْ طُلِبَتْ بِضِيقِ وَقْتِهَا عَلَى مَا
[ ٢ / ٣١٦ ]
ذَلِكَ إلَى قَتْلِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْبُغَاةِ وَأُخِذَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ لِظُهُورِ الْمُنَافَاةِ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ وَبَيْنَ التَّقَرُّبِ.
(وَمَنْ تَرَكَ الْحَجَّ) الْوَاجِبَ (فَاَللَّهُ حَسْبُهُ) يَنْتَقِمُ مِنْهُ فَلَا نَتَعَرَّضُ لَهُ بِقَتْلٍ وَلَا بِغَيْرِهِ إذْ لَعَلَّهُ لَمْ تَتَوَفَّرْ عِنْدَهُ شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَجِّ وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْحَجَّ عَلَى التَّرَاخِي.
(وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ) الْمَفْرُوضَةَ (جَحْدًا لَهَا) أَيْ لِوُجُوبِهَا أَوْ لِوُجُوبِ شَيْءٍ مِنْهَا كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَوْ جَحَدَ غَيْرَهَا مِنْ الْفَرَائِضِ كَالْحَجِّ أَوْ اسْتَحَلَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ أَوْ حَرَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ (فَهُوَ كَالْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ ثَلَاثًا فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ) كُفْرًا لَا حَدًّا فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَرِثُهُ وَرَثَتُهُ وَيَكُونُ مَالُهُ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
(وَمَنْ سَبَّ) مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْبَالِغِينَ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا (رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -) أَوْ عَابَهُ أَوْ أَلْحَقَ بِهِ نَقْصًا (قُتِلَ حَدًّا) إنْ تَابَ لَا كُفْرًا عَلَى الْمَشْهُورِ، وَلِهَذَا قَالَ: (وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ) سَوَاءٌ كَانَتْ تَوْبَتُهُ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ أَوْ جَاءَ تَائِبًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ حَدٌّ وَجَبَ فَلَا تُسْقِطُهُ التَّوْبَةُ،
_________________
(١) [حاشية العدوي] تَقَدَّمَ [قَوْلُهُ: وَمَنْ امْتَنَعَ مِنْ الزَّكَاةِ] أَيْ عِنَادًا أَوْ تَأْوِيلًا. [قَوْلُهُ: أُخِذَتْ مِنْهُ كَرْهًا] بِفَتْحِ الْكَافِ أَيْ قَهْرًا، أَوْ كُرْهًا بِمَعْنَى التَّعَبِ وَالْمَشَقَّةِ فَبِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ. [قَوْلُهُ: وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إلَى قَتْلِهِ] مُبَالَغَةٌ فِي قَوْلِهِ أُخِذَتْ مِنْهُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُقَاتَلُ عَلَيْهَا وَإِذَا مَاتَ فَيَكُونُ دَمُهُ هَدَرًا بِخِلَافِ دَمِ الْفَقِيرِ فَيُقْتَلُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُظْهِرْ الْمُمْتَنِعُ مَالًا وَهُوَ مَعْرُوفٌ بِالْمَلَاءِ لِلْإِمَامِ سَجْنُهُ حَتَّى يُظْهِرَ مَالَهُ لِأَنَّهُ مِنْ حَقِّ الْفُقَرَاءِ وَالْإِمَامُ نَاظِرٌ فِيهِ، فَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُ الْمَالِ وَاتُّهِمَ بِإِخْفَاءِ غَيْرِهِ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لَا يَحْلِفُ. [قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِنْ الْبُغَاةِ] هُمْ الَّذِي خَرَجُوا عَلَى الْإِمَامِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْكَلَامُ مَفْرُوضًا فِيمَا إذَا كَانَ الطَّالِبُ لِلزَّكَاةِ الْإِمَامَ. [قَوْلُهُ: وَأُخِذَ مِنْ كَلَامِهِ] قَدْ يُقَالُ إنَّ نِيَّةَ الْإِمَامِ نَائِبَةٌ عَنْ نِيَّتِهِ. تَنْبِيهٌ: مَنْ جَحَدَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ كُفْرًا [قَوْلُهُ: فَلَا نَتَعَرَّضُ لَهُ] الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: أَيْ لَا نَتَعَرَّضُ لَهُ تَفْسِيرٌ لِلْمُرَادِ بِقَوْلِهِ فَاَللَّهُ حَسْبُهُ. [قَوْلُهُ: إذْ لَعَلَّهُ لَمْ تَتَوَفَّرْ] أَيْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَوْ تَوَفَّرَتْ فِي الظَّاهِرِ. [قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا إلَخْ] قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ بَنَيْنَا عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ عَلَى الْفَوْرِ. [قَوْلُهُ: أَوْ اسْتَحَلَّ إلَخْ] أَيْ أَنْكَرَ أَمْرًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ بِالضَّرُورَةِ هَذَا هُوَ مَحَلُّ الْكُفْرِ [قَوْلُهُ: كَالْمُرْتَدِّ] أَيْ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْعَالَمَ قَدِيمٌ. [قَوْلُهُ: يُسْتَتَابُ] أَيْ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ التَّوْبَةَ. وَقَوْلُهُ: ثَلَاثًا أَيْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. [قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَتُبْ إلَخْ] أَيْ وَأَمَّا لَوْ تَابَ بِرُجُوعِهِ لِلْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ إثْمُ الِارْتِدَادِ كَمَا سَقَطَ عَنْهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ عِتْقٍ بِخِلَافِ الْحَجِّ فَيَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ وَلَوْ كَانَ قَدْ فَعَلَهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ لِأَنَّ ظَرْفَهُ الْعُمْرُ. [قَوْلُهُ: وَمَنْ سَبَّ] أَيْ شَتَمَ. [قَوْلُهُ: مِنْ الْمُسْلِمِينَ] سَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ، وَقَوْلُهُ: الْبَالِغِينَ وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَيُنْتَظَرُ بُلُوغُهُ. [قَوْلُهُ: وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ] أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ التَّحَصُّنَ بِاَللَّهِ. [قَوْلُهُ: أَوْ عَابَهُ] أَيْ نَسَبَهُ لِلْعَيْبِ وَهُوَ خِلَافُ الْمُسْتَحْسَنِ عَقْلًا أَوْ شَرْعًا أَوْ عُرْفًا فِي خُلُقٍ أَوْ دِينٍ. [قَوْلُهُ: أَوْ أَلْحَقَ بِهِ نَقْصًا] أَيْ بِأَنْ ذَكَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى نَقْصِهِ كَأَنْ قَالَ: أَسْوَدُ أَوْ قَصِيرٌ، وَإِذَا تَأَمَّلْت تَجِدُ أَنَّهُ يُسْتَغْنَى عَنْ قَوْلِهِ أَوْ أَلْحَقَ بِهِ نَقْصًا بِقَوْلِهِ: أَوْ عَابَهُ لِأَنَّهُ إذَا نَسَبَهُ لِلْعَيْبِ فَقَدْ أَلْحَقَ بِهِ نَقْصًا. [قَوْلُهُ: قُتِلَ حَدًّا إنْ تَابَ إلَخْ] أَيْ أَوْ أَنْكَرَ مَا شَهِدَتْ بِهِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَيُسْتَعْجَلُ بِقَتْلِهِ وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ ذَمَّ النَّبِيِّ - ﷺ - لِجَهْلٍ أَوْ سُكْرٍ أَوْ لِأَجْلِ تَهَوُّرٍ فِي الْكَلَامِ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى سَبْقِ اللِّسَانِ وَلَا دَعْوَى سَهْوٍ أَوْ نِسْيَانٍ. [قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ] مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: قُتِلَ، وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ مَا قَالَهُ ابْنُ كِنَانَةَ مِنْ أَنَّهُ يُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِي قَتْلِ السَّابِّ الْمُسْلِمِ أَوْ صُلْبِهِ حَيًّا. [قَوْلُهُ: وَلِهَذَا] أَيْ وَلِكَوْنِهِ يُقْتَلُ حَدًّا لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ. أَقُولُ: لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ عَدَمِ قَبُولِ تَوْبَتِهِ قَتْلُهُ، وَلَا بُدَّ فَيَكُونُ فِيهِ تَعْلِيلُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يَجْعَلَهُ تَأْكِيدًا لِقَوْلِهِ قُتِلَ حَدًّا. [قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حَدٌّ وَجَبَ فَلَا تُسْقِطُهُ التَّوْبَةُ] أَيْ كَالزَّانِي وَالشَّارِبِ وَالْقَاتِلِ وَالسَّارِقِ سِوَى الْمُحَارِبِ فَإِنَّ حَدَّ الْحِرَابَةِ يَسْقُطُ عَنْهُ بِإِتْيَانِهِ لِلْإِمَامِ طَائِعًا أَوْ تَرَكَ مَا هُوَ عَلَيْهِ، أَمَّا إنْ لَمْ يَتُبْ فَإِنَّ قَتْلَهُ كُفْرٌ. اعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ
[ ٢ / ٣١٧ ]
أَمَّا إذَا لَمْ يَتُبْ كَانَ قَتْلُهُ كُفْرًا، وَكَذَلِكَ حُكْمُ مَنْ سَبَّ أَحَدًا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ أَوْ مِنْ الْمَلَائِكَةِ - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ - أَوْ جَحَدَ كِتَابًا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ الْمُنَزَّلَةِ، وَمَنْ سَبَّ مَنْ اُخْتُلِفَ فِي نُبُوَّتِهِ كَالْخَضِرِ وَلُقْمَانَ نُكِّلَ نَكَالًا شَدِيدًا وَلَا يُقْتَلُ.
