وسئل ﵁، في رجل أنكح ابنته بكرا، في حجرة، من رجل بصداق معجل ومؤجل، فغاب الناكح، قبل بنائه بها، مدة، وأثبت أبوها مغيبه عند حكم الجهة، وطلقها عليه الحاكم.
وأن الناكح قدم في اثر ذلك واصطلحا على إبقاء النكاح، ووهبه المنكح موضعا كان الناكح التزم بدفعه إلى المرأة، على وجه السياقة، وعلى أن أنظره بضم ابنته والدخول بها ستة أشهر، وافترقا على ذلك، وتشاهدا، ثم غاب الناكح إلى حاجته، وطلب معاشه، بسبب المهلة التى أمهله بها المنكح، فلم يغب إلا يسيرا، وأنكح الأب ابنته من رجل آخر، وعقد نكاحه معها، فقدم الآن الزوج الأول، ويريد الدخول بزوجته، فبين لنا الجواب في ذلك، أعظم الله أجرك.
فأجاب أيده الله:
[ ١ / ١٥٧ ]
ان كانا لم يجددا عقد النكاح بعد أن حكم عليه بالطلاق، وانما اصطلحا على ابقاء النكاح الأول، حسبما ذكرت، فلا يجوز ذلك، ويثبت النكاح الآخر.