وسئل ﵁ في رجل تزوج امرأة يتيمة بنت خمسة عشر عاما انكحها عم لها، وقال: انه وليها، لا ولي لها غيره وكانت لها أم قالت كذلك، أيضا وزعما أنها بالغ، فلما دخل الزوج بها،
[ ١ / ٢٣٨ ]
ومكث معها أزيد من شهر كرهته وهربت منه، وقال العم: لست عمها، وقالت الام كذلك، وانها غير بالغ.
هل يفسخ النكاح بذلك؟ وعلى من صداقها، أولا يفسخ؟ بين لنا ذلك، ان شاء الله تعالى.
فأجاب أيده الله: تصفحت رحمنا الله وإياك سؤالك ووقفت عليه.
والواجب رد المرأة إلى زوجها، وامضاه النكاح، لوقوعه على الصحة في ظاهره في ولا سبيل إلى فسخه بقول العم والأم ودعواهما.
وبالله تعالى التوفيق.