(وَمَنْ سَبَّهُ) - ﷺ - (مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِغَيْرِ مَا بِهِ كُفْرٌ أَوْ سَبَّ اللَّهَ ﷿ بِغَيْرِ مَا بِهِ كُفْرٌ قُتِلَ إلَّا أَنْ يُسْلِمَ) مَا ذَكَرَهُ فِي سَبِّ النَّبِيِّ - ﷺ - هُوَ الْمَشْهُورُ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ ج. وَمَشَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ.
وَقَالَ ع: مَا قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ غَيْرُ الْمَشْهُورِ. مِثَالُ سَبِّهِ بِغَيْرِ مَا بِهِ كُفْرٌ أَنْ يَقُولَ قَوْلًا قَبِيحًا أَوْ يَقُولَ: لَيْسَ بِنَبِيٍّ، وَمِثَالُ سَبِّهِ بِمَا بِهِ كُفْرٌ أَنْ يَقُولَ سَاحِرٌ أَوْ يَقُولَ الْيَهُودِيُّ لَيْسَ بِرَسُولٍ إلَيْنَا وَإِنَّمَا رَسُولُنَا مُوسَى، أَوْ يَقُولَ النَّصْرَانِيُّ إنَّمَا رَسُولُنَا عِيسَى، وَمِثَالُ سَبِّ اللَّهِ ﷿ بِغَيْرِ مَا بِهِ كُفْرٌ أَنْ يَقُولَ: غَيْرُ كَرِيمٍ أَوْ يَقُولَ: غَيْرُ حَلِيمٍ، وَمِثَالُ سَبِّهِ بِمَا كُفْرٌ بِهِ أَنْ يَقُولَ: هُوَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ أَوْ لَهُ صَاحِبَةٌ أَوْ لَهُ وَلَدٌ.
(وَمِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ) إذَا مَاتَ عَلَى ارْتِدَادِهِ وَكَانَ حُرًّا (لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ) ع: وَانْظُرْ لِمَ سَكَتَ عَنْ مِيرَاثِ غَيْرِهِ مِمَّنْ ذَكَرَ أَنَّهُ يُقْتَلُ. ع: يَحْتَمِلُ أَنَّ سُكُوتَهُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ مَذْهَبَهُ فِيهِمْ لِوَرَثَتِهِمْ وَفِيهِ خِلَافٌ، وَحَكَى ج أَنَّ
_________________
(١) [حاشية العدوي] يَسْتَعْجِلُ بِقَتْلِ السَّابِّ وَمِثْلُهُ الزِّنْدِيقُ وَلَوْ كَانَ قَتْلُهُمَا كُفْرًا لِأَنَّ التَّأْخِيرَ ثَلَاثًا إنَّمَا هُوَ فِي الْمُرْتَدِّ غَيْرِهِمَا. [قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ مَنْ سَبَّ أَحَدًا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ] أَيْ مُجْمَعًا عَلَى نُبُوَّتِهِ أَوْ مَلَكِيَّتِهِ. [قَوْلُهُ: أَوْ جَحَدَ كِتَابًا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ الْمُنْزَلَةِ] الْمُرَادُ مِمَّا عُلِمَ مَجِيءُ الْإِسْلَامِ بِهِ ضَرُورَةً. [قَوْلُهُ: نُكِّلَ نَكَالًا شَدِيدًا] أَيْ عُوقِبَ عِقَابًا شَدِيدًا. [قَوْلُهُ: وَمَنْ سَبَّ مَنْ اُخْتُلِفَ فِي نُبُوَّتِهِ] أَيْ أَوْ اُخْتُلِفَ فِي مَلَكِيَّتِهِ كَهَارُوتَ وَمَارُوتَ. تَنْبِيهٌ: سَكَتَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ عَنْ سَابِّ اللَّهِ تَعَالَى وَالْحُكْمُ فِيهِ أَنَّهُ يُقْتَلُ إذَا لَمْ يَتُبْ وَإِلَّا فَالرَّاجِحُ قَبُولُهَا، وَقِيلَ: لَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ سَبِّ اللَّهِ وَسَبِّ النَّبِيِّ - ﷺ - بَشَرٍ وَالْبَشَرُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ بَشَرًا يَقْبَلُ الْعَيْبَ وَتَلْحَقُهُ الْمَعَرَّةُ بِالْأَوْصَافِ الْقَبِيحَةِ، وَالْبَارِي ﷾ مُنَزَّهٌ عَنْ سَائِرِ الْعُيُوبِ فَلَا يَلْحَقُهُ عَيْبٌ وَلَا مَعَرَّةٌ فَشُدِّدَ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَسْبِقَ إلَى فَهْمِ السَّامِعِ حَقِيقَةُ الْكَلَامِ [قَوْلُهُ: بِغَيْرِ مَا بِهِ كُفْرٌ] الْمُرَادُ بِمَا بِهِ كُفْرٌ مَا أَقْرَرْنَاهُمْ عَلَيْهِ وَبِغَيْرِ مَا بِهِ كُفْرٌ مَا لَمْ نُقِرَّهُمْ عَلَيْهِ. وَقَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُسْلِمَ إلَخْ أَيْ فَيَكُونُ إسْلَامُهُ تَوْبَةً لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَوْبَةِ الْكَافِرِ أَنَّهَا تُقْبَلُ وَتَوْبَةُ الْمُسْلِمِ لَا تُقْبَلُ، أَنَّ قَتْلَ الْمُسْلِمِ حَدُّهُ، وَهُوَ زِنْدِيقٌ لَا تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ، وَالْكَافِرُ كَانَ عَلَى كُفْرِهِ فَيُعْتَبَرُ إسْلَامُهُ. [قَوْلُهُ: مَا ذَكَرَهُ فِي سَبِّ إلَخْ] أَيْ مِنْ أَنَّهُ يُقْتَلُ إلَّا أَنْ يُسْلِمَ هُوَ الْمَشْهُورُ وَهُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَكَلَامُ ابْنِ عُمَرَ ضَعِيفٌ. [قَوْلُهُ: وَقَالَ ع إلَخْ] أَيْ فَالْمَشْهُورُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ يُقْتَلُ مُطْلَقًا كَيْفَمَا وَقَعَ مِنْهُ السَّبُّ لَا بِمَا كَفَرُوا بِهِ وَلَا بِغَيْرِهِ، وَهَلْ بَعْدَ الِاسْتِتَابَةِ أَوْ قَبْلَهَا قَوْلَانِ. وَاَلَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ بَعْدَ الِاسْتِتَابَةِ. [قَوْلُهُ: أَنْ يَقُولَ قَوْلًا قَبِيحًا] لَا يَخْفَى أَنَّ مِنْ مَاصَدَقَاتِ ذَلِكَ مَا كَفَرُوا بِهِ فَلَا يُنَاسَبُ التَّمْثِيلُ بِقَوْلِهِ أَنْ يَقُولَ سَاحِرٌ إلَخْ. [قَوْلُهُ: غَيْرُ كَرِيمٍ] فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِقَوْلِهِمْ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، أَيْ بَخِيلٌ. [قَوْلُهُ: وَمِثَالُ سَبِّهِ بِمَا بِهِ كُفْرٌ] أَيْ فَلَا يُقْتَلُونَ بِهِ حَتَّى يَنْزِلَ عَلَيْهِ - ﵇ -. فَيَنْقَضِيَ أَمَدُ أَخْذِ الْجِزْيَةِ وَبَعْدَ ذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْ الْإِسْلَامِ أَوْ الْقَتْلِ لِأَنَّ حِلَّ أَخْذِهَا مُغَيًّا بِنُزُولِ عِيسَى - ﵇ - [قَوْلُهُ: إذَا مَاتَ عَلَى ارْتِدَادِهِ] بِأَنْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ أَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ. [قَوْلُهُ: وَكَانَ حُرًّا] وَأَمَّا مَالُ الْعَبْدِ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ. [قَوْلُهُ: لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ] فَيُوضَعُ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ وَرَثَتُهُ كُفَّارًا وَظَاهِرُهُ أَيْضًا وَلَوْ ارْتَدَّ فِي مَرَضِهِ، وَأَمَّا لَوْ تَابَ بِرُجُوعِهِ لِلْإِسْلَامِ فَإِنَّ مَالَهُ يَرْجِعُ لَهُ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا. [قَوْلُهُ: مِمَّنْ ذَكَرَ] وَهُوَ أَشْيَاءُ: الْأَوَّلُ وَالثَّانِي الزِّنْدِيقُ وَالسَّاحِرُ اللَّذَانِ تَابَا بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِمَا بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّارِحِ: يُقْتَلُ الزِّنْدِيقُ حَدًّا، بَلْ السَّاحِرُ مِنْ أَفْرَادِ الزِّنْدِيقِ عَلَى تَقْرِيرِهِ الَّذِي قُرِّرَ بِهِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَيْنِ مِيرَاثُهُمَا لِوَرَثَتِهِمَا، وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَنَّهُمَا مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ. الثَّالِثُ: مَنْ أَقَرَّ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَامْتَنَعَ مِنْهَا كَسَلًا، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا مُسْلِمٌ فَتَرِثُهُ
[ ٢ / ٣١٨ ]
مِيرَاثَ الزِّنْدِيقِ لِوَرَثَتِهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ أَشْهَبَ وَابْنِ نَافِعٍ.
