وسئل ﵁ في رجل له قرية تلاصقها فدادين غلب عليها الشعراء لطول ترك العمارة لها وكان لرجل جنان في
[ ١ / ١٦٧ ]
ناحية منها فعمر ناحية من تلك الفدادين فقال له رب القرية: من أين تدعى ان هذه الناحية ولم تكن لابيك؟ فقال: نعم لم تكن لأبي ولكن مالي وملكي وملكه لها حديث، يعرف انه لم يكن له [١٢] فيها قط ملك إلا على سبيل المغنم لما ملك منها. وقال له رب القرية: بل هي لي ومن فدادين قريتي، المتصلة بها.
بين لنا هل للقائم المدعي ملكها، فيها حق ام هي لرب القرية؟ مأجورا ان شاء الله.
إذا لم يعرف ذلك الموضع المتنازع فيه، في يد أحدهما واعتماره قبل، ولا له عليه بينة، فالواجب ان يقسم بينهما بنصفين بعد أيمانهما.
وبالله التوفيق بعزته.