(وَالْمُحَارِبُ) الَّذِي تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ (لَا عَفْوَ فِيهِ إذَا ظُفِرَ بِهِ) أَيْ أُخِذَ قَبْلَ تَوْبَتِهِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى (فَإِنْ قَتَلَ أَحَدًا) وَلَوْ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا (فَلَا بُدَّ مِنْ قَتْلِهِ) وُجُوبًا إذَا كَانَ مُكَلَّفًا وَلَوْ عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى (وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ) أَحَدًا (فَيَسَعُ) أَيْ يَبْذُلُ (الْإِمَامُ فِيهِ اجْتِهَادَهُ) اسْتِحْبَابًا (بِقَدْرِ جُرْمِهِ) أَيْ اكْتِسَابِهِ لِلْمَعَاصِي وَالطُّغْيَانِ (وَكَثْرَةِ مَقَامِهِ فِي فَسَادِهِ) فَيَفْعَلُ بِهِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ كَافِيًا فِي رَدْعِهِ، فَإِنْ كَانَ ذَا قُوَّةٍ فَعَلَ بِهِ أَشَدَّ الْعُقُوبَاتِ الْآتِيَةِ وَهُوَ الْقَطْعُ مِنْ خِلَافٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ أَيْسَرَ الْعُقُوبَاتِ وَهُوَ النَّفْيُ. ثُمَّ بَيَّنَ مَا يَبْذُلُ الْإِمَامُ فِيهِ اجْتِهَادَهُ فَقَالَ: (فَإِمَّا قَتَلَهُ أَوْ صَلَبَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ أَوْ يُقَطِّعُهُ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يَنْفِيهِ إلَى بَلَدٍ يُسْجَنُ بِهَا حَتَّى يَتُوبَ) وَالْأَصْلُ فِي هَذَا قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ٣٣] الْآيَةَ ع: ظَاهِرُ قَوْلِهِ: فَإِمَّا قَتَلَهُ أَوْ صَلَبَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ إمَّا أَنْ يَقْتُلَهُ مِنْ غَيْرِ صَلْبٍ أَوْ يَصْلُبَهُ ثُمَّ يَقْتُلَهُ.
وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ أَنَّ الصَّلْبَ حَدٌّ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ، وَالْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُقَدَّمُ الصَّلْبُ، وَالْقَتْلُ يَكُونُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ. بِالسَّيْفِ أَوْ الرُّمْحِ وَلَا يُقْتَلُ عَلَى صِفَةٍ يُعَذَّبُ بِهَا وَلَا بِحِجَارَةٍ، وَالصَّلْبُ الرَّبْطُ عَلَى الْجُذُوعِ وَيَكُونُ قَائِمًا لَا مُنَكَّسًا وَهُوَ خَاصٌّ بِالرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ الْمُحَارِبَةِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ كَشْفَ الْعَوْرَةِ مِنْهَا وَمَعْنَى
_________________
(١) [حاشية العدوي] وَرَثَتُهُ وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ، وَأَمَّا التَّارِكُ لَهَا جَحْدًا فَذَلِكَ مُرْتَدٌّ بِلَا رَيْبٍ. الرَّابِعُ: السَّابُّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - وَتَابَ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَتَرِثُهُ وَرَثَتُهُ، وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَيْضًا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ، وَأَمَّا الَّذِي لَمْ يَتُبْ فَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ الْمُرْتَدِّ. [قَوْلُهُ: أَنَّ مِيرَاثَ الزِّنْدِيقِ] أَيْ الَّذِي تَابَ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ عِبَارَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ، قُلْت: وَكَذَا الَّذِي مَاتَ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ يَكُونُ مَالُهُ لِوَرَثَتِهِ، وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ كَافِرًا فَصَارَ كَالْمُرْتَدِّ فَيَكُونُ مَالُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الزِّنْدِيقَ مِنْ مَاصَدَقَاتِ الْغَيْرِ الَّذِي أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ عَنْ مِيرَاثِ غَيْرِهِ [قَوْلُهُ: لَا عَفْوَ فِيهِ] جَائِزٌ. [قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ قَتْلِهِ] بَلْ وَلَوْ شَارَكَ فِي الْقَتْلِ بِإِعَانَةٍ كَضَرْبٍ أَوْ إمْسَاكٍ، بَلْ وَلَوْ بِالْمُمَالَأَةِ وَلَا بُدَّ مِنْ قَتْلِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ يَتَرَتَّبُ عَلَى قَتْلِهِ مَفْسَدَةٌ أَشَدُّ كَمَا كَانَ يَقَعُ فِي عَرَبِ أَفْرِيقِيَّةَ مِنْ أَنَّهُ إذَا قَتَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ شَخْصًا وَقَتَلُوهُ بِهِ يُخَرِّبُونَ الْبِلَادَ وَيَقْتُلُونَ بِهِ خَلَائِقَ كَثِيرَةً. [قَوْلُهُ: إذَا كَانَ مُكَلَّفًا] أَيْ بَالِغًا عَاقِلًا، وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمُحَارِبُ صَبِيًّا فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ بَلْ يُعَاقَبُ حَارَبَ بِالسَّيْفِ أَوْ الْعَصَا. تَحْقِيقٌ [قَوْلُهُ: وَالطُّغْيَانِ] عَطْفُ تَفْسِيرٍ. [قَوْلُهُ: فُعِلَ بِهِ أَشَدُّ] أَيْ نَدْبًا أَيْ وَإِذَا كَانَ ذَا تَدْبِيرٍ نُدِبَ قَتْلُهُ وَتَحْتَهُ أَمْرَانِ قُتِلَ فَقَطْ أَوْ صُلِبَ ثُمَّ قُتِلَ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَوْ فِي الْآيَةِ لِلتَّخْيِيرِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ فِعْلُ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ حَيْثُ لَمْ يَقْتُلْ أَحَدًا بَلْ يَنْدُبُ لَهُ النَّظَرُ. [قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ] أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ذَا قُوَّةٍ أَيْ وَلَا تَدْبِيرٍ، وَسَكَتَ الشَّارِحُ عَنْ حَالِ مَنْ كَثُرَ مَقَامُهُ فِي الْفَسَادِ، وَحُكْمُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَا قُوَّةٍ وَلَا بَطْشٍ وَلَا تَدْبِيرٍ النَّفْيُ وَالضَّرْبُ كَمَنْ وَقَعَتْ مِنْهُ فَلْتَةٌ مُخَالِفَةٌ لِظَاهِرِ حَالِهِ نَادِمًا عَلَى ذَلِكَ. [قَوْلُهُ: وَهُوَ النَّفْيُ] أَيْ وَالضَّرْبُ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ تَعْلَمُ مَا فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ مِنْ الْقُصُورِ وَعَدَمِ التَّطْبِيقِ لِكَلَامِهِ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِمَّا قَتَلَهُ. [قَوْلُهُ: أَوْ يَصْلُبُهُ ثُمَّ يَقْتُلُهُ] فَيَصْلُبُهُ حَيًّا عَلَى خَشَبَةٍ يُرْبَطُ جَمِيعُهُ بِهَا لَا مِنْ أَعْلَاهُ فَقَطْ كَإِبْطَيْهِ وَوَجْهِهِ أَوْ ظَهْرُهُ لَهَا غَيْرَ مَنْكُوسٍ، فَالصَّلْبُ مِنْ صِفَاتِ الْقَتْلِ فَلَمْ يَجْتَمِعْ عَلَيْهِ عُقُوبَتَانِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَوْ حَبَسَهُ الْإِمَامُ لِيَقْتُلَهُ فَمَاتَ فِي الْحَبْسِ لَمْ يَصْلُبْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ مَعَهُ مِنْ الْحُدُودِ شَيْئًا، وَلَوْ قَتَلَهُ إنْسَانٌ فِي الْحَبْسِ لَصَلَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ بَقِيَّةُ حَدِّهِ. [قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ] فَإِنْ قُلْت: مَا جَوَابُ الْمَشْهُورِ عَنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ قُلْت: جَوَابُهُ الْأَخْذُ مِنْ السُّنَّةِ. [قَوْلُهُ: وَالْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ إلَخْ] وَمُقَابِلُهُ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا: مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ مَالِكٍ مِمَّا يُفِيدُ أَنَّ الصَّلْبَ وَحْدَهُ يَكْفِي كَمَا أَنَّ الْقَتْلَ وَحْدَهُ يَكْفِي. الثَّانِي: أَنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُؤَخِّرُ الصَّلْبَ وَهُوَ مَذْهَبُ أَشْهَبَ. [قَوْلُهُ: وَالرُّمْحِ] أَيْ بِوَضْعِهِ فِي لَبَّتِهِ. [قَوْلُهُ: وَيَكُونُ قَائِمًا إلَخْ] وَيَنْبَغِي أَنْ يُطْلِقَ يَدَاهُ لِأَنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الرَّاحَةِ إلَى أَنْ يَمُوتَ، فَإِنْ لَمْ تُطْلَقْ فَلَا بَأْسَ قَالَهُ فِي التَّحْقِيقِ مَنْقُولًا. [قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِي ذَلِكَ كَشْفَ الْعَوْرَةِ] لَعَلَّ الْمُرَادَ
[ ٢ / ٣١٩ ]
الْقَطْعِ مِنْ خِلَافٍ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ حَارَبَ بَعْدَ ذَلِكَ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى وَرِجْلُهُ الْيُمْنَى، فَإِنْ حَارَبَ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ فَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى مَقْطُوعَةً أَوْ شَلَّاءَ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى وَرِجْلُهُ الْيُمْنَى.
وَاخْتُلِفَ فِي حَدِّ الْقَطْعِ مِنْ الْيَدِ فَقِيلَ: مِنْ الْكُوعِ، وَقِيلَ: تُقْطَعُ عَلَى حَدِّ الْأَصَابِعِ. وَمِنْ الرِّجْل فَقِيلَ: تُقْطَعُ مِنْ نِصْفِ الْقَدَمِ وَيُتْرَكُ لَهُ آخِرُ مُؤَخِّرِ الْقَدَمِ، وَقِيلَ: تُقْطَعُ مِنْ الْكَعْبِ وَالنَّفْيُ الْإِخْرَاجُ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ آخَرَ، وَأَقَلُّ الْبَلَدِ الْمَنْفِيِّ إلَيْهِ مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَالْحَبْسُ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ وَالنَّفْيُ خَاصٌّ بِالذَّكَرِ الْحُرِّ.
وَأَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ فَلَا يُنْفَيَانِ وَلَوْ رَضِيَ سَيِّدُ الْعَبْدِ بِنَفْيِهِ فَذَلِكَ لَهُ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إذَا رَضِيَتْ بِهِ وَوَجَدَتْ رُفْقَةً مَأْمُونَةً ثُمَّ صَرَّحَ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ إذَا ظُفِرَ بِهِ فَقَالَ: (فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ) أَيْ لَمْ يُظْهَرْ (عَلَيْهِ حَتَّى جَاءَ) إلَى الْإِمَامِ (تَائِبًا وُضِعَ عَنْهُ كُلُّ حَقٍّ هُوَ لِلَّهِ) تَعَالَى (مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ عُقُوبَةِ الْحِرَابَةِ وَهِيَ الْقَتْلُ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ٣٤] فَاسْتَثْنَاهُمْ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: كُلُّ حَقٍّ هُوَ لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ وَحَقُّ اللَّهِ فِي غَيْرِ الْحِرَابَةِ كَحَدِّ الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِهِ، وَصَرَّحَ بِالْحَقِّ الْأَوَّلِ فَقَالَ: (وَأُخِذَ بِحُقُوقِ النَّاسِ) الَّتِي جَنَاهَا فِي حَالِ حِرَابَتِهِ (مِنْ مَالٍ أَوْ دَمٍ)؛ لِأَنَّ التَّوْبَةَ لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ.
(وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ اللُّصُوصِ) جَمْعُ لِصٍّ (ضَامِنٌ لِجَمِيعِ مَا سَلَبُوهُ مِنْ الْأَمْوَالِ) سَوَاءٌ أُخِذَ فِي حَالِ تَلَصُّصِهِ أَوْ جَاءَ تَائِبًا، وَسَوَاءٌ أَخَذَ الْمَالَ هُوَ أَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ وَهُوَ حَاضِرٌ؛ لِأَنَّ الْمُعِينَ شَرِيكٌ، وَاللُّصُوصُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ حُمَلَاءُ فَكُلُّ مَنْ أَخَذَ مِنْهُمْ غَرِمَ الْجَمِيعُ وَيَرْجِعُ عَلَى أَصْحَابِهِ، وَأَمَّا الْمُجْتَمَعُونَ عَلَى السَّرِقَةِ فَكُلٌّ مُخَاطَبٌ بِمَا أَخَذَهُ خَاصَّةً عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ بَعْضِ الشُّيُوخِ.
وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: إذَا تَعَاوَنُوا فَهُمْ كَالْمُحَارِبِينَ.
وَقَوْلُهُ: (وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ فِي الْحِرَابَةِ وَالْغِيلَةِ وَإِنْ وَلِيَ الْقَتْلَ وَاحِدٌ
_________________
(١) [حاشية العدوي] مَظِنَّةُ كَشْفِ الْعَوْرَةِ. [قَوْلُهُ: أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى] قَالَ تت: فَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى فَرِجْلُهُ الْيُسْرَى فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ وَلَيْسَ لَهُ تَفْرِيقُ الْقَطْعِ فِي وَقْتَيْنِ اهـ. [قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى مَقْطُوعَةً إلَخْ] وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُ مَا إذَا كَانَتْ نَاقِصَةً أَكْثَرَ الْأَصَابِعِ. [قَوْلُهُ: فَقِيلَ مِنْ الْكُوعِ] وَهُوَ الرَّاجِحُ. [قَوْلُهُ: عَلَى حَدِّ الْأَصَابِعِ] أَيْ قَطْعًا آتِيًا عَلَى مُنْتَهَى الْأَصَابِعِ. [قَوْلُهُ: وَقِيلَ تُقْطَعُ مِنْ الْكَعْبِ] وَهُوَ الرَّاجِحُ. [قَوْلُهُ: وَالْحَبْسُ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ] أَيْ أَوْ يَمُوتَ لَا أَنَّهُ يُخَلَّى سَبِيلُهُ بَعْدَ سَنَةٍ، وَيَكُونُ النَّفْيُ بَعْدَ الضَّرْبِ بِاجْتِهَادِ الْإِمَامِ. [قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ] حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُحَارِبُ عَبْدًا تَخَيَّرَ فِيهِ الْإِمَامُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، الْقَطْعِ مِنْ خِلَافٍ أَوْ الْقَتْلِ الْمُجَرَّدِ أَوْ الصَّلْبِ ثُمَّ الْقَتْلِ، وَلَا يُنْفَى إلَّا بِرِضَا السَّيِّدِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَيُخَيَّرُ فِيهَا بَيْنَ الْقَتْلِ الْمُجَرَّدِ أَوْ الْقَطْعِ مِنْ خِلَافٍ وَلَا تُصْلَبُ وَلَا تُنْفَى إلَّا أَنْ تَرْضَى بِالنَّفْيِ إلَى بَلَدٍ عَلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ وَوَجَدَتْ رُفْقَةً مَأْمُونَةً. [قَوْلُهُ: حَتَّى جَاءَ إلَى الْإِمَامِ تَائِبًا] أَيْ أَوْ تَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْحِرَابَةِ بِأَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ، أَيْ فَحَدُّهَا يَسْقُطُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ فَلَا يَسْقُطُ حَدُّهَا بِتَأْمِينِ الْإِمَامِ إذْ لَا يَجُوزُ لَهُ تَأْمِينُهُ، وَإِنْ جَازَ لَهُ تَأْمِينُ الْكَافِرِ. [قَوْلُهُ: وَأُخِذَ بِحُقُوقِ النَّاسِ] اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُحَارِبُ مُوسِرًا مِنْ حِينِ أَخَذَ الْمَالَ إلَى حِينِ إقَامَةِ الْحَدِّ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْمَالِ، وَإِنْ أَعْسَرَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الْمَالُ وَإِنْ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِأَنْ جَاءَ تَائِبًا أُخِذَ مِنْهُ الْمَالُ إنْ وُجِدَ وَاتُّبِعَ بِهِ إنْ أَعْدَمَ، وَهَلْ الْمُرَادُ بِالْحَدِّ الْقَتْلُ أَوْ الْقَطْعُ أَوْ النَّفْيُ أَوْ الْأَوَّلَانِ فَقَطْ دُونَ النَّفْيِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ، وَالْأَوَّلُ مُرْتَضَى أَبِي الْحَسَنِ الصَّغِيرِ وَهُوَ الرَّاجِحُ. وَالثَّانِي ذَكَرَهُ اللَّخْمِيُّ اُنْظُرْ عج. [قَوْلُهُ: وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ اللُّصُوصِ] أَيْ الْمُحَارِبِينَ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا السَّارِقُ بَلْ الْمُحَارِبُ. [قَوْلُهُ: أَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ] كَانَ مَا أَخَذَهُ أَصْحَابُهُ بَاقِيًا أَوْ لَا، نَابَهُ شَيْءٌ مِمَّا نَهَبُوهُ أَوْ لَا، وَإِنَّمَا يَغْرَمُ عَمَّنْ عَدَاهُ حَيْثُ لَزِمَ مَنْ عَدَاهُ الْغُرْمُ لِأَنَّهُ يَغْرَمُ بِطَرِيقِ الضَّمَانِ. [قَوْلُهُ: وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ إلَخْ] هُوَ الرَّاجِحُ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْبُغَاةُ وَالْغُصَّابُ فَإِنْ وُجِدَ بِيَدِ غَاصِبٍ بَعْضُ مَالٍ وَقَدَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُمْ اسْتَبَدَّ
[ ٢ / ٣٢٠ ]